73 بلوغ المرام – مقدمة في القرض والسلم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أبواب السلم والقرض والرهن أبواب السلم كيف قال أبواب السلم والسلم ليس له إلا باب واحد نقول جمع ذلك باعتبار أنه متضمن بثلاثة أبواب من أبواب العنم وهي السلم والقرض والرهن فلنبدأ أولا بالسلم السلم في اللغة يظهر لي أنه اسم مصدر من التسليم اسم مصدر تسليم يقال سلم تسليما وسلم ويحتمل أن يكون فعل بمعنى مفهول أي مسلم ويقال فيه في لغة أخرى السلف وهو لغة العراقي وهو مأخوذ من ألف أي قدم وكلاهما دمع للتقديم فهو تقديم العوض وتأخير المعوض هذا السلم في اللغة أن تقدم العوض وتأخير المعوض كيف العوض المعوض أردت أن تشتري مئة صعب فجئت إلى فلاح وقلت بيعني مئة صعب قال ما عندي برر الآن انتظر حتى يأتي وقت الحصاد قلت أنتظر فقال أعطيني دراهم أنا محتاج الآن فأعطيته دراهم وكتبت فيما بيني وبينه يسمى هذا سلم ما الذي يقدم فيه الثمن أو العوض وأخر المعوض الذي هو المثمن وقال الفقهاء إنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الأقد تعريف طويل شوي لكنه حاصل عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الأقد طويل شوي لكنه حبط أتقنته هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الأقد نعم من الحفظة خالد خطأ خطأ بثمن مقبوض إلى مجلس الأقد متى يجي مجلس الأقد في مجلس الأقد طيب نعم طيب هذا هو السلم فقولهم عقد على موصوف في الذمة أول على موصوف معناه أنه لا يصح على معين يعني لا يمكن الإسلام في شيء معين أن أسلم إليك دراهم في سيارتك المعلومة هذه ما يصح وقولهم على موصوف في الذمة أي لا يصح أيضا على موصوف معين لأن الموصوف قد يكون الذمة وقد يكون معين الموصوف الموصوف الموصوف المعين أن أقول بعت عليك سيارة التي في كراش صفتها كذا وكذا وكذا موديلها 75 أو 85% أو 85% طيب أذكر نوعها أذكر نوعها هذا نسميه إيش؟ موصوف معين لأنني ما أشرت إليك هذا لكن عينته بماذا؟ بالوصف وهو يعرف أنه بالقراش على موصوف في الذمة أن أقول على سيارة صفتها كذا وكذا غير معين هذا موصوف في الذمة والفرق بينهما ليس هذا محل بسط لكن الكلام على موصوف في الذمة ليخرج به شيئان هما المعين المشار إليه والمعين الموصوف طيب بثمن مؤجل لا بد أن يكون هناك تعجيل كما سيأتي في الحديث بثمن مقبوض في مجلس العقل لأنه لا يتحقق الإسلام أو الإسلاف إلا بالتقديم إلا بالتقديم ولأن هذا هو الحكمة من جواز السلام كما سأتي أما القرض فالقرض هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله مأخوذ من القط لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ينتفع به من المقترض يسمى عند الناس القرض السلف يسمى السلف فهذا هو القرض إيش تعرفوا تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا الأصل وسيأتي إن شاء الله أن الحامل على القرض ابتغاء وجه الله ولهذا لا جز فيه الربا وأما الرهن فإن الرهن توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها أو استفاء بعضه منها أو من بعضها هذا فيه طول شوي توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها واضح مأخوذ من الرهن بمعنى الحبس قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه أي حبيسة محبوسة طيب نقول توثيقة دين بعين الأصل دين والرهن عين يمكن استفاء أي الدين أو بعضه إذا كان أكثر من قيمة العين منها إذا كانت تغطي الدين أو من بعضها إذا كانت أكثر من الدين واضح طيب القرض قلنا إنه تمليك مال لمن ينتفع به ورد بدله فقولنا تمليك مال خرج به الإجارة والعارية ودخل فيه البيع لأن فيه تمليك ودخل فيه الهبة لأن فيه تمليك لكن سيخرج البيع والهبة لمن ينتفع به ويرد بدله البيع ليس الأمر فيه كذلك البيع تمليكه وبيعوض أن يأخذ وينتهي أما هذا فلابد أن أرد بدله خرج به العارية فإنها ليست تمليكا وأيضا لا بد أن أردها بعينه طيب حكم هذه الأشياء الثلاثة حكمها كسائر غيرها من المعاملات وهو إيش الحل الحل لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم على دليل على المانا ولذلك أي شخص يقول لك هذه المعاملة حرام كله هات الدليل هات الدليل أجزينا مهند إيش هذا قل لأين الدليل إن جاء بدليل وصار دالا على ما قال واجب علينا القبول والعمل به بأن ننتهي عن المعاملة وإن لم يأتي بذلك فالأصل الحل لأن الله عز وجل أراد أن يوسع العباد ولهذا أنا أفعل المعاملة في طمأنينة ولو كان الأصل التحريم في المعاملات لكان فيه تضييق على الخلق كيف ذلك؟ كان كل إنسان يعامل معاملة لابد أن يعلم بأن الشرع يدل على على حل وهذا يصعب على الناس لا سيما العام ما في أسواقهم وتجاراتهم فأنا الأصل أني أتعامل بما شئت الأصل أن أتعامل بما شئت حتى يقوم دليل على المل نعم طيب إذن نقول السلم والقرض والرهن الأصل فيها الحل قال بعض الناس إن السلم على خلاف القياس كيف على خلاف القياس قالوا نعم لأن السلم بيع معدوم بيع معدوم والقياس أن بيع المعدوم يا يوسف ها مش الله القياس الأصل أن بيع المعدوم ها لا يوسف غير صحيح المعدوم ليس بشي حتى يعقد عليه فإذا جاءت السنة لجواز السلم فهذا على خلاف القياس فأولا يجب أن ننظر في هذا القول هل هو سليم أو كسير نعم هذا الظاهر تحبون لنبي تجيبون على ما أريد هل هو سليم ولا كسير هذا كسير كسرا لا ينجب لماذا لأن السنة أصل بنفسها فلا يمكن أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم يقول على خلاف القياس أو على خلاف الأصل من الذي يؤصل الأصول الله هو رسوله فإذا جاءت السنة بدليل يدل على أن هذا جائز أو هذا حرام لا يسؤلنا والله أن نقول هذا على خلاف الأصل فلنقول هذا على إيش على وفق الأصل لأن الكتاب والسنة هما أصل فهذا القول باطل من أصل ولا يمكن أن يقال عن شيء ثابت بالكتاب والسنة أن يقال عنه إنه على خلاف الأصل العجيب أن بعض الناس قال إن النكاح على خلاف الأصل معنا كل زيجاتنا كلها على خلاف الأصل مشكلة ليش قال لأنه على عقد على منفعة مجهولة ما تدري متى تموت المرأة أو متى تموت أنت وانت عاقل عليه إلى متى أقل عليها إلى متى إلى الموت هو إلى الأبد هو إلى يوم قيامها ما لدي المهم إلى الموت الموت ما تدري متى تموت يمكن تموت في أول يوم تزوج أو في ثاني يوم وهي كذلك يمكن تموت في أول يوم أو ثاني يوم إذن هذه على خلاف الأصل وخلاف القياس أقول هذه الكلمة باطلة من أصل بماذا نبتلها بأن نقول ما ثبت بالدليل الشرعي فهو أصل بنفسه الكتاب والسنة هما أصل الأصول طيب نرجع إلى مرة ثانية لنبحث هل صحيح أن هذا على خلاف القياس الذي أصله الجواب لا ليس بصحيح لأن السلم عقد على موصوف في الذمة والممنوع شرعا أن يعقد على معين غير موجود لو عقد على معين غير موجود صح وكيف يكون يعينه وهو غير موجود مثل أن يقول أسلمت إليك فيما تحمل به هذه الشاتر هذا ما يصنع لأنه معين أو على قول كثير من العلماء أسلمت إليك فيما يحمل بستانك هذا يجوز لا ليش لأنه معين فيقطع أن يكون بيع معدوم وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر قبل أن يبدو صلاحها فنهيه عن بيعها قبل أن تخلق من باب من باب أولا على كل حال نقول هذا عقد على موصوف في الذمة متعلق بذمة العاقد ما لدخل في المعقود عليه المعقود عليه الآن يعني غير معتبر المعتبر ما هم ذمة العاقد ولهذا لو أن النخيل مثلا أو نخلي أنا أيها المسلم المسلم إليه لم يثمر يبقى الأمر في ذمة يبقى المبيع في ذمة فهو على وفاق الأصل لأنه لم يخالف الأصول وفي مصلحة عامة للمسلمين فكان موافقا ليش للأصل وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها هو يرى في كلام أهل العلم في كلام بعض أهل العلم يمر به أشياء يقول هذا على خلاف الأصول هذا على خلاف القياس مع أنه ثابت بالكتاب والسنة يقول هذا قول باطل ليس في القرآن والسنة ما هو على خلاف الأصل ثم نقول إن السلم على وفاق الأصل لما فيه من المصالح العظيمة مصلحة المسلم والمسلم إليه والمعقود عليه معين ولا غير معين غير معين فلا ينتفق عليه أظن السلم من تعريف والقرد من تعريف وبينا أن قولهم تمليك مال لمن ينتفع به خرج به العارية أما الراهن فهو توثيقة دين بعين الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا وقول ما الذي توثيقة دين يؤخذ منه أنه لا يصح الرهن لتوثيقة عين مثل أن يأتياني رجل فيقول أعرني كتابك فأقول لا أعيرك إلا برهن ترهنني إياه فيقول هذا لا يجوث ليش لأنه ليس توثيقة عين دين والصحيح أنه يجوث أنه يجوث توثيقة الدين والعين والمنفع أيضا كما لو استرجرت أجيرا وطلب مني أو طلبت منه الرهن لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق سواء كان دينا أم عينا أم منفع وقول التوثيقة دين بعين ظاهره أيضا أنه لا يصف أن أوثق دينا بدين كيف دينا بدين يأتيني رجل يقول أقرضني الفريال فأقول لا بأس لكن أنت تطلب فلان ألف ريال أبي كفت رهن الدين اللي عند فلان وتخبرهني رهن الدين اللي في ذمة فيقول نعم أنا قصلي لما قلت رهني الدين اللي في ذمة فلان توثق لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل هذا ممكن ولا غير ممكن ممكن يقول بعض العلماء لا يجوز هذا ولكن الصحيح أنه جائز لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة حتى نقول لابد فيه من القدر على التسليم وما أشبه ذلك يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها صحيح لأنه لو لم يمكن استفاؤه ما صح الرهن لو جاء إلي وقال أقرضني مائة ريال فقلت أرهني كلبك كلب الصيد الرهن هنا لا يمكن استفاء الدين منها إذ أن الكلب لا صح بيعه فلا فاعل هنا السلم والقرض والرهن عرفناه السلم شاكل نعم أدف على تقديم المصدر من التسليم وهو التقديم وهو تقديم العوض وتأخير المعوضة له اسم آخر السلف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجزل العقد أحسنت عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجزل العقد لا يجوز سلم في شيء معين لأنه لابد أن يكون موصوف نعم موصوف في الذمة طيب إن كان معينا موصوفا أو مشارا إليه فإنه لا صح هل يصح عقد السلم على شيء معين يصح نعم إذن كسرت السور أحمد هل يصح السلم محاضرا سام ليش يكون السلم في شيء مقبلا السمن والمسمن مؤذرا هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر مؤجل مؤجل طيب ما هو القرض يا مهند النعيم القاطع ومنه قراضة الثوبة بالمقراض تعرفون المقراض المقص طيب يلا كمّل يا مهند في الاصطلاح أحسنت تمليكم مال لمن تفع به ويرد بدله تمام الرهن أخذنا طيب الرهن الحبس ومنه وشرعا تطيقة عين البدين يمكن صفاؤه منها أو صفاؤه بعض