06 بلوغ المرام - شرح حديث جابر وقصة بيعه الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - الشيخ ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:08:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد آياء فأراد أن نسيبه قوله أنه كان على جمل له قد آياء الجمل هو ذكر الإبل والغالب أن الجمل أقوى من الناقة من وجه وهي أقوى
منه من وجه آخر فمن جهة التحمل يكون هو أشد والقوة ومن جهة المتعة يعني بمعنى أنها تبقى وتكد أكثر فالناقة هذا الجمل كان يسير عليه في سفر فما هو هذا السفر قيل إنه في غزوة تبوك وقيل إنه
في غزوة ذات الدقاء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لاحقه وهو راجع إلى المدينة والأصح كما حققه من الحجر أنه في غزوة ذات الدقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابرا في هذه القصة هل
تزوجت؟
قال نعم قال أبكرا أم ثيبا؟
قال بل ثيبا قال فهل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها فبين له رضي الله عنه أنه تزوج الثيب لأن أباه ترك بناتا صغارا فأراد أن تقوم بمصالحهن وهذا يدل على أنها في غزوة ذات الرقاء لأن غزوة ذات
الرقاء كانت بعد أحد بسنة فإن أبا جابر رضي الله عنه سشهد في أحد والمعروف أنه إذا كان زواجه من أجل حاجة أخواته أنه سوف يبادر بهذا الزواج فهذا يؤيد أنها كانت في غزوة ذات الرقاء أما
غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرة فهي بعيدة على كل حال تعيين الغزوة في تبوك أو في غزوة ذات الرقاء ليس بذيء أهمية كبيرة ولكن العلم بالشيء ولا جهد به المهم القصة وقوله قد
أعيا أي تعب لأنه ضعيف فأراد أن يسيبه يعني يتركه ويمشي على قدميه أو يردفه مع أحد الصحابة المهم أن يدعى هذا الجمل لأنه لا نفع فيه يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه
لحقني يدل لحقه الرسول وهو كان متأخرا من جهة إعيال جمل وهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متأخرا وهذه عادته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات القوم ليتفقد الضعيف
والمحتاج عليه الصلاة والسلام يقول فدعا لي وضربه وهذا اللفظ مختصر لأنه سأله الرسول عليه الصلاة والسلام مش هذا الجمل وبين له حاله وأنه قد أتعبه فأمره أن يعطيه المحجن يعني العصى
فأعطاه فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر أن يبارك الله له في جمله وضرب الجمل يقول فسار سيرا لم يسر مثله وكان بالأول ما يمشي قد أعيا وتعب حتى أن جابر أراد أن يتركه فقل سار سيرا
لم يسر مثله حتى أنه كان يجر الزمام له ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أنه سبق القوم يقول فقال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبيعته بأوقيه قال بعنيه فقال بل أهبه لك
يا رسول الله فقال بل بعنيه ثم طلب أن يبيعه بأوقيه والأوقيه أربعون درهما الأوقيه أربعون درهما وهي بالنسبة إلى دراهيمنا كم تساوي 11 وخمس صحيح أنا راح وهمي اه نعم نعم 11 وخمس 11 ريال
وخمس ريال طيب لا مهي أشف يقول بعنيه بأوقيه الأوقيه تكون أربعين درهما وعندنا مائتين درهما ست وخمسين ريال تكون كل أربعين درهما 11 وخمس وخمس إلا صارت 11 وخمس وخمسين أقول لا إلا صار
إلا قدرنا إنه 55 يكون 11 أوقيه طيب 11 ريال 55 11 ريال عندك ريال زود الخمس إذن 11 ريال وخمس الخمس أربع غروش طيب يعني أن أن هذه الأوقيه تكون 11 ريال وكم وأربع غروش 20 هلالا وكانت
الإبل رخيصة في ذلك الوقت يعني ليست كالإبل في وقتنا هذا يقول قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقيه أعاد عليه الطلب فباعهم وكلمة بعنيه من الرسول عليه الصلاة والسلام ليست أمرا ولكنها أمر
بمعنى العرض يعني أتبيعه علي إذ لو كانت أمرا لواجب على جابل طاعته ولكنها عرض فهو أمر بمعنى العرض نعم كما تقول مثلا لأي واحد من الناس بيع عليك كذلك وكذلك ليس هذا أمرا ولكنه عرض وهذه
فائدة يقل من يذكرها من علماء البلاغة أن الأمر يأتي بمعنى العرض طيب يقول فبعته بأوقيه واشترطت حملانه إلى أهلي اشترطت حملانه إلى أهلي حملان مصدر كالغفران والشكران والكفران والنكران
وما أشبه ذلك إنما هي مصدر حمل يحمل حملا وحملانا وقول حملانه من باب إضافة المصدر إلى إلى مفعوله نعم أنتبه له طيب حملانه إذا صار حملانه إلى مفعولك كما قلتم معناه انجابر يحمل الجمل ها
لأنك إذا حولت المصدر إلى فعل واشترطت أن أحمله إلى أهلي يصلح إذن إلى فاعله يعني اشترطت حمله إياي فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله نعم طيب حملانه إلى أهلي يعني في المدينة فلما قدمنا
فلما بلغت يعني وصلت إلى المدينة أتيته بالجمل فنقى داني ثمنه يعني أعطانيه نقدة وهذه الرواية كما قلت فيها شيء من الاختصار فإن المطول فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن
يزين له ثمنه لأن أوقيه وأمره أن يرجح في الميزان ولكنه أضافه هنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن بلالا كان وكيلا له وفعل الوكيل فعل للموكل يقول ثمنه ثم رجعت يعني انصرف عند الرسول
عليه الصلاة والسلام لأنه سلمه المبيع وستلم الثمن ولم يبقى لأحد على أحد شيء يقول فأرسل في آثري يعني أرسل إنسانا في آثري يتبع آثري ليدعوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل إلى جابر
وهذا فيه حذف ويسمى في البلاغة إيجاز أو إيجازا الحذف لنقول فأرسل في آثري تقديره فأتيت أو بعد نقول في شيء آخر فأرسل في آثري فأبلغني الرسول لذلك فأتيت أو فيها أيضا زيادة فأرسل في آثري
فلانا يطلبني نعم فلما وصل إلي وأخبرني رجعتم فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك الاستفهام هنا للنفي أو للتقرير هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أنه يظن هو ينفي أنه يظن أو لا يثبت أنه
يظن وإن كان المتباذل للإنسان أن الرسول ينفي لكن الرسول ينفي المماكسة وليس ينفي ظن هذا الرجل أن الرسول ما كسه ليأخذ جمله فهنا شيئا ظن الرجل وهذا ظن جابر وهذا ثابت ولا غير ثابت
المماكسة لأخذ الجمل هذا غير ثابت إذن النفي ليس منصبا على المماكسة لأخذ الجمل بالاستفهام إنما الاستفهام بالنسبة لظن جابر يعني هل تظن أنني ماكسك لأخذ جملك لا لم أماكسك لذلك وإن كنت
أنت تظن هذا الشيء وقول التراني تظنني ومفعولها الأول الياء ومفعولها الثاني جملة ماكستك والمماكسة المناقصة في الثمن أو الأجرة أو ما أشبه ذلك كأن يقول لك أبيعه عليك بمئة فتقول بل
بثمانين بسبعين وهكذا حتى تنتهى الرابع منك ومنه ويبيع عليك وقوله لأخذ جملك كيف قال لأخذ جملك وهو قد باعه على الرسول عليه الصلاة والسلام نقول باعتبار ما كان ولأن المماكسة كانت قبل
عقد البيع فهو إذ ذاك هو المالك له خذ جملك ودراهيمك خذ جملك باعتبار ما كان ودراهيمك باعتبار الحاغر أو باعتبار ما كان أيضا لا الآن الدراهيم موجودة نعم لكن العقد العقد السابق فهل فهل
الإنسان يملك السمن إذا كان غير معين بالتعين أو يملكه بالعقد هذا محل خلاف بين الفقه نذكر إن شاء الله بالفواحد نعم قال فهو لك فهو الضمير يعود على الجمل فهو لك متفق عليه وهذا السياق
لمسلم هذا السياق لمسلم أفادنا المؤلف أو أشار المؤلف لأن هذا السياق لمسلم لأن سياقات البخاري في هذا الحديث تختلف بعض الشيء عن سياق هذا الحديث كما ترون أدخله المؤلف في كتاب البيع لأن
فيه عقد بيع وهو شراء النبي صلى الله عليه وسلم إيش الجمل من جابر وفيه أيضا شرط شرط في البيع وهو اشتراض جابر حمل حمل الجمل إياه حتى يصل إلى المدينة فلهذا وضع المؤلف هذا الحديث في
كتاب البيع والحديث فيه فوائد كثيرة كثيرة جدا تتعلق في البيوع وغير البيوع فمنها جواز الركوب على الجمل الضعيف التعبان لقوله كان على جمل له قد أعهم لكن قواعد الشريعة تقتضي شرطا في ذلك
وهو أن لا يشق عليه فإن كان يشق عليه فإنه لا يجوز أن يكلفه ما لا يطيق أما إذا كان يشق عليه مشقة محتملة فإن هذا لا بعس به طيب وهل يجوز لمن كان على مثل هذا الجمل أن يضربه حتى يلحق
بالركب الجواب لا لأن هذا إلام إلى فائدة ولهذا كان جابر ما كان يضربه حتى يلحق بالقوم فالأراد أن يسيبه طيب ومن فوائد الحديث جواز تسييب المال إذا لم يكن فيه منفعه وإن شئت فقل الحيوان
إذا لم يكن فيه منفعه لقوله فأراد أن يسيبه فإن قال قائل هذا يعارض قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام أي ما جعل الله ذلك شرعا فكيف الجم نقول السائبة التي
في القرآن والتي نفى الله تعالى مشروعيتها هي أن العرب إذا ولدت الناق عندهم ما ولدت أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه وحرموا ركوبه وحرموا أكله وقالوا هذا أتى بالواجب عليه سواء كان فحلا أو
كان أو كان أنثى وولدت ما ولدت فيقول هذا قضى الذي عليه فيجب أن يسيب وأن يترك وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه فلهذا نفى الله مشروعيته أما هذا فلس سيبه لهذا الشيء تحريما
له ولكنه سيبه لماذا لانعدام فائدته لانعدام فائدته بل ومع ذلك فيه مشق على جابر أن يبقى متأخر عن القوم على هذا الجمل طيب لو قال قائل تسيبو كيفا تجوزونه وقد قال النبي صلى الله عليه
وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وتسيبه تضيع له قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة التي حبستها المرأة وعذبت عليها في النار قال لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي
تركتها تأكل من خشاش الأرض وهذا يدل على أن إنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم حبسها فلسى عليه منها شيء هذا واحد وأيضا إذا كان هذا لا مصلحة فيه وفيه مضرة للإنسان فماذا يصنع وإذا كان
الله خلق هذه لمنافعنا لدفع مضارنا من باب أولى طيب إذا قال قائل لو انكسر البعير هل يجوز لصاحبه أن يدعه الجواب لا لا يجوز لأن بإمكانه أن ينحره وينتفع بلحمه لكن الذي تعب وأعيا الغالب
أن لحمه ليس بجيد لهزاله فلا ينفع طيب لو لو انكسر الحمار ما تقولون الحمار لا يمكن يجب يعني من طبيعة الحمار أنه إذا انكسر لا يجب أبدا مهما كان فهل يتركه أو يقتله يقتله هذا لا بأس أن
يقتله تفاديا من نفقاته وشره يعني يبقى أما أنه يقتله ويستريح منه ويريحه ولا يبقيه عنده ويأكل أمواله هذا الحمار يحتاج من البرسيم كل يوم عشرة ريالة وهو لن يجبر أبدا يبقى لعيه بالشهر
ثلاثمائة ريال وبالسنة الثلاث سلهاف وستمائة ريال وهو لو يبقى ما يسوى شيء فليس له إلا هذا إما قتله لأنه لو خرج به إلى البر وسيّبه ما يستطيع أن يعيش لأنه مكسور فأحسن شيء في هذا أن
يقتل طيب فيه أيضا فيه أيضا في قوله فأراد أن يسيبه قال طيب فيه أيضا دليل على أن إضاعة المال إذا كان تفاديا لما هو أعظم لا بأس به يعني إذا أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به
كيف ذلك لتسيب الجمال لتسيب الجمال هل يأخذ من جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه فكذلك الوقف إذا تعطلت يجوز أن يترك ولكن الوقف يمكن أن يباع يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما
يقال فلاحقا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره يستفاد من هذا من هذه الجملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في أخريات القوم لقوله فلاحقا وإذا كان جمله قد أعيا فإن من لازم
ذلك أن يكون في أخريات القوم فإذا كان رسول الله حقا كان في أخرياتهم قطعا ويتفرع على هذه الفائدة حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وصحبه الذين معه وأنه كان يكون خلفهم ويتفرع
عليها أيضا أنه ينبغي لأمير الجيش أن يكون هكذا خلف جيشه أو خلف صحبي ورفقته ليتفقد أحوالهم بنفسه ويتفرع من هذا أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة
القوم ويوكل شخصا يكون في أخريات القوم لكن من تواضع عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يكون في أخريات القوم ومن فوائد الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ولسيما المستضعف
منهم لقوله فدعا لي فدعا لي ومنها أي من فوائد الحديث الإحسان إلى الغير بالدعوة له الضائبا أو حاضرا لكنه في الغيب أفضل لأن الغيب أقل منة من الحضور إذ أن الحاضر إذا دعا للإنسان الحاضر
قد يستشعر أن له منة عليه بهذا الدعاء وكذلك المدعو له قد يشعر في هذه المنة فتنكسر نفسه أمامه لكن إذا كان في الغيب زال هذا المحذور وفيه أيضا الدعاء في الغيب فيه أيضا فائدة أخرى وهي
أن الملك يؤمن ويقول لك بمثله ولكن إذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة أو كان هناك مناسبة كان ذلك أفضل ولهذا دعا الرسول عليه السلام لجابر في هذه المناسبة نعم ومن فوائده جواز ضرب الحيوان
ليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لكن يشترط لذلك شرطا الشرط الأول أن لا يكون ضربا مبرحا كما يفعل بعض الناس يأخذ له خشبة ويضرب الجمل أو الحمار أو ما أشبه ذلك والثاني أن لا
يكون فوق طاقة ذلك الحيوان فإن كان فوق طاقته لأن يكون الحيوان قد بدل طاقته لكن ليس عنده قدرة فحينئذ يكون ضربه مجرد مجرد تعذيب ليس فيه فائدة والمقصول من ذلك من الضرب الفائدة طيب ومن
فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه حين دعا لجابر وضرب جمله سار الجمل سيرا لم يسر مثله قط وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام والآية كل علامة يتبين
بها صدق المدعى هذه الآية كل علامة يتبين بها صدق المدعى فهي آية والتعبير بآية فيما يظهر من خوارق العادات على عيد الأنبياء أولى من التعبير بالمعجزة لوجهي الوجه الأول أن ذلك هو
التعبير القرآني والتعبير النبوي آية حتى إن الله عز وجل جعل الآية فيما دون ذلك وآية لهم أن حملنا ذرية وانفلفوك مشرون وقال أولم يكن لهم آية أن يعلمه ولما أبني إسرائيل والوجه الثاني
أن المعجزة قد تقع من غير نبي قد تقع من ساحر ومستخدم للشياطين وما أشبه ذلك فلهذا كان التعبير بالآية أولى لهذين الوجهين طيب وفي ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهين أخاه
المسلم في مركوبه من أين يخذ؟
من كون رسول دعاله وضرب الجمل حتى سيرا لم يسلم مثله ومعونة الإنسان في هذه الأمور من الصدقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه
صدقة ومن فوائد الحديث جواز اختبار الإنسان بما لا يراد حقيقته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعنيه فإن الرسول طلب أن يبيعه منه لا ليأخذ الجمل ولكن ليختبره فإن جابرا كان يريد أن
يسيبه رغبة عنه وزهدا فيه ولا يريده بل يريد التخلص منه ثم لما بلغ إلى هذه الحال فسار سيرا لمس المثله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختبره فقال بيعنيه بيعنيه فقال نعم بيعنيه
بأوقية قال لا هذا هو أحسن ما يحمل عليه الحديث وأما قول بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبر جابرا ولكنه خشي أن ينكسر قلبه إذا أعطاه فتحيل على عطيته بأن يظهر ذلك في صورة
شراء الجمل فهذا بعيد ويبعده أن الرسول قال ذلك بمناسبة ما حصل للجمل يعني أن سبب هذا الشيء واضح ليس السبب أن الرسول أراد أن ينفع جابرا فتحيل لهذه الحيلة وقال بعضهم إن الرسول صلى الله
عليه وسلم أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال فضله علينا فأراد أن يجعلها في صورة شراء نعم شراء اللي جمله وهذا أيضا بعيد هذا أيضا بعيد فأظهر ما
يحمل عليه الحديث ما ذكرته قال ومن فوائد الحديث أيضا جوازه الشراء الأكابر من الأصار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ويدخل فيه السن ولا لا يدخل فيه السن والمقدار نعم
فعليه يجوز أن يشتري الأب من من ابنه والأخ الكبير من أخيه الصغير والأمير من المأمور والسيد من عبده ليش لأن العبد وماله ملك لسيده طي من فوائد الحديث أيضا أنه لا يعد من المعصية إذا
امتنع الباء من البيت قول جابر لا ولم يكن هذا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ما وبخه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلو قال لك أخوك أو أبوك يعني كذا فقلت لا لم يعد
هذا عقوقا ولا قطيعة رحم لأن هذه شؤون شؤون خاصة وما يفعله بعض الناس من الزعل على قريبه إذا طلب منه أن يبيع عليه الشيء فقال لا فهو خلاف الشر بعض الناس يزعل إذا كان القريب يبيع عليه
هذا وقال لا كان هذا ما في الخير ولا يصل رحم فنقول بل أنت الذي أخطأت ليس لك الحق في أن تغضب من هذا الشيء أو تستنكره وقد وقع ذلك من أفضل القرون من أفضل الصحابة مع النبي عليه الصلاة
والسلام ومن فوائد الحديث تقدير الثمن في المساومة بقوله بأوقية ولكن قد يقول قائل هذه الفائدة كما يقال السماء فوقنا والأرض تتحتنا فما الجواب؟
الجواب أن في تعيين الثمن فائدة من أجل أن يقدم أو يحجم يعني ليس كما لو قلت بيع علي بيتك بيع علي سيارتك بيع علي قلمك ما أشبه ذلك لا إذا عينت ففيه فائدة وإذا عينت ففيه فائدة وهو أن
البائع يقدم إن رأى أن الثمن مناسب أو يحجم إذا رأاه غير مناسب طيب هل يقال أو هل يمكن أن نقول إن فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن هو على كل أهل يشترط لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أو لا
الظهر أنه لا يؤخذ لكن لا شك أن تعين الثمن أهل ومن فوائد الحديث جواز تكرار طلب البيع أو الشراء من قوله بيعني فقلت لا قال بيعني ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه لا يعد هذا من الإلحاح
المكروه فلو جئت إلى شخص وقلت بيع علي بيتك بكذا وكذا قال لا ثم مضى زمن وقلت بيعه علي وقلت مرة ثالثة ورابعة فلا حرج ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه لأنني لا أريد أن يعطينيه بلا ثمن بل
أريد أن يعطينيه بثمن فلست أسأل ولهذا كر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البيع قال بيعنيه ومن فوائده جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم معلوم لأنه اشتراط لأنه جابر اشترط لأنه
الجمل إلى المدينة إلى آله في المدينة والعلم قد يكون بالزمن وقد يكون بالعمل وقد يكون بالمسافة قد يكون بالزمن كما لو اشترطت عليه أن أستعمل هذا المبيع أو أسكن هذا البيت لمدة شهر هذا
بالزمن قد يكون بالعمل كما لو بعت عبدا واشترطت أن يعمل لي ثوبا يخيط لي ثوبا هذا بإيش؟
بالعمل الثالث بالمسافة كما لو بعت السيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة هذه المسافة الفرق بين هذه الثلاثة طاحرة قل لي لا الزمن متى انتهى انتهى الشرط سواء حصلت شيئا كثيرا أم لم
تحصل العمل كذلك متى انتهى انتهى الشرط سواء طالت مدة العمل يا عبد المنان أم أم قصرت المسافة كذلك يعني لي هذه المسافة سواء طالت المدة أم قصرت ومن فوائد الحديث أن اشتراط النفع لا بد
أن يكون معلوما بقوله إلى أهلي فإن كان مجهولا فقال بعض العلماء بصحته وقال آخرون بعدم صحته مثل أبيعك بيتي وأستثني سكناه حتى أجد بيتا يجوز لا على الخلاف منهم من قال يجوز ويضرب له مدة
يمكن أن يحصل على بيت في مثلها ومنهم من يقول لا يجوز ولا شك أن تعيين المدة أقطع للنزاع وأبعد عن الاختلاف فهو أولى وأنت إذا ظننت أنك لا تحصل بيتا إلا في خلال شهر فاجعل المدة شهري
أليس كذلك حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على صاحب البيت إذا أعطيته بيتا وتنزلت عن بقية المدة أنت احتط لنفسك طيب لو شارط النفع في غير المبيع قال بيعتك بيتي على أن تسكنني
بيتك شهرا لا يصح نعم والفرق بينهما أنه في الأول استبقاء منفعه أما هذا فهو تجديد منفعه كيف استبقاء منفعه لأن عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه من حين من حين العقد فإذا استثنيت
منفعته لمدة السنة مثلا فاستثناء هذا استبقاء استبقاء لمنفعة كنت أملكها أنا فاستبقيت المنفعة لهذه المدة فصار هذا جائزا أما إذا قلت على أن تسكنني بيتك شهرا فهذه منفعة مستجدة ليس لها
علاقة بالمبيع فليست استبقاء منفعه وإنما هي كعقد الإجارة كأنها عقد إجارة واشتراط عقد في عقد لا يصح هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله وجعلوا هذا من باب بيعتين في بيعة فقالوا لا
يصح اشتراط عقد في عقد والقول الثاني في المسألة أن هذا صحيح أن أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر أو لمدة سنة حسن ما اتفق عليه وقالوا إن أقصى ما في ذلك أنه عقد جمع بين
بيع وإيه وإجارة وإجارة ولا دليل على المنع من الجمع بين عقدي ما فيه دليل ولهذا يجوز أن أقول بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم وليس هناك دليل على المن فإن قال قائل أليس النبي
صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح الشغار فالجواب لا ولكن نكاح الشغار يتعلق به حق ثالث يخاف أن يمتهن حقه بهذا الشرط من الثالث؟
المرأة المرأة ربما يقول أنا أزوجك ابنتي على أن تزوج المتاك والمهر ويدكر المهر كل شيء لكن يكون في هذا إجحاف على المرأتين أو على إحداهما بخلاف هذه المسألة هذه المسألة ما فيها إجحاف
في أحد فالصحيح أنه يجوز الجمع بأنه يجوز الشراط عقد آخر مع هذا العقد إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا كما لو قلت أقرضتك هذا ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك سنة هذا لا يجوز ليش؟
لأنه قرض جر منفعة وأخرج القرض عن موضوعه إذ أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان والآن جعلته من باب المعاوضة والطمع ولهذا نقول كل قرض جر منفعة فهو رباء سواء صح الحديث أم لم يصح
الحديث لا صح في هذا اللفظ لكن ماناه صحيح على كل حال نقول إذا اشترط منفعة في المبيع نعم فهو جائز دليله حديث جابر رضي الله عنه كذا أقول لا إن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف والراجح
جواز ذلك الراجح جواز ذلك طيب بعض العلماء يقول إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس انتبه ويأتون بأشياء من العقود يقولون أنها على خلاف القياس يعني أن القياس يقتضي بطلانها لكن تبعنا
النص فيها مثلا المزارعة يقولون على خلاف القياس النسقات على خلاف القياس المضاربة على خلاف القياس حتى أن بعضهم قال الإجارة على خلاف القياس لأنها الإجارة على منافع معدومة قد تحصل وقد
تتلف العين المؤجرة ولا يحصل شيء ويقولون أيضا هذا الشرط على خلاف القياس نقول لهم ما القياس الذي تريدون قالوا لأن القياس أن العين إذا انتقلت في البيع انتقلت بمنافعها وهنا ما انتقلت
بمنافعها بقيت منفع مرهوء يعني مستحقة للباع فهذا خلاف القياس فيقال لهم أولا جواب عام ليس في السنة الصحيحة شيء على خلاف القياس ومن ظن أن فيها شيء على خلاف القياس فإما أن يكون أخطأ في
الظن وإما أن يكون قياسه فاسدا لماذا لأن الشرأ جاء على وفق العقول السليمة الصريحة لا في أخباره ولا في أحكامه ما في الشرأ ما في الشيء على خلاف القياس أبدا لكن فكر تجد أن القياس ما دل
عليه الشرأ فهنا نقول ليس هذا على خلاف القياس لماذا؟
لأن العقد لأن انتقال ما يكون بالعقد على حسب ما جرى به العرف أو اقتضاه الشرأ أو الشرط اللفظي يعني أن الشرأ يحدد والعرف يحدد والشرط اللفظي يحدد فهذا الذي باع ملكه ملكه وستثنى منفعته
لمدة وفي الحقيقة ما عقد عليه عقد عليه عقدا مطلقا قلنا لا عقد عقدا مقيدا ومقتضيات العقول العقود ترجع إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط نتبه إما إلى العرف أو الشرط أو الشرط مثلا لو باع
عليه عبدا واستثنى ولاءه نقول هذا لا يجوز لأن هذا لا يقضيه الشرط كذا لو باع عليه أمه واستثنى بضعها لا يصح لأن هذا خلاف الشرط إذ أنك إذا بعتها لم تكن ملكا لك والبضع لا يجوز إلا لزوج
أو مالك وعلى هذا في قصر هذا نقول انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط وإن شئت فقل انتقل انتقالا مقيدا كيف انتقل انتقالا مقيدا يعني مقيد بهذا الشرط أنا ما بعت عليك على أن تستغل
منفعته من الآن بعت عليك على أن منفعته لي إلى وقت محدد وهذا موافق تماما للقياس موافق للقياس تماما وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من أنه على خلاف القياس نقول ليس في الشرع شيء على خلاف
القياس ومن ظن ذلك فإما أن يكون ظنه فاسدا وإما أن يكون قياسه فاسدا أما قياسه صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن أن يوجد في الشرع ما يخالف القياس طيب من فوائد الحديث فضل جابر رضي الله عنه أو
فضيلة جابر رضي الله عنه حيث وفى بالشرط فور انتهائه من أين يأخذ؟
فلما بلعته أتيته بالجمل بدون تأخير حتى أنه في بعض السياق الحديث أنه أتا به حديث قبل أن يذهب إلى أهله وأتا به والرسول عليه الصلاة والسلام عند المسجد فقال له صليت قال لا قال أدخل
فأصلي راك عتيت لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد أن يبدأ قبل كل شيء بالصلاة في المسجد أي مسجد أي مسجد من البلد ما هو المسجد الذي في الطريق أي مسجد مما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت
إليها نعم طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا المعهود انتبه أن المعهود ذهنا كالمذكور لفظا نعم أهلي وهو لم يقل في المدينة أولا لكن معروف أن أهله في المدينة أولا
لا لو قال جابر مثل أهل مكة يا رسول الله يمكن لا يمكن أهل مكة كالمذكور لفظا فإذا كان بين الناس عرف أو بين المتبعاقدين عرف معلوم بينهما فإنه يغني عن التعيين أو عن الذكر باللفظ يغني
عن ذلك لهذا الحديث إلى أهلي طيب فيه أيضا فلما بلعت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه فيه جواز الشراء بالدي يعني أن الإنسان يشتري الشيء ولو لم يكن عنده ثمنه من أين يخذ من أن الرسول ما نقده
الثمن إلا في المدينة بعد أن رجع إلا بعد أن رجع فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه حين ذاك نقود والظاهر أنه لم يكن عنده نقود بدليل أنه في الصيقات الأخرى أمر بلالا أن
يزن له ثمنه ويرجه ولو كان معه بيده شيء لكن أعطاه مما بيده فإذن يجوز الشراء بالدي ولكن ليس هذا على إطلاقه وإنما يجوز ذلك لمن له وفاء أما من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء يرفه نفسه
ويفعل فعل التجار الأغنية وهو فقير ففي جواز ذلك نظر وإن كان الأصل في المعاملات الحل لكن هذا فيه نظر رجل فقير شاف عند إنسان سيارة كدلك وهو فقير سرتكد لك بـ 100 ألف ما عنده 100 ألف
راح إلى المعرض واشترى منهم بـ 120 ألف لأن المعرض ما يعطيها المؤجد مثل ما نقول وقال هاي أبا مشي مع الناس وكأنه من الأغنية يجوز هذا هذا لا يجوز لأنه إسراف إسراف وأخذ لأموال الناس على
وجه يخشى منه التلف لأن هذا فقير ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة لم يرشده إلى الاستدانة لما قال ما عندي شيء لم يرشده إلى الاستدانة مع أن
النكاح من أهم المهمات بل قد يكون من الضروريات ومع هذا ما أرشده بخلاف الإنسان الذي عنده مال ولنفرض أنه موظف وعنده راتب لكن الآن ما بيده شيء يعني ينتظر آخر الشهر ليوفي وهو يشبه متأقن
بأنه سيوفي هذا لا بأس أن يأخذ شيئا بدين كذا طيب الصورة التي وقعت هل هي بيع عين بعين أو بيع دين بدين عين بدين صحيح بيع عين بدين إذن فيأخذ من هذا أيضا جواز بيع العين بالدين بالعين
بالدين طيب بيع الدين بالدين إن كان هناك تعجيل فإنه لا يجلس وإلا وإلا جاس وعمل الناس على هذا الآن الناس يقول مثلا اشتغلته منك كذا وكذا بكذا وكذا ويرح لما لدكانه يجي به له فالعقد وقع
على دين على دين من فوائد الحريث أيضا جواز سؤال الغير أو جواز توكيل الغير من قوله فأرسل في أثري ما قام الرسول النفس عليه الصلاة والسلام ليقول يا جاب وإنما أرسل في أثره ومثل هذا مما
جرت به العادة لا بأس به لا سيما إذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح بهذا ولا يستدقله فإن هذا لا بأس به ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا لأن الصحابة بايع الرسول على أن لا يسأل الناس شيئا حتى كان الرجل يسقط منه العصى وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض ولا يقول فلان أعطني لكن
الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من ذلك ولا يستدقله فإنه لا حرج عليك أن تسأله وأن تكلفه فإن كنت تخشى أن يستسقل ذلك فلا تفعل ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية النفسية
إن كذا أمرته اسفر وجهه وكفهر هذا بدل ما يقولك لا بلسانه هذا النفس نفسية أو لما أمرته قالوا دوخ نعم هذا بإيش بلسان هذا أبعد عنه لا تكلفه أما الرجل الذي تشوفه يسارع في خدمتك ويفرح
إذا كلفته فهذا لا بأس وهذا من هج الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من سؤال الناس شيئا نعم هذا من فوائد الحديث ما قالوا الأخانم أنه يجوز أن يقال للكبير لا نعم خلافا لما عند العامة
العامة ما يقولون لا لكن يقولون سلامتك سلامتك نعم ولا مالك لوا نعم واش تقول بالمرأة تكرم أكرم أن المرأة والله شف هي على حسب الحال يعني بعض الناس اللي عرف أن هذا الإنسان صريح قال مثل
تفضل عنده قال لا اشتر هذا قال لا بيع هذا قال لا ما يزال ذكرنا فيه جواز التوكيل في الوفاء بأن يوكل شخص إنسانا يتولى الوفاء عنه ويوخدمها أيضا جواز التوكيل في السيفة بأن يوكل شخصا
يستوفي حقه ممن هو عليه وهل يملك من عليه الحق أن يمنع ويقول الوكيل أنا لا أسلمه إلا لمن له الحق الجواب لا ليس له أن يمنع لأن الإنسان له أن يستوفي حقه بنفسه وبوكيل نعم لو فرض أن
الوكيل ليس معه إثبات شرعي لأنه وكيل فحينئذ له أن يمنع ويقول لا أسلمك إلا بإثبات شرع بإثبات شرعي أنك وكيل له في استفاة حقه طيب من أين أخذنا هذه الفائدة من أن التوكيل في الاستفاة
نظير التوكيل في الوفاء والتوكيل في الوفاء أو في الإيفاء أجازه النبي عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الحديث بيانوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد بالبيع حقيقته لقوله أتراني ما
كستك لأخذ جملك وهل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عليه فتوصل بهذا العقد الصوري إلى الصدقة قيل بذلك قيل بهذا وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه حقيقة لكن لما رأى عزته
في نفسه في نفس جابر وأن الجمل غال عنده رده عليه وهذا أحسن من الذي قبله لكن يشكل عليه أن ظاهر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي البيع أصلا لقوله أتراني ما كستك لأخذ جملة
فهذا يدل على أنه لم يرد إطلاقاً البيع إذن فالذي يظهر لي أن مراده بذلك الاختفار والامتحان لحال الإنسان من حيثه هو إنسان أن الإنسان قد يكون زاهداً في الشيء ثم لا يلبث أن يكون راغباً
فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترقب فيه أو ترقب عنه كما قال هنا يعنيه بعد أن كان يريد أن يسيبه فأبى أن يبيعه على رسول عليه وسلم بأوقية مع أنه كان قد أراد أن يسيبه وهذا لا
تأباه القواعد الشرعية أن يغسر بهذا الامتحان والاختفار ولهذا قال أتراني ما كستك لآخذ جملك مما يدل على أن رسول عليه الصلاة والسلام ما أرد التملك إطلاقاً ولو أراد ذلك لكان الجمل جمل
النبي صلى الله عليه وسلم واحتيج إلى تأويل في قوله لآخذ جملك وهو التعبير عن الشيء باعتبار ما كان عليه لأن الجمل كان بالأول نعم لجاب طيب ومن فائد الحديث أيضاً كرم النبي عليه الصلاة
والسلام حيث جمع لجابر رضي الله عنه بين العوض والمعوض بين الجمل وبين دراهمه قيمة الجمل تقول خذ جملك ودراهمك إذن جملك باعتبار نية الرسول عليه الصلاة والسلام ودراهمك باعتبار نية جابر
طيب وفيه وفيه أيضاً دليل على جواز تأخير الثمن من أين يأخذ؟
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوفي إلا بعد أن رجع إلى المدينة فيجوز تأخير الثمن لكن التأخير على نوعي تارت أن يكون مؤجلاً فيبقى إلى أجل وتارت أن يكون مسكوتاً أنه فلمن له الحق
أن يطالب به فوراً وإن سكت وترك فلا بأس فلو اشترت مني شيئاً بعشرة وسكت ولم أطالبك إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا لا بأس بي لأن الحق لمن للبائع حق للبائع فإن طالبه فوراً
عقاد البيع فلو الحق أين فلو الحق أما إذا كانوا أجلاً فإلى أجلهم وفي الحديث من الفوائد إن عقاد العقود بما دلت عليه بما دل عليها قصر من الفوائد إن عقاد العقود بما دل عليها لأننا لم
نجد في هذا الحديث لما قال خذ جملك ودراهمك فهو لك ما نجد أن فيه صر تصريحاً بلفظ الهبة ولا تصريحاً بلفظ القبول فالرسول ما قال وهبتك صلى الله عليه وسلم وجابر لم يقل قبلت وهذا القول هو
الراجح من أقوال أهل العلم على أن العقود تنعطد بما دل عليها حتى النكاح حتى النكاح يعني عقد بما دل عليه لأن لأن اللف تعبير عن ما في النفس فإذا دل اللف على ما في النفس بأي لغة كان
وبأي لفظ كان وبأي اسلوب كان فإنه يكون نعم صالحاً لأن ينعقد به العقد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفية إنه أعتقها بل إن الحديث الثابت فيها أن الرسول أعتقها وجعل عطقها
صداقها فلو قال الرجل لأمته أعتقتك وجعلت عطقك صداقك صح العطق وصح النكاح مع أنه لسا فيه إجاب ولا قبول يعني لسا فيه لفظ أنكحتك أو أنكحت نفسي أمتي أو ما أشبه ذلك فدل هذا على أن العقود
تنعقد بما دل عليها طيب بما دل عليها شرعاً أو عرفاً عرفاً بما دل عليها عرفاً لأن هذا الخطاب يتعارف يتعارف الناس مدلوله بينهم فيرجع فيه إلى العرف طيب فإن اختلف العرف فإنه يرجع إلى
تعيين المراد يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم لو اختلف العرف وهذا يقع كثيراً خصوصاً في اللهجات فإنه يرجع في تعيين المراد إلى المتكلم به وأما إذا كان مضطرداً فعلا ما تعرف الناس فذلك
الوقف إذا تعطلت يجوز أن يترك ولكن الوقف يمكن أن يباع يعني خير الأمرين أن يباع ويشترى بقيمته ما يقوم مقاماً امرأة بغي تابت وبيدها دراه الظاهر أنها إذا تابت لا يلزمها يعني بذلها إذا
تابت فالتوبة تجوب ما قبلها هذا هو الظاهر نعم نعم تنتفع به أي بس الأخ علي يقول العبل يمكن تمشي وتأكل وترد الماء وتأكل الشجر لكن هذه يعني مثل الشار نعم نعم نعم هل يمكن أن يزل أن يزل
عندها نعم ومتاحة تستفيد وعلى كلها ليظهر في هذا القواعد تقتضي إن كان يمكن الانتفاع بلحمها فهو يذبحها وينتفع بلحمها إذا كان ما يمكن فتركها لا بأس طيب بس بقى علينا بحث مسألة الثانية
هل إذا وجدها أحد تكون له غير العبل والعبل الرسول صلى الله عليه وسلم قأسوا إلى عن ضالة العبل الضائعة لكن المتروكة رغبة عنها قال أهل العلم إنه يملكها وأجدها أي كانت سواء كانت شاة أو
بعيرا أو خشبا أو حديدا كل شيء تركه وصاحبه رغبة عنه تعرف أنه رغبة عنه فهو لك يتفرع على هذا السيارات التي تستم في الخطوط هل هي لمن وجدها يعني أن صاحبها لا يسيبها ما نتزم الظاهر لأن
هذه إذا كانت الصدمة قوية بحيث أن السيارة ما فيها شيء ينتبع به إلا صندوق أو الهيكل فصاحبها ما يبغى إذا كانت بسيطة فمعروف أن صاحبها يريده كانت بسيطة توقع اسمين ها أقول أحيانا نشوف
سيارة هي نعم أحيانا يعني تشوف سيارة بسيطة وتبقى مدة ضويل ما جاء أحد هي نعم على كل حال القاعدة في هذا إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لمواجدها نعم أحيانا إذا لم يغلب على
ظنك أنها تركت رابطا عنها فخليها إن كان من الإب لخليها وإن كان من الغنم خذها وتكون ضالت تنشدها سنة هو ربما حتى صاحب البعيد اللي سيبها يمكن إذا أخذها آخر فيما بعد ونماها وسمنت جاء
صاحبها قال لما تركتها رابطا عنها المهم إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا الشيء مرغوبا عنه نعم فهو لم يوجده نعم أصدر البنك ما هي عواض ربح من مالي لأن مالي قد يربح وقد لا يربح قد أعطيه
هذا المال ويتجر به ويخسر بخلاف هذا فأنا بالحقيقة ما ربح من مالي حتى نقول هو أراد أن يعطيني عواض عن انتفاعه بمالي فقط وقد يكون ظارا عليه متى كان متى كانت هذه القصة بندر نعم وقيل في
غزوة في رجوعه إما من غزوة ذات الرقاء أو من غزوة ثبو ما الفرق بين الغزوتين يعني الزمن طيب وغزوة أحد متى كانت ثانية إذن تكون ذات الرقاء في الثالثة طيب طيب يا ما معنى قوله فأعيا تعيد
طيب قوله أن يسيبه يتركه ما الفرق بين هذا التسيب عبدالله والتسيب الذي في الجاهلية الناقه والجمل نعم طيب طيب قوله فنقدني ثمنه ما معنى عادل عطانيه نقدن طيب قوله ما كستك آنم أي كسرتك
المحاطف في الثمن