70 بلوغ المرام – شرح حديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أنا سعد الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة إلا النسائية وصححهم حبانا والحاكمة هذا كالذي قبله تقريبا إنما هو مثال من مقبل عن بيع العنب حتى يسود لأنه قبل سوداده لم يبدو صلاحه وهذا في العنب الذي يلول ويكون أسود أما الذي لا يلول كما هو معروف في أصناف كثيرة من العنب ما تلون فالعبرة بماذا؟ نعم بكونها صالحة للأكل تكون لينة وحلوة فإذا لانت وحلولت حل بيعها عن بيع الحب حتى يشتد إيش الحب هذا؟ القمح الذرة الشعير نعم القمح هو البور وغير هذا فول وعدس ومثل إيش كثير المهم الحب لا يباع حتى يشتد أما ما دام لينا فإنه لا وباع لأنه لا يبدو صلاحه وتذهب آهته إلا إذا اشتد نرجع إلى هل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول نعم يستثنى من ذلك ما إذا شرط قطعه فإذا اشترى الزرع قبل أن يشتد يريد أن يكون علفاً يبيع صده الآن فالبيع صحيح لأنه ينتفع به الآن كذلك العنب إذا اشترى عنباً حصر من لكن هو يريد الحصر يخلطه في أدوية أو غير ذلك ويبيع قطعه الآن فهذا لا بأس به فإن باعه على مالك الأرض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ففيه قولان لأهل العنب منهم من أجازه ومنهم من منعه والصواب مع المانع ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله لقوله حتى اشتد ووجه الدلالة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها إذا كان الكلام في سياق النفي إذا كان الكلام نفياً أو نهياً وجاءت حتى فإنما بعدها يخالف ما قبلها فقول لا تبيع حتى اشتد إذن وبعد الاشتدال نعم يحل وهنا سؤال كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتد غير معلوم ثم الحب في وسط الزرع السنبل في وسط الزرع أيضاً غير معلوم لأنكم كما تشاهدون الزرع بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل بعضه نازل ما يرى سنبله فكيف يصح بيعه مع أنه مجهول مجهول من جهتين من جهتين أولاً أنه مغلف بالقشر والثاني أن السنبل لا يرى كله في الغالب إذن إذا أردنا أن نستنزل نطلبها للخبرة يعني الحاجة داعية إلى ذلك ولو كلف الناس أن لا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة وفيها أيضاً ربما إذا أخرجنا الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد وإذا بقي في قشره صار أسلم له ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤية قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ما تأكلون ليش؟ لأن بقاه في السنبل حفظ له ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبداً وإذا أخرج لا حق في السوس إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين فصار الظن جارياً مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه نعم نعم لأن الغالب في عهده بل الدائم ما هو الغالب إنه ما تقطع تبقى أقول الغالب إنه تبقى حتى تثمر فهذا جاء النهيو مطلقاً نعم لا هذا نوعان هذا نوعان حتى يختلف في الحجم لكنه بس يختلف في الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع نعم ليس ظاهر الله نعم مثل إيش لا هذا مقطوع المنهي على ثمع الشجري اللي مقطوع لو تبيع غصن والغصان ما في باس ما دائم ينتفع به نعم عند البستان في أحد المخير زهى نعم اللي ما زهى لا ما يجوز حتى لو باع على زيت الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزه ما جاز قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله وسلم عن بغة ثمار حتى يبدو صلاحه ما معنى يبدو عبد الرحمن نعم ويظهر بدأ يبدو إذا ظهر نعم طيب ما المراد ببدو والصلاح طيب ومتى تذهب عهده حتى تحمر أو تصبر طيب ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع فائدة من قوله نهى البائع والمتاع حتى لا يظهر أن المنهي عنه هو البائع فقط المنهي هو هو البائع فقط لأن المتاع سيكون مخضوعا نهى البائع والمتاع نهى البائع حتى لا يكون محمال الحرام ماها المتاع حتى لا يضي عماله نعم طيب بدو الصلاح في العنب يا أحمد إذا سود هذا إذا كان من ماء ما لا يسود طيب هل ننسى من العنب ما لا يسود ها طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود إذا هذا في العنب الذي له لون أصبر وأما العنب الذي ليس له لون أشاكر يتموى يعني يلين ويطيب أكله ها طيب قال عن بايع الحب حتى يشتد علينا ما المراد بالحب ها البر والشعير والرز وغيره وما معنى يشتد ها يعني يقوى ويصلب يكون صلبا قويا لأنه قبل ذلك ضعيف طيب هل يستثنى من هذا الشيء غانم هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها الشيء ذكرنا في الثمار يستثنى صح ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به أيضا طيب وثانيا على المذهب على مالك الأصل طيب أحسنت يالله عبدالله ها كيف ماه من العلاج مش جعلة ما دلينا عنه ها ما طيب ما خال ما خال على كل حال نحن اشترطنا إذا اشترط القطع سواء على فل البهيمة أو كما تذكر أنه يكون للعلاج يشمل بشرط أن ينتبع به طيب ما دليلوا هذا الاستثنى بالنسبة لما شرط قطعهم يلا عبدالله أي نعم يعني إذا من الحديث أخر حتى ذاها فعاهته والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة لأنه ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه لكن معنى الذي قال مأخوذ من التعليل وهذا مأخوذ من نفس من نفس الحديث المسألة الثانية ما دليله ومثل ما قال سامي بعدما تؤبر ثمرتها لمن ثمرتها للبايع لا يشتريت المبتاع طيب لكن جاز أن اشتريت المبتاع تكون لهم فقاس عليها إذا بيعت على صاحب الأصل لأنه إذا اشتريتها فكأنما اشتراها كما كذا وش قلتم يا جما هذا واضح هذا وجه الاستثناء طيب ذكرنا أن الوجه الأول أو أن المسألة الأولى استثناءها صحيحة والمسألة الثانية أحمد لماذا يعني لم يعقد عليه بسبقه مستقلة ها نعم طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به بالمسألة هذه بيش لو بعد الحمد وحده ما جاء طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد محمد بن سلامة هل يستثناء من هذا الشيء أن يكون بشرط القطر كذا طيب يمكن أن يأخذ من الحديث أن البارح ما أمس الدرس الأول ما بيناه كيف يأخذ من الحديث قولنا بيناه ها بيناه لا لا مهم هذه هذا اللي ذكرناه في أنه يجوز بيعه في سنبل ممكن أن يأخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطر ما اشترى الحب اشترى الزرع على حتى المشتري ما قصد الحب أفهمتم وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطر استثناء صحيح يدل عليه الحديث لأن الحديث نهى عن بيع الحب وهذا لم يبيع الحب وإنما بيع الزرع طيب استفادنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله طيب أوردنا على هذا إشكالا لا مستوى الحب ما أصابته علة إلا من أصح ما يكون لأن الحب الذي في سنبل مجهول طيب أجبنا عن ذلك نعم طيب صحيح هذا طيب فيه مسألة بعد أن نثيرها الآن ألا يجوز أن يكون في بعض السنبل ما لم يشتد أنا أسألك قبل تعطي الحكم إذا كنت الله خير ربما طيب إذن ماذا نعمل يعني إذا غالب على سنبل يشتد فالحكم يغال يعني صار الثاني تبعا لمشقة التحرز منه ومشقة تمييزه ما يمكن طيب يستثن من ذلك أيضا صورة ثانية فيما إذا باعه على صاحب الأرض فإن المذهب أنه جائز وعللوا ذلك بمثل ما عللوا به وعللوا به