71 بلوغ المرام – شرح حديث جابر لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن جابر أخذنا الحديث قال لو بعت من أخيك ثمرا لو هذه شرطية وهي حرف امتناع لامتناع تقول لو جاء زيد لأكرمتك فقد امتنع الإكرام لامتناع المجيد ويقابلها لما لما فإنها حرف وجود لوجود تقول لما زرتني أكرمتك فقد وجد الإكرام لوجود الزيارة ويتوسط بينهما لو لا فإنها حرف امتناع لوجود تقول لو لا تخلفك عن زيارة لأكرمتك امتناع الإكرام لوجود التخلف لوجود التخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الزمن أو الحوال لو حرف امتناع لامتناع ولما حرف وجود لوجود ولولا حرف امتناع لوجود ولو هنا شرطية بمنزلة إذا وقوله لو بعت من أخيك من بمعنى على يعني على أخيك ووصفه بالأخوة من باب التغليب وإلا فمثله لو باعه على كاف فإن الحكم لا يختلف لكن علقه بالأخوة من باب التغليب وقوله ثمرا فأصابته جائحة ثمرا يعني ثمر النخل ثمر العنب ثمر التين ثمر البرتقال أي ثمر يكون الحديث عام وجه العموم فيه أو صيغة العموم فيه التنكير في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وقوله فأصابته جائحة جائحة اسم فعل والجائحة ما يجوح الشيء والاجتياح الاستئصال ومنه الحديث النأبي اجتاح مال فإذن جائحة يعني أصابه ما يستأصله مثل برد أو عواصم أو حر شديد أي بسه أو غير ذلك عبد الرحمن بن رستم هذه الجائحة الجائحة كل ما يستأصله قال فلا يحل لك أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا فلا يحل والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم فإذا نفي الحل ثبت التحريم فهما متضادان شرعا وإن شئت فقل متناقضان شرعا لا حسا وعقلا شرعا فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت التحريم ألا ترى إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك فجعل هذا مقابل هذا وقول أن تأخذ فلا يحل لك أن تأخذ منه منه الضمير يعود على من يعود على الأخ المشتر المشتر شيئا أي شيء لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك أن تقول لهم شيئا ثم علل فقال بما تأخذ بما تأخذ ما لا أخيك بعيد الحق يعني بأي سبب تأخذ ما لا أخيك بعيد الحق والاستفام هنا للإنكار والتوبيخ يعني أنه يوبّخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة لأنه أخذه بغير الحق وضد الحق الباطل أخذه بباطل لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئا لم يستفد المشتري منه شيئا جاءه ما يجتاق فالحليث كما ترون صورته واضح رجل باع ثمر نخل على آخر وليكن بمئة ذياء ثم أصاب هذا الثمر جائحة نزل عليه المطر وأفسده حتى انهامر في الأرض فالمشتري إذن لا يستفد منه شيئا نقول لا يحل للباع أن يأخذ من المشتري مع ترياء ويكون الثمر الذي فسد لمن؟ للباع نعم وهنا يقول بمتى أخذ مال أخيك فيدل هذا على أن الثمن لم ينتقل إلى الباع لأنه لو انتقل إلى الباع لم يصح أن يقال مال أخيك إذن فالثمن ما زال على ملك المشتري ولا يحل الباع منه شيء ففي هذا الحديث تليل على مسائل المسألة الأولى ما يعبر عنه أهل العلم في وضع الجوائح يعني هل توضع الجوائح أو لا توضع اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إن الجائحة لا توضع وإنها على المشتري لأن المشتري اشتراها على وجه صحيح الثمن معلوم والمثمن معلوم عرفتم ودخلت ملك من المشتري وحصل التسليم لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية وقد خل البائع بين الثمر وبين المشتري فلا تفضل أرق خلف وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب من فساخ البائع ويكون الثمن حلالا للبائع والثمر الذي يصيب بالجائحة لمن؟ للمشتري وهذا حظه هذا قول وعرفتم تعليله ما تعليله؟ أن المشتري تملك هذا الثمر بعقد شرعي صحيح وأن التسليم حصل كاملا فالمبيع مقبوط والبيع صحيح والخراج بض الزمان فيكون ضمانه على المشتري ولا سلبع على بائع شيء طيب القول الثاني في المسألة أن ثبوت وضع الجوائح يعني أننا نثبت ذلك وأنه إذا أصيب الثمر بجائحة فإنه لا يحل للبائع أن يأخذ شيئا من المشتري ويكون التلف على من؟ التلف على البائع قال هؤلاء وبيننا وبينكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة حاكمة لا محكوم عليها وكل شيء يخالف السنة ولو بني على رأي ونظر فهو باطل فهو باطل وعلى هذا فنحن أسعد بالدليل منكم يقولونه لمن يقولون بعدم وضع الجوائح لأن معنى حديثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يمكن يمكن أن يحمل الحديث على أنه من باب المرؤة وحسن الخلق وأنه من باب المرؤة لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا لأن الرجل اشترى الثمر للأكل ولم يحصل له أكله فلا يحسن أن تأخذ منه شيئا قالوا لهم هذا يبطله النص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك ما قال فلا أولى بك قال لا يحل لك ماذا نقول أمام الله ومن القيامة ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لك فما يمكن الحقيقة الصريحة ونقول وضعه ليس من باب المرؤة فمن باب الإلزام بالشرع فلا يحل لبائي شيء طيب قالوا إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية فما الجواب الجواب أن هذا على الأصول الشرعية جار على الأصول الشرعية ووجه ذلك أولا أن النص أصل شرعي بنفسه طبالكم لهذه لأن بعض الناس مثليجي يقول الإجارة على خلاف الأصل لأنها بيع معدوم المنافع تأتي شيء فشيئا السلم على خلاف الأصل لأنه غرر ما يترى هل يحصل المسلم فيه ولا ما يحصل ما يحصل ويأتون على الأشياء مثل هذه الأشياء هذه خلاف الأصل فنقول لهم بارك الله فيه الدليل أصل برأسه ما حاجة نقولها على خلاف الأصل فلنقول الدليل أصل هو أصل فإذا ثبت الحديث وثبت الدلالة فهذا هو الأصل إذن فنقول هذا على وفق الأصل لأنه نص حديث والحديث أصل أنتم دائما تقولون الأصل في هذا الكتاب والسنة إذن فهو أصل ثانيا من جهة النظر هو جارا على الأصل لأن المشتري إنما اشترت ثمرة لماذا؟ لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل عوان الأكل فماتت هل قبض ما أراد؟ أجيب ما قبض فإذا قالوا التخلية قلوا أقول أي فائدة في التخلية؟ التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرت عطوا مفتاحه يدخل يسكن إذا بعتوا عطوا مفتاحه يدخل يسكن لكن بعثة ثمرة ليأكلها وقد أتاها العاها قبل عوان الأكل ما الفائدة من التخلية الآن؟ المشتري يقول خل نخلك عندك لأنت تثمر لين يبدو الصراحة؟ أستنع حتى يطيب أكلها وتؤكل واضح الآن إذن فالحديث موافق للأصول من وجهي ما هم يا بن داود؟ أصلا بنفسه أصلا بنفسه للأصول العامة الشرعية لأن المشتري أشترى الثمر لأكلها ولما لم يسترمها لما حيل بينه وبينها لم يحصل القصد نعم تمه ويقول هنا قد سلم ونفتهى يقول ليس هنا فائدة للتسليم لأنه ما انتفى بيه والفائدة للتسليم إذا سلم ما انتفى بيه كالتقلية بينه وبين الميت المستعجر أو المبيد طيب إذن صار هذا جاري على الأصول ليستفاد منه أنه لو أصيبت الثمر بجائحة فإنه الفائدة الثانية من فائد الحديث لو أصيب الثمر بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يخلف لا يعرف يجنيه على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجنيه قطف طيب على كل حال لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري بأن كان المشتري لا يعرف يقطف لا يعرف يجنيه لا يعرف يخرف نعم فتأثر الثمر وهذا واقع إذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر فهل يكون على البائع أو لا يكون على المشتري لأن الحديث فأصابته جائحة طيب ومن فوائد الحديث أنه لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ منه شيء هل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا طيب نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمر مما لا يمكن تضمينه فهو كالعاهة السماوية كالجائحة السماوية وش مثال من لا يمكن تضمينه كالجنود مثلا جنود جاء الجند وأخذوه نعم جاء الكفار وأخذوه ولا يمكن تضمينه نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الأخذ وإن كان الأخذ ممن يمكن تضمينه كرجل معين كرجل معين فماذا يكون الحكم قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع وإن رجع على البائع أخذ البائع من المشتري من المفسد من الذي أفسد الثمرة مثاله بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى به وهو معروف أو جاء إنسان غلط فيه غلط يحسب أنها نخلق فأخذ ثمرة فماذا نقول نقول يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة أو يفسق العقد ويكون مطالب من البائع طيب أيهما أحسن وعلى كل حال ينظر المصلحة لأن الخيار هناك خيار تشهل تشهل إن شاء أنظى البيع ورجع على الذي أخذ الثمرة وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمرة طيب هذه ثلاث مسائل بجائحة هذه واحدة الثاني بفعل المشتري والثالث بفعل أجنبي وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو من لا يمكن الرابع إذا تلفت ببهائم بهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة أكلت كل النقل هذا ولا يعلم لها مالك لا يعلم لها مالك فكيف يكون الحكم هذا كالجائحة السموية يعني أن المشتري يرجع على البائع طيب المسألة الخامسة لو أن المشتري أخر جني الثمرة قطف الثمرة خلف الثمرة لو أخره عن وقته حتى أصيب بجائحة فهل على البائع ضمان؟ لا الضمان على المشتري لأنه مفرط لتأخيرها عن وقت جذها حتى تلفت أنه لو تلف بعض السمرة دون بعض فلكل حكم لقوله بما تأخذ مال أخيك بغير حق فإذا أخذ البائع عوضاً عن التمر الباقي صالحاً فقد أخذه بحق لكن لا يأخذ عن الثمر التالي لكن هل يأخذه بقسطه من القيمة أو بقسطه من الثمن أي واحد يجيبه بطالبه بالفرق قل لقوله والله ما نعرف الفرق بينه والحكم على الشيفر عن تصوره نعم لا بقسطه من الثمن مثال ذلك اشترى هذه الثمرة بمئتي درهم بمئتي درهم وأصاب نصفها جائحة بقي النصف الثاني بكم بمئة عندما أردنا تقويمها قالوا الآن الثمرة لو كان الصالحة لا تساوي إلا مئة فقط فهل نقول لأخذها باعتبار القيمة يكون عليه خمسين أو باعتبار الثمن ويكون عليه مئة نقول باعتبار الثمن لأن الرجل اشتراها بمئتي بمئتي درهم فذهب نصفها يسقط عنه نصف الثمن ولا نصف القيمة نصف الثمن ولو قلنا نصف القيمة كم يسقط عنه لسقط عنه خمسون والعكس بالعكس قد تكون القيمة أكثر مما وقع عليه العقل طيب إذن أعرف أنه أخذ بقصة من من الثمن لأنه الذي وقع عليه العقل من فوائد الحديث أن دين الإسلام دين العدل دين العدل لحيث لا يحكم بجوع على أحد المتعاقدين بل هو دين العدل وهذه الفائدة لها في الحقيقة يتفرع عليها مساء كثيرة في باب الجنايات وفي باب القصاص وفي مساء كثيرة فمثلا لو أن رجلا قطع يد رجل نسأل الله العافية في مخلب تعرفون المخلب تعرفوا هذا الرحال من داود المخلب الذي يحصد به الزرح وتجد به الثمرة لا إيش ما حش طيب لو أنه قطع يده في مخلب وحكمنا عليه بالقصاص حكمنا على القاطع بالقصاص فهل نقطع يده بمخلب ولا بآلة حادة سريئة بمخلب نقطعها بمخلب لأن هذا هو العدل كيف نقطع هذا الجاني المجرم بشيء سريع مريح وهو قد آذى المجن عليه ويدل لذلك عموم قوله تعالى والجروح قصاص والجروح قصاص وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لمثل ما اعتدى عليكم ويدل له أيضا خصوص الحديث الوارد في قصة اليهود الذي رضى رأس الجارية الأنصارية وأخذ منها أوضاحا من ذهب أو من فضة فأدركوها وهي في آخر رمق فقالوا من فعل بك هذا فلان فلان فلان حتى وصلوا إلى اليهود فقال فأومعت برأسها النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين مع أنه من الممكن أن يذبحه بالسيف لكن العدل يقتضي إيش أن يفعل به كما فعل والمهم أن دين الإسلام مبني على العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومر علينا مساء كثيرة تنبني على هذه القاعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وامثلتها كثير طيب من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر العلة بعد الحكم لأن في ذكر العلة بعد الحكم فوائد منها بيان سمو الشريعة وأنها مبنية على العلل والمعاني الصحيحة هالموجب للأحكام والثاني طمأنية النفس بالحكم لأن الإنسان إذا عرف مأخذ الحكم ازداد طمأنية لا شك في هذا ولذلك أنتم الآن تسألون إذا قل هذا حرام تقولون وش الدليل وإن كما عندك دليل أعضنا تعليم لأن حتى وإن كنتم ماتقين بالمجيب لكن تريدون زيادة الطمأنينة طيب الثالث نعم إمكان القياس فيما وجدت فيه هذه العلة طيب الرابط أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم نعم ولا لا مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثناني دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه يعلم من هذا أنه إذا كان لا يحزنه فلا نهي فلا نهي لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء الحكم وأنه لو وجدت العلة في غير المناجات وهو إحزان الجليس لثبت الحكم وإن لم تكن مناجاته مثال ذلك رجلان يعرفان اللغة وين محبوب محبوب موجود يعرفان اللغة الفارسية وأنا عندهما عندهما لا أعرف الفارسي فبدأ كل واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية وينظراني إلي يكلم كل جملة ينظرني يحزن ولا ما يحزن يحزن يحزن ما في الشكل خب منهم طيب مع أنهما لم يتناجع بل برفع صوت لكن لما كنت لا أدري ما يقولون حسب اللغة صار كالمتناجيين الذين يتكلمان سر أليس كذلك إذن فائدة قرن الحكم بالتعليل أو فوائد قرن الحكم بالتعليل أربعة قلها لنا نعم بالمعاني والأوصاف الموجب للأحكام طيب هذه واحدة لا هذه غلط هذا قلب للواقع هل أنت قلت هذا قلب للواقع تخلف هذا هو نفس الشيء هذا قلب للواقع يا أحمد ما هو نفس الشيء الله كل الناس يدوني هذا كلام أكس هذه أعتبرها خطأ وشي بعد إمكان قياس فيما شارك الحكم في العلة طيب زيادة الطمانينة زيادة الطمانينة نعم أنه إذا تخلفت العلة