26 بلوغ المرام - شرح حديث جابر في النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة- الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي قال نهى عن المحاقلة النهي قال
العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلام يعني أن يطلب منك الناهي شيئا أن تكف عنه على وجه الاستعلام فإن كان على وجه الاستجداء فهو سؤال ودعاء وإن كان على وجه الالتماس فهو الالتماس ولهذا
قالوا إن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي ومن أدنى إلى أعلى سؤال ومن مماثل لمماثل الالتماس طيب نهى النهي هنا طلب الكف على وجه الاستعلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب مننا أن نكف
عن هذه الأشياء أولا المحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه كنا أكثر الأنصار حقلًا ما هو الزرع أو مكان الزرع وكما تعلمون أن المحاقلة
مفاعلة تدل على اشتراك في الفعل لأن كلمة مفاعل تدل على المشاركة فما هي المحاقلة؟
قلنا أنها من الحقل وهو الزرع أو مكان الزرع نقول أل فيها في قولها المحاقلة وفيما بعدها أل للعهد الذهني يعني أن المحاقلة أمر معهود عندهم يأتي الإنسان فأبيع حقله على الآخر بحقله يبيع
حقله على الآخر بحقله مثاله عندي مزرعة وعندك مزرعة فبيعتها عليك بمزرعتك وكلاهما بر أو كلاهما بر فهذا لا يجوز لماذا؟
لأن بيع البر بالبر يشترط فيه التماثل كيلا والتماثل هنا والسنبل على رؤوس سوقه لا يمكن متعذل إذن هذا فيه ملاحظة الجهالة أو الربع الربع الربع أما الجهالة فليس في جهالة لأنه معلوم
ولهذا لو باع الزرع بدراهم جاس إذن الملاحظة يلاحظ في ذلك أنه من باب من باب الربع لأن بيع البر ذي بالبر لا يجوز إلا مع التساوي كيلا والتقابض هنا حصل التقابض أعطاني المزرعة وأعطيته
المزرعة لكن فأتي الشرط آخر وهو التساوي أو التماثل طيب صورة أخرى للمحاقلة يبيع الزرع على شخص ببرد محسود يابس هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
لتعذل العلم لتعذل العلم فإذا فرضنا أن البر المحسود معلوما أم معلوم فإن الزرع غير معلوم فيكون باع برا غير معلوم ببر معلوم فلا يجوز طيب الثاني المزابنة من الزبل ما أخذ من الزبل وهو
الدفع بشدة كأن كل واحد من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعا بشدة أي بسرعة وما هي المزابنة نقول أل فيها للعهد أي عهد هم؟
يعني عهد الذهن وهي بايع معلوم عندهم وفسر بأن يبيع العنب بالزبيب مثاله رجل عنده شجر وأعناب وآخر عنده أكياس من الزبيب فقال أحدهم الآخر نتبايع هذه الأشجار من العناب لهذه الأكياس من
الزبيب فنقول هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ فيه إيش؟
ملاحظا فيه الربع لأن بيع العنب بالزبيب لا يجوز إذ أنه يشترط التماثل والتماثل هنا معدوم معدوم لأن لو فرضنا أن أكياس الزبيب معلومة المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار فلو قال
نخرس هذا العنب بمثل ما يقول إليه قلنا الخرص في هذا الباب لا يجوز إلا في العراية طيب ومثل ذلك أيضا في المزابلة مثلها إذا باع روطبا على رؤوس النخل بتمر في الزنابيل والأواني فإنه لا
يجوز لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه لماذا؟
التماثل والتماثل بين الرطب وبين التمر متعذل غير معلوم فيكون هذا حراما ملاحظا فيه جانب إيش؟
جانب الربع طيب الثالث المخابرة المخابرة معقولة من الخبر يعني الزرع والخبير الزارع معقولة من الخبار وهي في الأصل الأرض الرخوة يبذر فيها الحرب والمخابرة أل فيها أيضا العهد والمراد
بها المزارعة الفاسدة المزارعة الفاسدة ولها صور الصورة الأولى أن يقول زارعتك على أن يكون لك البر ولي الشعيد هذا لا يجوز لماذا؟
لأنه فيه غررا قد يكون محصول البر كثيرا ومحصول الشعيد قليلا فيكون صاحب البر غانما والثاني غارما وقد يكون بالعكس الصورة الثانية أن يقول زارعتك على أن يكون لي شرقي الأرض ولك غربي هذا
أيضا لا يجوز لماذا؟
للجهالة والغرب لأنه قد يكون المحصول كثيرا من الشرقي دون الغربي أو بالعكس والمشاركات مبنىها على المساوات وهنا لا تسوية الصورة الثالثة أن يقول زارعتك على أن يكون لي مئة صاع من
المحصول والباقي لك هذا أيضا لا يجوز لماذا؟
للجهالة أيضا لأن هذا الزرع ربما لا يأتي منه إلا مئة صاع وحينئذ يكون صاحب مئة الصاع غانما والثاني غارما وربما يكون في تقديرنا أنه يأتي ألفا من الأصواع فتكون نسبة المئة إلى الألف كم؟
العشر ثم يأتي عشرة ألاف صاع فتكون نسبة المئة عشر العشر وحينئذ يكون للسلط مع الصاع غارما وهذا لا يجوز في باب المشاركات طيب كم هذه من صورة؟
ثلاثة الصورة الرابعة أن يقول لك زرعتك هذه الأرض أو على هذه الأرض خمسة سنين على أن تكون السنة الأولى لي والثانية لك والثالثة لي والرابعة لك والخامسة بيننا لا يجوز لماذا؟
للجهالة والغر لأنها قد تكون في السنة الأولى كثيرة المحصول كثيرا وفي السنة الثانية قليلا أو لا تنتج شيئا وهل يشترط أن تكون خمس سنوات؟
ها؟
لو قال لك سنة وليسنة لا يجوز نفس الشيء لكن ذكرنا على سبيل المثال الخامس من صور المخابرة ممنوعة أن يقول أن يقول لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي أو لك ثمرة النخل الذي على
السواء والباقي لي فهذا أيضا لا يجوز لماذا؟
للجهالة ما هي المخابرة الجائزة؟
المخابرة الجائزة أن تكون بجزء معلوم مشاع مشاع يعني شائعا في كل أجزاء المحصول مثل العشر الربع خمس ثلاثة ربع واحد من مئة عشر العشر يعني وما أشبه ذلك هذا لا بأس به لأننا إذا اشترطنا
ذلك اشترك الجميع في المغنم والمغرم فصارت المخابرة منع عنها خمسة يعني خمسة أقسار تدور كلها على إيش؟
على الغرر والجهالة وأن أحد الشركين يكون غانما والآخر يكون غارما طيب فإن آجره الأرض بدراهم وقال خذ هذه الأرض بدراهم كل سنة تعطيني عشر تلاف ريال فهل يجوز أو لا يجوز يجوز لأن هذا من
باب الإجارة والزارع يزرع يحصل كثير أو قليل ما عليهم حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة لأن هذا من باب الإجارة ولهذا قال رافع بن خديج فأما الورق فلم ينهن فأما الورق يعني تعجير الأرض في
الورق أي بالفضة فلم ينهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذه المخابرة قال وعن الثنية الثنية على وزن صغرى أو كبرى أو ما أشبهها وليست على وزن ثورية كما في الشرح صلى الله عليه
وسلم قال أنه عن الثنية على وزن ثورية وهذا ليس بصحيح ولا أدري من أين جاء هذا الضبط المعروف القموس وغيره أنها بالضم ثم السكون على وزن صغرى يعني عن الثنية المراد بالثنية أي للستثنى
إلا أن تعلم يعني نهر الرسول عليه الصلاة والسلام في البين عن الثنية إلا أن يكون الاستثناء معلومة إلا أن يكون الاستثناء معلوما وذلك لأنه إذا لم يكن الاستثناء معلوما دخل في الغرر عن
من هي عنه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر طيب كيف كيف كيف الثنية كيف الثنية المعلومة والثنية غير المعلومة ما أن يقول بعتك هذا الشيء إلا نصفه إلا نصفه فهذا معلوم بعتك
هذا الشيء إلا نصفه معلوم يا أخي ونصف الشيء معلوم كله معلوم إذا كان حيوان نصفه العلوم لا تحدي كله واحد المهم أن النصف معلوم كل جزء مشاعفه معلوم إذا كان المشاعف إذا قيد يعني المشاعف
مقيد فهو معلوم طيب إلا ربعة معلوم معلوم فإذا قل بعتك هذا البيت إلا ربعة بعتك هذا الحائط البستان إلا ربعة ما في مهنة لأننا نستثنى هنا معلوم طيب بعتك هذه النخلات عشر نخلات إلا عشرها
معلوم لا معلوم معلوم كل جزء مشاع ويعين فهو معلوم إلا عشرها طيب بعتك هذه النخلات العشر إلا واحدة إلا واحدة ما إلا واحدة بس مجهول مجهول لا يصح لأن هذه الواحدة ما ندري ماهن أيهم
الطويلة القصيرة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية الوسطى ما ندري طيب بعتك عشر هذه النخلات وهي عشر إلا هذه أي أنتها يصح لأن هذا معلوم كذا طيب بعتك هذا البيت إلا جزءا منه ما يجوز هذا
مجهول فصلاب الدم علم المستثنى طيب بعتك الشات إلا رأسها أي رأس يعني يقول أي رأس هل لها رأسان لو فرض فيه شات الله رأسي وقال إلا أحد رأسيها مجهول نشوف إذا كان رأسها متساويين فهذا
معلوم لكن لا كان واحد كبير وواحد صغير فهذا مجهول إذا قال إلا أحد رأسيها طيب إذا قال بعتك هذه الشات إلا حملها هذا مجهول نعم هذا مجهول ولهذا قال الفقه إنه لا يصح لأن الحمل مجهول ولكن
الصحيح في هذه المسألة أنه يصح لأن هذا وإن كان استثناء لكنه بالحقيقة استبقى فإن الحمل جزء منفصل عن الأم وكما أنه يصح أن أبيع عليك هذه الحائل يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنينة
لأن إذا بعتها عليك إلا الجنين كأن ما بعت عليك إيش حائلا حائلا إذ أن الجنين جزء منفصل مستقل يعني قائم بنفسه طيب بعتك هذه الشات إلا قلبها يصح هو ما فيه إلا قلب لكن القلب قد يكون كبير
وقد يكون صغير مجهول ولهذا قال علم إنه مجهول وكذلك بعتك هذه الشات إلا كبدها يقولون إنه مجهول فلا صح ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب لو قيل بالصحة لم يكن بعيدا لأن هذين العضوين
يكادان يكونان معلومين أليس كذلك والخلاف أو الاختلاف قريب يسير فلو قيل بالجواز لكان له القاعدة الآن عندنا في باب السثن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثنيا إلا أن تعلم آم طيب
بعتك هذه الكومة من البر إلا ثلاثة أصوات يصرحون ما يصرح في هذا خلاف ممر علينا في البيع لكن سبحانك سبحان الله العظيم ما أستعى ما تنسوا بعتك هذه الكومة من الطعام إلا ثلاثة أصوات
المذهب يقول لا صح وعلّل ذلك بأن الثنيا معلومة ثلاثة أصوات معلومة لكن الباقي بعدها مجهول غير معلومة وإستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا طيب بعتك هذه الكومة إلا نصفها هذا يجوز
لأنه مشاع لكن إلا ثلاثة أصع يقول لا يجوز لأن ذلك يؤدي إلى جهالة المبيع وهو الباقي بعد ثلاثة أصوات قد أتصور أنه سيبقى بعد ثلاثة أصوات ثلاثون أصع ولا يبقى إلا سبعة أصوات بعيدة إلا
سبعة وعشرون أصع نعم فيقول أن هذا يختلف ولكن الصحيح أن هذا من الثنيا المعلومة لأن رسول نهى عن الثنيا إلا أن تعلم أن تعلم ما هي اللي يعلم ماه المستثنى المستثنى فإذا كان المستثنى
معلوما فلا بأس وهنا نعلم أن هذه الكوة من الطعام تزيد على المستثنى بكثير نحن نستثنى ثلاثة أصو وهي تأتي ثلاث مالصا مثلا فالأمر فيها معلوم الصحيح أن استثناء المعلوم من المجهول لا بأس
به كالمثال الذي ذكرنا طيب بعتك هذه الأرض إلا أربعين مترا يصح نعم مثل هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في السابقة يعني بعتك هذه الكومة إلا ثلاثة أصع مثل بعتك هذه الأرض إلا ثلاثة إلا
أربعين مترا نعم يشترط تعيين المتر من الأرض ما لم تكن الأرض متساوية إذا كانت متساوية فلا أشكال يعني سواء من هنا أو من هنا ما دام ما دام ما دام أنه ما دام ليس هناك شوارع جانبية تختلف
بها الرغم المهم إذا كانت تقتله سواء ذات الأرض أو جهات الأرض باعتبار الشوارع فإنه في هذه الحال يحتاج إلى أن يعين لأن لا يقف في ذلك أشكال إذن يستفر من هذا الحديث النهي عن هذه الأشياء
المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنية إلا أن تعلم أربعة الشياء وقد علمنا في أصول الفقه أن النهي يقتضي الفساد أليس كذلك طيب وعليه فإذا جرت العقود على هذه العقود المنهى عنها فهي فاسدة
غير صحيحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها والنهي إيش يقتضي الفساد وإذا كان النهي يقتضي الفساد فإن التعامل بهذه الأشياء يكون فاسدا ومن فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث تحريم هذه
المعاملات واحد والثاني فساد العقود بها طيب الثالث كمال الشريعة بإبعاد الناس عن المعاملات التي تفضي إلى النزاع والخصومة وحمل الأحقاد واضح رابعا جواز الاستثناء في كل عقل من البيوع
وغيرها إذا شرط أن يكون معلوما فإن كان مجهولا فإنه لا صح وهذا في عقود المعاوضات واضح وفي عقود التبرعات قد نقول بالجواز لأن عقود المعاوضة التبرعات ليس فيها ما يثير العداوة والبغضة
فلو قال الإنسان لشخص وهبتك هذا الشيء إلا بعضه فيتوجه الجواز ويعين الواهب البعض الذي استثناء لأن الموهوب له لم يخسر شيئا إن سلم له الكل فذاك وإن لم يسلم له إلا أقل قليل فهو رابح لكل
حال ما هو النهي يا خالد طيب والعصل في نهي الشرع العصل في نهي التحريم إلا أن يدل دنيا على خلافه طيب المحاقلة ذكرنا لها عدة صور لها صور عدة صور الصورة الأولى وبيع مزرعة بمزرعة من
يجري فيها ربا صح بيع مزرعة بر بمزرعة بر طيب لها صور الصورة الأولى أن يبيع مزرعة بمزرعة يجري بينهما الربا كمزرعة بر بمزرعة بر مهوب أن يبيعه مزرعة على أن يبيعه مزرعة لا أن يبيعه
مزرعة بمزرعة طيب هذه صورة الصورة الثانية أن يبيع زرعا ببر المحسوب حب يعني الزرع بالحب طيب الصورة الثالثة صورتين بيع اسم الحب على سمولة لا طيب هذا النهي ملاحظا فيه ايش لا أقول ما
الذي لوحظ فيه لماذا نهي عن بيع زرع بزرع من جنسه أو عن بيع زرع بحب من جنسه صحيح يلاحظ به الربع طيب لأنه يشترض في بعض شيء بجنسه التساوي وهو التساوي هنا معدوم طيب المزابنة شاكر من
الزبن وهو الدغل طيب أحسن فما معنىها شيبة على هل يبيع عنب على الشجر بزرع بياروس زي هذه واحد صورة ثانية النبيع الرطب بالتمر طيب هل يستثنى من ذلك شيء أنت رحمن برهيم وشبيع الرطب على
رؤوس النقل بالتمر أحسنت في شروطها إن شاء الله ستأتينا المخابرة المخابرة مأخوذة منين طيب وهو وله صورة الأولى أحسنت هذه واحد ثانية أحسنت ثالثة الرابعة أحمد الرابعة عادل لا هذا صحيح
طيب رحمن صح خمس طيب الثنية إلا أن تعلم علينا مش مال الثنية إلا أن تعلم ثنية يسلم للإستثنى إلا أن تعلم مثل بمثال فيه ثنية معلومة ومثال فيه ثنية مجهولة ثن المعلومة بعتك هذا الشيء
بعتك هذه الأرض إلا نصفها إلا ربعها إلا خمسها طيب هذه معلومة غير المعلومة ولا ما تجيب شيء متفق عليه إلا واحدة غير المعلومة أما قال إلا هذه فهذه معلومة طيب أو بعتك هذه الأرض إلا
بعضها هذا أيضا مجهول لماذا نهي غانم عن الثنية إلا أن تعلم نعم لأنه يصل فيها الغرر والجهالة وهذا يؤدي إلى النزاع والعجل