25 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر في النهي عن النجش - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنه عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش مكتفق عليه النجش مصطر نجش ينجش نجشا وأصله حرث الأرض وإثارتها والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها هذا النجش فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العدوان على الغير وإحتاث العداوة والبغضى بين المسلمين والناجش لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو يريد الأمرين معا أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني مثل أن يزيد في سلعة كبيرة لا يشتريها مثله لكن يجد يظهر للناس أنه غني فالمهم أن النتش هو أن يزيد في السلع وهو لا يريد الشرع إما لإضرار المشتري أو لنفع البائع أو لهما جميعا أو لإضرار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك هذا هو النتش وإنما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من؟ على المشتري بل وربما على البائع أما على المشتري فظاهر لأنه بدل أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا يحصلها إلا بخمسة عشرة مثلا وأما على البائع فلأنه أدخل عليه مالا بالباطل ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لم ينفعه بل ضره فمن فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يثير العداوة والبغضاء لأنه نهى عن النجش وهو مما يثير العداوة والبغضاء ومن فوائد الحديث حماية الإسلام لحقوق الإنسان لأن في النجش اعتداء على الغير فإذا نهي عنه فهذا يتضمن حماية الإنسان من العدوان عليه ومن فوائد الحديث تحريم النجش لأن الأصل في النهي التحريم طيب وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش الجواب لا البيع صحيح البيع صحيح لأن النهي عنه هو الفعل للعقد والنجش لا ينقسم إلى صحيح هو باطل والذي يقسم إلى صحيح وباطل إذا ورد النهي عنه هو الذي يقال إن النهي يقتضي فيه الفساد وعما ما لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فلا سعى أن يقول إنه صحيح وإنه فاسد فلو قال أننا قال الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد لا لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد لكن البير إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد نداء الجمعة الثانية فهو حرام صحيح ولا صحيح غير صحيح لماذا؟ لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح وباطل فإذا ودقع على الوجه المنهي عنه كان باطل النجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل كله حرام فلا نقول إن من اشترى بالنجش فشرائه باطل لا نقول بذلك لماذا؟ لأن النجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل فلا يكون العقد باطلا طيب ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النتش مؤمن فهل شراؤه صحيح الذي وقع عليه النتش نعم شراؤه صحيح ولكن هل له الخيار الجواب نعم إذا زاد الثمن عن العادة فله الخيار مثاله نجش زيد على عمر كانت السلعة لولى النجش تساوي عشرة وبالنجش لم يأخذها عمر إلا بخمسة عشر نقول البعض صحيح ولكن إذا تبين أن فيه نجشا فإن للمشتري وهو عمر الخيار الخيار بماذا بين أن يردها ويأخذ الثمن أو أن يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل نقول لا الأول نقول الأول بين أن يرد السلعة ويقول الثمن أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد لأن البائع يقول ما ذنبي لا سلي ذنب إما أن تعطوني سلعتي وإما أن تعطوني الدرهم كلها طيب لو أن الإنسان زاد في السلعة رابطا فيها بناء على أن ثمنها قليل وأنه يؤمل الربح لكن لما ارتفع تركها فهل هذا من النجح؟ لا لأنه ما قصد إضرار غيره ولا نفعل بائع على حساب المشتري وإنما رأى أن هذه السلعة رخيصة فلما ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من النجش وهذا يقع كثيرا هذا يقع كثيرا تجد إنسان يصوم السلعة ويزيد فيها بناء على أنها رخيصة فإذا ارتفعت قيمة وهتركها فهذا لها بأسفل طيب هل من النجش أن يزيد الشريك فيما هو شريك فيه وهو يريد نصيب صاحبه ليس من النجش طيب فإذا قال قائل هو يزيد لنفسه فالجواب ليس يزيد لنفسه فإن هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه هو ملكه ما يحتاج إلى أنه يقع عليه العقد فحينئذ لا يصح أن نقول إنه زاد لنفسه وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة ولو يعد هذا لا مدح السلعة ليس من النجس لكنه من باب التدليس أبهما إلا عن معنى بعيد لأن مدح السلعة يستنهض همة المشتري فكأنه يثيره لكن معروف أن النجح هو الزيادة في الزيادة في ثمانها نعم وبين الدين ألمه وعليه ومصارف وبين مصارف يعني مصارف الدراهم بدلليه أو يبيع دينه الذي بدمته بدلليه يسر في جمه دلال دراهم نعم نعم هو نفس الصارف ولهذا قلنا لابد من القبض قبل التفرق السؤال يقول هل يجوزوا بيع السيارات في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض وهي معلومة للمشتري معلومة ما في معلومة لكن اللي باعها قد نقلها من مكانها يعني باعها من الشركة في بلاد آخر يعني اشتراها من شركة في بلاد آخر المترجم : الإنبياء في رحال البايع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشري إلى رحلين أما إذا كان رحل عاماً يكون ذلك بالتخلية أن يخلية بينها وبين المشتري الدليل ياسر فلقاه رجون فاطئك الحسن و لحده لم يحجي لرحلة فلنها زيني ثابت وقال ياسلام قال أنها سلاحية تبتاع حتى يتجلر حادية يعني لأن لا يبيعه بربح فيكون في قلب بائع عليه شيء ويقول إنه خد عني كذا طيب بناء على هذا التعليل لو باعه برأس المال نعم من ذهب إلى هذا المذهب لأن ظاهر الحديث العموم عبدالله شيخ رسام بن تيمية رحمه الله طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث شاكر بعموم الحديث ويقال إذا صح أن هذه العلة هو انتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للذريعة طيب استفتى عبدالله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي شرط الأول يكون بسهر يوميا وشرط الثاني لا يتفرقها لا يتفرق وبينهما وبينهما شيء على أي شيء تنطبق أو ينطبق هذان الشرطات الشرط الأول نعم ميدرحمن نعم لعل لا يربح فيما لم يربح الشرط الأول نعم والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد واضح إذن بناء هذين الشرطين على القواعد أن يقال أما الشرط الأول لا بأس أن تأخذها بسعر يومها فلعله يربح فيما لم يضم والثاني لأن بيع الدهب بالفضة أو بالعكس يشترط فيه التقابض قبل التفرط طيب بناء على ذلك لو أنه أخذها بأدنى من سعر يومها لو أخذها بأدنى من سعر يومها الترحمن جائز مثاله لو باع سلعة بعشر الدنانير لا هو ما أخذ سلعة باع سلعة بعشرة دناليل لا لا ما علينا مسألة سلعة ثم إن المشتري أراد أن يوفيه عشرة دناليل وقال ما عندي دناليل أعطيت عنها دراهم إذا كانت دينار يساوي خمسة ديالات إذا لا أعطيكنا عنها أربعين أعطينا عنها أربعين كيف؟ أربعين ريال دناليل خمسة دراهم تساوي فهذا جائز لأنه أسقد حقا من حقوقه ولا ضرع على الآخر في ذلك فيما لو أخذها بأكثر شيبة مثاله مثال هو سعر دينار خمس درهم وباع عليه عشر درهم يساوي خمسين درهم فقال رأضيك أو يأخذ منك ستين درهم هذا لا يجوز لا يعني لا أبيع عليك إلا بستين درهم وهذا تساوي خمسين فهذا لا يجوز لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانيا المسألة الثانية لو أنه باع لو اعتاض عن هذه الدراهم برا ما حضرت طيب لو اعتاض عنها برا هل يجود التفرق قبل لماذا صح لأن بيع البور بالدراهم أو بالدنانير لا يشرط فيه القفل رجل زاد في السلعة في المزاد العلني وهو لا يريد الشراء ماذا يسمى هذا سمى النجش لماذا لا جوز إذا قال هذا أنا أود أنفع البائع البائع صاحب اللي وابن حلال وابن جواد أبنفعه لأهات الدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن النجش طيب التعليم صح نقول وإن نفع البائع فإنه أضر بالمشتري والمشتري محتاج والباع حقيقة لمنفع لأنه أدخل عليه شيء محرم طيب محرمان طيب دعنا بنظر نفسه هو يقول أنا هذا صديقي وباع ما تتخلون بينه وبينه على كل حال النجس حرام إذا كان الرجل يزيد في السلعة لأنه رأى أنها رخيصة فلما ارتبع سعرها تركها شو لأحمد يجوز ولا لا يجوز لا ما سهل التعبير ماذا اللي فهمت؟ الشرع عن السلع لما نزل ثمانية لما ارتفع لما ارتفع ثمانية تركها يعني رأى أن هذه السلع رخيصة فصار يزيد بثمانية لما ارتفع تركها هل هذا جائز ولا غير جائز؟ يجوز ماذا تقولون؟ يجوز لأن هذا ليس بناجش كان بالأول يرى أنها رخيصة وأنه إذا اشتراها فهو يربح فيها أو على الأقل تدخل برخص لما ارتبعت قيمته أتركها فهذا ما أراد الإضرار بالمجتمع إنما أراد أنها رخيصة