12 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباعوا ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدى له فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الروات
فواهم قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد أنه سبق لنا أنه طلب الكف على وجه السعلة فإن قال قائل وهل لعمر أن ينهى ويأمر في شرع الله نعم قلنا له ذلك بمقتضى خلافته وهو فعل هذا بمقتضى
الخلافة لا على أنه تشريع كما سأت إن شاء الله تعالى في بحث المسألة فالنهي هنا لأنه ذو سلطان والسلطان له حق الأمر والنهي فيما تقتضيه السياسة والمصلحة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن المعلوم أن ما أمرنا به من طاعة ولات الأمور ليس هو ما أمر به في الأصل لأن ما أمر به في الأصل نحن مطيعون له سواء أمروا أم لم يأمروا
ولو قيل كما قال بعض الناس إذا أمرون بالشيء ما نطيعهم لأن هذا خلاف الشر إذن بماذا تطيعهم قال أطيعهم فيما أمر الله به إذا قالوا صل قلت سمع طاع زك سمع وطاع صم سمع وطاع حج سمع وطاع
نقول هذا عليك السمع وطاع سواء أمرك كل ما أمروك لكن يقال المسير من اليسار دائما أو من اليمين دائما قال له هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها أنا بامشي مع اليبي ولا
البواقف ولا شيء وش نقول له عصيت الله ولا لا عصى الله لأنه يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم إذا خالفوا الشرع صح لو قالوا لي مثلا اليوم لا أصلي مع الجماعة لنفيك شغل وهو
شغل ما يحترك الجماعة ماذا نقول نقول لا سمع ولا طاع أذن ووقيمة الصلاة وأنا عنده واحد مسؤول قلت يالله أقام الصلاة من اللعن صلي قال لا أقعد بس خلي نكمل دعوانه ورحي الصلي وش يقول له
أقول لا سمع ولا طاع تبت قوم معي فهدئنا الله وإياك ما قمت أنا بقوم وخليك قاعد على كل حال نحن نقول إن عمرناها باعتباره مشرعا أو باعتباره حاكما باعتباره حاكما لأنه خليفة رضي الله عنه
ثم هو أيضا أحد الخلفاء الذين أمرن باتباعهم قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال فيما ثبت في صحيح المسلم إن
نطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا نعم هذه مزية من هي لغيرهم طيب أمهات الأولاد من هن أمهات الأولاد قال العلماء أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان يعني السرية التي جمعها
سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان هذه أم الولد فإن وضعت كاملا حيا أقول شيف تعريف أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق إنسان هذا يعني أما ولدت مضغة مخلقة وأما
أخرى ولدت طفلا كاملا أيهما أم الولد كلهما خطأ كلتاهما هذا الصور كلتاهما كلتاهما أم ولد وأضح هذه أم الولد التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان
أربعون يوما لا يتبين قبل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك كم هذه؟
ثمانون يوم ثم يكون مضغة يبتدي بالمضغة أو يتكامل مضغة عند تمام الأربعين وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان يعني أن تتمايز أعضاؤه وإن كان يوجد في المضغة خطوط خطوط
تدل على مكان العظام وعلى مكان كل شيء خط أسود ويميل يعني يتكون شيء فشيء حتى يكون متميزا لكن المراد بخلق الإنسان الذي تميز بحيث يرى الرأس واليد والرجل الأعضاء تورى كاملة هذا نقول هي
أم الولد فإن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد إن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد يقول كيف ثمانون يوما عقل ما يمكن ثمانين يوم يقول نها عن بيع أمهات الأولاد والذي يبيعها هو سيدها لا يجوز عن نبيها
نعم قال لا تباع فسر النهي فقال لا تباع ولا توها لو أننا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لو وجدنا أن لا تباع ليس فيها نهي ليش؟
لا لا فيها نهي لأنها لو كانت لا ناهية لا جزم الفعل ولو جزم الفعل لقيل لا تباع لكنه نفي بمعنى النهي طيب لا تباع ولا توهب ولا تورث هنا فسر الشيء بما هو أعم منه لأنها عن بيع أمهات
الأولاد فقال لا تبع لو اقتصر على هذا لكان المفسر المفسر مطابقا المفسر لكنه زاد قال ولا توهب والهبه يتبرع بالمال بلا عوض يعني ولا يعطيها أحدا بلا عوض ولا تورث يعني لا تنتقل بالموت
إلى الورثة ماذا تكون بعد الموت قال إذا مات فهي حرة فيكون هذا السيد يستمتع به في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما لأنه ملك يمين فإذا مات فهي حرة حرة حتى وإن لم يخلف غيرها يعني لمست
كالمدبر تكون من الثلث هذه تكون من رأس المات بمعنى أنه لو لم لو لم يخلف غيرها لا أتقت واضح ولمه باضح يقول إذا مات فهي حرة هذا كلام عمر إذن إذا مات فهي حرة وإن لم يخلف غيرها مثال ذلك
رجل تسر أمته وأتت منه بولد ثم مات فماذا تفعلها تكون حرة قال الورثة لا يمكن تكون حرة لأنه ليس له سواها قلنا بلى لأن سبب العتق سابق على سبب الإرث سبب العتق سابق وهو الإلاد سبب الإرث
متأخر وهو الموت فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت وحينئذ تعتق كلها وإن لم يخلف سواها طيب يقول رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواق فوهم رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه
وسلم وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه واهم والوهم هو أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه فينطق به بلسانه أو يفعل بأركانه ما يقتضيه ذلك الوهم هذا الوهم طيب هذا
الحديث إن تصورتم الآن أمهات الأولاد من الأمة التي أتت من سيدها لما تبين فيه خلق إنسان طيب حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه أنه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبع ولا ميراث مع أن
الميراث ملك والحقيقة أننا ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة البيع عقد معاوضة اختياري الهبة عقد تبرع اختياري الميراث قهري انتقال ملك قهري فذكر الأشياء كلها يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوضة
ولا بتبرع ولا بملك قهري طيب في هذا حديث من الفوائد عدة فوائد أولا جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم لقول ابن عمر نهى عمر وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس وراء وما قاله رضي الله
عنه من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح أي أنه جائز ولا مانع منه لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه يعني ما تقول لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز ما تقول لها عبد العزيز واش تقول
تقول لها أبتي ولا على لغتنا القسمية يبه على كل حال ما تقول باسمه طيب هل هناك مستلد قالوا نعم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي مع أن أباه كان كافرا قال يا أبتي أضافه
لنفسه والله عز وجل يقول للأمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد قولوا يا رسول الله بالوصف إذن فالمنادات باللقب
أبلغ في الإكرام من المنادات بالاسم العلم فلهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذا لكن لا تناده بإيش باسمه العلم تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم لأن هذه طريقة الأنبياء رهيم يقول
لآبتي ولأن هذا أبلغ في الإكرام كما قال تعالى لا تجل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا من فوائد الحديث أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل الملك فيهن بهبة أو
بميراث نعم وهو كذلك ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع لأنه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبيع أمات الأولاد كان جائزا في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر لكن لما رأى الناس حجاج لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات فصاروا يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهم لأن
أولاد أمات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم فإذا باع الأم بقى الأولاد مساكين ليس عندهم أم تروف بهم فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم أفهمتم الآن؟
إذن النهيه عن بيع أمهة الأولاد ليس لمعنى في الأم لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها ويحصل في ذلك من كست قلب الأم وضياء الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه
ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير أليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ في ماله نعم قد مر علينا أن الرسول حجر عليه منعه من التصرف فيه
فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريئا عاما وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا نعم يجوز بيعه بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعه لأن المنع من البيع ليس
لمعنى يتعلق بالأم ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد نعم مع الأم وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال فجاز بيعهم من فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأن منع الإنسان من
التصرف في ماله أمر شاءت به الشريعة وهذا من تمام فقه ودقة فهمه ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلق لأن الإنسان إذا
علم أنه إذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف يمسك سوف يمسك لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجئ ما يهمه أن يطلق ثلاثا ولا يبالي لأنه يعرف أنه بيرجع لكن إذا منع امتنع من الطلق
الثلاثة طيب من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة أمير المؤمن عمر لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ومن فوائد الحديث أيضا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له لأنها ملك لأنها ملك
ومن فوائده أيضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة لقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سواها فيكون عطقها من رأس
المال لا من الثلث لعموم قوله فإذا مات فهي حرة نعم ومن فوائد الحديث جواز هبة الرقيق وبيعه لأنه عن بيع أم الولد وهبتها فدل ذلك على أن الأصل في الرقيق أن نباع ويوهب وهو كذلك يباع
ويوهب فإن قال قائل أليس في هذا ظلم للإنسان وهضم لحقوقه لأنه إنسان بشر كيف تحط القلادة في عنقه وش يقول من يسوم وش الجواب الجواب أن نقول هذا الإنسان هو الذي أذل نفسه وأذل عائلته
بماذا بالكفر لأن سبب الرق هو الكفر فلما كفر صار ذليلا يعني هو ذهب يتحرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله نعم يعني تحرر من ذق العبادة فوقع في ذق المخلوق كما أن أصل تحرره أنه
تحرر من عبادة الرحمن إلى الذق في عبادة الشيطان ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم معدوم مبين وأنعبدوني الكفار الذين لمعبدوا الله عبدوا من عبدوا الشياطين لا شك فهم
ساكين ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق ذكر ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا وهو الشيطان ولكن ميض الله فالأهد له طيب ومن فوائد الحديث وهم ليس من فوائد
الحديث لكن من الفوائد في مأساق المؤلف أن بعض الرواة يقع منهم الوهم كذا هنا ولهذا مر علينا في مصطر الحديث من أسباب رد الحديث الطعم في الراوي أليس كذلك؟
طيب الراوج قد جهم لأن الإنسان بشر قد ينقلب عليه الحديث قد يقدم فيه ويؤخر قد يزيد فيه قد ينقص قد يجعله مرفوعا وهو موقوف أو موقوفا وهو مرفوع ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة
وعدم أوهام الرواة هذه المشكل نقول الشريعة والله الحمد فيها قواعد ثابتة قواعد ثابتة ونصوص قوية واضحة فما جاء مخالب لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النصوص القوية الواضحة فإننا نحكم عليه
بالوهم والشذوث مثل ما قال العلماء يشترط لصحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا فإذا جاء راو ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه إما بالعدد وإما بالحفظ وإما في العدالة نقول في حديث هذا
الرجل إنه شاذ إذا جاء الحديث من الرجل أوله وآخره متناقضا حرفنا أن الراوي لم يضبط ومنه على ما اختاره ابن القيم وأنا أختاره أيضا وإن كان لا نسبة بيني وبينه حديث إذا سجد أحدكم فلا
يبرك كما يبرك البعيد وليضع يديه قبل ركبتين فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة لأن أوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك فإذا قال وليضع
يديه قبل ركبتيه صار مناقضا للأول نعرف أنه وهم طيب لماذا لا نجعل الوهم في الأول ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ نقول لأن الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان قال
لا يبسط أحدكم ذراعيهم بصاط الكلب لا يلتفت كالتفات السعلب لا ينقل كنقل الغراب فإذن حرفنا أن الأول هو الثابت والثاني منقلل وأن الصواب هو الليضاء ركبتيه قبل يديه لكن يأتينا رجل يقول
ما أجهلكم بلغتكم فضل ما ندأ إلى أنفسنا العصمة فيقول ركبة البعير في يديه فإذا قال لا أبرك ما أبرك البعير معنى لا أبرك على ركبتي لأن البعير يبرك على الركبتي يكون أنتم الآن جاهلون
بلغتكم ثم إذا حملنا حديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض اتفق أوله وآخره فليكن هذا هو الحق قلنا والله هذا صحيح نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا أحد ينكر هذا ولكن الرسول صلى
الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان قال فلا يبرك كما يبرك ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح لا تبرك على
الركبتين لكن قال كما يبرك والكاف للتشبيه فالمراد أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير عند البروك أما مسأة العذو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان
عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيصها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السنة جبالا لو جاءنا حديث رواه أبو دو يخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها من نأخذ ما
رواه البخاري ومسلم طيب يا رجل هذا رواة كلهم رجال عدول واللي عندنا أهل بخالي ومسلم رجال غير عدول أعدل فلهذا البيهط رحمه الله يقول رفعه فوهم إذن الوهم يجري على الرواة ولا شك مثل ما
أننا نشوف بأنفسنا دائما نتوهم نتوهم بما ندركه بالسم وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب الوهم جار على ابن آدم في كل الحواس ألأس كذلك ألمس هذا وتكون إيدي مثلا فيها مشق تعرفون المشق؟
تشطب من البرد ألمس هذا أجده أملس يعني إيدي حرشة ما يتبين لي حراشته أقول هذا ما شاء الله أملس مهب عادي يكون المقافون أملس يجي واحد إيده نعمة يلمسه يبطه من حراشته نعم يحسبه كل الشوك
فالمهم أن الإنسان يتوهم يتوهم في كل الحواس في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا في كل الحواس وفي المعقولات أيضا الفقه رحمه الله أخذوا بما ذهب إلي عمر مطلقا هذا رأيه
سيأتينا في الحديث اللي بعد إنها أمهات الأوتباء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لكن عمر يعني من سياسة عمر هل قال ما تبين فيها خلق الإنسان ولا قال لا يفرق بها ها يعني من جاءة
الأمة قصتك ما تبين فيها خلق الإنسان أو ما كان كبير يعني صحيح هم طردوا المسألة في الإطلاق وقالوا سواء بقي الطفل أو ما بقي ما دام تبين أنه خلق الإنسان فالحكم تابث تجعل العلة أنها
ولدت ما تبينها في خلق الإنسان ولكن الصحيح خلاف ذلك لكن تستقيم هلأت هذه الشيئة ما تستقيم سيجينا لأن الحكام تعلق بنفق الروح وتقول الإنسان لا الشكل الجنين له أحكام أحكام أربعة منها ما
يتعلق بالعلقة ومنها ما يتعلق بالتخطيط ومنها ما يتعلق بنفق الروح فيه ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل همت؟
كلها تختلف فمثل الميراث لو خسقت مية ولو كان قد نفقت فيه الروح يرث ولا لا؟
لا يرث الصلاة عليه ودافنه مع الناس إذا نفقت فيه الروح النفاس إذا تخلق انقضاء العدة إذا تخلق تحريم إسقاطه الذي يسمى الإجهاض إذا صار علقه على المشهور من المذهب إذا صار علقه ويرى بعض
العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقه يحرم إجهاضه إلا لضرورة فالأحكام مختلفة تليم يكون لأن هذا ثبت أنه حمل مدام خل فقط ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلقا سعر ما يكون عاماً هكذا قالوا
وشي ذكرنا في الدرس الماضي إنساء الله إليكم أن المرأة إذا أعطاها زوجها هولياً تتزين له بها نعم فإنها لا يهز بيعها لأنها يتعلق بها مقصود لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض نعم أعطاها
إياها لي تتزين بها ولكني لا تتزين بها إنما تلبسها عند خروج كما هو حال الناس اليوم عمومة تقريباً ثم باعتها على هذا الأساس نعم هي لا تزين بها فهل يدوز بيعها؟
طبعاً أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز لكن ما تلبسه أبداً ولو كان تستاذن الحمد للأمهل مشكلة تستاذن لكن لو غرض يا شيخ لأن بيع النساء اليوم الذهق نعم يعني خوفي عن الرجال لأن تعرف
أن الرجل سيرفض هذا سيش؟
فإذا قالت أبيع أبا أشتري مثل آخر جديد لكن ألقيت أبيعه حتى أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن أن يقول لا نعم أصل رقة الكفر مهم أصل رقة الكفر فرق بين التعبيرين عبيد الذي كانوا موجدين عند
الأبوة الأجداد أصرهم أحرار يعني هو يحدثك أنهم حر الناس الذين يديننا عندهم عبيد يقولوا نحن كنا أحرارا ولكن سرطنا مهلاك وقوتي بنا لأنا هذا هو أنهوب هذا موجد الآن يعني عندنا الآن للآن
لا لا أنا أذكر أنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فأنهم حر و ألغوا هذا نعم نعم نعم متى حكم بموته يعني متى حكم بموته و إرثه إرثماره حكم به طيب قياسه قياسه
يخذ كلم الصحابة الأول حديث القياس إذا كان صحيحاً أخذ به وكان فاسر للرد على صاحبي لا قياس في مقابلة النص نعم صحيح لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم يرون ملوكهم مثل الإله يدبرونهم وكما يشاء
إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك المسلمين وأما هم المقاتلة منهم فيخير لمن فيهم بين القتل وأخذ الفدع والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء يخير بين أربعةهم هذو الذين يقاتلون
إذا أسلموا قبل الاستقاق ما نسترقه لكن إذا بقوا على ما هم عليهم بل قال العلماء إذا أسلموا يتعينوا الذق يعني يحرم القتل ما نقتلهم إذا أسلم من هن أمهات الأولاد من أتت من سيدها بما
يتبين فيها خلق الإنسان ما حكم بيع أمهات الأولاد عليهم لا جوز السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر سنة عمر كسنة الرسول ما الدليل ما الدليل نعم توافقونا نعم مخفض بمغطرة
السلطة ومغطرة الأمراء نفس المقدومات في حيث بعد أنه كانت باع أمهات الأولاد فقرم على ذلك لذلك أنه عنه مخفضت على سبيل الأمر والصفة وما فعلت السنة يعني طيب على هذا لولي الأمر إذا رأى
المصلحة المنح؟
أي أمه هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟
ما هو بيت؟
هبه لله لا يهبوها الحديث هل يجوز أن يوقفها؟
طيب أين يجوز بها؟
يوقفه لله قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسهم إذا أوقفها للوضع لا يجوز وإذا أوقفها للعمل فيجوز يجوز إذن فيه التبصيل إن أوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز هذا كتومة الحكيمة لتصدق
ببناء تعالى الرجال وين أوقفها لتعمل؟
لا يجوز لأنه قال في نفس الأثار ولا توقف كذا؟
لا توهب ولا تورث لا تباع ولا توهب ولا تورث نعم من نظر إلى النص قال يجوز ومن نظر إلى علّة قال لا يجوز من نظر إلى النص النص لا يوجد نهيئة للوقف لكن من نظر إلى العلة لا يجوز لأن العلة
هي التفريق وهي حاصرة بالوقف التفريق نعم نقل الملك فيها والوقف ينقل الملك نعم على الصحب الجواب يقول لأن هذا الوقف نقل الملك فهو كالهبة والبيع لا، لأنه قد قال هذا المدبر إذا مات
معتقه يعتق من الثلث مع أنه يجوز نبيعه يعني ما يمتنع هذا إذا قلنا لا تكون حرة إلا من بعد الموت بل أول ما يبحر الشيخ كلام عبدالمنان أوجب نعم كلام عبدالمنان أوجب إذا أوقفها إلا تخدم
العلة أن يفرق بينها وبين أبنائها والبناء لا يفرق بينها تجلس تعمل في النشير وترجع عند ابنها أما الأقل فما يؤثر والعلة إذا كان نظرناها العلة لا هو إذا أوقفها أخرجها عن ملكة وما يمكن
أن أخرجها عن ملكة لانعقاد أسباب العجل ليست هذه الشيخ العلة كيف العلة هي أن تفرق بينها وبين الأبناء هذا أصل عللة النهي عن البن ولكن نقل الملك كالهبة الهبة الآن لو هبناها لشخص نفس
الشيء لا بدأ ما يقتل حتى الوقف لأنه يوقف على مسجد تذهب من أولادها وربما يسافره تبقى هي في المسجد أيضا طيب إذن نقول لا توهب لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا نقل فيها الملك إطلاق وعمر
رضي الله عنه ذكر حقد المعاوضة والتبرع