28 بلوغ المرام - شرح حديث طاووس عن ابن عباس لا تلقو الركبان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن طاووس عبد عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبحاظر لباد قلت لابن عباس قوله طاووس ما قوله ولا يبحاظر لباد قال لا يكون له سنسارا متفق عليه واللغط للبخاري قال لا تلقوا الجلب الجملة هنا جملة إنشائية متضمنة للنهي عن تلقي الركبان وتلقي بمعنى استقبال والركبان جمعوا راكب والمراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته من راكب وماش وواحد وجماعة لكنه علق الحكم بالركبان لأن الغالب أن الذين يقدمون للبلد لبيع السلعة يكونون هكذا راكبي ويكون أيضا جماعة وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا الحكم وقول لا يبحاظر لباد لا يبحاظر الحاضر صاحب القرية والبادي من ليس من أهل القرية لأنه أتى من البادي وهنا لا يبيع عندكم إلا لا يبيع لا يبيع فتكون لا ناهي أيضا طيب ثم سال بن عباس ما معنى قوله ولا بحاظر للباد قال لا يكون له سمسارا والسمسار هو الذي يبيع لغيره بأجره وضده من يبيع لغيره مجانا ولكن للنصح فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه ولا لمصلحة غيره لمصلحة نفسه والمتبرع يبيع لغيره لمصلحة الغير لكنه يريد الأجر من الله وبينهما فرق فرق بين السمسار وبين من يتبرأ لأن المتبرع ناصح محظن والسمسار إنما هو لمصلحة رجل مصلحي في هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلقوا رقبان لينهى عن تلقيهم والمراد تلقيهم للشراء أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بعس به لك المراد تلقيهم للشراء منهم وذلك لأن الشراء منهم فيه مفسدتا فيه مفسدتا المفسد الأولى ما يخشى من غبنهم فليس كذلك لأن هؤلاء يقدموا إلى البلد لا يعرفون الأسعار فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخص فيغبنهم المفسدات الثانية أن فيه تفويتا للربح على أهل البلد لأنه جرت العادة أن هؤلاء الركبان يبيعون برخص فيشتري الناس منهم ويكسبون من ورائهم الله أدخلوا بهذا على هذه المسألة شروطا بيع الحاضر للبادي أدخلوا عليها شروطا ما هو أن نقصده أن نقصده الحاضر يعني يذهب إليه ويقول أبا بيع له فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء فإنه يصح لأن البادي يقولنا التاليق لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجعه طيب هذا واحد ثاني عبد الرحمن أن يكون الجاهل أن يكون البادي جاهلا بالسعر فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر وحينيذن يكون ليس للنهي محل إذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محل الشرط الثالث أن يكون بناس حاجة إليها كالقوت والمواشي وشبهها أما ما لا حاجة إليه كالأمور الكمالية فلا بأس طيب الرابع تكون بسعر يومهم نعم أن يريد بيعها بسعر يومهم نعم طيب فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر بحيث أنه يبقيها في مخازن ويبيعها شيئا فشيئا قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للبادي وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل إلا مسألة مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة إليها فإن ظاهر الحديث العموم وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر للبادي حالة بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي فإنه لا فرق بين الأمور الكمالية والأمور التي يحتاج من فوائد الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثانيا من فوائده أيضا أن ظاهر الحديث أنه لا يبيع له مطلقا سواء قصد الحاضر البادي أو قصد البادي الحاضر أي سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم وقال أبيع لك سلعتك أو جاء القادم إلى البلد جاء إلى الرجل وقال خذ هذه السلعة بيعها فإن ظاهر الحديث أن كلت الصورتين حرام لعموم قوله لا يبيع حاضر للبادي هذه واحدة وقال بعض أهل العلم إنه إذا قصده الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على وجه السمسرة لأن إذا قصده البادي إذا قصد الحاضر فلا بأس أن يبيع له ولو على سبيل السمسرة وذلك لأن البادي لا يريد أن يبيعها بيع بادي بدليل أنه هو الذي جاء إلى الحاضر وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له لأن البادي لم يريد أن يبيعها بيع البدوية أو البدوي ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر ثانيا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالما بالسعر أو جاهلا به مع أنه إن كان عالما فإن المقصود يفوت لأنه إذا كان عالما بالسعر فلن يبيعها إلا كما يبيع الناس فظاهر الحديث أنه لا يبيع له سواء كان عالما بالسعر أم لم يعلم والمشهور من مذهب الحنابل أيضا أنه إذا كان يعلم بالسعر فلا حرج أن تبيع له لأن المعنى الذي نهى الشارع من أجله عن بيع الحاضر البادي مفقود في هذه الصورة أي فيما إذا كان البادي عالما بالسعر لأنه سواء أن جئت إليه الحاضر أم لم تأتي فلن يبيع إلا بالسعر ويفوت على أهل البلد الربح والفائدة ثالثا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون السلعة مما يحتاجه الناس كالأطعمة والألبسة أو مما لا يحتاجه الناس كالأشياء الكملية أليس كذلك فلو أن الجالب جلب طعاما أو جلب أشياء ترفيهية لا يحتاج الناس إليها فالحكم سواء ولكن فقهاء الحنابل اشترطوا أن يكون بالناس حاجة إليها فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الحاضر للبادي ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر الحديث إلا بدليل واضح يدل على التخصيص بقي مسألة لو أن الحاضر باع للبادي تبرعا ونصحا لأنه علم أن البادي سوف يغبن إما لكونه يعلم أنه رجل ليس بذاك القوي في بيع الشراء أو يعلم بأن أهل البلد الذين يبيعون أو الذين يشترون من الجلب وناس يخدعون فأراد أن ينصح لهذا القادم ويبيع له تبرعا فهل هذا جائز أو لا الجواب على تفسير ابن عباس جائز وعلى ظاهر الحديث ليس بجائز لأن الحديث مطلق والذي يبرئ ذمة الإنسان أن يأخذ بظاهر النص لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلا وفلا سيسأله عن ما أجاب به المرسلين سيسأله عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فالواجب على الإنسان أن يأخذ بظاهر النصوص ما لم يعلم من النصوص الأخرى أن هذا غير مراد فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجته عند الله عز وجل طيب في هذا الحديث أيضا في الجملة الثانية منه هل يصح بيع الحاضر للبادي نعم المشهول من المذهب أنه لا يصح إذا تمت الشروط بأن قصده الحاضر وكان البادي لا يعلم السعب وبالناس حاجة إليها فإذا تمت الشروط فإن البيع لا يصح وهذا هو ظاهر الحديث أن البيع لا يصح ولكن لو أجاز المشتري ذلك هو قال أنا راضي فينبغي أن يصح لأنه إنما نهي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مسلحة من من أجل مسلحة المشتري فإذا راضي بذلك فلا بأس بيع الحاضر للبادي أدخلوا عليها شروط ما هو؟ ما هو؟ أن أقصده الحاضر يعني يذهب إليه ويقول أبا بيع له فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء فإنه يصح لأن البادي يقولنا التعليم لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجعه طيب هذا واحد ثاني يا عبد الرحمن أن يكون البادي جاهلا بالسعر فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر وحينئذ يقول ليس للنهي محل إذا كان عالما بالسعر فليس للنهي محل الشرط الثالث أن يكون بالناس حاجة إليها كالقوت والمواشي وشبهها أما ما لا حاجة إليك الأمور الكمالية فلا بأس طيب الرابع تكون بسعر يوميا نعم أن يريد بيعها بسعر يوميا نعم طيب فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر في حيث أنه يبقيها في مخازن يبطيها في مخازن ويبيعها شيئا فشيئا قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للبادي وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل إلا مسألة مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة إليها فإن ظاهر الحديث العموم وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من الشراء من هذا البادي فإنه لا فرق بين الأمور الكمالية والأمور التي جائزة لكن ظهر الحديث أنه إذا قصته البادي ما يبيع أن لا يبيع له وظهر الحديث أنه إذا قصته البادي فإنه لا يبيع له ولكن ليظهر لي أنه لو قيل بهذا القيد فإنه إذا قصته البادي فإنه لا بأس عن نبي هو يقصد البادي والحاضر يقصدون الدلالة أي نعم نعم أي نعم لكن بعض العلماء قال حتى لو جاء إليك البادي قال خذ بعير بيعها خذ سيارة بيعها ما تبيعها شكرا لها من هيها البيع أعطها غير أم لا بأهند نعم حتى لو قلت بيعها سيارة ببعض السفن البحرية من بعض السفن إذا دخلت بعض البيعات أقليمية للبلد لا يستطيع لها تخون من تنزيل البضائع لهذه البلد أتقف فقط لتزول إيمان الحفارات وإنه لا تساثر وبعض المبيعات أهات البلد من البحارة مثلا يقوم بخدمات هذه البواقر يشتغون من هذه البواقر نعم يشتغون السلع نعم الظاهر أنه إذا نصحوا لهم واشتروا بالثمن فإنه لا بأس لأن هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد قدموا ليبيعوا في بلد آخر نعم خالد أقول لأخي كلّا إنه لا يبيع لهم ولو على سبيل التبرر ولو إيش على سبيل التبرر ظاهر الحديث نعم لعظة أن الشريعة جاءت بجنب المصارف هنا في المفاسق وهنا لا نرى أن هناك مقصد في بيع الحاضر البادي لا كان يعتبره أقول هناك مصلحة لنبيع أخيه أقول لكم البادي نعم هم يقولون فيه مصلحة لباية فيه مصلحة لكن أهل البلد إنه قلنا لأنه ينبغى إذا قصده البادي وقال بيع حضر البادي وقال بيع الحاضر البادي هذا هو ما قال بالصحة هذا هو ما قال بيعه يعني هو اللي راح لن موت لما شاف هذا الجماعة القادمة للبلد ذهب إليهم وقال تعالي أنا أبيع لكم لكني أشيخ أقول أو قواني الشرعية في هذا أقول ما تراعد بالنسبة لبادي الحديث إنه قلنا لأنه ينبغى إذا قصده البادي وقال خذ بعلي فهذا معروف أنه مبايع هو لو يبقى شهر كامل ما باع فتكون مصلحة في أن يبيع له الحاضر حتى يمشي الناس ربما يحتاجون إلى هذا المال قلت بصير للعباس قلنا يشرف أنه أنه أعلم من مراد النبي عليه الصلاة والصحابي قلت بصير للصحابي وقال علينا أنه بالأعلم لازم مراد النبي نعم لا قد يكون قصة التمثيل ابن عباس قد يكون قصة التمثيل للحصر نعم مثلا بيئة الحاضر والبادي مثلا حين يؤلم بالتلفون يؤلم بالسيارات أو بالتائرات يعني بالأعلاق نعم كيف ماذا المعنى عن كل رحمة هذا بذل ما يرسل يعني أنك تقول إذا كان البادي عالما بالسعر فما المعنى ماذا تقولون بهذا بعض العلم يقول إذا كان عالما بالسعر فلا بأس أن تبيع له لأنه ما في معنى لكن قد يقول قائل إنه إذا كان عالما بالسعر فربما إذا تولى الباعة بنفسه يحصل بعض الشيء من نزول القيمة خلال ما إذا جاء واحد حاضر يعرفه متمرس نعم قد الله إذا والده حاضر إذا وجد البادي لصدفه ما إذا كان خارج البلد ما إذا كانت خارج البلد ما إذا كان يجري بأس ما إذا كان عالما بالسعر ما إذا كانت خارج البلد ما إذا كان قائل بأس رجل خارج يتمشى خارج البلد فإذا ببادية قدموا لبيع سلاعهم فهل يشتري منهم أو لا العلة واحدة ما قصد لكن أصل النهي ما هو أن يتلقي فقط ولهذا يتلقاهم ورحبهم قال مرحبا بالقوم بارك الله فيكم وبرك لكم في بيعكم وشرائكم ورزقكم الناس وينقضون الثمن نعم متفضل الغد عندي بعد الظهر ما حاجبه هذا حرام فالنهي عن التلقي نهي عن المقصود به وهو الشراء فالظاهر لأنه لا يجز له أن يشتري نعم كيف يعني يعني ما في بعث أسباب لم يدو أسباب أي ما في بعث كما أنه لواءها وهي على سوقها واشترط القطف لبعث نعم فإذا كان خارج البلد