05 بلوغ المرام - شرح حديث ابن مسعود أن النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي-الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلم قلنا إن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقروني بلا لابد أن نقيد لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا مع أنه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناع لكن يقول لا تفعل كذا هذا هو النهي وعلى هذا فنقول في التاريخ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون إلى الناهية وإنما قلناه بذلك لأن لا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى نهي في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه قال نهى عن ثمن الكل يقال ثمن ويقال قيمة فهل بينهما فرق؟ الجواب نعم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس مثال ذلك اشتريت منك هذا الكتاب بعشر يسمى هذا ثمنا لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية القيمة ثمانية لو رجعنا إليه يساوي إثنى عشر القيمة إثنى عشر واضح؟ فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا إذن عن ثمن الكل أي عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمها أو لا طيب وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو أخبث الحيوانات وأنجسها لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب والخنزير كغيره من الحيوانات الأخرى يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيع وقد ترام وقولها الكلب الهنا للعموم فيشمل كل كلب سواء كان أسود أم غير أسود معلما أم غير معلم يجوز اقتناءه أو لا يجوز اقتناءه لأن الحديث عام ثمن الكلب عامل كل كلب قال ومهر البغي البغي فعيل بمعنى فاعل والمراد بها الزانية وحذفت منها التاء لأن الوصف خاص بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا ولهذا يفرق بين قول القائل امرأتي حاملة وامرأتي حامل إذا قلت امرأتي حامل أي في بطنها ولد معروف إذا قلت امرأتي حاملة سيقول القائل والشحام له نعم طيب إذن البغي نقول هي المرأة الزانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها والبغاء الزناء قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزناء مراد بذلك أجرة الزناء وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها فأشبه المهر الذي يبدل الإنسان في النكاء الصحيح قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن يعني عطيته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلو في اكتسابه والكاهن من يتعاضى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن الذي يخبر عنه مغيبات مثل أن يقول للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا سيحدث بعد أيام كذا وكذا وما أشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهان معروفين في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم لأنهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فإن كل واحد منهم له رأي من الجن يصعد إلى السماء يستمع أخبار السماء ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليه ما يضيف ويحدث الناس فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات أظموه وجعلوه حكما بينهم شوف كيف الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق مئة في المئة ومع ذلك نبذوه وكذبوه وهؤلاء الكهان التي تنزل عندهم الشياطين معظمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم يعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمى حلوان الكاهن فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ نهى عن ثمن الكلب يعني نهى أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذ من الذي سينتفع كل منهما سينتفع أليس كذلك لكن الذي ينتفع بالثمن هو الآخذ الثمن فيكون نهي مصبا عليه بالذات لكنه يشمل البائع لأنه معين على الباطل والمعين على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكله فمثلا المنهي في الأصل النهي في الأصل يمنصب على من على الآخذ هو اللي بيأخذ ثمن ونحن الآن نقول الباع هو الذي يأخذ ثمن واضح فيكون النهي هنا منصبا على على الباع في الأصل لكن المشتري يمنع من ذلك أو يحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان طيب كذلك أيضا مهر البغي من المنهي كالأول المهر من الذي سينتفع منه الثانية فهي الآخرة إذا تنهى عنه في الأصل ويكون ذلك بالتعاون والتبعية طيب وحلوان الكاهن الكاهن هو الذي سينتفع به ويكون لذلك من باب التبعية في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب والأصل في النهي التحريم ثانيا ومن فائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني بل لو قال قائل إن دخول كلب الصيد والحرف والماشية بل إن كلب الصيد والحرض والماشية يدخل في الحديث دخولاً أولياً لو قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب لماذا؟ لأن غير هذا الكلاب لا تبع ولا تشتر وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرض والماشية لا وجه له لأن كيف نخرجه من العموم والظاهر أنه هو المراد الظاهر أنه هو المراد طيب فإن وجدنا شخصاً عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن قلنا هنا يجوز أخذه من استنقاذا والإثم على من؟ الإثم على الآخر على البائع الذي باع الكلب نعم مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغن عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناؤه فضلا عن بيعه ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم يعني لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شرع ليس له قيمة شرع كذا لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له نعم وأن إتلافه هدر إتلاف كلب الصيد أو الحرض أو الماشي فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غال عندي أحيانا يقول البدوي كلبي يسوى ولدي نعم غال عندي جدا ليش إن هذا يتلفه ما أفكه إلا براقبة هذا الرجل أعوذ بالله نعم بعضهم فماذا نقول نقول مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه وإلا فيعطى ما يهون غضبه دفع للشر والفتنة طيب ومن فرائد الحديث خبث الكلب خبث الكلب كذا ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به بينما الحمار يشترى ويباع لأنه حرامه بعينه لكن منفعته ليست بحرام وحينئذ يرد علينا إشكال فيقال ما الفرط بين الحمار والكلب في هذه الحال لماذا جاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به بالركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرص والماشية والجواب النقال لا النص واضح ما فيه اشكال وجدكم الله خير هذا نقنع به لكن ما هي الحكمة في أن الشارع فرق بينهم الجواب النقال شدة خبث الكلب هذه واحدة ثانيا أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق فالي منفعة المباحة متى مقيدة بالحاجة وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق يجوز تقتن الحمار وإن لم تنتفع به لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة فظهر الفرق بينهما من وجهي شدة خبث الكلب لأن نجاسته تبلغ إلى سبعة ما تطهن اللبسة بغاصلات عداب التراب والثاني أن إباحة نفع الكلب مقيدة بماذا؟ بالحاجة وأما الحمار فمن فعلته مباحة للإطلاق من فوائد الحديث تحريم مهر البغي للنهي عنه وهو حرام على الزانية وحرام على الزانية أن نعطيها حرام عليها أن تأخذ وحرام عليه أن نعطي الحكمة لأن هذا عوض فعل محرم والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا الزنم حرم بالنص والإجماع فما كان عوضا عنه فهو محرم هذا وجه الوجه الثاني لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبدل فرجها وليه ذو بالله بالبغاء للحصول على المال ومن فوائد الحديث أن حفظ العرض أولى من حفظ المال وأنه يجب أن نحافظ عليه أكثر ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك فعاما فإنه لا جوز لك أن تقتله مع أن هذا عشاك ما عندك غيره وما جوز تقتله لماذا؟ تدفعه بالأسهل في الأسهل بخلاف العرض فإنه أعظم حرمة ومن فوائد الحديث تحريم البغى تحريم البغى الدليل وجه الدلالة لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليل على تحريمه وتحريمه معلوم بالنصوص أخرى لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة للنهي عن أخذ العوض عليها وتحريم أخذ العباض عليها دليل على أنها حرام إذ لو كانت حلالاً لجاز أخذ العباض عليها واضح ومن فوائده أيضاً تحريم إعطاء الكاهن أجرتهم على الكهانة لأنه نهى عن حلوان الكاهن طيب وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة نقول لا لا يجوز لأن آتي أنا الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به وهذا حرام كما دل عليه الحديث وعلى هذا الحديث يدل على تحريم إيتيان الكاهن لأنه لا فائدة من إيتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن عن أخبار الغيب وهذا حرام وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتى الكاهن فهو على ثلاثة إقسام أن يأتيه ليمتحن ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز بل قد يكون واجبا أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لأن في هذا إغراء للكاهن وإغراء لغيره أيضا إذا رأىك الناس تأتي إليه لسيما إذا كان لك قيمة في المجتمع فإن هذا يغري الناس بالإتان إلى الكاهن الثالث أن يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد طيب هذه الأشياء المحرمة ثمن الكل حلوان الكاهن ومهر البغي محرم على الآخر ومحرم على المعط كذا ولا لا يعني ما يجز يعطيها هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد كلب صيد لا يخلف في الصيد فقال بيعه عليه قال الله الكلب غال عندي قال أنا أعطيك اللي تبي من الدرعة قال ما بيعه إلا بعشر تلاف قال قبلت فأخذه منه أخذ الكلب ثم قال ما أعطيك عشر تلاف لماذا يا رجل؟ قال لأن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنث من الكلب ولا أعطيك ماذا نسنع؟ أبد يقول أنه لا أرجع الكلب طيب نقول لهذا الرجل إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا وإن كان تلف لا يمكن ترجعه إما أن ترجع الكلب وإلا عطنا الدراهم لابد فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيته مع المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك طيب فإن قال صاحب الكلب ردوا علي كلبي نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأن هذا خدع وإن كان لا يحتاج إليه قلنا أنت لست في حاجة إليه ولا أحل لك أن تقتنيه ويبقى الكلب عندما هو فيه حاجة خلنا نكمل البحثات ولا نجمع له بين العوض والمعوض هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاولها وقالت له أبدا ما يمكن إلا كل ليلة بمية ريال أعوذ بالله فوافق وصار يأتي كل ليلة عشر الليال جمع عليها ألف ريال ولما خلص من عشر الليال كانت أعطني الألف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي أعوذ بالله ما فطل للنهي إلا أقوم ما قضى حاجته ولياذ بالله قال إنه نهى عن مهر البغي فهل نوافق على ذلك نعم يحد صح نقول الحمد لله أولا سلم ألف الريال نجعلها في بيت المال وثانيا إن كنت محصنا فالرجم إن كنت غير محصن جابت مئة وتغريب عام نعم على كل حال هذا إذا ثبت لأنه قد ينكر وقد لا يقر قد يقول إنه ما فعل شيئا على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض لا يجمع وأما من قال من أهل العلم رحمه الله إنه لا يعطيها شيئاً فهذا نظر إلى هذا الناس عندك كلب صيد أو كلب ماشي رجب عندك كلب ماشي أو كلب صيد نعم جاء رجل متعرض أطرفه لأنه لا يعرف أنه لا يعطيها شيئاً إنه شيء نعم لا هذا عدوان هذا نعذره نعذره ونأخذ له قيم نعم نعم وليد حديث جابن هذا ضعفه أهل العلم أو هذا ضعيف نعم أي هذا الفرق بين الثمن والمثمن نذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن ما هو الفرق بين الثمن والقيمة القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس والثمن ما وقع عليه العقد ثم إذا تم العقد الآن فما هو الثمن أنا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم لكن إذا كتاب بكتاب أي نثمن أي كتابين ما دخلت عليه الباء فهو الثمن أن تقول بعت شرح ابن عقيل بأوضح المسالك وما صار الثمن وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المسالك كذا هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهرة بثمن الكلب نعم هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ولكن ثبت في صحيح المسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنور السنور الذي هي الهرة والصحيح أنه لا يجوز ثمن لا يجوز بيعها وبعض العلماء أجاز بيعها ولكن الصحيح أنه لا يجوث للحديث وعلّ لها الفقهى بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفاً كالماء وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء عن ثمن الماء قال هذا ما تنفى لكن في الحقيقة بعض الهرر ينفى الفئران والأوزاغ والعقارب وبعضاً حتى لا الحياة واضح لكن حتى الدبان صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغى ولا قال ثمن الكهانة مما يدل على أنه ما له قيمة إطلاقا ولهذا إذا زن الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مهر حتى لو أذهب بكارة على قول الراجح ما لها أرش بكارة ولا شيء لأن هذه تأخذها كأنه مهر وذاك أيضا قال علماء لأنه يُعطى إياه بدون تعب ما هو معنى ثمن؟ ما هو مال الزمن؟ الزن لا ثمن له أطلاقاً وكذلك الكهان كيف قلت تحريمنا؟ أخنا التحريم من هذا لأن كل شيء يُنهى عن ثمن فهو حامه لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه هذا هو الأصل يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج ما هي الصيد والماشي والحر طيب هل يقاس على هذه مثلها هنا نعم مثلها أو كناشة طيب إذا قال قائل لماذا لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب حاجة حتى يعمم لأنه هو اللي كان في وقته نعم طيب وإذا نص على الشيء أبلغ مما إذا عمم قولها الكلب أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة أو للعموم ما ضابط أل العمومية أن هذه المحلها كل بالتشديد فمثل هنا لو قلنا نهى عن ثمن كل كل صحيح هل يستثنى من ذلك الكلب المعلم تصبروا جماعة ترى رفع الجين هذه معناها تقول للمجيب أخطأت خلوه يخطي اليوم يصيب بكرة أي فيجوز ثمنه كيف وش ما نستثنج نتكلم الآن عن ثمنه ما هو عن منفعته لا يجوز من أين أخذت عدم الجواز طيب الكلب يقول لهنا الكلب هذا المراد به الجنس دون العموم فيصدق بكلب واحد للعموم صح قد يقال إنه ما باء أولى لأن غير المعلم ما حد رح يطلبه ببيع أولى لأن غير المعلم لا يطلبه فيه يطلع على البر ويجيب مئة كل طيب على كل حال نقول لأن أل هنا للعموم فأي فرد يخرج من هذا العموم فعلى المخرج الدليل طيب مهر البغي من هي البغي الزانية هل لديك شاهد من القرآن يؤيد ما تقول أحسنت على البغاية على الزنة طيب مهر البغي ما هو يعني ما يعطى الزانية طيب أولو حلوان الكاهن من هو الكاهن سيد علم الغيب في المستقبل وش أصل الكهانة كانوا ناس في الجاهلية يكون لهم نعم فتخبر الكهان عما علمت من الغيب فيتحاكم الناس إليهم نعم هنا ذكرنا أن من سفى أهل الجاهلية أن يتحاكموا إلى الكهان الذين يصدقون مرة من مئة نعم كلها صدق وهؤلاء يكذبون أكثر مما يستقون ومع ذلك يعظمونهم ويتحكمون إليهم وهذا من سفاههم وإضلال الشيطان لهم طيب ما هو حلوان الكاهن يا خالد بشيك لماذا سمي حلوانا فيصير حلوان طيب النهي هنا هل هو نهي للآخذ أو للمعطي يا سام في الثلاثة لآخذ المعطي يعني تمنى الكلب حرام على باذله وعلى آخذه مهر البغي حلوان الكاهن كذلك طيب كونه على الآخذ واضح كونه على المعطي لأنهم عين لهم طيب هذا رجل زنب امرأة وأعطاها مهرا يا خالد قبل أن يعطيها المهر قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي بعد أن قضى حاجته جاءت الديانة والعبادة قال لن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وش نقول نعم وهي وإن كان فعله لا يصل إلى الحد يعني ما أقر إطرارا شرعيا لا ما أنكر أو أفرض أنه ما وصل إلى الحاكم فيما بينهما هل يحل له ذلك؟ أي طيب هو الآن فعل وانتهى من هذا ولما جاء تطلبك الرسول نهى عن مهر البغي ولا يمكن أن نفعل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام طيب هي تقول أنه استمتع بها نعم طيب إذا معنا هذا الرجل صار كسب دراهم والعيذ بالله وكسب زيناء الدراهم ما أعطاه إياه طيب معه نعم نقول هذه لا تحق إلا لها ولا له أما لها فلا تحق إلا أن رسلناها لذلك وأما له فلأنه أخرجها من ملكه ولكن تعطى لبيت المال لألا يجمع له بين العوض والمعوض ولكن إذا قال أنه تاب إذا قال إنه تاب توبة نصوح وكان صادقا في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما للبغي فحينئذ قد نقول من تمام توبتك أن تخرج هذا المال من تمام توبتك لأنك الآن أخذت عوضه وقد قال إنه إذا تاب فلازمه أن يخرجه عن ملكه لأنه ليس مستحقا عليه شرعا