66 بلوغ المرام – شرح حديث زيد ابن ثابت أن رسول الله رخص في العرايا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا رخص بمعنى سهل من أي شيء من المنع لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم ولكنه رخص في العراية وسهل قال أن تباع بخرصها كيلا الضمير في تباع يعود على الرطب على الرطب وسميت عرية لأنها عرت عن النقد إذ أنها بيعت بماذا؟ بتمر ولهذا قال بخرصها كيلا كيف قال كيلا لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل ما تأتي تقول أعطني كيلو تمر فقال أعطني صاعة أو مدة تمر يكال بالمكياد طيب إذن نقول هذه سميت عرية لأنها عرت عن النقد ما في أدراه بل هي تمر بتمر لكن هذه رطب وهذه تمر يابس يابس قول بخرصها الخرص معناها التقدير التقدير والتخميل ولا بد أن يكون من عالم به لا بد أن يكون الخرص من عالم به لا من أي واحد من الناس لأنه فن يعرفه أصحابه ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد يقولون إن شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرصه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جدع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبلها قال حنا خرصنا هذه مئتين وزنة هذه نبي نخليها أربعمائة وزنة لأنها يعني نشيطة فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة فحل ما فيها ثمر إطلاقه لأن هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر فلا بد أن يكون الخرص خبيرا ليس كل إنسان يخرص فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة بالعراية فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له كم تخرص هذه الثمرة إذا يبسد قال أخرصها بمئة صار تبع بكم بمئة صار قال أخرصها بخمسين تبع بخمسين وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا الجواب لا لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا فإنه إذا يبست سوف تنقص تنقص طيب خذ هذا قيدا وهو أن تباع ليش بالخرص فلا يجوز أن تباع جزافا طيب لو قال أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر لا يجوز طيب أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر الصبرة يعني الكومة من البر يجوز؟ يجوز لكن بشكل تتقابل لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يجوز فيه المساواة طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا طيب رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا هذا بيان للخرص هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا فبين أنها تخرص تمرا إذا تخرص بما تقول إليه تمرا قال يأكلونها رطبا لأنه إذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول إلى تمرا وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به فتضيع الفائدة التي من أجلها رخص في العرية خذ هذا قيدا أخ وهو أن تؤكل تمرا أن تؤكل رطبا نعم أن تؤكل رطبا فإن أخرت حتى يبست بطل العقد لأن الفائدة