42 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف لكنه معناه صحيح نهى عن بيع الملاقيح الملاقيح هي الحوامي والمراد
ما في بطونها وهو كما سبق في النهي عن بيع الحمل حتى تضع كذلك أيضا الملاقيح ما في ظهور الذكور نعم كيف؟
نعم عندها المضامين والملاقيح نعم طيب الملاقيح هكذا فسرها الملاقيح التي يلقحها الفحل في بطن الأنثى يعني يقول صاحب الفحل أنا أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتي يعني يضربها هذه المرة فأبيع
عليك هذا الضراب فلا يجوز لأنه أجهل من من بيع الحمل فإن هذا اللقاح قد يحصل قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فإذا منع الحمل فهذا من باب من باب أولى والحاصل أن هذا الحديث وإن كان ضعيف
السند لكن معناه صحيح والعلّة في النهي عن بيع هذين النوعين من أنواع البيوع هي الجهالة والغرر طيب إذن نقول فيه هذا وما سبق القاعدة أن كل بيع يتضمن جهالة وغرر بحيث يكون العاقد فيه
دائرا بين الغنم والغرر فإنه بيع محرم فاسد والعلّة فيه أنه يفضي إلى العداو والبغضاء فهو من الميسر الذي قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والعصاب والأسلام رس من عمل
الشيطان فتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم