24 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع وفي رواية بالبقيع البقيع معروف هو بقيع الغرقب الذي فيه مقبرة أهل المدينة والنقيع معناه منتقع
الماء وهذا وهو موضع غريب من المدينة تباع فيه الإبل يقول كنا نبيعها بالبقيع أو بالنقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق إلى آخره قوله فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة
والنقدان هما الذهب والفضة فكان يأخذ يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس وقوله أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا من هنا بدلية أي بمعنى بدل لأن من معاني من البدلية ومنه قوله تعالى
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ منكم يعني بدلكم فهو يأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر
يوم مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها ستين درهما أو يبيعها بستين درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم
تفترق وبينكما شيء لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها ضمير عود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثابت في الذمة سواء كان أخوذ دنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير لكن اشترط النبي صلى
الله عليه وسلم بشرطين قال بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص فمثلا إذا باع بخمسة دنانير وكانت قيمة الدنار خمسة دراهم كم يأخذ العوض؟
يا أخوان باعها بكم؟
خمسة دنانير والدنار عشد دراهم كم؟
خمسون درهم يأخذ عنها خمسين درهم طيب لو أخذ عنها ستين درهم لا يجوز أخذ عنها أربعين درهم نعم لا يجوز ظهر الحديث لا يجوز لأنه قال بسعر يومها ما لم تتبرق طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه
الخمسة ستين درهم فإنه لا يجوز ووجهه أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه ربح في حق في دين له في ذمة الباء في ذمة المشتري فربح في شيء لم يدخل في ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عذب
حما لم يضمن كما تقدم في حديث من؟
عم المشاية لا محكمين حزام طيب في حديث عم المشاية نعم طيب إذن نقول وجه ذلك أنه إيش لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه طيب إذا باعها بخمسين إذا أخذ عنها خمسين يجوز ولا لا يجوز
لأن هذا السعر يوم إذا أخذ عن الخمسة أربعين وقيمة الدنار عشرة فظاهر الحديث أنه لا يصح ولكن ليس هذا مراد يعني أنه يجوز أن يأخذ عن هذه الدنانير الخمسة التي قيمة الدنار عشرة أن يأخذ
عنها أربعين لأن هذا في مصلحة من في مصلحة المشتري الذي الذي ثبت عليه خمسة الدنانير ولا لم أخذ منه إلا أربعين درهما لو ذهب ليشتري ليشتري للدنانير لدفع خمسين درهما طيب فإذا قال قائل
كيف تخالفون مفهوم الحديث قلنا إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة وهنا صدق بإيش بصورة واحدة وهي ما إذا كان بزيادة أما إذا كان بنقص فلا بأس به قواعد الشرع لا تعباه كما أنه لو ثبت في
ذمتك لي خمسون درهما وقلت أعطني أربعين درهما وأنت في حل أليس هذا بجائز طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترق وبينكما شيء يعني أنه يشترط قبض العوض قبل التفرق وهذا ظاهر لأن هذا بيع ذهب
بفضة وبين الذهب بفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبواد بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن لابد أن يستلم
البائع لوضى الثمن في مجلس العقد مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانيل قيمة الدنال عشرة بخمسة دنانيل ثم أردت أن آخذ عن هذه الدنانيل دراهم وقيمة الدنار عشرة كم دراهم كم درهم يأخذ
خمسة طيب قلت إذن نحول القيد نحول الذهب إلى إلى فضة وعبقيت في لمتك دراهم خمسين درهم هل يجوز ها لا يجوز لابد أن يعطيني الدراهم لابد أن يسلمني الدراهم ووجه ما ذكرت لكم أن بيع الدنانيل
أن بيع الذهب بالفضة يشتغط فيه التقابل في مجلس الأقضى طيب فإن فإن أخذت عوضا عنه ما يجوز فيه النساء بأن قلت الدراهم الدراهم التي في ذمتك أخذ عنها هذه السيارة فوافق والسيارة نعم فهل
يجوز هذا أو لا يجوز ولم أقبض السيارة نعم إن قلتم يجوز أخطأتم وإن قلتم لا يجوز أخطأتم طيب فصل نعم وإن لم أستلمها يعني في مجلس الأقضى لابد نقول إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي
أعطاها فقد حصلنا على شر وهو قوله بسعر يومها فمثل إذا كان في ذمته لي عشرة آلاف ريال وقال أعطيك عنه هذه السيارة والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال وجد الشرط الآن ولا لا وجد طيب لكني
انصرفت ولم أستلم السيارة فهل يجوز نحن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترق أو بينكم شيء اشترط هذا الشرط لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم أو عن الدراهم دنانير وبيع ذهب
بالفضة يشترط فيه التقابض في مزل العقل طيب بيعد السيارة بالدراهم لا يشترط فيه وبناء على ذلك فيجوز أن أخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون أن أستلمها تبقى عنده متى شئت استلمتها واضح
جماعة طيب والعلّة في ووجد التعليل في الحديث واضح العلّة في كونها لابد أن تكون بسأل يومها لأن لا يربح فيما لم يضمن تربح في شيء ما دخل في ضمانك وفي ذمته الثاني والعلّة في الثانية ما
لم تفتلق أو بينكم شيء لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض في مجلس العقل وبناء على هذه العلّة لو أخذت عوضاً عن الدراهم ما ما يبعو فيه النسيعة فإنه لا يشترط القبض في مجلس
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه ثانياً أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عباده أو أن يعقد
عقداً أن يعرف أحكامه لأن لا يقع في خطأ وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل قبل أن يفعل لأنه إذا فعل وقع في الخطأ مشكل قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا
تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين تجد يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلاً حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون هذا لم يطف طواف الإفادة نعم
إذا كان لم يطف طواف الإفادة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه أولاد نقع في مشكلة ما هي؟
المشكلة أن من يرى أن عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسد لكن فيه قول ثاني أن عقد النكاح بعد التحلل الأول جائز جائز وهذا اختيار شيخ لسام بن تيمية وبن حزم وجماعة من
أهل العلم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء يعني نساءكم ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان
جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعادل يجب أن يعادل شوف كيف التساهم يعني بعد عشرين سنه
بعدما تزوج جاءه ريال كوالله أنا ثلاثة وفلقاء فالمهم أنه يتأكد أن يسأل الإنسان قبل أن أن يفعل طيب من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقول كيف يخبر لقول نبيعها
بالدراهم نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة من في ذمة المشتري ومن فوائد الحديث جوازوا بيع الدين لمن هو عليه كيف ذلك لأن هذا لأن بن
عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير وهذا بيع الدين لمن هو عليه انتبه طيب له أمثلة منها هذا المثال الذي في حديث بن عمر ومنها لو
كان في ذمتك لي سلم سلم يعني قد أعطيتك دراهم على أن تعطيني مئة صاع بر إلى أجل لما حل الأجل بعت عليك هذه الأسوار مئة صاع فهل يجوز أو لا نعم يجوز وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل
العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه واستدلوا بحديث ضعيف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غير والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي فليس معناه الذي ذهب عليه هذا
الذاهب طيب لو لو أنني اشتريت منك السيارة وبقت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلة يجوز ولا لا انتبه بعت عليك سيارة اشتريت منك سيارة وبقت عندك في القراش ثم بعتها عليك
هل يجوز أو لا سبق حديث سيد بن ثابت لا يجوز إلا على رأي الشيخ السامي من تيميه رحمه الله لكن ذكرنا أن ظاهر الحديث العمو طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه في هذا خلاف بين أهل
العلم أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه مثال ذلك في ذمتك لشخص مئة صعب فباعها الذي هي له على زيت وأحاله عليك هل يجوز أو لا نعم المذهب لا يجوز وذلك لأن هذا المشتري
قد يقدر على تسليم أعلى السلام هذا الدين وقد لا يقدر فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تفهمين الصورة هو لا طيب وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع
الدين على غير من هو عليه الشرط أن يكون معلوما جنسه وقدره وعجله إذا كان معجلا وأن يكون مقدورا على أخذه وقال إنه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن أخذ الدين منه والأجل معلوم والجنس
معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وهذا هو الصحيح ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين
على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا يد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له والدين دين باعه من هو له ولا فرق لا فرق بين
الدين والعين في الواقع لأن العلة هي القدرة على التسليم وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده أو في ذمته فلا محذورا في ذلك وهذا قوله الصحيح لكن يشترط أن لا يبيعه بما
يجري فيه الربع بأن يكون في ذمة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث في دانانية لما لا يشترط لأنه ينتفي التقابل ولا بد من التقابل قبل التفرق والشرط الثاني أن لا يربح البائع فيها
فإن ربح فهو حرام لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه مثل أن يكون الدين الذي في ذمة المطلوب مئة صعب الصعب يساوي عشرة فبيعته بأحد عشرة هل أجوز هذا أقول لا لا أجوز لأنني ربحت في شيء لم
يدخل في ضمانه إذن البيع بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط ما هي الشرط الأول أن يكون مقتورا على أخذ والشرط الثاني أن يكون معلوما قدره معلوما جنسه وقدره ووصفه وأجله الشرط
الثالث أن لا يجري فيه رباء النسيعة مع ما باعه به في الشرط رابع ما هو أن لا أن لا يربح فيه فإن ربح فيه فإنه لا يجوز لأنه ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
فإذا تمت هذه الشروط فمن مانع طيب ألا نشترس شرطا آخر أو شرطا خامسا بأن يكون المدين مستعدا للتسليم نعم القذع على التسليم لكن هنا أو الأخذ لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ضعنا أنه
قادر وأن صاحبه سهل النقياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر بخلاف ما إذا قال المدين أنا مستعد للتسليم يعني لو قيلوا بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا فتكون السلوط على
هذا خمسة طيب الفرق بينه أنه قد يتصور أنه قادر على التسليم ولكن ما يقدر يماطل به الثاني طيب فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت ما ثبت يعني جاءنا واحد وقال أنا أطلب فلاني أصبر فقال
أحد الحاضرين بيعها علي هذا لا صح إذن ممكن أن نضيف هذا الشرط السالس أن يكون الدين ثابتا ببينه أو إقرار إذا لم يثبت كيف يبي عليه شيء ألم يثبت طيب من شروط من فوائد هذا الحديث أنه لا
يحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سال اللوم لقولها عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها لسال يومها ومن فوائدها أيضا اشتراط التقابض فيما يشتراط فيه القبض أي فيما يجلي فيه ربا نسيئة وأما ما
لا يجلي فيه ربا نسيئة فلا يشتراط فيه القبض هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتية أن يسأل عن الموانع نعم نعم وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتية عن الموانع فإذا
استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه فقذ للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين نعم لا ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل
الميت هل أحدهما رقيق هل أحدهم رقيق كل هذا لا يجب فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتية خبر فقد بلغوا خبر فأراد أن يتحقق منه يعني خبر يمنى من نفوذ
الحكمة