18 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي وأنه طلب الكف على وجه السعنة وأن الأصل فيه التحريم اللي بدليل فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر عن بيع الحصات وعن بيع الغرر وش معنى بيع الحصات يعني ما يجوز إذا كان عندي حصات عن أبيعها لا يجوز أن يبيع الحصات لكن عن البيع المنسوب للحصات فهنا الإضافة ليست إضافة على تقدير اللام بل هو على تقدير من يعني عن بيع من الحصات يعني من أنواع البيوع التي للحصات فالإضافة هنا لأدنى ملابسة لأدنى ملابسة بيع الحصات له صور الصورة الأولى أن يقول ارمي هذه الحصات فعلى أي شات من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا فرم الحصات وسقطت على شات هزيلة جدا اشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين خسر ولا غنم؟ خسر جاء عقد أخر بعت عليك الشات التي تصيبها هذه الحصات إذا رميتها فرم الحصات وقد اشترى الشات بخمسين فوقعت على شات تساوي مئة ها؟ غنم ولا لا؟ المشتري غنم والباية خسر أكس الأولى إذن هذا غرر لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فهو غرر ميصر ميصر لا يجوز صورة ثانية عندي أرض فجاء إنسان قال أريد أن أشتري منك قطعة من الأرض قلت يلا خذ هذه الحصات ارميها وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا فرماها رماها فكان نشيطا كان نشيطا وكانت الريح مستدبرة الله مستدبرة الله يعني تجيه من وراء وهو رماها كذا ساعد ولا لا طيب فرماها فوصلت إلى مئة متر وهو اشترى بمئة درهم مئة المتر تساوي ألف درهم إذن كان غانما ولا لا كان غانما العكس لو أنه قال بعت عليك ما تصل لهذه الحصات بمئة درهم بألف درهم بألف درهم فرمى الحصات وكانت الريح مستقبلة الله وعندما رمى أحس بأن كتفه انزلق نعم وين تصل الحصات ريب قريب جدا فيكون هنا خاسرا خاسرا إذن هو مئسر لا جوز ذكرنا صورتين الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بز فيقول ارمي هذه الحصات فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصات فأصابت نعم فهو عليك بعشرة فرمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي عشرين من الغانم؟ المشتري ورجل آخر رمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي خمسة الغانم البائر إذن هذا مئسر لا يجوز هذه الصورة الصورة الرابعة أن يضم يديه على حصة يده على حصة أو يديه يعني يأخذ كومه من الأرض حصة ولنفرض أن أرض فيها حصبة فأخذ بيدي هكذا حصبة وقال بعتك من هذا القطير عدد ما في يدي من الحصة بألف درهم كذا فمن هذا زين طيب قال لله قبلت عد إذا عد يمكن الحصة يطلع كم كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر وحسب جودة الكمش نعم فهذا أيضا غرر بالعكس لو قال بعتك هذا القطير بعدد ما في يدك من الحصة من الدرهم الأول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن نقول هذا أيضا لا أجوز من أجل الجهالة في أيضا صورة السادسة صورة السادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعين الحصات أنا قد هذه وهو لم يعينها بعت عليك ما يزن حصات من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصة من هذه الأرض بكذا نقول هذا أيضا لأجوز لأنه مجهول وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر عن بيع الغرر وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم يقولناها رسول الله عن بيع الحصات وذكرنا أن لها عدة صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال فهو غرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصات من باب عطف العام على الخاص وهذا سائق في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم لهذه القاعدة العامة كأنه مثال الحديث مقدم لهذه القاعدة العامة كلمة غرر قلنا كل ما فيه جهالة واحتمال للغن أو الغر لأن ذلك من الميسر فإن حقيقة الميسر هي هذه أنه معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إما غانم وإما غارم فبيع الغرض إذن من الميسر والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدا لأنه إذا كان غانما أداه ذلك إلى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا لأنه كسب فيريد أن يستمر هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن عن دينه وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارما ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما إن ميرج الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وإن المغلوب وإن كانت المعاملة باختياره لا بد أن يقع في قلبه شيء فتبين أن الميسر ضرر على المغلوب ولا على الغالب عليهما جميعاً عليهما جميعاً لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشى والطمأ وحب المال والانصراف فيه عن ما خلق له يعني هو يكسب والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حباً جمع وإنه لحب الخير يعني المال لشديد لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار فالحكمة إذن تقتضي النهي عن ذلك وهذا النهي للتحريم وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهى رحمه الله أن كل شيء نهي عنه إذا فعل صار حراماً من جهة الحكم التكليفي وفاسداً من جهة الحكم الوضعي أليس كذلك؟ الحكم الوضعي أتعرفون حكم الوضعي؟ يعني القانون الوضعي؟ الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد أو الفعل من صحة أو فساد أو شرط أو مانا أو سبب هذا الحكم الوضعي لأن هذه الأشياء ما هي تكليفية ما يقال فيها حرام وواجب فهي أحكام وضعية بمعنى أن الشارع وضعها علامة على النفوذ أو عدم النفوذ المهم أنه إذا كان إذا وقع بيع الغرر فهو حرام بالنفوذي والمتعاقدان آثمان والبيع فاسد فاسد باطل يجب رده بيوع الحصات السابقة كلها فاسدة مع الإثم ويجب ردها أو لا بيع الغرر بيع الغرر كثير له يعني مئات الصور نذكر منها الآن أولا بيع الحمل غرر أو لا غرر لأنه إن ظهر سالما متعددا غنم المشتري والعكس بالعكس ومن بيع الغرر أن يبيع العبد الآبق العبد الآبق مش من الآبق الذي هرب عن سيده هذا إذا باعه فإنه لا يجوز لماذا لأنه غير مقدور على تسليمه يمكن يجي ويمكن ما يجي إن جاء فالغانم المشتري وإن لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غارم فإن قال قائل لا يمكن أن يكون المشتري غانما لأن المشتري قد بدل الثمن فالجواب أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه إذا كان هذا العبد يساوي مئة يبقى يشتريه بكم خمسين مثلا وما راح يشتريه بمئة فحينئذ إن وجده صار غانما صار غانما وإن لم يجد فهو غارم غارم خمسين بدون فائدة طيب الجمل الشارد كذلك إنسان له جمل شارد يعني هارب من أهله لا يجوز بيعه لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي طيب الجمل في المرعى مقدور عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرعى صح لأنه مقدور عليه بخلاف الشارد الذي إذا رأى الناس هرب طيب طير في هوا له حمام ليس في الأبراج فباعهم أكثر العلماء على عدم الصح قال لأن الطير في الهواء مقدور عليه وبعضهم يقول إن ألف الرجوع جهز بيعه وإلا فلا يجوز وهذا التفصيل لا شك أنه يعني يجرع للقواعد لأنه إذا إذا ألف الرجوع فهو كالبعير الذي في المرعى يأتي في آخر النهار وهذا أيضا يأتي يأتي في آخر النهار ويحصل عليه طيب إذا باع عليه دينا في ذمة شخص ما في التفصيل لا يجوز على المشهور من المذهب أنه لا يجوز مثل رجل يطلب شخصا مئة صعبر في ذمته فباعه على زيت فإنه لا يجوز لا يجوز لأنه غير مقدور عليه قد يحصل وقد لا يحصل صح ولا لا ربما يفتقر هذا المطلوب ربما يموت وينكر الورثة ربما يجحد المهم أنه غير مقدور عليه فلا يجوز بيعه طيب بيعه لمن هو عليه جائز بشرط أن لا يربح الباعر بأن يبيعه بسعر المثل فأقل مثل لو كان في ذمته لي مئة صعب بر والصعب السوق يساوي أربعة ريالات وقال لك تبيع علي الأسواع التي في ذمتي بيعها علي قال لك ببيعها عليك بخمسة ريالات خمسة ريالات في السوق من أربعة هذا لا يجوز لا يجوز لماذا؟ لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الآن فإذا بعته بربح فإنك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما سأله أنهم يبيعوا الإبل بالدراهم ويأخذ عنها الدنانيل وبالدنانيل ويأخذ عنها الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها شف بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكم شيء طيب رجل رجل باع دراهم دراهم له عند شخص دراهم بسعر يومها باعها بدراهم ها؟ بدراهم لا يجوز لأن هذا فيه محذور المحذور الأول عدم القبض وهذا يجري فيه الربان الربان السيعة والثاني أنه في ذمة الغير طيب فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانيل على الذي بذمته ها؟ هذا يجوز يجوز إذا ما لم تتفرق وبينكم أشيء فإذا كان في ذمته لي مثلا ألف درهم وبيعت عليه بمئة دينار يجوز لكن بشرط أن يسلمني مئة الدينار قبل التفرق لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض قبل التفرق طيب فيه شرط آخر حديث ابن عمر لعشرنا إليه قبل أن تكون بسعر اليوم أو أقل لا بأكثر فمثلا مئة الدرهم نقول ما هو الألف ألف الدرهم إذا كانت تساوي مئة دينار وبيعتها عليه بمئة وعشرين دينار فالبيع فالبيع غير صحيح لأن بيعتها عليه بأكثر من سعرها إن بيعتها بمئة ما الحكم؟ يصح مع التقابض إن بيعتها بثمانين يصح لكن قد تقول إنك إذا بعتها بثمانين خالفت ظاهر حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها فإن ظاهره لا تأخذها بأقل ولا بأنقص والجواب على ذلك أن يقال إن المقصود من قولي بسعر يومها أن لا يزيد أما إذا كان أنقص فهذا إحسان هذا إحسان ويدل على ذلك أن المهي عنه هو الربح فيما لم يضمن أما إذا بعته بالمثل فجائز وإذا بعته بأقل فيكون أجوز لأن هذا فيه رفق بالمطلوب بدل ما أبيع عليه مثلا ألف درهم بمئة دينار أبيع عليه بتسعين دينار يكون في هذا إحسان إليه نعم لا الدراهم والدنانيل ما فيها ربع والصال ممنوع في هذا الوقت لكن الدراهم والدنانيل ما فيها ربع ولهذا اشترطنا إيش التقابض قبل التفرد المهم أن القاعدة في بيع الغرار سوره لا تحصى القاعدة هي إيش أن يكون مجهولا ومحتملا طيب إنسان وقف في المبيعة ومعه سيارة مشهونة بالحب حب ولا بالجح بطيخ ابن عين البطيخ بالجح طيب فقال له أبيعك هذه كل واحدة بدرهم يجوز ولا لا هي أمامه الآن إذن لا يجوز لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل يعني جح الواحدة كبرى رمانة صغيرة فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة ألأسك ذلك؟ طيب لو قال أبيع عليك كلها هكذا كما ترى هذا جائز لأنه باع عليه الصبره أو الزبره أو الكومة ما باع عليه بالعدد طيب رجل أراد أن يشتري من شخص دكانا يعني البراعة اللي في الدكان وقال أبيع منك هذه البطاعة كل واحد منها كل حبة منها يديرها لا جوز ليش؟ لأنه غرر يمكن فيها حبة تساوي عشر أو حبة ما تساوي ما تساوي رياق ولا ولا ربع رياليك طيب الآن فيه دكاكين يقولون كل شيء بخمسة ريالات أو كل شيء بعشرة ريالات أيها القطع بعشرة ريالات؟ ما تقولون؟ هذا ما فيه غرر لأنه يقولون يدخل واخذ اللي تبي ادخل واخذ ما تشاء لكن لو قال قائل فيه غرر على البايع لأن البايع فيه قطع اشتراها بعشرين مثلا نقول البايع البايع البايع لا بد أنها قد عرف كيف يخرج يعرف من أين تؤكل الكتف والله أعلم أن كل البضاعة اللي عنده أعلاها بعشرة أعلاها بعشرة فيكون كسبان على كل حال نعم إذن ليس في المسألة جهالة هذه لأن المشتري سوف يختار والبايع نعلم والعلم عند الله عز وجل أنه قد عرف المخرج ولك ما أكثر يقول لو يجي مثلا يجي مثلا آلات الواحدة بخمسمائة ريال ها وبل في ريال يمكن يقول كل واحد معشرة ها ما يمكن يقولها اين طيب إذن القاعدة ما فهمناها الصور يعني لا لا تحصى لا تحصى وربما يأتي صور ما تخطر على بال العلماء ولكنها داخلة في هذا القاعدة العامة في هذا الحديث الحديث بهريرة أنهي عن بيع الحصات وقد سبق لنا شيء من صوره والأصل في النهي التحريم والأصل فيما كان محرما أن يكون فاسد إذن فبيع الحصات يترتب عليه أمران إثم المتعاملين وفساد العقد فإن كان جاهلين سقط الإثم وفسد العقد طيب وفيه أيضا من فوعده النهي عن بيع الغرار كل غرار والنهي يقتضي الفساد ومن فوائده أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فقد أعطي جوامع الكلم ويحبه أيضا جوامع الكلم حتى في الدعاء كان يدعو بجوامع الكلم ويدعو ما سوى ذلك يدعو ما سوى ذلك وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة عريضة مستوعة وأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بجوامع الكلم ويدعو ما سوى ذلك طيب من فوائد الحديث حرص حرص الشارع على تجنب كل ما يكون سببا للعداوة والبغضاء ومن أجل ذلك نهى عن بيع الغرار والحصاه ومنها أيضا حرصه على كل سبب على كل شيء يكون سببا للطمع والجشع والتكالب على الدنيا يؤخذ أيضا من النهي عن بيع الحصار وعن بيع الغرار ويستفاد من الحديث أيضا بلاقة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يذكر حيث يذكر بعض أفراد العام ليكون كالمثال له بقوله بيع الحصار وعن بيع الغرار ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن الإجارة إذا تضمنت غرارا ووجهه أن الإجارة نوع من من البيع فهي بيع منفأ إلى أجل مسمى الإجارة إلى مدة مجهولة تصح للا لا تصح لأنها غرار هل يستثنى من بيع الغرار شيء الجواب يستثنى منه ما جرى به العرف ولم يعده الناس غبنا مثل أساسات الجدران أساسات الجدران الحصى المندفن في الأرض أو ما يسمى عندنا بإيش بالقواعد أو بالميدة في الميدة التي تحط أين أو ما أشبه ذلك هذه يغتفر فيها الجهالة لأن الناس لا يعدون ذلك غررا ولأن إلزام الإنسان أن يحفر في مفسد أكثر لو واحد باع عليك فله قال الله يخال البيع هذا غرر كيف قال ما شبت القواعد إيش تبغى قال احفر احفر حتى شوف القواعد والميدة ماذا يكون هذا ما نفسدت البنائة أليس كذلك إذن هذا مما لا يعده الناس غررا ولا يرتفتون إليه نعم لو فرض أن هذه العمارة حول يعني حول أرض قد تنهار فهذا ربما يطالب يعني مثل حولها مثلا باللعات أو حولها مياه جارية أو ما أشبه ذلك ويخشى أن تنهار فقد يقال إنه لا بد من الاطلاع على على المدفون وأما العادي فهو عادي طيب بيع الفجل والبصل وشبه هل يجوز أو لا يجوز قال بعض العلماء لا يجوز لا يجوز بيع الفجل والبصل ونحوه لأن المقصود منه مستتر في الأرض والمستتر مجهول وهذا هو المشهول من المذهب وإذا كان مجهولا فهو غرر فلا يصح بيعه طيب بيع أوراقه الظاهرة يجوز وتجز كلام على بيعه الأسفل واختار الشيخ الثامن تيمية رحمه الله اختار جواز بيعه وقال إن هذا مما يعرفه أهل الخبرة يعرفون المندفن بما ظهر بأوراقه وقوتها وما زال الناس يتبايعون هذا من غير نكير وعليه فإذا كان فيه حياض من البصل وجاء صاحبها ليبيعها فالمذهب لا تباع حتى تنبش وتظهر والقول الثاني تباع وإن لم تنبش لأن هذا معلوم عند أهل الخبرة وليس فيه غرر طيب المسك في فأرته يجوز بيعه لا لا ننظر المسك الفأرة هو يعاء المسك نقول إن هذا ليس فيه غرر عند الناس لأن الناس يعرفون ذلك لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة نعم لا يباع إلا على صاحب خبرة الله يعرف ذلك فالمهم أن هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه كأساسات الحيطان ومنها ما هو مختلف فيه كالبصل والفجر والشبهه ومنها ما هو متفق على منعه كالأمثلة التي سبقها بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحر يلا عبدالزيدان هل المراد عن بيعه أو عن إجارته العموم فيشمل البيع والإجارة طيب ما هي العلة في منع بيعه الجهالة طيب والعلة في منع إجارة الشاكر أيضا الجهالة طيب وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ما هو عادل يعني ظاهر الحديث النبيعة الحمل نفسه نعم أو حمل الحمل كذا طيب وما الذي يفسر به في الحديث ياسر إذن الذي يفسر به الحديث أنه ليس نفس أن البيع لم يقع على الحمل ولا على حمل الحمل البيع وقع على شيء آخر لكنه مؤجل إيش إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها وقلنا أن هذا خلاف ظهر الحديث لكنه له وجهة نظر طيب إذا يتلخص من ظاهر الحديث ومن ما في سبيل الحديث أربع صور أربع صور نعم بيع الحمل ناقة هذا واحد صورة ثانية حمل الحمل طيب يعني يكون البيع الأول تعجيل البيع والثاني تعجيل الثمان طيب هذه أربع صور الحكمة فيها كلها الجهالة وبعضها أنه معدوم وهو إذا قلنا المراد به بيع حمل الحمل فإن هذا شيء معدوم ما يدرى هل يكون أم لا فيها حصبة فأخذ بيدي هكذا حصبة وقال بيعتك من هذا القطير عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم كذا فمن هذا زين طيب قال لله قبلت عد إذا عدد إذا عدد يمكن الحصى يطلع كم كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر وحسب جودة الكمش نعم فهذا أيضا غرر بالعكس لو قال بيعتك هذا القطير إعادة ما في يدك من الحصى من الدرهم الأول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن نقول هذا أيضا لا أجوز من أجل الجهالة هذه أربع صور خمس صور طيب نعم لا خمس خمس صور خمس صور طيب أي بسم تعاكسات لم هي الأولة والثانية مثل بعض مختلفة مختلفة مختلفة بلا شك هي خمس صور في أيضا صورة السادسة صورة السادسة بأن يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعين الحصات أن يقول هذه وهو لم يعينها بعت عليك ما يزن حصات من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا نقول هذا أيضا لا أجوز لأنه مجهول وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر عن بيع الغرر وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنه مستقلة نعم نعم لا في حديث بن عمر الأول أن الرسول صلى الله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة فك لنا هذه العبارة عادل السلحان ما حضرت رحمان لا فك العبارة حبل الحبلة الحبل يعني الحمل والحبلة جمعوا وهي الحامل إذن ما نهى حمل الحوامل حمل الحوامل طيب وش معناه يعني وش معناه نهى عن بيع حمل الحوامل يعني نهى عن بيع الحمل الذي فيه بطن حامل في بطن حامل هذه واحدة أو عن بيع الحمل الذي فيه حمل الحمل حمل الحمل الأحسن إذا نفقت ناطق جاءت بأنثى تكبر ثم تحمل ثم تحمل فيبيه حملة طيب هذا هو ظهر اللفظ طيب ما هي العلة في من الصورة الأولى يعيد أن يبيع حمل الجهالة والغرب الجهالة والغرب كيف؟ لأنه لا يعلم هذا الذي في بطنها ينفج أو يحيى أو يموت أو يكون واحد أو اثناء أو ذكر أو شيء هذا الجهال طوش صح الوجه الثاني فهد الوجه الثاني أشد جهالة من الغرب نعم لأنه لا يعلم الأولى ثم لا يعلم الثانية صح يكون العلون المجهولة هو الثانية أجهل وأيضا معدوما الثانية فيها أيضا زيادة هو العدم فلذلك لا يصح فيه معنى آخر فسر بالحديث فسر بالحديث فسر بالحمر أو نافع بإيش؟ البيع إلى أجر مجهولة هذا سواء كم تأخير الثمن أو كم تأخير البيع نفسه هذا صورة مثل؟ مثل يقول أبيعك هذا الجمل وتعطني ثمنه إذا نتجت الناقة فلانية كم تأخير ثمنه إذا نتجت الناقة فلانية في بطنها؟ تأخير المبيع نفسه ما يقول اسمها أعطني الدراهم وإذا نتجت الناقة أعطيك البعيد هذا بيع الحمل بعيد ثاني طيب في بعض وجه تأجيل الثمن هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن المثمن يعني بعدك لمدة تنتهي إذا نتجت الناقة أو نتجت الناقة في بطنها وهذا كالإجار قولنا كأنه إجارة مجهولة أن يبيع الناقة لمدة معينة؟ فإذا نتجت ونتجت التي في بطنها استردى البيع المريع وتكون كالإجارة وإجارة نوع البيع لا أهمها بعض الحصر نعم شيخناً يعلق المبيع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج بطنها يعني يؤجل نعم يؤجل يقول بيعتك هذه الناقة كذا إلى أن تنتج الناقة الحاملة الآن ثم ينتج الذي في بطنها وحقيقة هذا البيع أنه إجارة إلى زمن مجهول طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهي باحته ما هو يا طلال؟ طلال بن عباس نعم الولاء هو لحمة كلحمة النسب تشبها لحمة كلحمة النسب وش تعريفه؟ لأن لحمة كلحمة النسب ما تتصور تعريفه لغة وشرعاً؟ شرعاً نعم هو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعسبين بأنفسه اي نعم زين حسن طيب ما حكم بيعها طلال؟ لا يجلت لماذا؟ أن رسول الله فأسلم منها عن ذلك طيب ما الحكمة؟ الحكمة أنه ليس من الأشياء التي تبعه فهو كذف مثل نسب أحسن كما أن الإنسان لا يبيع نسبه ولا يبيع ولا فلا يبيع ولا أيضا طيب ما هو الدليل على