50 بلوغ المرام – شرح حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت في النهي عن بيع الذهب - محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبي سعين الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر
بالتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدن بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد رواه مسلم وعن نبيه رجز رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استداد فقد أربع فمن زاد أو استداد فهو ربع رواه مسلم هذه ثلاثة أحاديث في
بيان الأصناف التي فيها الربع وفي بيان أنواع الربع أيضا فهي تبين ما يكون فيه الربع وتبين أنواع الربع الربع نوعان ربع فضل وربع نسيئة ويقال للثاني الربع الجلي وللأول الربع الخفي وقد
قد قد قد قل إنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا نسيئة والله أعلم لكن على كل حال الربع نقول نوعان ربا جلي واضح وهو ربا نسيئة والثاني ربا خفي وهو ربا الفضل أي الزيادة أما ربا نسيئة فإنه
المؤخر بأن يبيع ذهبا بذهب مع التاخير والغالب أنه لا يكون إلا بفضل لأنه ليس من المعقول أن يأخذ الإنسان دينارا وزنه مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا هذا لا يكون على سبيل المعاوضة
أما على سبيل القرض فالأمر واضح لكن على سبيل المعاوضة فربا نسيئة لا يخلو من ربا الفضل ولهذا سمي جليا واضحا وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا ولكن ربما يكون التبادل بين
الجنس الواحد بدون مفاضلة لسبب من الأسباب كما سيأتي المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل فإن وقع التبادل بين جنس
الواحد يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة هذا هو الضابط فربا النسيئة يكون بالتبادل بين جنسين ربويين وربا الفضل يكون بالتفاضل بين جنس الواحد فإذا اتفق الجنس اشترط فيه أمرا الأمر الأول
التساوي والأمر الثاني القبض قبل التفرر فإن زيد أحده مع الآخر مع القبض فهو ربا فضل وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة واضح؟
إذن قد يجتمعان وقد يفترقان هذا إذا بيع جنس بجنس إذا بيع بغير جنس وهو مما يشاركه في علة الربا يجري فيه نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئة أما ربا الفضل فلا يجري فيه كبر بشعير فهما
جنسان يتفقان في علة ربا الفضل فيحرم بينهما التأخير ولا يحرم التفاضل يحرم التأخير ولا يحرم التفاضل طيب هذا هو يعني مجمل ما يقال في الربا هناك أموال ليست رباوية هذه ليس فيها ربا لا
فضل ولا نسيئة تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم طيب فنبدأ الآن بالحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض شف تكون بمعنى
زاد وتكون بمعنى نقص فإن عد يتبعا فهي بمعنى نقص شفه عن كذا يعني نقص وإن عد يتبعا فهي بمعنى زاد ولكن ليعلم أن الزيادة والنقصان نعم متقابلان لا يعقل أحدهما بدون الآخر متى ثبت الزيادة
ثبت النقصان طيب في الجانب الآخر يقول لا تبيعها إلا مثلا بمثل وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن أحدهما الآخر وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدا
بذهب ردي مع التساوف الوزن أو ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنها لكن وزنا بوزن المهم من المماثلة هنا بإيش بالوزن أي بالكم بالكم لا بالكيف فإذا قال
قائل وهل يأتي المثل أو المثل بمعنى الكم قلنا نعم ومنه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بالكمية ولا بالكيفية بالكمية قطع لا بالكيفية إذن هنا المماثلة بالوزن وهو
كم وليس بكيف الطيب الثاني ولا تشفوا بعضها على بعض لا تشفوا بعضها على بعض أي لا تزدوه على بعض وظهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعض البعض لا من جنسه ولا من غير جنسه وعلى هذا
فإذا باع دينارا وقيمة الدينار عشرون بنصف دينار وعشر الدراهم قيمة الدينار عشرون درهم فباعه بنصف دينار وعشر الدراهم فظاهر الحديث ظاهر الحديث أنه لا أجوز لماذا لأن الذهب لم يوازن
الذهب وزن الذهب نصف والباقي قيمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشفوا بعضها على بعض كذلك لو باع الإنسان ذهبا مصوغا بسبائك ذهب وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة فهل يجوز ظاهر الحديث
أنه لا يجوز فإذا قال قائل كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدم والآدم يحتاج إلى أجرة ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصنعة صفة من خلق الله فالجواب أن مسائل الرباء ليست من
مسائل القياس المحر لأن فيها أشياء ليس فيها نقص ولا ظن ومع ذلك حرمها الشعر فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر طيب جيد فسأل فقيل له كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين
بالثلاثة فقال هذا عين الرباء وأمر برده مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه وكل أحد يعلم أن هذا لا محذور فيه من الناحية النظرية ومع ذلك قال النبي صلى الله
عليه وسلم هذا عين الرباء فدل ذلك على أن مسائل الرباء يجب فيها الوقوف على مقتضى النص فلو قال قائل إن هذا من صنع الآدم الزيادة بالصنعة بخلاف طيب التمر قلنا نعم هذا صحيح لكن قد يكون
طيب التمر أيضا من صنع الآدم وبسببه إذا لم يلاقح النخلة صار تمرها رديئا وإذا كنزه كنزا جيدا صار طيبا وإذا كنزه كنزا رديئا صار رديئا والحديث عام قال هذا عين الرباء ثم إنه ينتقض مسألة
الصنعة تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب هل يجوز التفاضل لا لا يجوز حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع موجه الصنعة في أحدهما مع أن الدراهم المسكوكة فيها
صنع آدم ومع ذلك لا تجيزونه قد يقولون إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها إنما صنعها عام من أجل الرواج وأن تكون قيمة الأشياء بخلاف الصنعة الخاصة
التي صنعها الإنسان لتكون حليا على صفة معينة وسلم أجلتها فيقال يقول هب أن الأمر كذلك لكن ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع الآدم وطيبه من صنع الآدم أي بسبب الآدم ولهذا كان يقول
الراج في هذه المسألة أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة وأن الباب يجب أن يغلق لأن النفوس تحب المال فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفضيل من
أجل الرداء والجودة وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع الورق بالورق ما هو الورق المراد به هنا الفضة سواء تعد الدراهم أم لم تجعل وهذا متفق
عليه مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قالوا في الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة وأخرجوا منها الحلي الذي يستعمل قالوا ليس فيه زكاة ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة
في الحلي سواء سمي ورقا أم لم يسمى مع أن ابن حزم رحمه الله قال إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت دراهم مضروبة أو غير مضروبة وهي هنا الورق اسم للفضة مطلقا سواء كانت مضروبة أم غير
مضروبة حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي ولكن الصحيح كما مر علينا أنه تجب الزكاة في الحلي مطلقا طيب يقول ولا تشفوا بعضها على بعض تشفوا هنا بما تنقصوا أو تزيدوا بدليل بدليل
على نعم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز غائبا يعني لم يحضر بناجز مقدم منقود طيب وهذه الجملة الأخيرة فيها تحريم النسيئة بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا جاءت
الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة انتم معنا الآن؟
يعني لا تبيعوا غائبا بناجز جاءت بعد ذكر الأمري فالغائب بالناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ذهبا بفضة لا يجوز وهذا التأخير يسمى رباء النسيئة طيب وظاهر الحديث
أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستثمار أو للاستغلال فالاستثمار أن تكون المصحة للطرفين والاستغلال أن تكون لطرف واحد مثال الأول رجل أخذ ذهبا مئة دينار بمئة دينار من أجل أن يكتسب بمئة
دينار التي أخذها فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح خمسين دينار هذا ماذا؟
استثمار أو الاستغلال؟
استثمار استثمار لأن الطرفين كسبت رجل مثلا عرضت عليه السلعة بمئة دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد ستة أشهر تكون بمئة وخمسين لكن ما عنده مئة دينار فذهب إلى تاجر وقال أعطني مئة دينار
بمئة وعشرين إلى ستة أشهر فأخذ فاشترى السلعة وبعد مضي ستة أشهر باعها بمئة وخمسين دينار استفاد الطرفان يسمى هذا في لغة العصر استثمارا لأن الطرفين انتفاء الاستغلال يأتي إنسان فقير
محتاج إلى زواج محتاج إلى بيت محتاج إلى سيارة إلى تاجر يقول أنا ما عندي شيء أعطيني دراهم أشتري سيارة أو أبني بيتا أو أتزوج مئة دينار بمئة وعشرين ما هذا؟
استغلال يسمونه استغلالا والحقيقة أنه لا فرق الكل استفاد لكن في الصورة الأولى استفاد معض الرباء فائدة مالية وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية فالكل منهم مستفيد فالتفريق بين
هذا استثمار وهذا استغلال لا وجه له وعلى هذا فيحرم الرباء سواء كان استثمارا أو استغلالا نعم طيب قال وعن عبار بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب قلب هنا
للبدل يعني إذا بيع الذهب أو أبدل بالذهب والفضة بالفضة كذلك والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة أشياء أو خمسة ستة كيف؟
الذهب بالذهب وهذا واحد والفضة بالفضة اثنان والبر بالبر ثلاثة والتمر والشعير بالشعير أربعة والتمر بالتمر والملح بالملح ستة نعم هذه يقول إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل كمية ولا صفة؟
كمية سواء بسواء كمية وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل فأكده النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله سواء بسواء يدا بيد يعني مقابضة مقابضة تعطيه وتأخذ طيب في الأول مثلا بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل يدا بيد تحريم التأخير وهرب النسيئة يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يدا بيد فإذا بعت ذهبا بفضة فبيع كيف شئت مثلا بمثل أو زائدا بناقص لكن بشرط أن يكون يدا بيد وإذا بعت برا بشعير فبيع كيف شئت زائد بناقص لكن يدا بيد ثمر بشعير كذلك بيع
زائدا لكن يدا بيد وكذلك الملح بعت ملحا ببر لا بأس زيادة ولكن يدا بيد بعت ذهبا ببر كذلك لا بأس بزيادة والنقص لكن يدا بيد بيد هذا مقتضى الحديث نحن الآن بين يدينا حديث إذا اختلفت هذه
الأصناف هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيد ولكن إذا بيع الذهب بالفضة قد دلنا الحديث الأول الحديث بسعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز لا يباع غائب بناجز ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو
ببر أو بملح أو فضة بذلك فظاهر الحديث عبادة أنه لا بد من القبع لقوله إذا كان يدا بيد لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العواضين من الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض
ولا يشترط أيضا التساوي بالطبع وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في
كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ويسلفون في الثمار يعني يعطون دراهن إلى الثمرة الآتية وهذا بيع تمر بإيش؟
بذراهن مع تأخر مع تأخر القبض وعلى هذا يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام ولهذا قال الفقهاء في هذا الحكم قالوا ليس أحدهما نقدا يحرم ربى النسيئة في بيع كل
جنسين اتفق في ربى الفضل ليس أحدهما نقدا فإن كان أحدهما نقدا فإنه يجوز النسى أما التفاضل هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهبوا بالذهب خصت ستة أشياء فهل يلحق بها
غيرها؟
قال بعض العلماء لا يلحق بها غيرها لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكره ولأن الله تعالى قال وأحل الله البيع فأطلق فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها وأحل الله البيع على
سبيل العموم فإنه يجب أن لا نضيق على عباد الله وأن نجعل التحريم خاصا بما جاءت في السنة في هذه الأصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه عليها وإلى هذا ذهب أهل الظاهر الظاهرية وهم كما
تعلمون أهل الظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعاني هذه جادة مذهبهم ما عنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني وقد ذكر أن أول من ذهب إلى هذا القول قتاده باندعامه وأول من ذهب إلى ذلك
وذهب بعض العلماء إلى اختصاص الحكم بهذه الأشياء الستة من أهل النظر يعني لا من أهل الظاهر وعلّلوا ما ذهبوا إليه بأن العلماء اختلفوا في العلة علة الربع واختلافهم في العلة يدل على أن
العلة مضنونة لأن العلة المتيقنة لا يختلف الناس بها غالباً فلما اختلفوا فيها دل على أنها مضنونة وإذا كانت مضنونة فإنه لا يعمل بها وعلى هذا فنقتصد على هذه الأصناف الستة لا من أجل
أننا لا نعقل العلة أو ليس لها إلا لكن لأن العلة ليست معينة لدينا لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع فالناس المختلفون فيها ومنطربون إذن نلغي هذه الأقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء
به النصر والباقي على الحل وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أثباء إمام أحمد رحمه الله وقال بعض أهل العلم بل يلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ثم اختلفوا
بعد ذلك ما هي العلة فقيل العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان أنهما موزونان لأن الناس في عادة الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون بالذهب والفضة بالوزن وأحيانا بالعد أحيانا بالعد
وأحيانا بالوزن قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أوعق صدقة هذا عد ولا وزن وزن يا أخي ليس فيما دون خمس أوعق صدقة وزن وفي هذه أناز بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر
رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في مئتي درها من ربع العشر فإن لم يكن إلا عشرون ومئة فلس فيها صدقة إلا إيش عربها هذا إيش هذا عد فقالوا الذهب والفضة في عادة الرسول صلى الله عليه
وسلم تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء فالعلة بالذهب والفضة هو الوزن وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي كل موزون فهو ربوي الحديد ربوي والمحاس
والصفر والرصاص وغيرة كل ربوي لأن العلة هي الوزن الوزن طيب العلة في البقية الكيل الكيل قالوا فكل مكيل فإنه ربوي هذا أبد الرحمن ماذا قلت كل مكيل فيها ربوي تفريع هذا على إيش؟
على المكيل تفريع هذا على إيش؟
قلت على أن المكيل هي ربوي على إيش رماه؟
على أن العلة هي الكي قالوا فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوماً أم غير مطعوم حتى الإشنان مثلاً الإشنان الذي توصل بيت ثياب يجري فيه الربوي حتى الحنة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربع
لأنه مكي ولا عبرة بالأكل أو الاقتيات وهذا هو المشهول ممتع بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كم هذه قولان؟
أنه غير معلل أو أنه معلل والعلها الكيل والوزن وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفضة هو الوزن والعلة فيما عداهما الطعم طعم يعني مطعوم يؤكل وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء
كان مكيلاً أم غير مكيل ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلاً طيب بناء على هذا القول الإشنان والصدر والحنة لا فيه ربا ولا لا ما فيه ربا طيب البرتقال والتفاح والرمان فيه ربا فيه ربا
لأنه معقول مطعوم فلا لها الطعم الرز والبر والشعير فيه ربا على القولين جميعاً القولين جميعاً لأنه مكيل ومطعوم طيب القول الرابع هذا مذهب الشافعي رحمه الله القول الرابع يقول العلة
الاقتيات أنه مطعوم ويقتات يعني يتخذ قوتاً يعكله الناس على أنه قوت لا على أنه تفكه وعلى هذا فنقول إذا وجد شيء يكال أو يوزل لكنه ليس قوتاً للناس فإنه ليس فيه ربا وهذا مذهب مالك لما
مالك رحمه الله وإليه يميل الشيخ الأسلام من تيمية وابن القيم أن العلة هي القوت مع الكيب فإذا لم يوجد أحدهما أو إحدى العلتين فإنه ليس فيه ليس فيه ربا وإذا تققت النظر وجدت أن الأشياء
الأربعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم البر والشعير والتمر والملح وجدت أنها مكيلة لا شك وأنها مطعومة ويقتاتها الناس الذين قالوا بأن لجريان الربا في هذه الأصناف الستة علة
بماذا يعللون يعيد ثلاثوا أيضا في العلة طيب قالوا أن العلة هي الكين والوزن الكين والوزن في إيش؟
في البر وشعير والثمر والمبر نعم والوزن الزهب والفضل الزهب والفضل مطلقا وبناء على هذا أن المأخول وغير المأخول بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل وكل موزون وكل موزون وغير الماء طيب
القول الثاني القول الثاني القول الشاعر كل موزون ومطعوم الأول في يوم الخضل نعم وعلى الطعم في الباقي الأرباة في الأرباة الباقية وبناء على هذا يجري الربا يعني قالوا أن العلة هو وزن في
الدهب والفضل والطعم فيه على الصلاة الأرباة وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل مأخول ففيه الربا طيب هذا ثلاثة أقوال أو قولان في من يعلم نعم قال لي وراك نعم الثاني وقول الثاني وقول
الثاني وقول الثاني طيب وقول الثاني وقول الثاني فيه أيضا قول قول الخامس كيف قل نعم الآن نذكره أن العلة أن العلة في الذهب والفضل الثمنية أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء والعلة والعلة
في الأربعة القوت أنها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات وإلى هذا يهب الشيخ السامي من تيمية رحمه الله ولكن وبناء على هذا القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا سواء كان من الذهب
أو من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من أي شيء ما دام جوع إلى ثمن للأشياء ففيه الربا وما كان قوتا ففيه الربا وما ليس بقوت فلا ربا فيه وما ليس بثمن فلا ربا فيه وهذا
القول يعني لا بأس به لكنه يرد عليه أنه قد ثبتت السنة بجرايان الربا في الذهب وليس بثمن يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلادة من الذهب بـ 12 دينارا فنهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن تباع حتى تفصل لأن فيها خرزا والظاهر لي والله أعلم أن نقول العلة في الذهب والفضة أنها ذهب وفضة فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النصر سواء كان ثمنا
أو كان حليا أو تبرا أو غير ذلك يجب فيها الربا بكل حال أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق به إلحاقا للشبهة في أن العلة هي الثمنية لأن فيها شبهة قوية ولأننا لو لم
نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة لرسفع الربا غالبا في الوقت الحاضر لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا في الأوراق النقدية وإذا قلنا ليس فيها ربا إذا قلنا ليس فيها ربا معناه أن هذه البنوك
ليست تتعامل بشيء محرم لأنه ليس في الوراق ربا والفقه رحمهم الله قالوا إذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا ربا الفضل وربا النسيئة وأما إذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا
نسيئة دون ربا الفضل قالوا ليس في الفلوس ربا إلا أن تكون نافقة يعني دارجة متداولة ففيها ربا نسيئة دون ربا الفضل وبعضهم عبر بقول لا ربا فيها مطلقا لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا
نسيئة دون ربا الفضل هو الصحيح وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة وهذا قول متوسط ليس كقول من يقول إنها عروض مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة
وليس كقول من يقول إنها كالذهب والفضة فيها ربا فضل نسيئة بل هذا وسط بين القولين أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل يعني لا يجوز أن أصرف نقدا بنقد غائبا بناجز ولكن يجوز أن أصرف
عشرة بثمانية ناجزا يدا بيد أو أكثر أو أقل لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها تبع للعرض والطلب أو تبع لما تقرره الدولة أو الحكومة من قيامها فمثل عندنا قدرت الحكومة أن
الورقة ذات الريال الواحد تقدر بالريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت تقدر بالريال كالنصف والربع مثلا فهذا تقويم تقويم نظامي فقط وعلى هذا فيمكن أن يكون خاضعا للعرض والطلب فإذا رخصت
الأوراق صار صرفها بالعملة النقدية أرخص وإذا غلت صارت أغلق وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على الريال الفضي الآن الريال الفضي يساوي يمكن خمسة عشر ريال ورق أو عشرة ريال
ورقية بينما أنا أذكر أنهم كانوا إذا خيروا لما كنا نقل في المعهد يخيرون الطلبة أنا أبي ورق أو الريال؟
يقول لا أبي ورق أبي ورق أحياناً يعطونهم جنيهات بدل الفضة جنيهات أو ورق جنيهات ذهب يعني يقول لا أنا أبي ورق لكن نعاكست الحال الآن نعاكست فأصح الأقوال في هذه المسألة أن العلة في
الذهب والفضة كونها ذهباً وفضة فالجنس يجري فيه الربا على كل حال ثم لشبهة أن العلة الثمنية نقول ما جعل ثمناً للأشياء وقيمة فإنه يجري فيه رباً نسيئة دون ربا الفضل لأن الأصل حل وأحل
الله البيت حتى نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية ولولا الفساد الكبير لقلنا إنه لا يجري الربا فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لكن لا شك أن هذا القول يترتب عليه فساد عظيم يترتب
عليه حل الربا ويترتب عليه سقوط الزكاة عن الأغنية في الوقت الحاضر لأن أموال الناس الآن أوراق فلو قلنا بأنها عروض مطلقاً كما قال به بعض الفقهاء لسقط الربا فيها ولسقطت الزكاة ولحصل
فساد كبير فالحاصل إن القول الوسط أننا نلحقها بالثمنية في وجوب الزكاة وفي ربا النسيئة فقط نعم وهذا هو اختيار الشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بل إنه رحمه الله يجيز تأخير القبض
إذا لم تؤجل إذا لم يكن فيه أجل يعني معناه يجيز أن تصف عشرة يعني دراهم سعودية بدينار كويتي مثلاً مع تأخير القبض بشرط ألا يكون التأخير بتأجيل مؤجل ولكن الذي أرى أنه يجب القبض يجب
التقابض قبل التفرق ولا يجب التفرق قبل القبض طيب ما تقول مجاج في رجل أبدل برتقالة مغربية ببرتقالتين مصريتين يجوز؟
كيف؟
ما غلط؟
يعني من يقول أن العلة الطعم فإنه لا يجوز طيب يجوز لأن هذا ليس بيقول وكذلك من يرى أن العلة الكيب فإنه يجوز لأن هذا لا يكاد صح؟
رجل باع صاعاً من السدر بصاعين منه مطلقاً لأنه مكين ومن قال إن العلة الطعم أو القوت يجوز؟
الله يهديك يجوز البيع أنا أسألك عن البيع مهم بالتفاوض يجوز؟
متأكد؟
توافقون على هذا؟
طيب شوف بعض الناس إلا صار أنه ما عنده جزم بالجواب كان يحيد أسأل هو يجوز ويقول يجوز التفاضل إيش التفاضل؟
هل يجوز البيع أم لا؟
طيب على كل حال الآن فهمت من شاء الله الحكم الأحكام هذه تنبني على اختلاف العلم رحمه الله في علة الربع وعنبي سعيد الخذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب
إلى آخره ومن فائد الحديث تليل على تحريم بيع الذهب بالذهب بالذهب ويأخذ من عمومه أنه لا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخر أم لا؟
لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب أو مصنوعا والآخر غير مصنوع لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ومن فائد الحديث أيضا تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويقال فيها ما قيل
الذهب ومن فائد الحديث أنه يحرم تأخير القفض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا آقب الجملة الأخيرة فقال لا تبيع منها قائبا بناجز ومن فائد الحديث كمال بيان
الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه عليه الصلاة والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وفي حديث عبارة من الصامت فيه دليل على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا
وعن الربا فيها نوعان ربا فضل وربا نسيئة فإن بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة وإن بيع بغير جنسه ففيه ربا نسيئة فقط قولها عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء يدا
بيد هذا فيه التماثل والتقابل وإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا فيه ربا نسيئة ثلث الجنس وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا بدراهم أو برا بدراهم
أو شعيرا بدراهم أو ملحا بدراهم أليس كذلك؟
نعم يقول لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدا من السنة التي تبينه ذلك؟
السلم حديث من عباس كان الناس يسلمون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قرد نعم لها القرد ليس بفجر البيع يقصد به المعاوضة والقرد يقصد به الإحسان
والأفاق ولهذا إذا خرج عن طوله واشترط فيه النفط صار ربا أنا عندما أقرضت هل أنا أردت المعاوضة؟
أصبر أصبر لا تقول أردت ماذا أردت؟
الإحسان فالإحسان بابه واسع بدليل أني لو أردت المعاوضة لا كان مسارفة يقول أصرف هذا الريال بريال آخر أو بدنانية صحيح هذا إرادة واضح يقول إننا إذا كان بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون
سواء بسواء ومثلا بمثل ويدا بيدا فماذا يستفيد؟
الفائتة عظيمة قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والثانية والمرة الأخرى تختاره حليا آخر أن نبيع دينار بدينار هذا لا يستفيد وقد يكون في الصفة أحدهم أحسن أجود ثمناً نعم نعم ثمناً ثمناً
ثمناً نعم ولكن النوع مختلف الجنس مختلف القيمة واحدة القيمة واحدة والجنس مختلف يجوز التفاضل يقول هذا إنه مضطر إلى الربة لم يجد من يقرضه ولم يجد من يسلمه يعملوا بالسلم فماذا يسرق؟
يروح يا عائل ماذا يسرق؟
لا لا ما يسرق من يتق الله يجعله من أمره يسرق يقول الآن الناس يطلبون الحرفي اللي يشتغل كم الريال؟
اليومية بكم؟
بمية؟
حننا نبي نعطيك خمسين خمسين يسدنك أنت وعيالك لو تأكل أعلى ما أكلت الناس يلا تحزم ومشي هذا الضرورة؟
ما هي الضرورة؟
قد يقول لا أنا مضطر للأكل والشرب مضطر للنكاح نقول بسيط الله عز وجل يقول ولي السعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله استعف عن الزنا وعن الحرام والنبي عليه الصلاة
والسلام يقول من لم يستطف عليه بالصوم ما في ضرورة الحقيقة أبدا لكن لو فرضا في ضرورة يعني صادق إنسان في البر ما عنده الشي ولا يقدر يعمل ما عنده أحد يعمل عنده ولا فيه ولا شجر يأكله ما
قال هذا الضرورة؟
ما أنا ما أعطيك؟
إلا الخبزة بخبزتين أنا أعطي الخبز عندي خبزة الآن أعطيك الخبزة بخبزتين نقول خذها خذ خبزة بخبزتين ولا تعطيه إلا قيمة الخبزة لأنه يجب أن يبذل ماله إما مجانا على قول بعض العلماء بقيمته
حتى لو قلت ما يخال أنت ما أعطي الخبزة وبأخذ الخبزة بمئة ريال أنا مضطر هذا الرجل فرح خبز بمئة ريال أعطيك خبزتين بمئة ريال قال نعم أخذ خبزة إن أكلهم كم يعطيه؟
يعطيه نصف ريال لكن عادي يعطيه قيمتها في مكانها قد تكون في هذا المكان الخبزة بريال مثلا على كل حال أنه يعطيه بالقيمة إذا أبى أن يسلم الخبز إلى أبدراهم فإن كان هذا أقوى منه ربطه وأكل
حتى يشبع نعم نعم أخذ الرجل قال أن تبذل الله عزيز هل يطالب دفع هذه الزيادة ويجبع من هذه الحاجة؟
نعم نعم نقول أولا إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا ويجب عليها أن يمسك لقوله تعالى فإن تبتم وإن تبتم فلاكم بأس أمواله أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى صاحبها وإنما
يلزمه أن يخرجها عن ملكه فلا يتصدق بها ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من الباذق لا عن ضرورة فإنه يستصدق بها وإن كان عن ضرورة الذي ذكرناها في المطر فإنه يجب عليه أن يدفعها
لأن هذا المطر ما دفع اختيارا نعم إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضيه اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه وإن كنت في بلد لا ينفع فيه حرفي محمد الربا لغة واستشهد
له نعم ومثاله قوله تعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا اهتزت وربت أي زالت وعلت في الشرق الزيادة بين الصفين معينين الزيادة في تبادل الجنسين حرما الشرق الزيادة بينهما
أو التأخير في القبر هذه الربا من الصغائر أو من الكباب وعندك تريد من القرآن طيب من القرآن نعم تعالى يا أيها الذين أمضى تأكلوا ربا أبحاث المباعدة واتقوا الله فعلكم تدفعون واتقوا
النار التي يعدد الكابرين فقال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يأكلون كما يأكلون الذي تخبطوا الشيطان من المسج ذلك بأنهم قالوا إنهم البيع وحل الله البيع حرم الربا لا يدونك
والآية الثانية بس هذه تدل على تحريم الربا نعم نحن نريد أن أن أعتينا دليل على أنه من الكبائر نعم وجه الدلالة توعده بالنار والوعيد لا أكون إلا عالة كبيرة من كبائر الذنوب طيب في آيات
حديثة لمعنى