34 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة في النهي عن التصرية في الإبل والغنم - شيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبيه رأيه صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتعها بعد فهو بالخيار إلى آخره لا تصروا لا ناهية وتصروا فعل مضاد مجزوم بلا ناهية وعلى مجزم حذف النوم والوافعة وهي
مروية بوجهه تصروا وتصروا والأرجح تصروا معخوذة من التصرية وهي الجمع وقولها الإبل والبقر أي جمع أي لبن الإبل والبقر وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ليظن وكانوا يجمعون اللبن في ضروعها
كيف؟
أنا مش قول يصرون لبن في ضروعها ضروع الإبل وغنم ليظن من رأى أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك غش وخديعة وخيانة وهو عند الفقهاء من باب
التدليس وهو إظهار الردي بصفة أجودة مما هو عليه في الواقع وقولها الإبل والغنم والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه لكن له واحد من معنى ما واحده فعيد والغنم واحده الغنمة وتشمل الضانى
والمعس قال فمن ابتاعها بعد أي فمن اشتراها بعد أي بعد التصرية فمن يتبعد على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما لها أحوال فتارة تبنى على الضم وتارة
تعرب بتنوين وتارة تعرب بلا تنوين متى تعرب بلا تنوين إذا أضيفت لفظا أو تقديرا وتعرب بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا وتبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا يعني
أنه يحتف المضاف إليه وينوى معناه طيب وقوله فهو بخير النظرين يعني فهو بما يرى أنه خير له من أي شيء قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وقاله بعد أن يحلبها لم يذكر أمد الخيار
في هذه الرواية لكن قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية نعلقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا ثمراء قال البخاري والتمر أكثر وأنا بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترهم شاءة
محفلة فردها فلرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعلي من طمر هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الإبل والبقى الإبل والغنم والنهي يقتضي التحريم فيستفر من ذلك
تحريم تصرية الإبل والغنم أي جمع اللبن في ضروعها وهل يلحق بالإبل والغنم ما سوهما؟
الجواب نعم مثل البقر والجاموس وغيرها وهل يلحق بمباح الأكل نحرم الأكل كالأتان يعني الحمارة نعم قال بعض أهل العلم يلحق لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود وإن كان الإنسان لا يشربه
لكن يشربه ولدها وولد غيرها فهو مقصود وقال بعض العلماء بل إن الأتان لا حكم لتصريته لأن لبنها لا عوض له والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرع وضع وهو صار من تمر نعم من
فوائد الحديث كيف؟
الراجح الأول الراجح أنه خاص بمباح اللبن اللهم إلا إذا كان لذلك عيب في الأتان فإن للمشتري الفصل من أجل العيب من فوائد الحديث تحريم التدليس تحريم التدليس بالقياس أو بالنص؟
كيف؟
أين النص على التدليس؟
إذا بالقياس نقول لما حرم الشارع تصرية الإبل والغنم من أجل التدليس على المشتري نقص عليه كل ما فيه تدليس ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله جمع ماء الرحاء وإرساله عند عرضها الرحة
معروفة التي يطحنوا بها الحب وجمع ماءها هي أنهم كانوا يجعلون الرحاء على الأنهر ويجعلون لها ريشا كالمروحة إذا مر بها الماء حرك هذه الرحة واستدارت وهناك سير متصل بالرحاء إذا استدارت
هذه المروحة استدارت الرحاء فإذا كانت الجرية قوية صار دوران المروحة قويا فقويا نعم فقويا الطحم أو قويا دوران الرحاء وكثر الطحم يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحاء يحبسونه
فإذا أرادوا أن يعرضوها للبيع فتحوا على الماء فأتي الماء مندفعا بشدة فيظن المشتري أن هذا هو دعب هذه الرحاء فيزيد في قمتها كذلك تسويد شعر الجارية التي بيض شعرها من الكبر فيسوده ليظن
الرأي أنها شابة وهي من القواعد التي لأرجو نكاحا كذلك أيضا إذا كانت السيارة مستومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي فيظن الرأي أنها جديدة فيزيد في قيمتها وهي
قديمة مستومة طيب من ذلك أيضا أن يليس البيت عند بيعه ليظن الضان أنه جديد المهم الضابط للتديس إذن إظهار إظهار السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها هذا الضابط أن يظهر الباع السلعة
بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها من ذلك أيضا إذا أراد أن يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا حبرا ليش ليظن أنه كاتب نعم وللطخ أصبعه الوسطى بالحبر ليظن الضان أنه كاتب ثم إن التدليس بعضه
قريب وبعضه بعيد يعني مثلا كون هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس يعني ليس من لازمه أن يكون كاتبا لكن قد يظن الضان أنه كاتب طيب وكذلك أيضا تسويد اللحية إذا أراد أن يبيع رقيقا فيظن أنه شاب
قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل نعم ثم سودها حتى يراه الرائي وكأنه كأنه شاب لو بدون تسويش هو رقيق على كل حال الضابط لنا والأمثلة كثيرة الضابط عندنا هو أن نظهر السلعة بصفة مرغوب
فيها وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتاعها بعد فهو بخير النظري أي بما يرى أنه خير له إما الإمساك وإما الرد وقوله بعد أن يحلبها لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تضرب له لكنه
في الرواية الأخرى يوات مسلم قال فهو بالخيار ثلاثة أيام من أين من العقد ولا من الحلب وقل بعد أن يحلبها إذن هو بالخيار ثلاثة أيام منذ حلبه لينظر هل هذا اللبن الموجود في ضرعها حين
الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه البهيمة هل لبنها طبيعي أو لبنها محفل يعني مجموع ولهذا ضرب له ثلاثة أيام قال إن شاء أمسكها وظاهره أنه يمسكها بلا أرش
لأن هذا ليس عيبا ولكنه فوات الصفة وفرق بين فوات الصفة وبين العيب لأن العيب نقص وفوات الصفة فوات كمال والعيب قد علمنا أن المشتري يخير بين أن يرد السلعة وبين أن يقوم له العيب الذي
يسمى الأرش لأنه فوات لأنه عيب نقص أما فوات الشرط أو فوات الصفة الكمالية فإن المشتري يخير بين أن يفسخ أو يمسك مجانا ولهذا قال إن شاء أمسكها يعني بدون أن يعطى أرشا وإن شاء ردها وصاعا
من تمر إن شاء ردها على من على البائل وصاعا من تمر صاعا من تمر في رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم صاعا من طعام لا سمراء قال بخاري والتمر أكثر يعني أكثر روايات صاعا من تمر
والصاع هو مكيان معروف وهو يسع من البر الرزين ما زنته كيلوان وأربعون أغراما هذا هو الصاع وقوله من تمر أيضا تمر معروف وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقل وليس عوضا عن
اللبن الذي يدر بعد الشراء لأن اللبن الذي يدر بعد الشراء يكون على ملك المشتري هل يضمن وأما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع وقد استهلكه المشتري وحلبه فقدر له
النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وهنا أسئلة أولا لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر دون غيره قالوا لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب في أنه طعام لا يحتاج إلى طبخ وفي
أنه حلو كالحليب أيضا فكان أشبه ما يكون بالحليب التمر والسؤال الثاني لماذا قدره بصاع مع أن اللبن قد يكون كثيرا يساوي أكثر من الصاع وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع وقد تكون قيمة اللبن
مرتفعة أكثر من قيمة الصاع وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع فنقول إنما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع لأنه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب لو قال ذلك لحصل النزاع بين
الباع والمشتري الباع يقول أن اللبن أكثر من ذلك والمشتري يقول أن اللبن أقل فإذا كان مقدرا من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع السؤال الثالث لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه
وسلم رد اللبن الذي حريب لأول مرة والجواب على ذلك أن نقول أولا اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة عجلة كذا قد لا يبقى الشيء الثاني أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد سيزداد لأن
المشتري ليس من اللازم أن يحريبها من حين أن يشتريها بل ربما تبقى ساعة أو ساعتين وفي هذه المدة تدر البهيمة لبنا فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع وإذا قلنا يجب عليك أن ترد اللبن صار
في هذا أيضا لزاع لأن ضبطه متعذر أو متعسر فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وحديث من السعود الذي بعده من اشتغى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع ضواه البخاري وزاد
الإسماعيلي من تمر كاللفظ الأول في استفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى تحريم تصرية الإبل والغنب للنهي في قوله لا تصر فإذا قال ما الحكمة من ذلك فالجواب أن الحكمة أمران من ذلك
أمران الأمر الأول إيذاء الحيوان لأن حرس اللبن يتعذى به الحيوان بلا شك والثاني أنه غش للمشتري غش للمشتري ظاهر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غش فليس منه ومن فواهد
الحديث أن المشتري للمصرات يخير بين ردها أو مساكها لقول عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظري ومن فواهد الحديث أيضا أن له الخيار مدة ثلاثة أيام والتعليق بالثلاثة ورد
في نصوص كثيرة متعددة حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يتكلم ثلاثا إذا سلم يسلم ثلاثا إذا استأذن يستأذن ثلاثا والثلاثة معتبر الشرعا في مساء الكثيرة ومنها هذا الحديث ومن
فواهد الحديث أنه إذا اختار الرب فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر فإن قال قائل إذا لم يكن عنده تمر فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت يعني قد يكون في بلاد ليس عندهم
نخيل ولا عندهم تمر فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر وقيل بل يرد نفس اللبن أو إن كان موجودا أو مثله إن كان قد شربه أو قيمته إن تعذر المثل ولكن الصحيح أنه يرد طعاما أقرب ما يكون إلى
التمر لأن هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود طيب ولو كان رد اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم فليرد اللبن فإن لم يمكن فصاع من تمر ثم نقول أيضا إن رد اللبن مثله
متعذر لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرع واللبن في الضرع مستحيل مستحيل رده من فوائد الحديث تحريم الظلم ويأخذ من ذلك من تحريم تصريح وهو كذلك فإن الظلم محرم بالكتاب والسنة
وإجماع المسلمين قال الله تعالى إنه لا يحب الظالمين وقال الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بلالحق أولئك لهم عذاب عليم وقال تعالى في الحديث القدس يا
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة والنصوص في هذا كثير والعلماء مجمعون على ذلك على تحريم الظلم طيب
من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الإنسان وجه ذلك النهي عن التصريح وجعل من غبن بها مخيرا بين الإمساك والرب من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أمسك لفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا أرش
سواء كانت هذه الصفة مشروطة لفظا أو حالا المشروطة لفظا أن يقول إنها لبون في مساعدنا هذه يقول إن هذه الشيات لبون كثيرة اللبن والمشروطة حالا بماذا؟
بالتصريح المسرات فإن هذه التصريح كأن تُعطي المشتري فإن هذه التصريح تُعطي المشتري شرطا على أنها كثيرة اللبن فإذا فاتها هذا المشروط فإننا نقول للمشتري الآن إما أن تمسكها على ما هي
عليه وإما أن تردها بخلاف العيب والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا أن العيب إيش؟
نقص نقص في السلعة لأن مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش؟
سليمة خائطة من العيب وأما هذا فهو فوات كما فهو سائد على أصل ما يقع عليه وهو السلامة ومن فوائد الحديث إثبات الخيار للإنسان أي أنه يفعل باختياره فيكون فيه رد علما الجبرية الذين
يقولون إن الإنسان مجبر على عمله لا يختار شيئا من الأشياء بل هو كالسعفة في الهواء والريشة ومن فوائد الحديث حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها من أين يأخذ؟
تقديره العوض بصاع من تمر ونحن إذا تأمننا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متعالفة متحابة
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عظم تدعى له سائر الجسد الحمى والسهى وهذا أعني البعد عما يجب التنافر العداوة والبغضاء كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر
من غيرهم لأن طلبة العلم هم الذين يقتدى بهم وهم الذين يشاروا إليهم بالسوء أو بالحسنة إن أساءوا صاروا مشمة للناس وصارت سجيئاتهم في عيون الناس أكبر من سجيئات غيرهم وإن أحسنوا صاروا
قدوة للناس في الخير والعمل الصالح وأحبهم الناس ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال والتعصف للباطل بين كثير من طلبة العلم عند مسائل شرعية ينبغي أن تكون
محل اجتماع ومحل ائتلاف ووفاق لا أن تكون محل عداوة ونزاع وبغضاء وسب وشتم وتنفير فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبر الله به عن هذه الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة فإذا
كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤدية للنزاع والعداوة فكيف بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء هذا في الحقيقة الشيء المؤسف له والواجب على كل مسلم وعلى ضلبة
لهم بالأخص أن يسعوا إلى كل ما فيه ائتلاف القلوب وحصول المصلحة أنا لست أقول دعوا الناس يقولون فيخطئون ويصيبون لا لكن يبين للناس وتكون بمناقشة هادئة هادفة فإذا تبين الحق واجب على كل
إنسان اتبعه وإذا لم يتبين فكل إنسان معذوب والذي يحاسب الخلق هو الله عز وجل لأنه قد يتبين لي ما لم يتبين لك ويتبين لك ما لم يتبين لي فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سببا للعداوة
والبغضاء بين طلبة العلم حتى كأن كل طعفة منهم حزب حزب مستقل ما كأنهم مسلمون والواجب خلاف ذلك على طلبة العلم أن يكون طالب العلم عند هذا العالم كالطالب عند العالم الآخر كل منهم يريد
الخير كل منهم يريد التوجيه الحسن للمسلمين وكل منهم يريد أن يصل إلى غاية المنشودة وهي إقامة شريعة الله بين عباد الله طيب ومن فوائد ومن فوائد الحديث أن العدد الثلاثي معتبر في كثير من
الأشياء وبه تتبين الأشياء تتبين الأشياء في الغالب في الثلاث فمثل إذا اذنت على رجل ثلاث مرات تبين أنه إما غير موجود في البيت وإما أنه كاره للفتح وإما أنه نائم مستريح أما الاستاذان
الأول فقد لا يسمع والاستاذان الثاني قد يسمع ولكن ما يدري عن حقيقة الأمر وفي الثالثة الغالب أنه يتبين فإذا كان يريد أن يفتح لك الباب فتح وإلا تركك وهكذا في مسائل كثيرة يعتبر فيها
تنفي هذا هذا أيضاً من التدريس إنسان يخطب المرأة فخشي إذا رأى الناس اللحيته بيضاء أن يقولوا هذا كبير السلم فسودها نقول هذا تدريس ما تقولون كهذا يقول إذا كانت أثمان السلع معروفة في
البلد جالبين الناس وراضين فيها فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن فهل يمنع يعني أكسل احتكار هذا هذا فيه تفصيل إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد والناس لا يربحون إلا بهذه القيمة
فله أن يمنعه وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لأنه يفسد على الناس أسواقهم وأما إذا كانوا محتكريين والناس لو يعلمون أن هناك ثمن أقل اشتروا اشتروا به فلا يمنعه بل له أن يرخص له في
البيع شوف بعض السيارات المسلومة يعني إلى سمكرها رجعت مثلا أول بعدين ما يصدت يتركها من سمكرة ولا بوية ما ترجع سمع المسلومة أول نحن نمنع هذا نجيبك على هذا الإراد بالمنع تاره
وبالتسليم أخرى أما المنع فإنها لا يمكن أن ترجع على حالة الأولى أبدا لأن الصبغة الأول ثابت أشد ثبوت من الصبغة الجديدة هذه واحدة ولأن الحديد إذا صدم سوف يتأثر قوته لأنه يعني ينهشم ثم
يرد وتعرف أن الحديد إذا صرف ثم يرد ينقص أحيانا يكون شريط تقوله مرة ينتهي كده ثم ينقطع هكذا الحديد أيضا المصفح إذن هشم ثم يرد تضع قوته يعني يجب علي أن يخبر نعم ثالثا سلمنا أنها ترجع
إلى حالها سلمنا هذا المنع أعرفت المنع أو لا أنها لا ترجع التسليم أن نسلم أنها ترجع إلى حالها فهل إذا عاملك أحد بهذه معاملة ترى أنه خدعك هذا العفق أو لا ترضى هذا العفق بين الناس هل
ترضى أو لا أسألك الآن لو بعت عليك سيارهم سمكهم وصفتها الظاهرة كأنها جديدة ترضى أنظر يا شيخ لا ما ترضى أنا شخصيا لا أرضى وعلى هذا فيجب عليك أن تبلغ يجب أن تبلغ تقول يا جماعة ترى هذه
حصل فيها كذا وكذا ولكن صلحتها نعم نعم الشيخ صلاحي لك بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلا تساوي تسعين ريال فيزيدون مثلا إلى 140 ثم إذا قالوا نزلوا مثلا نزلوا مثلا إلى 100 أو إلى 90
وينسبون جواز هذا إليكم وينسبون لا بأس إذا كان سيرجع إلى نفس السعر الأصلي نعم وهم يفعلون هذا على الدوام نعم هذا الحكم لأهل الذهب وليغيرهم نعم إذا كان الرجل المشتري تعرف أنه رجل
مماكس فقلت مثلا السلعة التي تساوي 100 في 150 تعرف أنه يقول لك إلا تصري بـ 80 وإنه عركه لأنه يصل إلى 100 وتبيع عليه لكن إذا كان الرجل سليما سليما القلب ما يعرف اشتركوا في القناة