08 بلوغ المرام - شرح حديث ميمونة أن فأرة ماتت في سمن فقال النبي ألقوها وما حولها - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامع ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا زوجة النبي زوج هذا هو الأفصح ولا يقال زوجة إلا على رغة رديئة إلا في الفرائض فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يعينوا زوجة للأنثى وزوجة للذكر قولوا أن فأرة وقعت في سمن الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الأليفة لا أو متوحشة طيب من الحيوانات الفاسقات كذا نعم رسول عليه الصلاة والسلام قال خمس فواسق وأمر بإطفاء المصباح لأن لا تعبث به الفويسقة فهي فويسقة من جملة الفواسق ولهذا يسن قتلها مطلقا سواء آدت أم لم تؤمن ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأي وسيلة كانت إلا في النار لكن في النار إذا تعذر إلا في النار استعملت النار أيضا مثل لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأر الفأر صمر تلزك تلزك فيه لا لا لنا أعرف هذا الصمر تلزك فيه هذا لا بأس به لكن بشرط أن تلاحظها لألا تحبسها فتموت فيخشى عليك أن تكونك صاحب صاحبة الهرة التي حبستها لا أطعمتها ولا هي أصلافها تأكل مخشيش الأرض فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعاهده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا نعم وقول فيه سمن فماتت ظاهر الحال أن هذا السمن مائم ظاهر الحال أن السمن مائم لأنه لو كان جامدا ما ماتت ما ماتت كان تبقى على سطحه تخرج ولا ولهذا رواة أحمد النساء فيها نظر هي سمن جامد إلا أن يراد به جملة النسبي يمكن طيب وقوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عنها حال كونها واقعة في السمن ولا بد من هذا التقديل وإلا لكان صواب العبارة أنه قال فسئل عنه فسئل عنه أي عن السمن لكن هو سئل عنه صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن ماذا يكون للسمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فألقوه نعم ألقوها وما حولها وما حولها وكلوه فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل يؤكل السمن ثم قال زادة أحمد والنساء في سمن جامد وقوله في سمن جامد فيه نظر لأنه لا يوافق القصة إذ أن الجامد لا تريب فيه الفأرة ولا تموت إلا أن يراد بالجامد الجامد النسبي بمعنى أنه ليس كالماء لكنه خافر له جامد يعني مره وله ماء ماء فإن ويد هذا فالأمر واضح أما جامد كالحصى والحجر فهذا لا يستقيم طيب هذا الحديث أولا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيع مع أن المناسب أن يذكر في كتاب الأطعب يعني أن هذا لا يمنع البيع لأنه متى جاز بيعه جاز أكله لأن الله إذا أباح شيئا أباح ثمن وإذا حرم شيئا حرم ثمن أما فوائد الحديث ففيه دليل دليل على أن الفأرة نجسة إذا ماتت لقوله ألقوها وما حولها وما حولها ولو كانت طاهرة لكان تلقى بدون أن يلقى ما حولها ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الدباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ولم يذكر أن الإناء أو الشراب يتنجس لأن ميتة الذباب طاهرة طيب لماذا ميتة الذباب طاهرة وميتة الفأرة نجسة وكلها مما يضوف علينا علل العلماء ذلك قالوا لأن أصل نجاسة الميتة لاحتقان الدم النجس فيها واحتقان الدم النجس فيها والذباب ليس له دم يحتقن فيه حتى يكون نجسا وأما ما له دم فينجس ولا شك أن هذه إلا مناسبة جدا للحكم لأن الله قال قل لا أجد فيما أحيي إلي محرم على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسحوحا أو لحمة قنزير فإنه ريس ريس طيب ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم واحتياطهم في أمور دينه وجه ذلك غانب لم يتعجلوا فيريقوه ولم يتعجلوا فيأكلوا بدون سؤال رسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ينبغي الاستحياء من أمور العلم فتقول الله هذه فأرة من راح نأسأل عنه أنا أكرم هذا الرجل عن السؤال عن الفأرة لأن أكرم من يستحق الإكرام من البشر الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سألوه عن الفأرة نعم حل نأخذ منها أنه لا يقال للإنسان إذا سئل عما يستقبح تكرم ها ايه لكن فيه سألوا ما ندعى عن صيغة السؤال قد يكون قالوا تكرم ما تقول في الفأرة إذا سقلت في سمن وقد لا يكون قالوا ذلك لكن نعم لكن الظاهر أن الصحابة ما يستعملوا هذه الكلمات فهل نقول إن استعمالها بدعة وأنه لا ينبغي أن يستعملها الإنسان أو نقول إن هذه مما يرجع إلى العرف الظاهر الثاني الظاهر الثاني لأن هذه لست عبادة فإذا جرى العرف بين الناس أنه مثل هذه الكلمات تقدمون لها مثل هذه المقدمة فلا بس طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرة ثلث ذلك قوله وعقوها وما حولها وكلوا سمنك أو وكلوه وجه الدلالة إما أن نقول وجه الدلالة أن هذا هو ظاهر القصة أن هذا ظاهر القصة لأنه لو كان جامدا ما ماتت به أو بسقوطها فيه أو يقال وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل أجامد هو أمائل فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال نزل جوابه منزلة العموم في المقال وجه ثالث أن نقول إن المدينة من البلاد الحارة غالبة وأن السمن لا يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجموذ الكامل الذي يصل فيه إلى حد يكون كالحجر وهذا الوجه استدل به شيخ السام من تمير رحمه الله وقال إن المدينة من الحجاز والحجاز من البلاد الحارة ويستفاد من من الحديث أنه ينبغي أنه متى زال الأذى زال حكمه في أي مزيع لقوله ألقوها وما حولها وكلوا وكلوه فلما زال الأذى أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حولها صار الباقي طاهرا ويتفرع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاته أولا لا تأثير الأوصاف بموصوفاته لأنه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السم طيب هل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة ها نعم يؤخذ منه الاحتياط الاحتياط في البعد عن النجاسة لأن الرسول ما قال ألقوها مثلا واكتفى بالذي عالق بها يلقى معها فألقوها وما حولها لأنه يحتمل أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما إلى ما حولها طيب إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كل الإناء نعم يلقى كله يلقى كله وفيه رد لقول من يقول إن المائعات تنجس بمجرد الملاقات ولو كثرت ولم تتغير لقوله ألقوها وما حولها وكلوه ولو كان ينجس بملاقات كله ما حل منه شيء شيء والقول الذي أشرنا إليه القول المرجوح هذا يؤدي إلى أثار كثيرة في الخلق ما تأتي بمثل الشريعة لا أدري هل تعرفون ما يسمى بالدباب أواني كبيرة لا أكبر من قلبه نعم خزانات كبيرة يعني الواحدة أنا أدركتها هي من النحاس من النحاس يعني كبر الباب هذا أعضل من الباب وجونه بالطور نعم حوالي يمكن مثل نص وهي مدورة يعني الرجل يسقط به وثنين وثلاثة معه أكبر من إيش كانوا يستعملونها أواني للسمن يشتل الإنسان عكاك من السمن والأكاك أظنه معروف الياسر ما تعرفون ما العربية هذه مثل القربة مثل القربة ثم سمن نعم ثم يصبون في هذا في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبة هذا هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعرة شعرة واحدة من من كلم صار كلهم نجسا تجبي على هذا القول تجبي إراغته ولين تفعل فصار عظيم ولهذا القول الراجح الذي المضطرد أن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس سواء كان ما والله حولها إنه جانب ايه ولي حولها المايا سيه وشتون لأن يمكن تمييز لكل مسائل ايه يمكن وحن قلنا يمكن يكون خاثر السمن أيضا يكون خاثر له بجامد مرة مثل الماء ولا جامد كالحجر نعم لكن إذا كان العروف ينكر على ما لم يطلق رمك الله وقام الله ذكره ايه والشرع لن يأتي بهذا لا ينكر على من أنكر والله الإنكار على من أنكر صاد لا عسنا نسلم منهم نعم ايش إذا ماتت اذا ماتت يمكن يمكن أخر منها يعني أن النجاسة معروفة نعم نعم يقول هل يقاسو على الفارة ما أشبهها في الكلقة ايه لا الجير ذي الجراث الجربوع والجربوع أيضا لأن اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجسة أي والوزر كل هذه تقاس عليها يقاس عليها نعم لأنه إذا مات صار نجسة إذا مات إذا مات الميتة نجسة كل ميتة نجسة ما إلا ما لا نفس له سائلة القاعدة المرع علينا في إزالة النجاسة قريبا أن جميع الميتات التي لها دم يصير نجسة إلا ميتة الآدم والسمى وأن الميتات التي لس لها دم سائل فهي طاهرة هنا نعم عادل ها رأيه ما هو صحيح هذه من الحكام الثابتة في الإسلام لا يمكن تزع لكن نقول عصر الله يجيه بس لا برق هنا نعم الجهاد نعم خالد نعم نعم تلقى وما حوله ما خالد طيب هي الغالب أنها ما تصف إلى أسفل تطفل طيب إذا فرضنا قلنا نشيل اللي فوق نغرف نغرف لين نصل إلى اللحول إنه نزل طيب ما خالد نغرف اللي فوق ما نغرف ناكله نعم هي قبل أن تموت طاهرة الفعرة قبل أن تموت طاهرة لأنها من الطوافين عليها فهمتم ولأنها على قول من يقول إن المقياس جسد الهرة دون الهرة فهي طاهرة في الحياة هي قبل أن تموت طاهرة حتى لو مرت في هذا الشيء فإذا ماتت فالغالب أنها تخرج إذا قدرنا أنها ما خرجت إنه مسك شيء في الأسفل نقول نغرف السمن نغرف نعم نقول نغرف السمن حتى نصل إلى ما حولها أولا أن الهبة تنعقد بما دل عليها من غير إيجاب ولا قبول من الأية أن العقود تنعقد بما دل عليها طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة جائز ولا لا الدليل طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله ليش مجهولة تمام طيب نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن نعم حسن طيب فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر أنه جمع له بين العوض والمعور طيب يقول جابر إن رجلا منهم أعتق غلاما له عن دبر فما معناه شاكل يعني تعليق العتق بالوفاة صح هذا الدبر تعليق العتق بالوفاة كذا طيب لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المدبر لأن صاحبه كان عليه دين طيب فأراد أن يقيدينه من ذلك طيب هل يستفاد منه أن عتق المدين لا يصح يا خالد ها كيف أرض العتق وباعه في قضاء في قضاء الدين طيب طيب سقط سقط وزغ الأخ سينا سقط وزغ في بنزيل ومات فما الحكم ما نقول فيه التفصيل إذا كان يخشى أن تتعدى النجاسة وهو يمنع من السماء يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر أما إذا كان لا يخشى أن تتعدى النجاسة مثل أن هذا البنزين يضع في السيارة بدون أن يتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يلقى منه شيء لا هو فيه نفس ساعدة وفيه نفس ساعدة طيب على كل حال الآن نقول النجاسات إذا كان النبي أعطيه السيارة طبعا ما تضر في النجاسة فيما يظهر نعم فالكلام على هل إنه لا يمكن استعماله إلا على وجه يتعدى فهنا يطهر وإلا فلا بأس لماذا عمر النبي عليه الصلاة والسلام بإلقائها وما حولها إبراهيم نعم طيب هل يفرق بين الجامد والماء عندك إبراهيم ولكن صحيح أنه لا فرق