38 بلوغ المرام - شرح حديث عروة البارقي ان النبي أعطاه دينارا ليشتري به أضحية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عروة البارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاتا فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشات ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح به رواه الخمسة إلى النساء وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه يقول هذا الحديث يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارق دينارا ليشتري به أضحية أو قال ليشتري به شاتا ولا منافات بين اللفظين فإنه أعطاه ليشتري به شاتا للأضحية ويكون بعض الروات يقتصر على أحد اللفظين وإلا فإنه أعطاه دينارا يشتري به شاتا ليضحي بها فاشترى رضي الله عنه شاتا بالدينال الواحد ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع بشات ودينار فربح النبي عليه الصلاة والسلام شاتا ولم يخسر شيئا أدس كذلك فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه مكافأة له على إحسانه لأن هذا الرجل أحسن التصر اشترى شاتين بدينار وباع شات واحدة بدينار فدعا له بالبركة مكافأة له على إحسانه فقبل الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الرجل لو اشترى ترابا لربح فيه وقول ترابا يعني لو اشترى شيئا لا قيمة له لأن التراب لا قيمة له لربح فيه وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المؤلف هذا الباب في هذا الحديث في كتاب البيع لأنه يتضمن بيعا وتوكيلا في البيع ويتضمن أشياء عديدة من البيوع تذكر في الفوائد إن شاء الله وأظن هذا الحديث واضح لمعنى نعم ولكن فيه فوائد الفائدة الأولى جواز التوكيل في البيع والشراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجاد ويتفرع على هذه الفائدة أن التوكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد توكيل لا ينافي الإخلاص ولا التوحيد مع أن الموكل في قلبه نوع من الاعتماد على الوكيد أليس كذلك؟ لكن هذا الاعتماد ليس اعتماد افتقار وإنما هو اعتماد سلطة إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لأن المعروف والفضل فيما إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة لمن؟ للموكل على الوكيل فهو يرى أنه معه ذو سلطة لا يرى أنه يعتمد عليه اعتماد افتقار وإن كان محسنا الوكيل متبرعا فإن الموكل لا يعتمد عليه اعتماد افتقار ولا اعتماد سبب مستقل وحينئذ فلا ينافي التوكل على الله عز وجل ولا يمكن أن ينافي التوكل وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل ومهم فائد الحديث أيضا جواز التوكيل في شراء الأضحية وهو كذلك طيب من أن يأخذ أنه وكله ليشتري به الأضحية وهل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية الجواز نعم يجوز أن يوكل شخصا ليذبح الأضحيته كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح له هديه ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل لماذا يا هداية الله جواز التوكيل فيما فيه نفع للموكل أو جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل وإن لم يأمر به أعطاه هذا الحديث فيه أعطاه دينارا ليشتري شاتا فاشترى شاتي هذا التصرف لم يعدم به الموكل لسه كذلك لكنه من مسلحة الموكل من مصلحة موكل فإذا قال قائل هل هاتان الشاتان في مقابلة شات لأنهما ضعيفان أو لأنهما ضعيفتان الجواب هذا بعيد والظاهر أن عروه رضي الله عنه يسر الله شخصا له شخصا محتاجا فباع عليه هاتين الشاتين مع أن كل واحدة منهما تساوي دينارا بدليل أنه باع واحدة بدينار هذا هو الأقرب وليس في هذا غب حتى يقال إن في ذلك دليلا على جواز غبن الإنسان بنصف القيمة أو أكثر لأن ظاهر أنه اشتراها من شخص يحب أن يمشي وأن يبيع بأي ثمن ومن فوائد الحديث جواز تصرف الفضول فما هو تصرف الفضول تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه فإذا أجازه صح التصرف من أن عروة تصر واشترى شاتين وباع واحدة فخالف في الشراء وخالف في البيع كان عليه في الشراء أن يشترى شاتة واحدة بنصف دينار ما دام وجد شاتين بدينار إذن الواحدة تساوي نصف دينار فلو تقيد الوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار لكنه رضي الله عنه ترخصهما ورعاهما رخيصتين فاشترى شأتي والظاهر أن من نيته أن يبيع إحدى الشأتي إذن فيه تصرف الفضول جواز تصرف الفضول وأنه نافذ إذا أجيز إذا أجيز مش معنى أجيز؟ أي وافق من تصرف له على هذا التصرف فإن لم يوافق لم يصح فلو أن شخص باع سيارة شخص على آخر اعتباراً للمصلحة وانتهازاً للفرصة ثم أخبر صاحب السيارة بأنه باع سيارته حق هذا جزاك الله خير أنا موافق فالبيع صحيح أحمد فالبيع صحيح ودليله هذا الحديث طيب فإن قال لا آذن ولا أرضا فالبيع غير صحيح وترد السيارة ترد السيارة ويأخذ المشتري ثمنا فإذا ادعى المشتري أن صاحب السيارة قد وكل البائع فإننا يقول له أقم بينا وإلا في الأصل أنه لم يأذل له طيب وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن تصرف الفضولي نافذ إذا أجيز فإن لم يجز فسد وقال بعض العلماء إن تصرف الفضول فاسد لا صح حتى لو أجاز لأن العبرة بالعقد وهو حين العقد ليس وكيلا ولا مأدونا له فإذا لم يكن وكيلا ولا مأدونا له فقد وقع التصرف من غير أهله لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك فصار باطلا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولا يجزون التصرف الفضولي إلا في بعض الحوال الضرورة فالتصرف ما المفقود فيابين بعد ذلك أيما أولى أن نقدم الأثر أو نقدم النظر الأثر لأن الأثر حاكم على النظر ولا عكس ألا أنه يمكن أن نقول إن النظر يؤيد الأثر كيف ذلك لأن منع الإنسان من التصرف فيما لغيره إنما هو حماية لحقوق الغير ومنع للفوضى وتصرف الناس بعضهم بما لبعض فإذا أذن فقد زالت هذه العلة وحينئذ يكون النظر مطابقا للأثر وهذا هو المعلوم في جميع الأحكام الشرعية أنها موافقة للنظر لكن للنظر الصحيح المبني على التروي والتأني دون النظر السطحي فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به مخالفة الحكم الشرعي للمعقوب ولهذا رويا عن علي بن بي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسء من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على غففه كيف؟ لأن بادئ الرأي ذي بد أو ذا بد لأن بادئ الرأي ذا بد أن يكون الأسفل أولى بالتطهير من الأعلى لأن الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ ولكن نحن نقول إن الرأي الصحيح المبنية على التأني يدل على موافقة الحكم الشرعي أو موافق للحكم الشرعي ويدل على صحة الحكم الشرعي ويشهد له بالاعتبار كيف ذلك؟ لأن هذا المسح لا يعطي تنظيفا وإنما هو مجرد تعبد لله عز وجل ولو أننا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويتاً بهذا المسح لأنه لن يتطهر به أليس كذلك؟ وتلوثت اليد تلوثت اليد وبهذا نعرف أن الدين موافق للرأي لكن أي رأي يوافقه؟ الرأي الصريح المبنى على التأني وحينئذ نقول إن تنفيذ تصرف الفضول عند الإجازة جائز موافق أيضا موافق للنظر الصحيح والقياس وقول هؤلاء إن التصرف وقع من غير أهله لأنه ليس بمالك ولا قام مقام المالك نقول نعم هو كذلك لكن المالك أجازه والأصل في منع صحة التصرف من غير المالك أو من يقوم مقامه أن ذلك لحماية أموال الناس وعدم الاعتداء عليها فإذا وافق صاحب المال فما المانئ إذن نقول هذا الحديث واضح أنه يدل على صحة تصرف الفضول وصحي من قوله العلم ومن فائد الحديث جواز بيع الأضحية بعد التعيين هكذا استدل به بعض العلماء ولكن هل فيه دليل ليس فيه دليل لأن عروة رضي الله عنه إن كان عالما بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريدها أضحية فليس له حق التعين ثم نقول إن عروة لن يعين لن يعين كل تشاتين لماذا؟ لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يضحي بواحدة فلا يمكن أن يعين كل تشاتين بل هو عين واحدة قطعا إن كان قد عين واضح؟ نعم هو لن يعين وإن فرض أنه عين فلن يعين أكثر من واحدة ومن المعلوم أنه إذا عين واحدة من هاتين الشاتين لتفونه الحية واختارها فلن يبيع الذي عينه وسيبيع غير المعينة سيبيع غير المعينة واضح محمد؟ طيب انتبه وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز بيع الأضحية المعينة إذن نفهم أن الأضحية المعينة لا يجوز بيعها وهو كذلك لا يجوز أن يبيع الإنسان الأضحية بعد التعيم فإذا قال هذه أضحية عني وعن أهل بيتي صارت كالمنذور ذبحها لا يجوز أن يبيعها وهل يجوز أن يبدلها بخير منها الصحيح أنه يجوز أن يبدلها بخير منها ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس فقال صليها هنا فأعاد عليه فقال شأنك إذن فأباح له الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أن يدع المعين بالنذر إلى ما هو أفضل منه فدل ذلك على أن نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل جائز وينبني على هذا ما ذكرناه من إبدال الشاة المعينة الأضحية إيش بخير منها وكذلك أيضا ينبني عليه جواز إبدال الوقف الشيء الموقوف بخير منه فلو أني وقفت مسجدا وصل الناس فيه أدى المؤذن وأقام والإمام صلى والناس ثم إننا رأينا موقع أحسن منه وأنفع للحي فنقلناه إليه فهل يجوز نعم يجوز المسجل الأول ماذا يكون بعد نقله يصر ملكا يجوز أن يقطعه حجرا يسكن فيها نعم أو دكاكين يعجلها أو يهدمه يجعلها مواقف نعم لأنه الآن لما أبدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان إلى مكان الجديد طيب من فائد الحديث أنه ينبقي للإنسان مكافأة من أحسن إليه وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل أن يبارك الله له في بيعه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوهُ لَهُ حَتَّى تُرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُونَ وهذا كما أنه من أوامر الشرق فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة كثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منه مكافعة ولا بطلاقة الوجه يمكن يعبس وجه ما تسمح يقولك جزاك الله خيرا ولا ينشرح صدره لإحسانك والإنسان المحسن وإن كان مخلصا لله لا يرد منهم جزاك ولا شكورا لكن لا شك أن من الأدب أن تكافئ من صنع إليك معروفا لو أن رجلا تصدق على فقير جاءه فقير يقول أن عندي دعالي دين كثير فأعطاه مئة ريال قال ما تعطيني لمية الله لا يكثر خيرك نعم نعم يصير هذا يصير ثم كفهر في وجهه وألقى بالمئة نعم هل هذا موافق للشرق أو لمخالف مخالف للشرق كان الذي ينبغي له أن يقول جزاك الله خيرا ويأخذ المئة ينتبع بها إذا كان عليه عشرة ملانين ريال الآن صار عليه عشرة إلا مئة إذا كان صادقا والعامة يقولون القطر مع القطر يأتي غدير والشاعر يقول لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر لكن أقول إن بعض الناس حرم هذا الأدب والخلق النبيل الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله من صنع إليكم أروه فكافئه هذا قول كون يدعو لعروة البارقي هذا فعل ومن فوائد الحديث حجوث آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الدعا حتى أن هذا الرجل لو اشترى ترابا والتراب لا قيمة له ولا أحد يهتم به لربح فيه طيب ونواضع إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة وكلها تأييد لرسالته عليه الصلاة والسلام وإذا وقع مثل هذا لمتبع الرسول عليه الصلاة والسلام سميناه كرامة لمن وقع له ومعجزة أو آية للرسول عليه الصلاة والسلام سمناه كرامة بالنسبة لمن وقع له وآية بالنسبة للمتبوع لأن إظهار هذه الكرامة لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة من الله أن هذا على حق فيكون متبوعه أيضا على حق ومن فوائد الحديث أن المكافأة تكون من جنس المكافأة عليه من أين يأخذ دعا له في بيع في بيع لأن الذي وقع منه استاء معروف في بيع فينبغي أن تكون المكافأة من جنس من جنس من جنس الإحسان إلا إذا رأى الإنسان أنه لا يليق أن يعطيه من جنس إحسانه أو أن يخشى أو خشي أن يظن الفاعل المعروف أن هذا غد لمعروفه فهنا ينبق أن يكافئه من جنس آخر مثال ذلك رجل أهدى إليك بمناسبة ظهور أول الرطب أهدى إليك سطن من الرطب فأهدئت أنت إليه أردت عليك كافأته بسطل من الرطب مثل الرطبة ماذا يقول هذا؟ هذا شبه أن يكون ردا لكن أهد عليه مثلا سطل من العنب نعم يعرف أن هذا من باب المكافأة المهم أن ينبغي الإنسان في مثل هذه الأحوال أن نحص آية الحرص على أن لا يخدش المهدي إليه أو المحسن إليه لحيث يشعر أن هذا رد لجميله نعم هذه فائدة يستفر من ذلك أن الربح لا يحدد فيجوز الإنسان أن يربح الربع أو الخمس أو العشر أو الأكثر لكن بشرط أن لا يكون في ذلك غبن فإن كان عن طريق الغبن فإنه يحوم ما زاد على العادة وأما إذا كان عن طريق الكسب أي أن السوق زادت قيام استلع فيه أو أن البائع الأول قد حاباه أو أن المشتري الثاني قد حاباه فإن هذا لا بأس به قد يكون البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي عدة العشرين فبعها لك بعشر إذا بعت بثمان مثل كم سأتبيعها بعشرين أو أكثر هذا لا يضر يعني الأول حاباك أو أن يكون المشتري الثاني ليشتر منك يعلم أن قيمتها عشرة لكن أراد أن ينفعك فاشتراه اشتاهه بعشرين هذا أيضا لا بأس به وإن كان السلع في الأسواق لم يحصل منها زيادة الحاصل لنا أن في هذا الحديث كما قال الأخ دليلا على أنه لا تحديد للربح طيب فإذا قال قائد إذن لو اتفق عهل السوق على أن يجعل ما يساوي مائة بثلاثمئة يجوز لا يجوز هذا احتكار هذا احتكار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ سمعتم ما يقول يقول أن في دليل على أن إنسان إذا أعطاك مالا لشيء به حاجة معينة فاشتريتها بأقل فإنه يجب عليك أن ترد الباقي لأنه لأن عروة رد الدنار مع أنه اشترى أشياء التي يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها وهذا نعم صحيح أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك واجب عليك أن ترد الباقي طيب ولو قال خذ هذه السلعة بيعها بمئة فبيعتها بمئة وعشرين فهل يجب عليك أن تعطيها المئة وعشرين أو تقول قال بيعها بمئة والعشرون تكل الأول هنا الأول لأنه قد يكون الباع يحدد الثمن ظنا منه أنها لن تزيد عليه فيكون السوق قد أخلف أو يأتي إنسان محتاج ولا يهمه أن يزيد عليه الثمن ولكن لو قال بيع هذه بمئة وما زاد فلك فهذا جائز ولا غير جائز جائز لكن قد يقول المشتري ليش الزود عليه صاحبها يقول بيعها بمئة وما زاد فلك فالجواب أنه قال إن صاحبها لم يقل لا تبيعها بأزيد ما نهو أن يبيعها بأزيد وهو قال بيعها بمئة وما زاد فلك وهذا يدل على أنه يتوقع الزيادة وهذا لا بأس به لا بأس أن يقول بها بمئة وما زاد فلك ولو قال إن هذا مجهول لأنه قد بيعه بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين أو بمئتين نقول لأن المالك قد علم قد علم الثمن الذي قدره فليل ترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام أورد له شاهدا الشاهد معناه ما يدل على معنى الحديث المراد بالشاهد ما يدل على معنى الحديث وللعلماء حول هذا الموضوع علماء المصطلح ثلاثة أشياء اعتبار وشاهد ومتابعة كلها تتعلق في تقوية الأحاديث بعضها ببعض فأما الشاهد فهو ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى هذا يسمى شاهدا وأما المتابعة فهو أن يتابع الرجل الضعيف رجل آخر في الأخذ عن شيخه فهذا يسمى متابعة ثم إما أن تكون قاصرة إن كانت في من فوق الشيخ وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ وأما الاعتبار فهو تتبع طرق الحديث لينظر حل لهذا الحديث مشاهد أو لهذا الراوي متابع يسميها علماء المصطلح الاعتبار فهذه هي الأشياء قلها لنا يا هداية اعتبار مشاهد ومتابعة اعتبار مشاهد متابعة طيب ما هي المتابعة أن يوافق الراوي الضعيف راوي آخر يأخذ الحديث إما عن شيخه أو عن من فوقه مثال ذلك روى زيد عن عمر حديثا وزيد من الضعفة فروى بكر عن عمر هذا الحديث نسمى هذه متابعة لأن بكر تابع زيدا في الأخذ عن عمر وهذا ما يقوي أما الشاهد فهو أن يروى حديث يوافقه في المعنى لكن من طريق آخر هذا الشاهد يسمى وسميناه شاهدا لأنه أجنبي أجنبي من هذا الحديث لا فيه متابعة ولا شيء جاء حديث آخر مستقيم وتتبع الطرق لهذا الشيء يسمى اعتبارا لأن العلماء إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لأنهم يجدون له شاهدا أو يجدون لرويه متابعا من أجل أن يتقور لأننا مأمورون بحفظ السنة فإذا رأينا حديثا ضعيف السند ولا يخالف الأحاديث الصحيحة فلنبحث عنه لننظر هل نرى له شاهدا أو لرويه ضعيف ومتابع أما إذا كان الحديث شاذ المتن فأمره عيد لأننا لو تعبنا ووجدنا له طرقا صحيحة وهو شاذ المتن لم يكن صحيحا يعني لا تتعب نفسك فيما إذا رأيت هذا الحديث مخالف للحديث الصحيحة فلا تتعب نفسك لأنك لو رأيت فالحديث الشاذ ليس بصحيح لكن أحيانا يكون ضعف من حديث السند والحديث مثلا لا يعادل الأحاديث الصحيحة أو ربما تأيده الأحاديث الصحيحة بمعنى العام فهذا ينبغي إن لم نقل يجب أن تتدبع الطرق من أجل أن تحصل على ما يقويه من شاهد أو متابع لأنهم يجب إما بضعفه على رأي من ضعفه وإما بأن هذا خاص بفصل عليه الصلاة والسلام كما يرجو إليه بعض الناس إذا ضاقت فيه الحيل ادعاء الخصوصية نعم إنكسار لبيت، يقول: "أنا خطرتك فلانا"، لا يوجد شيء. لكن هناك مشكلة لو يرفع المخطوب له. لا يصدر فيه انكسار للمخطوبة وأهلها لهذا مشكلة لهذا ينبغي أن لا تقدم في مثل هذا العمل إلا بعد أن يأخذ رأي المخطوبة له لا أقاربه لا أقاربه لأنه لا أقاربه ما ذكرنا له لا أقاربه يعني لماذا أجابه على الحديث؟ أجابه عنه بأحد أمريك إما بأنه ضعيف كما ضعفه البخاية وأبو جول وردنا الحديث بإسناده السعيد من زيك محمد مختلف فيه قال المنده والنور إسناده حسن وصحيح وفيه كلام كذير وقال المخند الصواة أنه مقصد في إسناده مبهن هذا الحديث يجال على المعرفة بعضهم ذاعفهم وبعضهم قالوا أن هذا من خصائص رسول الله لا في الشك لكن بعض الناس الذين لديهم يعني إذا ضاقت بهم الحياة قالوا أن هذا من خصائص أو هذا من سوخ أو ما أشبه ذلك إنما قول الصحيح أنه جائز يجب أن يكون هناك فاحث لنشتري فيما شيء يجب أن يكون له شقارة منهية ونهيئة ونهيئة. ولم يكون له مرد جنايباً. ولم يكون له الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون له قاتل الباب. ثم الدعاء له يدد على أن هذا الحسان. لكن المال لمن؟ المال لمن؟ وربحه ربح المال للمالكي؟ ليس خالد، لكن ربح المال للمالكي كما يجب رد الأصل، يجب رد ربحه ولو كان رسول الله يستحقه إذا ثبت أنه يستحقه يجب أن رده عليه واضح؟ أعلم أنه يربح أكثر من مئتر لأسفلين. لا لا. لا لا. لأن البيع لا تسعيد. هذا المطيئ. نعم. ولكن الشات في اللعنة العربية أعم من الأنذى سبق لنا ما يدل على جواز التوكيل في شراء الأضاحي وسبق لنا أيضا ما يدل على أن التوكيل فيما يصح التوكيل فيه لا ينافي كمال التوكل نعم فهد أحسنت طيب وسبق لنا ما يدل على القول الراجح من أقواله للعلم وهو جواز أو نفوذ تصرف الفضول إذا أذن فيه من تصرف له اشترى شاتين وباع واحد تصرف بالشراء وفي البيع فقره النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا أنه ينبغي لمن أهدى أستى إليك معروفا أن تكافئه من أين توخذ عبراهيم بالبركة في بيعه أي ما أولي أبراهيم أن تقول لمن صنع إليك معروفا مشكور أو تقول جزاك الله خيرا أحسن يلا نص وسبق لنا ما يدل على آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه لو اشتغل ترابا لنربح فيه هل يدخل تصرف الفضول لأغانم في العبادات أو لا يدخل يعني بمعنى لو أن إنسان يعلم أن فلان عليه زكاة وجاء شخص يجبي الزكاة لمستحقيها فأعطاه بنية أنها عن فلان ثم أخبره فقال جزاك الله خير وأجازه يدخل توكل العبادات طيب عندك ما رضي عبد الرحمن بداول كل أصد تصرف الفضولي كله في خلال يعني حتى قول بجواز تصرف الفضولي ففي العبادات خلاف طيب لأن العبادات تفتقل إلى نية إلى نية عند فعلها وهذا لم ينوي ولكن الصحيح أنها تجوز إذا جازه ولهذا قال العلماء لو أن رجلا ذبح وضحية شخص معينة