39 بلوغ المرام- شرح حديث ابي سعيد الخدري نهى عن شراء ما في بطون الأنعام- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن نبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضر هذه واحد وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن هذه أثنين وعن شراء العبد وهو آبق
العبد المملوك وآبق بمعنى شارد عن سجده حارب منه هذه ثلاثة وعن شراء المغانم المغانم جمع مغنم وهو ما يغنمه المسلمون من الكفار من الأموال عند القتال وما ونحق به وحتى تقسم وعن شراء
الصدقات حتى تقبل هذه خمسة والسادس عن ضربة الغائس الصدقات عن الزكوات يعني قال لشخص ما إن لك عندنا صدقة زكاة فلا يبيعها حتى يقبضها وعن ضربة الغائس الغائس في البحر الذي يغيص في البحر
أو يغوص في البحر لاستخراج الدراري منه فيقول أضرب الآن يعني أغوص فما أخرجته فهو لك بكذا كم هذه من نوع ستة يجمعها معنى واحد وهو الغر وقد صح من حديث أبي هرائل رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغر بيع الحصات هو بيع الغر والحصات يقول لقائل حدثني فيها في المدينة هذه الأيام يقول سمع شيخا من أئمة المساجد يقول أن النبي صلى الله
عليه وسلم أنهى عن بيع الحصات وهؤلاء الله يهديهم بيعنارحي نعم فهذا الحصات بالرحة والرحة ما ينهى عن بيع الحصات لكن هو أخذ بظاهر اللفظ وظن أن الحصات يعني الرحة فقال الله يهدينا بياهم
بيعنارحي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات نعم فمثل هذا جهله يسمى جهلا مركبا طيب المهم أن هذه الأنواع الستة يجمعها أن يجمعها الغرر في كل منها وقد ثبت كما أشرت إليه من
حديث أبيه هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وهذه تعتبر قائدة من قواعد الشاء في البيوع فلنبدأ أولا عن شراء ما في بطول الأنعام الأنعام جمع نعم وهي
الإبل والبقر والغنم ولكن يقاس عليها ما سواها وإن منه عن بيعها لأنها غرر رظيم فالذي في بطول الأنعام قد يكون متعدداً وقد يكون واحداً وقد يكون ذكراً وقد يكون أنثاً وقد يبقى حتى يخرج
حياً وقد يموت وقد يكون مشوهاً وقد يكون سليماً المهم أن كثيراً من احتمالات الغرض ترد على ما في بطول الأنعام طيب إذاً متى يصح بيعها؟
صرح قدر حتى تضع والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسد الأبواب كلها من كل وجه حتى تضع انتظر بدل ما تبيعها اليوم بيعها غداً إذا وضعت ويستفاد من هذه الجملة تحريم بيع ما في بطل الأنعام
وفساد البيع أيضاً فساد البيع لأنه قد تقرر في علم الوصول أن ما نهي عنه فهو فاسد سواء من العبادات أو من المعاملات ووجه ذلك أن ما نهي عنه فإن النهي سلزم البعد عنه وعدم تنفيذه فإذا نفذ
وصحه فقد ضاد الإنسان أمر الله عز وجل ويستفاد من هذا الحديث جواز بيع حامل وما في حمله وما في بطلها لأن النهي إنما ورد عن بيع ما في بطونها لا عن الحوامل وعلى هذا فإذا باع الإنسان
أنثى حاملاً من بهمة العام أو من غيرها فالبيع صحيح ويستفاد من هذا الحديث ما أشار إليه ابن رجب في قواعده من أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبور
كذا يا مهند طيب وعن بيع ما في ضروعها يعني حتى يحلم ضروع رجب أهمة النعام نعم لأنه مجهور ولأنه غير مقدور على تسليمه أما الجهالة فظاهر حتى لو رأيت حجم الضرق فقد يكون اللحم الذي في
داخل الضرق كثيراً وقد يكون قليلاً وإذا كثر قل اللبن وإذا قل كثر اللبن اللبن مجهور ثانياً يعني أنه غير مقدور على تسليمه ليش؟
لأن البهيمة قد تعاكس قد تمنع من حلبه أليس كذلك؟
نعم إذن مادام غير مقدور على تسليمه ولا معلوم المقدار فإنه لا يصح بيه لأنه غرب طيب والثالث وعن شراء العبد وهو آبق العبد المملوك طيب نرجع إلى الجملة الأولى شراء ما في ضروعها حتى تحلب
فإذا حلبت صح بيه الحليم لأنه من الشيء المباح هل يقاس على ذلك ما في وعائه من الثمار كأن يقال لا يصح بيع الرمان في قشره لماذا؟
لأن هذا لا يمكن بيعه إلا هذا الواجه إذ لو أمرنا البائع بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده وهو مما جرى بين المسلمين بيعه في قشره بيع السنبل في حب أجازه الشارع فنهى عن بيع الحب حتى إذا
اشتد جاز بيعه ولو في سنبله مع أنه في سنبله فيه شيء من الجهالة أليس كذلك؟
لكن لما كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه يغتفرت فيه هذه الجهالة اليسيرة طيب هل يقاس على ذلك بيع الفجل في الأرض والبصل والثوم وش بها؟
أيضا في هذا الخلاف نعم أقول أيضا قاسه بعض العلماء على هذا وقال لا يصح بيع البصل والثوم والفجل وما أقوله في باطن الأرض لأنه إيش؟
مجهول مجهول لا يعلم ولكن اختيار الشيخ الزعام المتمية رحمه الله وابن القيم جواز بيع ذلك قال لأنه مما جرت به العادة ولأنه مسور بأصل الخلقة فيكون كالرمان والبطيخ وليس كاللبن في الضرع
من كل وجه لأن اللبن في الضرع فيه بالإضافة إلى الجهالة أنه غير مقطوع تسليم هذه واحدة وأيضا أنه ينمو ربما كلما حلبت نزل اللبن بخلاف هذا والصحيح ما ذهب إليه الشيخ الزعام بن القيم من
جواز بيعه وهو أيضا معلوم عند أهل الخبرة يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن الأرض بما يظهر من سوقه وأوراقه طيب قال وعن شراء العبد وهو عابق من العبد؟
الرقيق يعني المملوك وقد أطلق الله على المملوك اسم العبد فقال والصالحين من عبادكم وإمائكم طيب وقوله وهو آبق أي هارب من سيده إلى متى؟
الجملة هذا الحال وهو آبق أي في حال إباقه أما إذا رجع فإنه يصح شراءه ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن يخبره بائعه بأنه قد أبق فهل له الخيار في رده؟
لماذا؟
لأن الإباق هيب الإباق هيب ومن أبق عند سيده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني طيب ويستفاد من هذه الجملة من الحديث جواز بيع وشراء العبيد فإذا قال قائل إن في هذا ظلما لهم للعبيد كيف
تجعله كالبهينة يباع ويشتراه؟
قلنا إنهم لم يظلموا لم يظلموا ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم لأن سبب الرق هو الكفر إذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا لم نظلمهم وقد جاءت النصوص الكثيرة بالحث على مواساتهم وعلى
الرعفة بهم والرحمة وعلى العتق حتى جعل له الشارع أسبابا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق طيب هل هذا النهي عن شراء العدو وهو عابق على إطلاقه أو نقول إنه إذا قدر الإنسان المشتري على
وضعه على رد هذا العبد العابق جاز الشراء من نظر إلى ظاهر الأفض قال إن النهي عام وقد تظن أنك قادر على رده ولكن لا تستطيع ومن نظر إلى المعنى قال إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا
بأس فلا بأس فلا بأس لأن الحكم يدور مع علته فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن يرد هذا العابق كرجل مثل عنده سيارات جيب تجوب الرمال والجبال حتى يجد هذا الرجل فلا بأس
بشرائه العابق وأما إذا لم يكن عنده شيء ولكنه خاطر فإن هذا لا يجوز طيب ومن فرائد الحديث في قوله وعن شراء المغانم حتى تقسم النهي عن شراء المغانم حتى تقسم وكما سبق في الجملة الأولى أن
النهي يقتضي الفسار وفيه في هذه الجملة دليل على أن المغانم ما تملك من أين يخذ لقوله حتى تقسم وهو كذلك فإن الغنائم أحلت لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها أحلت لهم ليستعينوا بها على الجهد
بسبيل الله وعلى حوائجهم الأخرى أما الأمم السابقة فإن الغنائم لا تحل لهم وقد ذكروا أنها تجمع في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها ومن فوائد هذه الجملة أن المغانم مشتركة لقوله
حتى تقسم والقسم يكون بعد الاشتراك ولكن بينما قال العلماء الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال وأما من ليس من أهل القتال فليس له سهم لكن يعطى منها يرضخ له يعني يعطى منها شيئا لا
يبلغ حد سهم المقاتل ومن فوائد الحديث في قوله وعن شراء الصدقات حتى تقبر أن شراء الصدقات لا يجوز من من استحقها حتى يقبرها والعلة في ذلك أولا عدم الملك وهذا فيما إذا لم يعين نصيبه في
شيء من الصدقة فإن عين نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة عدم تمام الملك لأنه لا تم ملكه حتى يقبرها فلو قال الساعي الذي يجب الزكاة لخمسة فقراء هذا لكم من الزكاة صار الآن مشتركا معين
ولغا معين معين مملوكا مملوكا لكنه لا تم ملكه حتى يقبره أصحابه فإذا قبضوا جازبه وعلم من هذا الحديث أنه إذا قبضت جاز بيعها وإن لم تقسم ولهذا فرق في المغانم قال حتى تقسم وفي الصدقاء
قال حتى تقبر فإذا قال الساعي لجماعة من الفقر خمسة هذا لكم ملكوه فإذا قبضوا وحزوه جاز لأحدهم أن يبيع نصيبه منه فإذا كانوا خمسة كم لكل واحد الخمس وجاز أن يبيعوه جميعا جاز أن يبيعوه
جميعا وإن لم يقسموه لأنه كسائر الأملاك المشتركة ويستفاد من هذا الحديث من قوله عن ضربة الغائص جواز الغوص في البحر لطلب لطلب الدروائل مما يجرون في البحر وهذا مقيد بما إذا كان الغالب
السلامة فإن كان الغالب الهلاك فالغوص حرام يقول الله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ طيب وإن تساوى الأمران ما فإحتياط التحريم لأن من القواعد
المقررة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر فالسلامه بيح والهلاك حاضر وقد اجتمع في هذا الفعل ولم يترجح أحدهما فغلب جانب الحضر فنقول لا جوزا توص ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع ما
يستخرجه الإنسان من البحر وأنه يكون ملكا من أين يخذ من قوله عن ضربة الغائص لأنها مجهولة لكن إذا علمت فإن ذلك لا بأس به فإن الإنسان يملك ما يستخرجه من البحر كما يملك من في البر ما
يحسه من البر طيب ومثل ذلك مثل ذلك أيضا ما لو قال قائل أنا سأذهب ألقط لك الفق الكمأة تعلمون الكمأة الكمأة يعني الفقع الكمأة قسيم العساق والعساق القسيم والعساق القسيم أو بنات الأوبر
محم ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر فإذا قال هذا الرجل أنا سأجني الكمأة ولكما أجنيه من الآن إلى الظهر هذا يقول في الصباح أو في الظهر يقول من الظهر إلى الغروب هذا
جوز ليش لأنه غرر قد يجني كثيرا وقد يجني قليلا طيب لو استأجرت شخصا يجني الكمأة ما فعلت شخصا إلى أن ما جاء شيء استأجرت شخصا يجني الكمأة من الظهر إلى الغروب يجوز لأن العقد هنا وقع على
منفعته لا على تحصيل على المنفع لا على التحصيل المهم أنه يقاس على ضربة الغاس ما أشبهه ويستفاد من هذا الحديث ككل عناية الشرق بحماية البشر مما يوجب النزاع بينهم من أين يؤخذ؟
لأن هذه الأنواة التي فيها الغرار سوف يكون من المغبون فيها حقد حقد عداوه بغضا على من على الغاب وسيكون من الغاب تطاول وفخر على المغبون الشارع حما الناس من هذه الورطة التي يتورط ومن
فوائده أيضا أنه يجب البعد عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء لأنه إذا كان الشارع نهى عن هذه الأنواع من المعاملات خوفا مما يقع منها من عداوة والبغضاء للا على ذلك على أن كل ما سواها في
هذا المعنى فهو مثلها منهي عنه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا يعني لا تفعلوا الأشياء التي توجب البغضاء وأخبر أن البغضاء مما يريده الإنسان أخبر أن البغضاء مما يريده
الشيطان في بني آدم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر طيب من فوائد الحديث أنه إذا نهي عن الأسباب التي توجب العداوة والبغضاء فإن المعنى يقتضي الأمر
بالأسباب التي توجب الولاية والمحبة صح لأن النهي عن الشيء أمر بضده ولا شك في هذا أن الشر يأمر بكل ما يوجب المودة والمحبة والولاية ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فإن الله تعالى يقول
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ويقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وإذا حببتم أفشوا السلام بينكم فكل
ما يوجب الولاية والمحبة فإنه مأمور به شرعا فإذا كان مأمورا به شرعا فإن العاقل سوف يفعله مع ما في المحبة والولاية من الإلفة والطمأنينة وصلاح الحال وانشرح الصدر أنت الآن لو فردت نفسك
لا تلاقي شخصا إلا وفي قلبك عدا وهو بغضاء له هل تكون مسؤورا أبدا تضيق بك الأسوات لكن إذا كنت لا تضمد لإخوانك المسلمين إلا المحبة والولاء فإنك سوف تكون مسؤورا بكل من تلاقيه من
المسلمين لأنك تلاقي من من تحب ومن تتولاه ويتولاك فهذا أيضا فيها راحة نفسية لا توجد فيه كون الإنسان يكره الناس ويبغضهم فإذا قال قائل إذا كان في الإنسان ما يوجب المودة والمحبة وما
يوجب الأبغضاء والعداوة إيش آمن نقول إن الله قال وزنوا بالقسطاس المستقيم أحبيه لما معه فيما يقتضي المحبة وكرهه فيما معه فيما يقتضي الكراهة ولا تغلي بجانب عن جانب الرسول عليه الصلاة
والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يفوضها على سبيل الإطلاق إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وهكذا الميزان لا تكاد تجد أحدا يسلم مما يوجب الكراهة إلا نادرة لكن قارن بين هذا
وهذا وعطي كل شيء حكمه ومن فوائد الحديث هذا منع الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة ليش؟
لأن هذه الأنواع من البيوع كلها فيها خطر خطر وغرض قد يكون الإنسان فيها غانما وقد يكون فيها غارما وإذا اعتاد الإنسان هذا النوع من المعاملات عليان إذا اعتادها طمعت نفسه طمعت نفسه وصار
يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على الخطر والغرر حتى تؤدي إلى معاملات أكبر ولهذا كثيراً ما يفتقر أصحاب القمار في ليلة تجد هذا الرجل مثل عنده ملايين فيقامر فيغلب يغلب أول ضربة من
مليون يمكن أن أقول لا يمكن أو أكثر فيقول طيب أبلعب ثاني لجل أرجع المليون فيضرب ضربة أخرى بمليونين فيقول ألعب ثالثة حتى أرجع الثلاثة ولكن يضرب بضربة قاسية ثلاثة ملايين تكون الجميع
ستة ولو كان عنده مئة مليون أخلصها في ليلة فيصبح بعد أن كان غنياً يصبح فقيراً وهذه البيوع لا تظن أنها أينا إذا تارت النفس على هذا المكاسب المبنية على الغرر والخطر صارت تتطلع إلى ما
هو أعظم وأكبر ووقعت في الميسر الذي هو قرين الخمر في كتاب الله بل قرين عبادة الأصناع في كتاب الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لتسم من عمل الشيطان فاجتنبوها لعلم تذكرون
الشات بارك الله فيك وغير الشات إن أشبعتها إن أشبعتها وجدت لبن نعم وإن قل طعامها قل لبنه وإن كانت راضية حلبت كثيراً وإن كانت زعلة تابة أنا أذكر فيه من البقر ما لا ترضى أن تحلب أبداً
بعض النساء ما يحلب إلا بامرأة معينة نعم حقص بعض البقر ما يحلب إلا بامرأة معينة نعم حتى إن إذا بيعت طالب المشتري ثوباً التي كانت تحلبها لتلبسه امرأة المشتري من أجل أن تحلب عليه وبعض
البقر ما يحلب إلا على أكل فيحتال عليه بعض الناس ويعبط تمراً في شعر يمزجه في الشعر يعبطه جميعاً كده فإذا يبس التمر على الشعر صار مثل الحصان فيقدمه للبقرة البقرة ما تستطيع تأكله لأنه
قاسي فتبدأ تلحسه بلسانها وهو يحلب لكن هل تجوز هذه الحيلة لأن البقرة ظالمة البقرة ظالمة ليش تمنع الحق لمالكها وهو يقان بوجبه لماذا لا يعطيها لكن له شبعانه اللي صار تمتعوده إنما تحلب
الله على أكل ما تحلب ما أعطيه ليش أعطيه لا ولهذا يعدونه عيبا