65 بلوغ المرام – مقدمة باب الرخصة في العرايا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الباب الرخصة في العراية وبيع الوصول والثمار الرخصة في اللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة وفي الشرع التيسير والتسهيل في أمر ملزم به أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه هذا هو
تعريفها الذي هو من أوضح التعريفات وهذا هو المطافق للفظها اللغوي فالرخصة شرعا التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله وقول في العراية جمعرية فعيلة بمعنى مفعولة أي معرات معرات من
أي شيء معرات من النقد كما سيأتي في صورتها وبيع الأصول والثمار الأصول ضد الفرور والأصل في كل مكان بحسبه فعندكم في الفرائض أصول المساء أليس كذلك وعنده في أصول الفقه الأصول كذلك في
علم العقائد يقال الأصول بل حتى في الفقه يقال الأصل في كذا قوله تعالى أي الدليل الذي اعتمد عليه والمراد بالأصول هنا المراد بها الأراضي والعقارات والأشجار الأراضي والعقارات من الدور
وما أشبهها والأشجار وهذه أصول أصول للثمرات التي يحصل عليها منها فالأرض تؤجر وتستغل والأشجار فيها أيش الثمار والدور ونحوها فيها الإجاب والاستغلال وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصل