74 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عباس قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في الثمار - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثماء قدم المدينة يعني في الهجرة وكان قدومه لها في السنة الثالثة عشرة من بعد البعثة وكلكم تعرفون أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر وقدم في ربيع الأول وهم يسلفون الجملة هذه جملة حالية يعني والحال أن أهل المدينة يسلفون في الثماء أي يقدمون فيها المقدم المشتري والمقدم إليه البائع واللي هذا يقول أسلف في الثمر يعني قدم الثمن في الثمر الذي اشتراه فيأتي الفلاح إلى الرجل ويقول أنا أسلفك ويقول أسلفني أسلفني دراهم بتمر فيصلفه دراهم بتمر ينتفع الطرفان الفلاح ينتفع بالدراهم يقضي بها حوائجه والتاجر ينتفع بزيادة بزيادة المبيع لأننا إذا قدرنا أن الثمر يباع الصاع بدرهم فسوف يأخذ الصاع في السنة بثلاثة أربعة درهم مثلا أو أربعة خمس درهم أليس كذلك؟ وليس من المعلوم عادة أن يسلم إلى شخص بالثمن الحاضر لأن الناس يلدون التجارة والربح من وراء المعاملات يعني مثلا لا يمكن أن يسلم مئة درهم بمئة صاع والصاع يساوي درهما وقت الإسلام ليش؟ لأنه ليس له ليس له مصلحة ولا فائدة إنما يمكن يسلم خمسة وسبعين درهما بمئة صاع والصاع يساوي درهم ممكن هذا أو لا فيربح يربح ليش؟ خمسة وعشرين في المئة المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في ثمر وفي لفظ عندنا في تمر تمر طيب والله مشكلة ماهي واضح عنه لكن في الرواية الألف الثاني للبخاري في شيء فيكون أعم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم من أسلف يعني قدم الثمن في شيء هذا هو المثمن مؤخر ولغ المؤخر من أين نأخذ المؤخر لقوله إلى أجل فليسلف اللام هذه للأمر وهي جواب الشرط جواب من الجملة هذه جواب الشرط جواب من واقترنت هذه الجملة بالفا لأنها طلبية لأنها طلبية وقد نظم في هذا بيت يقرأه لنا حسن وان حسن بيت فيه بيان متى يجب ارتباط الشرط بالفا الجواب بالفا البيت اسمية طلبية وبجامل وبما وقد وبلن وبالتنفيذ طيب وقوله فليسلف اللام هذه قلت للأمر يعني فليقدم في كيل معلوم ووزن معلوم فحصر المسلم فيه إما مكيلا وإما موزونا الثمار واضح أنها مكيلة لكن الوزن والثمار لا تكون موزونا فما الجواب عن هذا هل نقول هذا يدل على أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل فيذكر ما يحتاج الناس إليه من الكيل وما قد يستر من الشيء الموزو هذا محل خلاف الحديث محتمل والخلاف موجود بين العلماء قال إلى أجل إلى أجل إلى أجل معلوم الأجل المدة المتأخر معلوم يعني غير مجهول وقوله إلى أجل معلوم هل الشرط هنا مصب على قوله معلوم أو على الأمرين جميعا إلى أجل ومعلوم نعم فيها أيضا الخلاف فمنهم من قال إن هذا مصب إلى قوله معلوم يعني إن كان مؤجلا فليكن أجل معلوما ومنهم من قال إن هذا إن الشرط منصب على الموصوف والصفة الموصوف الذي هو الأجل والصفة التي هي معلومة فعلى القول الأول يجوز السلم حالا وعلى القول الثاني لا يجوز فهذا الحديث فهذا الحديث كما ترون فيه توسعة على المسلمين في معاملاته لأن هذا السلم نوع من المعاملات التي فيها ساعة للباء والمشتري فيكون في هذا أو فيكون هذا فردا من أفراد لا تحصى تألة على أن هذه الشريعة سمحة موسعة ولله وحمد أما ما يستفاد من الحديث فيستفاد من هذا الحديث أولا جواز السلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه لكن أدخل عليه شروطا إنما هذا نأخذ من جواز السلم في الأصل وهو أمر مجمع عليه فيما أعلم وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهما إن السلم لا حلال في كتاب الله ثم تلا هذه الآية وعلى هذا فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة وهل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس ذكرنا أن هذه العبارة التي تالب من بعض العلماء فيها نظر من وجهي الوجه الأول أن كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس لأن النص أصل برأسه وقياس برأسه فلا حاجة نقول هل هذا على خلاف القياس أو على وفقه الثاني أن كل شيء قالوا إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل موافق للقياس فالعبارة فالعبارة هذه فيها نظر من وجهي فنحن نقول السلم على وفق القياس للوجهي المذكورين أولا أنه قد ثبت به النص وثانيا أن فيه منفعة للخلق فالبائع ينتفع والمشتري ينتفع وتوهم بعض العلماء أن هذا من باب بيع المجهول وبيع المجهول الأصل فيه المنع فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول نقول هذا غلط هذا وهم لأن السلم ليس بيع شيء معين إنما هو بيع موصوف في الذمة فهو كعقد الإجارة على عمل العامل أعقد على شيء هو عمل ما بعد لم أره ولم أستوفه لكن العمل موصوف في ذمة العامل فهذا مثله فليس فيه شيء على خلاف القياس ومن فوائد الحديث بيان توسعة الشريعة الإسلامية في المعاملات وأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل ومن فوائد الحديث اغتفار الجهل اليسير الذي تنغمر المصلح الذي ينغمر في المصلحة لأن الواقع أن المسلم أن السلام فيه شيء من الجهادة ما هي أنه قد لا يوجد المسلم فيه عند حلول الأجل قد لا يوجد فيبقى فيه شيء من الجهادة ثم إنه ليس الموصوف كالمشاهد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة فلا يخل من جهد لكنه مغتفر بجانب المصلحة يتفر من هذه الفائدة أن الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا تضر وينبني على ذلك بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعه قبل أن يقلع تعرفون البصل طيب هذا البصل يغرس في الأرض والمقصود منه مستتر لكن لما كانت الجهالة فيه يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشاب ولم يلتفت إليها ولهذا كان القول الراجع في هذه المسألة أنه يجوز بيع البصل ونحوه مما المقصود منه مستتر في الأرض لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب المصلحة طيب من فوائد الحديث أنه يجب علم المسلم فيه بالكيل لقوله في كيل معلوم أو بالوزن لقوله ووزن معلوم نعم ولكن هل يجب أن يسلم في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا أو يجوز أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا هي خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن تسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فتقول مثل هذه مئة درهم بمئة كيلو من البر أو من الرز هذا وزن ولا كيل وزن هذا وزن أو هذه مئة درهم بمئة صاع من البر أو من الرز هذا كيل وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز الإسلام في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا بخلاف بيع المكيل بالمكيل فلابد أن يكون بالمعيار الشرعي إذا أبعنا برا ببر لا بد أن نقدر بالوزن ولا بالكيل بالكيل وذلك لأنه يشارك تساوي أما في باب السلام فليس هناك عوض مع عوض آخر يجب أن يساويه طيب ومن فوائد الحديث أنه لو أجله إلى أجل مجهول بطل السلام أو لم نصح السلام لقوله إلى أجل معلوم فلو قال أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر إلى قدوم زيت فهذا لا يجوز لأن قدوم زيت غير معلوم فإن قال إلى رمضان صح لأنه معلوم وإن قال إلى الحصاد أو الجداد ففيه خلاف فيه خلاف منهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه والصحيح الجواز وقد مر علينا غير بعيد ما يدل على جواز ذلك فما هو نعم أن الرسول أجاز أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق وهي ليست معلومة محددة بيوم أو بشهر معين لكن بزمن فإذن الصحيح أنه يجوز إلى إلى الحصاد والجداد طيب من فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا مؤجلا لقوله إلى أجل إلى أجل ما ولكن الأجل إلى متى طويل ولا قصير يعني هل يكفي إلى أجل يقول مثلا أستمت لك مئة درهم بمئة صعبر لمدة ستين دقيقة ما يصح العلم رحمهم الله قالوا لابد من أجل له وقع في الثمن يعني أن الثمن ينقص به ينقص به أما ما لا يتأثر به الثمن فهذا كغير المؤجل هل تفهمين أو لا طيب وبناء على ذلك يمكن أن تختلف المدة باعتبار المواسم باعتبار المواسم فقد يكون مثلا في أول زمن الشتاء وأسلمت إليه بثياب الشتاء المدة الوجيزة لها وقع في الثمن ولا لا لها وقع في الثمن لأن الناس يقلون على طلب هذه الثياب وبناء على ذلك ينظر إلى المدة التي يقول أهل الخبرة إن لها تأثيرا ووقعا في الثمن طيب وقيل إنه يصح السلم في المؤجأ في الحال وجعلوا الشرط مصبا إيش على الصفة دون الموصول ما هي الصفة معلوم يعني وأنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن الأجل معلوم وإن أسلمت في حاضر فلا بأس وبناء على ذلك فيجوز أن أسلم إليك مئة درهم بمئة صار بمئة صار من البر ولا نذكر الأجل وتأتي بها في آخر النهار نعم ولكن الذين يقولون بعدم الجواز يقولون إن هذا يكون بيعا لا سلم فيحملونه على الوجه الذي يصح وهو البي هنا على البي ولكن الذي يظهر أن الغالب وأن مقتضى الحال في السلام أن يكون إلى أجل من أجل أن ينتفع البائع والمتاع طيب من فوائد الحديث جواز استصناع الصنعة معروفة يعني تأتي إلى النجار تقول أسلم إليك مثل مئة درهم بباب تصنعه لي صفته كذا وكذا وذكر الصفة نعم لأنه إذا جاز في الأعيان جاز في الصناء وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع والصحيح جواز وهو الذي عليه عمل الناس يأتي الإنسان للنجار يقول صلح لباب يأتي إلى الحداد يقول صلح لشبكات يأتي إلى الخراز يقول صلح لحذاء نعم بالصنعة فالصواب أنه يجوز استصناع الصنعة سواء أتيت أنت بالمادة أم لم تأتي بالمادة مثل أن تأتي بالخرقة للخياط وتقول اصنع لي هذا الثوب على الورش الفلان وتعين أو هو بنفسه تكون الخرقة منه وتستصنع منه الثوبة كاملة طيب يستفاد من هذا الحديث اشتراط العلم اشتراط العلم بوصف المسلم فيه اشتراط العلم بوصف يعني أنه لا يجوز أن تقول أسلمت إليك مئة درهم بمئة صامر البر حتى تصف هذا البر من قوله في كيل معلوم لأن هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة إلا أنه يختص بعلم القدر فإننا نقول علم الصفة مقيس على علم القدر فإذا كان الشارع اشترط أن يكون القدر معلوما فكذلك الصفة يجب أن تكون معلومة طيب إذا وصفته بأنه طيب أسلمت إليك مئة درهم بمئة صعبر طيب صحيح طيب إذا وصفت بأنه أطيب شيء في خلاها بعض العلم يقول لا يصف لأن أطيب شيء لا يمكن الإحاطة به إذ ما من شيء إلا وفوقه أطيب منه فإذا قلت أطيب شيء مثلا دار في البلد قال هذا أطيب شيء في الدنيا راح لبريده دور وجاب بطيب أطيب ما ببريده فإذا هذا مه أطيب شيء الرياض أطيب منه نعم راح للرياض أقول له في جدة أطيب منه في الشرقية أطيب منه جاء من هذا في بشاور أطيب منه نعم وهكذا فلذلك قال العلماء لا يجوز أن تقول أطيب لأن أطيب اسم تفضيل تقتضي أن يكون ليس فوقه شيء وقال بعض العلماء بل يجوز أطيب ويحمل على ما جرى به العرف يعني أطيب ما يوجد في السوق مثلا أو في البلد أما أطيب ما يوجد في الدنيا فهذه ما تخطر على بال أحد وهذا هو الذي عليه العمل حتى عمل الناس الآن في مكاتبهم في مكاتبهم يقولون أطيب ما يكون ويرون كلهم أن قوله أي من فوايد الحديث حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول مجهول وذلك لأن المعاوضة بالمجهول تؤدي في النهاية إلى النزاع المفضي إلى العداوة والبغضاء والشريعة الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء بين أبنائه لأنه إذا لم يكن تواد وأتلاف تفرقت الأمة وتمزقت من فوايد الحديث الرواية البخاري جواز الإسلام في كل شيء ومن ذلك أن نسلم في السيارات في الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها لعم قوله من أسلف في شيء فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فيحمل العموم في قوله في شيء أي في شيء مما يكال أو يوزن فما الجواب الجواب على هذا أن نقول إن هذه المسألة فيها خلافين العلماء يعني إذا جاء الشيء عام إذا جاء النص عام ثم فرع على بعض أفراده فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع عليه أو يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال يجعل ذكر الفرد كالمثال فهمتم القائد هذه أو لا يعني جاء النص عام ثم ذكر ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفراد فهل يحمل العموم على الاختصاص أو لأنه ذكر ما يدل عليه أو يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل يحضرنا الآن ثلاثة أمثلة هذا واحد من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فإذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذرور وإذا نظرنا إلى فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم قلنا إنها تختص إنه عام أريد به الخاص فيختص بما يكال وما يوزن كذا يا محمد المثال الثاني حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم هذا عام كل ما لم يقسم يشمل حتى الثياب والسيارات وأي شيء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا الحكم يختص ببعض أفراد العموم وهي العقارات وهي العقارات فهل نقول إن الشفعة خاصة في العقارات أو نقول إنها عامة وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل في هذا خلاف أيضا فمن العلم من يقول إن الشفعة في كل شيء حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة أو ثيار وباء فلك الشفعة ومنهم من خصها بالعقار ومنهم من ضيقها بالعقار اللي تجب قسمته مثال ثالث قال الله قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله ولهم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فإذا نظرنا إلى العموم في قوله والمطلقات رأينا أنه يشمل الباء والرجعية وإذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن قلنا إن المطلقات عام أريد به الخاص وهن الرجعيات وهن الرجعيات ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قرؤ أو تستبرئ بحيضة على قولين لأهل العلم فمنهم من قال أنها تستبرى بحيضة ومنهم من قال إنه لابد أن تعتد بثلاث حيضة واضح طيب والذي يظهر لي أن الأخذ بالعموم هو الأفضل يعني هو الأولى هو الأولى إلا أن يكون هناك قرينة قوية تدل على أنها أنها للخصوص وبناء على ذلك نقول إن المطلقات يتربصنا ثلاثة قرون وإن كنا بائنات ونقول الشفع في كل شيء في العقار وغيره ونقول السلام في كل شيء المكين والموزون وغيره عرفتم؟ طيب في مسألة الطلاق قد يورد علينا مورد بأن الخلع لا يجب فيه عدة وإنما يجب فيه السبراء فما الجواب؟ الجواب أن الخلع له أحكام خاصة ولهذا لا يحسب من الطلاق فلو خال عن إنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ولو طلقها ثلاثة مرات لا تحل إلا بعد زوج فالخلع له أحكام خاصة ومنها أن المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة بل تستبرئ بحيضة واحدة إذن القول الراجح في باب السلام أنه يصح في كل شيء كل شيء يصح في السلام لكن لا بد أن يكون معلوم الصفع ومعلوم المقدار وبعجل معلوم فإذا قال القال هل يصح الإسلام في السيارات؟ يصح بشرط أن توصف وصفاً دقيقاً طيب فإذا قال هل يصح أن يسلم في موديل تسعي طيب يختلف نقول الاختلاف في الغالب يسير وقد قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلام يختلف لأن ضبط السلام مئة في المئة صعب حتى لو قلت سلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لا بد من تفاوض ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافاً كثيراً تجد مثلاً يكون الرادو يختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع نعم ولا مفاتيح تختلف ولا القير ولا ما أشبه ذلك والأصل أنها سوى في الواقع هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئاً لكن هم يريدون أن يمشي صنعته لشان بس يقال مختلفة أحياناً يختلفون في يخلفونها بس في التلوين ها هو الخطوط نعم على كل حال السلم لا بد أن يختلف فإذا أسلم فيها ولم يظهر تفاوت بيه فالسلم صحيح طيب إذا أسلم في الحيوان يجوز يجوز ويدل لذلك أيضاً في نفس الحيوان أن عبد الله بن عمر بن عاصل كان يأخذ البعير بالبعيرين ولا بد أن تذكر أوصافها لا بد أن تذكر أوصافها فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان الله أنك أنت بعد ما إن شاء الله عليه أنت كسائي إنسان تسترل بالنحو على الأحكام السرائية المنوين يعني من المنهل هو قدر بالكيل ولا بالوزن معيار للكيل ولا للوزن للوزن إذن المنوين يعني وزن نعم والله ما أدري أنا أقول راجع المنهل هو مكال أو صنجة يوزن بها وزن متأكدين ماذا يقول المقدرات على كل حال ينظر فيه إذا كان كذلك فنحن نقول لا ليس ممنوعا أن تبيع المكيل وزن لكن هل يجوز أن تسلم في المكيل وزن في الموزن الكيل هذا المحل الخلال أما نبي عليك أنا أنت تمر ما تبيع عليك وزن لا في باس هذه كلهم الخلال أما قلنا هل المعنى في كيل معلوم في ما يوكال ووزن معلوم في ما يوزن أو المعنى في كيل معلوم ووزن معلوم في كل شيء نعم أحمد نعم أحمد نعم أحمد وطلاف الموجود ألف ثمرة لأنه شخصا أن أسلم إلى معلوم نعم نعم نعم ترتب عليه لأن في السلم شروط ما يوجده في البيع يبين يجينا أحمد أصبره نعم نعم نعم أصبرنا في السلام أنه مقدم نعم نعم ولي عليه العمل الآن في السلام عند النجارة وعند التياج وخدر يجينا الثمن وصنع هذا استصناع الصنعة أي هذا كثير من العلماء يقول ما أصل في السلم أصلا ما صح ما يصح حتى لو أسلمت ما يصح ولكن صح يصح وأما اشتراط تقديم الثمن في مسأة الصنعة فلا يجب لأنه في احتمال أنه ما يصلم وعلى ما تريد أنت نعم نقل من تقرر الإسلام من أمور الجاهلية وجائز كان يسلمون تقرر من أسلم الإقرار سأل أمك الله إذا سكت لو سكت الرسول صار إقرار أما وقد نطق وقال من أسلف فلس هذا لا شرع الآن نقول هذا ثبوت ثبوت جواز السلم في القول لأنه لما قال من أسلف فليسلف إذا هذا حكم قولي أما لو سكت وخل الله معلمه عليه صار إقرار نعم بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك نعم أقولي يا شيخ في استصناع الصنعة نعم إذا دفعتنا مثلا سلبنا المبلغ أو بعض أجل إلا أجل يعني معين ثم انتهى الأجل ولم يفيد وعده فهل منحقك طالب المبلغ أو تنغي ما بينك نعم منحقك هذلك نعم إذا قلنا هذا مردون قوله ما هذا الشيء أخرج القياس أليس هذا يشهد منه ما جاء في قبل القياس إنه ما أتى خلاف القياس إنه ما يقص علي كالشوف عمالها من أجساء نعم يعني هذا قصد أليس قصد قياس لا أبدا يقوم هذا خارج عن القواعد الشرعية إذا وجد ما وش يوجد مهم وش يوجد القصامة يقاس عليهم يعني لو وجد قراء قوية صارت بجانب المدعي ها ها إيش إيه إي نعم مجال حكم حكم القصامة إي نعم أقول إن بعضكم يطلب مني الإجابة على سؤال وأكون مشغول وأقول له ائتني بعد هذا ثم لا أراه بعد ذلك فما هو السبب هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم قل له قال والله هذا ما عجابا من أبسأله نعم قل له إيش ها مهم إن شاء الله ما يهب عن شيها ديه ديه طيب قال رحمه الله تعالى بواب السلم والقرض والرهن سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة أولا السلم ناقشنا فيه القرض ناقشنا فيه الرهن لم ناقش فيه فما هو يا أحمد نعم الرهن في اللغة الحبس نعم رحم الله وفي الشرع قبل السلاح توثق زين المجاين يمكن استفاؤها استفاؤه استفاؤه استفاؤه استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها طيب فإذا رهن ما يساوي عشرة بخمسة فهذا يمكن استفاؤه استفاؤه من بعضها وإذا رهن ما يساوي عشتين بثلاثين فهذا يمكن استفاؤه بعضهم طيب قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ماذا يعني بقدومه دا الملك قدوم الهجرة في أي سنة من البعد طيب قوله وهم يسلفون في الثمار أحمد الجملة هذه موضعها من العراب نعم والضمير يعود على من أهل المدينة لم يسبق لهم ذكر لما قال قدم المدينة وهم يعني أهل المدينة طيب ما معنى يسلفون في الثمار مهنم يعني يشترونها بدراهم مقدمة يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا طيب قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في ثمر فليسلف في كيل فليسلف معناه حد الله هل يقدم هل يقدم عرفت ومنه السلف السلف لي المتقدمون عنه طيب قوله فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم يلا إلى أجل معلوم هل هذا القيد يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط نعم يعني قوله يعود على الصفة وهي معلوم يعني إن أجل فليكن الأجل معلوم وقول الثاني إنه يعود على الصفة والموصوف أي لا بد أن يكون