17 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وهبته - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه الولاء يعني بذلك ولاء العتق وسبق أن الولاء عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم انتبه
للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم يعني إذا أعتقت عبداً صار لك ولائه تارثه إذا لم يوجد عاصب من النسب ولا صاحب فرض استغرق وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالنسب إذا عدم العاصب بالنسب وسبق
لنا أن الولاء يكون لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق فلا يجوز لمن له الولاء أن يبيعه فلو أن رجلاً أعتق عبداً وجاء إنسان آخر وقال بيع علي ولائك الذي ثبت لك بإعتاق هذا الرجل فإن البيع لا
يجوز إذا قال قائل لماذا لا يجوز نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب رحمك الله الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب فكما أن الإنسان لا يجوز أن
يبيع نسبه فكذلك لا يجوز أن يبيع ولائه لو جاء شخص لآخر وقال لها فلان أنت أبو هذا الطفل قال نعم قال بيع علي أبوتك يصح لا يصح كذلك لا يصح أن يبيع عليه الولاء هذا وجه الوجه الثاني هذا
دليل من السنة فيه أيضا دليل نظري أن الذي يشتري الولاء إنما يشتريه غالبا من أجل ما يثبت له من العصوبة والعصوبة مجهولة في الواقع مجهولة ليش؟
لأنه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب يقص عصوبة نسب ربما يكون له عصوبة نسب يولد له أولاد بنون فتكون عصوبته لهذه لهؤلاء الأولاد أو يكون له أعمام من النسب أو إخوة من النسب أو ما أشبه
ذلك ثانيا على فرض أنه لم يحصل هذا فالميراث الذي كنت تؤمله من هذا العتيق قد يحصل وقد لا يحصل قد يتلف المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص المهم أن الغرض الذي من أجله
اشتريته اشتريت ولاءه ربما تفقده فلهذا صار بيع الولاء حراما طيب هبة الولاء هبة الولاء كذلك لا تجوز لو قال الإنسان أعتق عبدا قال لصديق الله أنا أعتقت عبدي غانم وولاءك له هبة مني ماذا
نقول ما يجوز طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاءه لك ما يجوز أيضا حتى لو تبادل لا يجوز لأن الولاء لحمة اشتركوا في القناة