72 بلوغ المرام – شرح حديث ابن عمر من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤب ابتاع بمعنى اشترى وباع بمعنى بع أو أقول باع بمعنى شرى صح باع بمعنى شرى وابتاع بمعنى اشترى صحيح نعم باع بمعنى شرى ومثاله قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري بمعنى يبير طيب قوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر نخلا هل المراد النخل أصله أو المراد ثمر النخل المراد أصله أصل النخل يعني رجل باع نخله وقوله بعد أن تؤبر أي بعد التعبير والتعبير والتلقيه التعبير والتلقيه فثمرتها للباعر يعني هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها إلا أن يشترط المبتاع يشترط يعني يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له فإن اشترط ذلك وتنازل عنها البائع فالحق له فلا بأس فلا بأس انتبهوا جماعة هذا معنى الحديث وقول من ابتاع نخلا فقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر يستفاد منه فوعد الفائدة الأولى أن من اشترى نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائر والحديث في ذلك صريح والحكمة هو أن البائر عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها لأن التأبير يصلح الثمر فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بها وصار له تأثير فيها فلذلك جعلها الشارع له ومن فوائد الحديث أنه لو باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري ثمرتها للمشتري لأن البائع لم يفعل فيها شيئا وظاهره حتى وإن تشقق الثمر تشقق الثمر يعني انفرج الكافور عن الثمر حتى بدت خلافا لقول بعض العلماء إنه إذا تشقق السمر فهو للبائل وهذا القول ضعيف بلا شك لأننا لو علقنا الحكم بالتشق لكنا محرفين للنص من وجهي الوجه الأول أننا اعتبرنا مناط الحكم شيئا لم يعتبره الشارع إيش هذا؟ لأننا اعتبرنا مناط الحكم التشق والشارع لم يعتبره الثاني أننا ألغينا وصفاً اعتبروا الشارع وهذا لا شك أنه جناية الشارع جعل الوصف بالتأبير والعلّة واضحة فيه فلا يصحوا الحاق التشقق به ونظير هذا التحريف تحريف بعض العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به من تركها جاحداً لوجوبها ولا شك أن هذا القوض ضعيف لأن من جحد وجوبها كفر سواء تركها من من تركها حتى لو جاء إنسان مبكراً إلى الصلاة وحافظ عليها وصلى مع الجماعة لكن يرى أنها سنة فهو كافر فحين يذن نقول اعتبرنا إيش اعتبرنا وصفاً لم يعتبره الشر وألغينا وصفاً اعتبره الشرع وهو الترك وهو الترك وهذا تحريف بلا شك أن يلقي الإنسان وصفاً علق الشارع والحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر ثم هو منتقض منتقض بمن يصلي وهو يعتقد عدم الفرضية فإنه عندهم كافر والحديث لا يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي زعموها لأن الحديث الدول العالاء أن من ترك وهذا التأويل الذي يصح أن نقول إنه تحريف نظيره تحريف بعضهم قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم قال المراد بذلك من قتله مستحلا لقتله وقد عرض هذا القول على إمام أحمد فتبسه وقال سبحان الله إذا استحلقت له فهو كافر وإن لم يقتله والوعيد على من؟ على القاتل فهذا اعتبار وصف لم يعتبره الشارع وإلغاء وصف يعتبره الشارع وسبب ارتكاب مثل هذه الأمور يعني لو قال قائل كيف هؤلاء علماء جلة كيف يرتكبون مثل هذه الأمور نقول سبب العلة التي يجب التخلي منها وهي أن الإنسان يعتقد ثم يستجن يعتقد ثم يستدل لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالب اعتقاده أن يحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده وحينئذ يجعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على كل مؤمن أن يستدل ثم يعتقد فيجعل الاعتقاد تابعا للاستدلاء حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة على كل حال نحن نريد استطرات هذا لكنه في فائدة إن شاء الله إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره لمن؟ للمشتري لأن هذا ظاهر الحديث الواجب العمل به طيب من فوائد الحديث مراعاة النفوس مراعاة النفوس فيما تتعلق به ندري واضح الفائدة هذه ولا لا لأن الشارع راعة البائع الذي أبر النخل حيث تتعلق نفسه به وهذه حتى في مسائل العبادة يعني في المعاملات قد تكون ظاهرة لكن حتى في مسائل العبادة ألم تروا إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في عام الفتح إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلهاهم فأعاد عليه قال شأنك إذا أو شأنك إذا فلما رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه خليه يروح وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج في حجة الوداء وأصابها الحيض بسرف ولم تتمكن من إتمام العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة ويحصل لها بذلك أجر عمرة وحجة حتى قال لها طوافك بالبيت وبالصفى والمروة يسعك لحجك وعمرتك لكن لما انتهى الناس من الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ولم يقل له أحرم بالعمرة لأنك ذاهب للميقات ولم يرشده لذلك مما يدل على أن العمر بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله لا لكل أحد على كل حال أقول إن الشر ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال ثلاثة أيام لأن النفس قد تنكس بالمصيبة ولا تستطيع أنها تفعل ما كان يفعله الإنسان غير المصار فأذن له الشرع بأن يحد ثلاثة يام فقط المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس وهذا من نقل المؤلف من أبقى له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر إلى آخر الحديث وقد سبق شرحه وأخذنا شيئا من فوائده والفوائد التي أخذناها فهد من فوائد الحديث أيضا جواز بيع النخل وعليه الثمرة وجواز بيعه قبل التابير وبعده ولكن إذا باع النخل فما الذي يتناوله البيع هل يتناول بيع الشجرة نفسها والأرض أو الشجرة وحدها يعني مثل بيعته عليك نخل فهل يشمل أرضها أو هو خاص بالنخل فقط والفرق بين الأمرين أننا إذا قلنا إنه يشمل الأرض فماتت تلك الشجرة أو أصابها ما يتلفها فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا إن قلنا إن الأرض تتبع النخل فإنه تابقى للمشترك وإن قلنا إن الأرض لا تتبع النخل فإن الأرض باقية للباع هذه المسألة نقول المرجع فيها إلى العرف والعرف عندنا أنه إذا قال الناس باع فلان النخلة يريدون البستان كله أرضه وشجره فإذا كان العرف يقتضي أن النخل هو الشجر فقط دون الأرض فإن النخلة إذا تلفت فإن المشتري لها لا يملك غرس شيء مكانها لأن البيع لا يشمل الأرض وهكذا قال العلماء فيما إذا رهن نخلا أو أوقف نخلا أو ما أشبه ذلك هل الأرض تتبع النخل أو لا فالأصل أن الأرض لا تتبع لأن الأرض أصل والشجر فرع كما أن الشجر أصل والثمر فرق إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف فالحديث الذي معنا يقول من باع نخلا فالمعقود عليه هو النخل ومعلوم أن النخل في الغالب إنه إذا بيع بعد التأبيير سيبقى ولكن الذي ذكرناه لا يؤخذ بالحقيقة من الحديث لا نفيا ولا إثبات لكن ذكرناه الأهمية ومن فوائد الحديث أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع ومن فوائد الحديث أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وجهه أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز ولو اشترى النقل بعد التأبيد والثمر في هذا الحل الباية واشترطه لنفسه جاهز لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعا للشجر أما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت في السنة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا طيب لو أنه باعه قبل التأبير لو باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن الثمرة له فهل يجوز؟ يعني عكس ما جاء بالحديث الحديث باعه بعد التأبير واشترط على المشتري أن الثمرة له الصورة التي ذكرت الآن باعه قبل التأبير فلمن يثمره؟ للمشتري لكن الباع اشترطها لنفسه هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز؟ طيب إذا قلنا يجوز فهو يبقى علينا إشكال وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه فما الجواب؟ نقول هذا استدامة ملك وليس استحداث ملك بمعنى أن البائع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البيع أي أبقى ملكه عليه أفهمتم يا جماعة طي فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمر مستقلا وبين أن يبقي ملكه عليه فإن قال قائل وإذا قلنا بصحة البعض وأصاب الثمر جائحة فهل يضمن المشتري للباع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا فهل هذا الباع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري الجواب لا يرجع فإن أشكل عليك فإن الحديث واضح يقول لو بعت من أخيك ثمرا والبائع هنا لم يشتري وإنما استبقى ملكه فهو لم يملكه من جهة المشتري حتى يضمن إياه ولكنه أبقى ملكه عليه وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائع بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري طيب وإذا نقول في عكس هذا إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة ومتى يستحق البائع بعد التأبيع فاشترطه المشتري ووافق البائع وصار الثمر للمشتري فأصيب بجائحة فهل يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع نعم طيب أفكروا فيها مدام اختلفتم الآن معنى المسألة تحتاج إلى نظر ليست مسلمة مدام اختلفتم فيها فالمسألة تحتاج إلى نظر فالذين قالوا إنه يرجع نحتاج إلى بيان حجتهم من قال نعم نعم لكن هذا باع باع الثمر ولا الشجار أنت إذا قلت أنه باع الثمر وقعنا في إشكاء قلنا لا صح بيعه قبل أن يوده صلاحه أنت مات قلت أن هذا بيع للثمر لازم أن تبتل البيت لأنه قبل بدو الصلاح بيعت باع النخل لكن وقع عليه أمر فين يعني الآن لو قال الباع بيعتك النخل بمئة ألف والثمر بعشرة ألاف قال بيعتك النخل بمئة ألف والشجر والثمر بعشرة يصح وأبد بيعتك كذا بيعتك النخل بمئة ألف والثمر بعشرة ألاف إذن ما قال بيعتك هذا النخل وهذا الثمر حتى نقول عقد عليه البيض المجاهز ممنوع تجوز تجوز هذا المجاز الظاهر لأنه لا يرجع الفقه صرحوا بأنه لا يرجع لكن الكلام لو قيل يرجع يقدر يقدر النخل خاليا من الثمرة ويقدر فيه الثمرة وما بينهما هو قيم الثمرة لكنه لا يقدر لأن هذا تابع والحديث قلوا بعت من أخيك ثمرا وأنا ما بعت فهو يشبه والله أعلم الصفح والقول بالرجوع له وجه قوي في الواقع لأن الظاهر أن اشتراطا مشتري للثمر سوف يزيد به الثمن يعني ليس سواء عند البائع أن يبيعه والثمرة له أو أن يبيعه والثمر للمشتري لا شك أن الثمن سيزيد لهذا يترجح القول بأنه يرجع على المشتري لا قصنا المشتري هو الاشترط يرجع على البايع لأن المشتري اشترط أن يكون الثمر له ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا هذا بناء على الغالب أما من باع نخلم وعليه ثمر للبائع واشترطه الظاهر أنه القول بأنه يرجع كما لو اشتراه استقلالا قوي والمثال تحتاج إلى تأمل في الواقع تحتاج إلى تأمل لأنه كما ذكرت إذا اشترط المشتري أن الثمر له فسوف يزيد في الثمن إلى شكل لكن ما تتعلق نفسه بما إذا تشق كما تتعلق بما أذي أفضل إنهم فرق حتى يمكن قبل تطلع يقول أنه يود أن نثمره لها السنة ماذا تقولون في هذا هذا بعض العلماء يقول ما يصح بيعه لأن المقصود منه مستتر بالأرض مستتر قد يبجو لك أن هذا البصل مثلا أو هذا الفجل كبير ويكون الأمر بالعكس أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستدر بالأرض لا يصح بيعه ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للأخذ نعم مثل لا لا ما يشتر لابدا لأن غير الثمار لمجرد ما يشتريه الإنسان ويقبضه دخل في ضمانه لكن السمرة ستبقى مضمونة على البائع إلى أواني أخذها ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم يأخذها في وقتها فالضمن على من؟ على المشتري خاص بس لأنها ثمار خاص لأن قبضها لم يأتي أواني بخلاف البضاعة الأخرى كيف سمرة الأول قد أبرت فتكون للبائع ومن فوائد هذا الحديث جواز الشرط في البيع بعبارة أصح جواز البيع مع الشرط وهذا له أصول كثيرة تشهد له عموما وخصوصا فمن أدلة العامة على جواز الشروط في العقود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وَالْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ يَتَضَمَّنُ الْوَفَاءَ بِأَصْلِهِ وَالْوَفَاءَ بِوَصْفِهِ وكل شرط يشترض في العقد فهو من أوصافه كل شرط يشترض في العقد فهو من أوصافه والأمر بالآية عام للوفاء بالأصل وش بعد؟ والوصف ولقوله تعالى وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا والمشترط على نفسه شروطا معاهد معاهد لمن اشترطه فيكون هذه الآية تدل على على جواز الشروط والوفاء بها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فإنه يدل بمفهومه على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح طيب ولأن النبي هذه عامة أدلة عامة ولقوله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج كل هذه أدلة عامة من أكتاب السنة دليلان من القرآن ودليلان من السنة أما الخاصة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله واشترط جابر عليه أن يحمله إلى المدينة فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وهذا نص في الشرط في البيوت وتبت في الصحيحين من حديث عائش رضي الله عنه في قصة بريرة حيث اشترطوا أن يكون ولاء لهم فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كل شرط اللي سبكتب الله فهو باطل فهو دليل على أن هذا الشرط الخاص في العقد في عقد البيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيح وهذا الحديث معني واضح وصريح إذن فيكون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط يجب أن يكون محمولا على شرط له أثر في إبطال العقد وأما ما لا أثر له في إبطال العقد فلا يعمه هذا الحديث واضح؟ وقد سبغ لنا مثل هذا كثير مثل نهى عن بيعتين في بيعة وقلنا إن مثل هذه المنهيات تنزل على بقية النصوص وتحمل على ما دلت النصوص على بطلانه طيب إذا قال قائد هل يلحق بالنخل ما عداه كالعنب والتين والبرتقال وما أشبه ذلك نعم نعم يلحق به فما سواه في العلة فهو مثله لأن القاعدة الشرعية أن الشرع لا يتناقض ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا أما ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير من عند غير الله فيه خلل كثير وما جاء من الله فليس فيه خلل فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متفرقين أبدا وإذا توهمت شيئا خلاف هذه القاعدة فاتهم نفسك اتهم نفسك لا تعتد برأيك فإن الرأي خوان لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله محفوظة بحفظ الله ووهمك قاصر معرض للخطر فاتهم الرأي في مقابل الشرع ولا تعتد بنفسك وعلى هذا فنقول ما ساوى النخل في العلة فهو مثله فإذا كان الثمر تو خارج محبب لم يتفتح زهره فإنه يتبع الشجرة ويكون لمن المشتري وإذا كبر وتعلقت به النفوس وتفتحت أزهاره فإنه يكون للبعه ويرجع في هذه الأمور التي ليست فيها تأبير إلى ما قاله أهل الصنف فيها نعم نعم اللغير ما يؤبر اللغير الصحيح أن البشر ما يؤبره لكن يؤبره رب العالمين أخرج إلى البساتين تنظر على السنابل أشياء كالهبأ أشياء كالهبأ هذه بإذن الله إذا يقولوا الناس أنها تأبير لها ولذلك قلنا لكم المرجع في هذا إلى من إلى أهل الخبرة إذا كان العرض مدرم في عليزا أن النخبة العرض تفى أخرى كان مثلا في المدينة أخرى أن الأرض مات أخرى واشترى أحدهم من المدينة يفصل بينهم القاضي يقول إذا باع نخلاً مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم باعها المشتري على آخر فالثمر للمشتري المشتري الأول ما لم يشترتها المشتري الثاني له إذا كانت علقت بأنه شرطها وشرطه أن تكون له سيزيد به الثمن الباعة ليس يتركها إلا بشيء نعم طيب الأرض كيف ينتبع فيها النخل كيف ينتبع فيها لصار الأرض معي لأنها الألان كد النخل اللي شارع لا يبقى بالأرض معروف إيه هو إذا اشتريت نخلة وقلنا إن الأرض لا تتبع النخل لأن الأصل لا تتبع الفرق بقيت النخلة في أرضك حتى تبيل حتى تبيل ما طالبني تبخرها لا العرف عندنا الآن العرف عندنا إذا وقع العقد على الشجر تبعه الأرض حتى المكاتب الآن يقول باع عليه الأثر باع عليه أثله فيشمل أرض باع عليه نقل الفلان فيشمل أرضه لكن الفوقها يقولون إذا باع الأصل تبعه الفر وإن باع الفر لن تبعه الأصل إلا بشرط عند بقية من هو أبو بسلام إذا كانت مثلاً عن بيع السيارة نعم مثلاً واحد رأت بواحد السيارة نعم الثاني اللي رأت بمعراء جبتوا السيارة مر على السيارة حول وجلموا وقالوا سيارة مفلانية أما بيعها مر عليها ماذا قال ماذا قال إذا لم تتغير يجوز العقل عليها لكن السلم يريد يعطيه قروش ولا يسلمها لأعقب سنع نعم يقول مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما لسا عندك هذا يقول ما هو عنده هذا ما هو عنده فيكون على خلاف الأصل تابين المالف رحمه الله بقوله باب الرخصة ماذا يدل عليه حسين على أنها مستثنات من شيء محرم لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب وما هو الذي استثنات منه العراء يعيش لكن مستثنات منه النهي عن بيع التمر بالتمر نعم استثناء من بيع الرطب بالتمر طيب وهل بيع الرطب بالتمر محرم الدليل ما الدليل على هذه المسألة بعينه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا عن بيع الرطب بالتمر وقال ينقص الرطب إذا جهد قال نعم وقال لا إذا نعم واضح هذا حديث صريح في الموضوع طيب ما هي الحكمة في الترخيص في العراية أحمد يعني التسهيل تسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها طيب ما هي الحاجة حجاجة الحاجة إلى هذا الوضع التفكر به من الذي يحتاجه المشتري يحتاج إليه نعم طيب صح هذا وهل يمكن أن يحتاج البائع در رحمه يمكن هل يمكن أن يحتاج البائع إلى رطب إلى تمر لا قصتي أن يحتاج البائع إلى رطب لا البائع عنده رطب هل يمكن يحتاج إلى تمر يمكن أكله جميع والتمر يكون لا لا ما أكله شيء نعم على كل حال يكون أهجأ لهم العراية لها شروط يعني جواز بيع العراية له شروط لا بد من حاجة المشتري فإن لم يكن له حاجة فلا يجوز الثاني أن يخرص الرطب بما يقول إليه تمرا يعني ما يقال أنه يعادل بالتمر الآن قلنا الآن يعني لو قال أعطيك صاعة من الرطب الآن صاعة من التمر لا الرطب الآن صاعة أجيب الصاعة وحط فيه رطب وأجيب الصاعة وحط فيه تمر نعم ألا ما يقوليه الرطب تمرا طيب الثالث نعم أن تكون فيما دون خمسة أوسق وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد وفي الخمسة تردد طيب نعم أن يكون الرطب على رؤوس النخ لأنه علم لأنه إذا جذة لم ينتفى به المشتري إلا في الوقت الحاضر طيب نعم الضمنان التقابض قبل التفرر كيف القابض في النقل بالتخلية بإيش بالكيل بالكيل والاستلاة طيب هذه خمسة نعم أحمد أحسنت ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به روطبا طيب عبد الملك أي أكلها روطبا فينخرها حتى تيبس قطل البيت طيب نشوفنا اللي ما أخذ أخذت عبد الرحمن أخذت أي نعم تساوي بروطب التابع هما قلنا ها هذه سبعة نعم أن يكون التساوي بلك طيب لا بناء على الغالب لو كان عنده هذا بناء على الغالب ما حكم بيع الثمر قبل أبدو الصلاح لا يجوز ما هو الدليل حتى أبدو صلاحه هل المنهي البائع من المشتمع نهى البائع والمبتاع طيب الحكمة من ذلك أحمد ما في شيء ترحمن أنها قد تفسد نعم فلا ينتفع بها المشتري ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى عدوه البغضاء متها يجوز بيع الحب فهد حتى يشتد ما معنى يشتد يشتد يعني يقوى نعم ويتصل لا لا لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع يعني لو أصيم مثل بيعاهه يبس ما صح بيهم حتى يقوى ويتصلب طيب فإن باعه زرعا باعه زرعا نعم جاز علف طيب الدليل من الحديث نهى عن بي الحب أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل بحديث رجل اشترى ثمرة على رؤوس النخ فتلفت فعلى من يكون الضمان قل على البائع ولا على المشترك إذا كان بآفة السماوية فالضمان على البائع كذا ما الدليل لو بيعته وإذا كان بفعل آدمي نعم يمضي البيع ويطالب المتلف أو يفسخ البيع ويكون المطالب على الباع طيب وإذا كان من آدمي لا يمكن أن تضمينه أحمد كرجاح السماوية على الباع طيب وإذا كان من فعل المشتري يا خالد نعم لا يرجع على الباع بشيء لأنه من فعله كذا إذن الأربعة اخسان بآفة السماوية بفعل آدمي يمكن تضمينه بفعل آدمي لا يمكن تضمينه بفعل المشتري كذا نعم باقي بالبهيمة طيب يضمن صاحب البهيمة إن أتلفته أي وقت لأن البهيمة لا يعني لا يهدروا ما أتلفت دائما بمكان يعني بالليل صاحب البهيمة نعم يهدر يعني بمعنى النبي على المشتري لا أرجع لأحد بشيء على من رجل باع نخلا وفيه ثمر لم يؤبر قبل أن يؤبر فهل الثمر يتبع النخل أولا لا يتبع النخل وإن كان بعد التأبير الدليل سديد ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترط المبتاع يا غان هل تكون للمشتري إذا اشترط المبتاع هل تكون للمشتري أو لا يبقى عندنا أشكال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاح ما الحكمة يا عبد الرحمن بن داود في أنها بعد التأبير تكون للبائع وقبله للمشتري نعم بهذا الثمر وأيضا صار لعمله أثر فيه صلاحي طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع هل يوخذ من هذا الحديث جواز الشروط في البيع من قوله إلا أن الشرط المبتع يوخذ منه جواز الشرط توابقون على هذا طيب يبغى عندنا إشكال محمد الشميم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وهذا بيع وشرط فما الجمع بينه وبينه يعني يحمل على شرط باطل أما إذا كان الشرط صحيحا فهو صحيح طيب هل تذكر يا أخ اللي وراك يا فائد هل تذكر حديثا فيه بيع وشرط غير الحديث الذي معنا