35 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة في النهي عن الغش في البيع - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن نبيه ريس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام صبرة أصل هذه المادة الصاد والبا والراء تدل على الحبس ومنه الصبر ومنه قتل صبرا وأمثلتها كثيرة فهذه
المادة صاد باراء تدل على الحبس والطعام المحبوس يعني المجمور فمعنى صبرة أي مجموع من طعام مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها أدخل الفاعل من؟
النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا يعني أصابت بللا حمك الله وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام ويحتمل أنه شم
فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب نعم يقول فقال ما هذا يا صاحب الطعام ما هنا استفهامية والمراد بالاستفهام الانكار ينكر
عليه كأنه يقول ليش تصع هذا الشيء فقال أصابته السماء يا رسول الله السماء يعني المطر والمطر يطلق عليه السماء في اللعوة العربية قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم أي المطر فأمراد
بالسماء المطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس لا استفهم هنا لإيش للإرشاد يعني أرشده إلى أن يجعلهم فوق الطعام وعلّل ذلك بقوله ليراه الناس فيعرف
أن فيه عيبا ثم قال من غش فليس مني رواهم السلم الحديث هذا واضح معناه لكن فيه فوائد كثيرة منها جواز بيع الطعام صبرة يعني كومة من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أقر ذلك ولو كان حراما لم يقره فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعده وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد ذهب
بعض علماء إلى الجواس وقال إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد أو بالوزن يعني لا يعلم بالتقدير فإنه يعلم بالمشاهدة ولكنه في الحقيقة ولكن هذا فيه نظر لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون
الغرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام والقطيع من الغنم والكيس من البر فالأمر في هذا قليل وإما أن يكون فيه الغرر كثيرا والخطر جسيما مثل الرزمة من الدراهم الوزن من الدراهم وإذا قدرنا أنه
من فئة خمسمائة كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقها أو ورقتها الفرق كبير وربما ينقص عشر ورق مثلا فالصحيف في هذه المثلة أن الجزاف يجوز إلا فيما فيه خطر مثل النقود لو جئتك بصرة
من ذهب وقد اشتريت منك هذا البيت بهذه الصرة يرى بعض العلماء أن هذا جاعز يرى أنه جائز مع أنك لا تدري ما في هذا الصورة من الدهر ولا شك أن هذا ليس بجائز لماذا؟
للخطر والجهالة العظيمة الخطر والجهالة العظيمة بخلاق قطيع الغنم وكيسر البر وما أشبه ذلك فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل والتقدير فيه ممكن إما حقيقة أو تقريبا أما مثل الدراهم فلا يجوز
طيب لو قلت اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا يجوز ولا لا صنجة قطعة من الحديد توزن بها الشيء لا يجوز لأنها مجهولة من معلومة أما لو كان معلومة فلا بأس لو علمنا أنها كيلو أو
مثقال أو ما شبه ذلك فلا بأس أما إذا نعلم فإن هذه جهالة عظيمة ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيض ولا سيما مع القليل الدليل لدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام لا
يقال إن هذا سوء ظن بالباع لأن نقول وهذا أيضا احتياط لمن؟
للمشتري ولا سيما مع المجرد القليل كما هو الظاهر من هذا الحديث ومن فوائد الحديث وجوب الإنكار أو وجوب إنكار المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل لكن هل ينكر علنا أو
سرا إن كان فاعل المنكر مظهرا له فإنه ينكر عليه علنا وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا هذا هو الأصل مع أن المصلحة قد تقتل الإنكار سرا حتى فيما يعلن إنما الأصل أن من أظهر المنكر
أنكر عليه ظاهرا ومن أخفى أنكر عليه هذا هو الأصل لكن قد تلعى الحاجة إلى خلف هذا الأصل لسبب ومن فرائد هذا الحديث أن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته لقوله يا صاحب الطعام فإذا كنت
لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته مثل وقفت على إنسان فان لا تعرف اسمه ماذا تقول؟
يا بناء نعم وقفت على الإنسان خراز يخرج النعم لا تعرف اسمه نعم تقول يا خراز ما في مانا لأن هذه مهنة وإن يجزع من مهنتي نسيا سقط من شخص بوك من الدراحم ماذا تقول له؟
يا صاحب البوك وهكذا نعم وكما جعل رسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا في عدة مواضع يدعو بالمهنة التي يتصب بهذا الرجل طيب ومن فوائد الحديث إطلاق لفظ السماء على المطر لقول أصابته السماء
ولم ينكر النبي صلى الله عليه ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه لأنه كذب فإن السماء لم تصبه إنما الذي أصابه المطر النازل من السماء ومن فوائد الحديث وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما
بالفعل والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره إيش بالفعل قال أبه لا جاعته فوق الطعام ويجوز بالقول بأن أقول مثل في هذه الصبرة من الطعام إن أسفلها قد أصابه الماء
ولكن أيهما أبيا الإظهار بالفعل أبيا لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك لأنك إذا قلت إن أسفله قد أصابه المطار ما يتصور كيف إصابته لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين فيكون إظهار العين
بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول هل نقول في هذا الحديث وجوه جعل الأرداء هو الأعلى وأنه تتعين هذه الصورة أو نقول إن المراد البيان بأي صورة كانت الظهر الثاني وأن للإنسان الذي
عنده طعام معيب طريقتين الطريقة الأولى أن يجعل العيب أعلى وهذا قد يكون فيه ظر عليه لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الرائي أن العيب كثير ويخفى عليه السليم الطريقة الثانية أن يجعل
المعيب وحده والسليم وحدهم بحيث يكون يحامك الله بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبايع وللمشتري فإذا قال قائل لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم
إليه فالجواب لوضوحه ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أم علم أن هذا الرجل ليس عنده إنعان بحيث يجعل رديئة وحده والجيدة وحده ومن فوائد الحديث تحريم الغش لقوله من غش فليس منه بل من
فوائده أن الغش من كبائر الذنوب وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرة لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من
فاعل هذا العمل ومن فوائد الحديث أن الغش في كل شيء من كبائل الذنوب لعموم قوله من غش فليس منه ومن فوائده أيضا أن الغش كبيرة سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر بقوله من غش وأطلق من
غش فليس مني في رواية من غشنا فليس مني فبأيه ما نأخذ بالأعم من غش فليس مني فيشمذ الغش في معامل في أي إنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه إذا قال قائل لم يبين النبي صلى
الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشترها الطعام والجواب أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام لأن صاحبه ما زال عارضا له ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر
لم يقع ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره سوف يجعله رديئة فوق كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لازمه السؤال عنه
ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنع فإنه من المعلوم أنه لم يزن إلا بيش بمرأة ولسأل النبي عليه الصلاة والمرأة ولما جاءه الرجل الذي قال جامعة زوجتي في
رمضان لم يسألهم عن المرأة وحكمها ولما جاءت هند تشكو أبس فيها لم يسأل عنه ولم يطلب لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدل هذا الغائب بحجته
في الموذج كيف إن هذه الكومة ما يرى يرى أعلىها فهو إذا قلق لا مهمها يمكن نقول فيه جواز الذي يدل على جواز بع الشيء الذي إذا رؤيا بعضه إذا قلنا برد صاعم من تمر واشتهى صاحب الشات تمر
صرها ثم باعها من أجل يرد هذاك ويرد معها صاعم من تمر نقول هذه مهم متعينة لأنه قد يردها ويرد الصعب من تمر وقد يمسكها يمكن أن يمسكها ويرد الصعب من؟
الباعين طيب الباعين ليس لكل حالة حصل له مرادة يمكن المشتري ما يرده هو يرد منها يدلس نعم أما شريت بأكثر من قيمتها أو رد عليه الصعب لا أبداً وإذا اشتراها بأكثر من قيمتها ينظر لأن
صاحب المشتري ينظر هل الأكثر صاعة تمر أو ما نقصه من قيمته والذي صحيح ربما يكون قيمة التمر حتى بعض الفقهاء بحث في هذا قال أرأيتك لو كان صاعة التمر قيمته أكثر من قيمة الشات نقول إذا
كان صاعة التمر أكثر من قيمة الشات فإن المشتري سيمسكه وما راح يردها ورد كثير من تمر فيها نعم عبدالله هذه الأشياء الأطعمة تكون مغلقة يعني في هذا العاصر يعني مثل الصناديح مثل إيش؟
الصناديح يعني كيف يعني؟
هنا هذا يجوز يجوز بيعه بغلافه يعني هذا هو ما جرت به العادة أشد ما يكون فكاة الرمان الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه بقشق لا الحاب حب أهوان لأن الحاب حب فيه علامة على استواء
وهو يبسو أعلاه يبسو أعلاه يستدلون بها على أنه يفيه على شيء يعرفونه إذا كان يبس فيه مستوية إذا كان مشتري لهذه ليبن المسرعة فقيرا هل يسقط عنه الصعيم التمر؟
لا يبقى في ذمته ما يستطيع ذلك إيش يبقى في ذمته؟
أو يتصالح بي ذاك حتى الباعي إذا عرفنا إن هذا فقير ممكن صالحه لا تمر إلا اللي ما عنده الشيء قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد أقرب ما يكون شبها بالتمر القوة اللي عندك مشابه التمر
رد نعم بعض الشياء يخترط بل بندن كيف؟
بعض الشياء هنا أصلية يخترط بل بندن لما يحذر إذا ما الحليب يعني ثالثة غالباً يكون بشير يرد إذا رد يرد صعب تمر ما أعطي هل هذا في كل مصرات أو لا؟
غالباً يكون بشير ما هو دائماً لا هو الاختلاط اللبن بالدم يكون حتى في قلة مصرات شاة المحفلة سامي هي المصرات وما مع المصرات تصرية جمع اللبن في ضرع بهيمة ليظن المشتري أن هذا لبنها في
العادة ماذا يسميه أهل العلم؟
يسمونه التدليس ما هو التدليس؟
تغطية هو صحيح من الدلسة ويظلمة لك بمعنى أنها أظهر مباع بصفة السلعة بصفة مرغوب فيها موزنة حق بارك الله فيه إذا اشترى شات مصرات يا هداية الله فكم مدة له في الخيار سلعة ثلاثة أيام بعد
أن يحل بها أحسن ما هو الخيار بين وبين الخيار المشتري فقط لكن بين وبين يبدأ يعني؟
أين يبدأ؟
لا لا يخير بين إيش؟
بين إما الرد وإما يأخذ الشيء إما؟
من يأخذها أو يردها أو يردها فقط؟
ولا يرد معها شيئا؟
لا يرد معها صاعا ويرد معها صاعا من تمر طيب لو أراد أن نبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟
لا يمكن من ذلك هل تعرف معنى الأرش؟
نعم ما هو؟
هو أخذ عوض مقابل العيد لم يكن لديه عيب يعني إذا كان عيب المسأل فيه هذا ما فيه أرش لكن لو قدرنا أن فيه أرشا أنا فاهم بارك الله فيك لو قدرنا فيه أرش يا أخو أحمد الأرش هذا مقابل أن
الشاه ليست على الصفة التي أخذها مقبل ليس على الصفة إنما أقل يعني بأن يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خالية منه فالفرق هو الأرش لكن نقول لا أرش يعني لا يقول المشتري أنا
ببقيها ولكن قدروا لثمنها إذا كانت طيبة فلا من عشرين إذا كانت رديئة فلا من خمسة عشر ما نقول لا ليس لك هذا طيب وإذا كانت معيبة عبد الرحمن أبراهيم له الرد له الأرش يعني له إنشاء ردها
وأخذ السمن كاملا وإنشاء رستها وأخذ الأرش وأخذ الأرش طيب ما الفرق بين كونه يأخذ الأرشة في المعيب ولا يأخذه في المدلس فيه في حالة رضيها المعيبة العيب نقص نعم العيب نقص في السلعة
فاستحق أخذ عيبة بعض نعم وفي حالة مساكهة يعني إذا كانت مصرات نعم فهوات صفة كما فوات صفة كما فرق بين النقص ومن فوات صفة صحيح واضح ولهذا صفة الكمال لا تعتبر عيب ولا يستحقها المشتري
إلا بالشرط إن شرطها وإلا فليس له فليست له وعما العيب فهو يستحق السلامة بدون شرط وهذا الفرق طيب على أن ما ستأخذ الأرش بالعيب مرت عليكم أنها غلافية وأن الشيخ نزام التأمير رحمه الله
يقول لا ليس له أرش إلا برض البائع لأن الأرش عبارة عن تعويض عن النقص والباقي بالخير إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش فنعم طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره نعم
مشابهة نعم ثاني شيبة نعم الحلاوة في كل منهما طيب سالس