04 بلوغ المرام - شرح حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة -شيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركا رواه الخمسة وصححه الحاكم قوله إذا
اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه المتبايعان هما البائع والمشتري وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التغليب على أننا نقول البائع بائع والمشتري مبتع وقوله وليس بينهما بينه البين ما
يبين الحق ويوضحه وهي في الأموال رجل وامرأة رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل ويمين مدع وقوله فالقول قول صاحب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة فسر ذلك بلفظ آخر وهو البائع
بأنه البائع وتفسيره يرد قول من يقول إن المراد برب السلعة المشتري لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع البائع قد باعه وانتقل الملكه عنه ولكن التفسير الحديث ولكن
التفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعد ويكون مراد برب السلعة البائع على كل حال يقول رسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبعان وليس بينهما بينه ظاهر الحديث أن هذا عام في جميع
الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه يكون بينهما عموم وخصوص
من وجه وجه ذلك أن الحديث البيّنة على المدعي يعم كل اختلاف ويخص اليمين بمن بالمدعى عليه وأن هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف فبينهما عموم وخصوص فإذا اتفق في صورة ما فلا
إشكال يعني بأن كان البائع هو المدعى عليه فإذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل صورة ذلك أن يقول المشتري للبائع إنك قد اشترطت
علي أن الشات ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليك فهنا القول قول من القول قول البائع أنه لم يشترط على الحديثين جميعا يعني على مقتضاء هذا الحديث وعلى مقتضاء البيّنة على المدعي واليمين
على المدعى عليه لأن المدعى عليه الآن هو البائع وهنا يقول القول ما قال رب السلعة وهو البائع فإذا اتفق فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالعمر الأمر واضح أن القول قول قول البائع
لكن المشكل إذا اختلف مثل أن يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدعي لأنهما اتفق على الثمانية واختلف في الزائد في العشرة وما فوق ثمانية زائد فالقول
به دعوة فهل نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنه مدعى عليه فيه خلاف فيه خلاف منهما الرجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قد ادعي عليه أن
الثمن عشرة فيقول القول قوله ويحلف أنها ليست بعشرة وتكون له ومنهم من يقول بل القول قول البائع لأن المشتري مدعي المشتري هنا مدعي كيف ما وجه كونه مدعيا قالوا لأنه ادعى أن البائع
أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع البائع يقول ما بعت إلا بعشرة وهذا يقول بعت كم بثمانية إذن هو مدعي وحينئذ يستق يستق أو يستق الحديثان في هذه الصورة لأن القول ما قول
البائع على حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة على المدعي ولكن العلماء اختلفوا بهذه المسألة فمنهم من قال القول قول البائع بمقتض هذا الحديث وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي
واليمين على المأنكر يطابق هذا الحكم لأن المشتري يدعي أن إيش أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية بهذه الثمن القليل والمشتري ينكر والأصل بقاء بقاء الملك الأصل بقاء الملك البائع فيكون
القول قول البائع أو يترد عنك ما سأتي في الحديث ومن العلم من قال إن القول قول المشتري لأنهم اتفقوا على البينة واتفقوا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية فالمشتري يدعيها
والبائع ينفيها فالبينة على المدعي وهو قال للبائع هاتف بينه وإلا فليس لك إلا ثمانية ومنه من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب يتحالفان قالوا لأن كل واحد منهما مدع ومدعا عليه فجمعوا بين
القولين وقالوا وقالوا إن البائع مدعي والمشتري مدعي أيضاً والبائع مدعا عليه والمشتري مدعا عليه إذن كيف نعمل قالوا يتحالفان فيحرف البائع أولاً ما بعته بثمانية وإن ما بعته بعشرة فإن
رضي المشتري ثبت ما قال البائع وإن لم يرضى حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإن ما اشتريته بثمانية وبعد التحالف يفسخ البيع بعد التحالف يفسخ البيع وترد السلعة إلى ربها والثمن إلى
ربه عرفتم؟
طيب هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع القول قول البائع فإن لم يفعل فإن لم يحلف ترد البائع يعني فسخاه طيب هذا ولكن هذا الحديث ليس
على هذا الاطلاق باتفاق العلماء فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة فلا اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة وأن من الصور ما لا يمكن فيه قول قول
البائع بالاتفاق ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح؟
طيب طيب إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصلي في الدعاوي وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر ثم إذا كان كل منهما مدعياً ومدعاً عليه فإننا نجري ما
قاله الفقه رحمه الله فيه أن نحلف كل واحد منهما على نفي دعوة صاحبه وإثبات دعواه وإذا وقع التحالف فلكل واحد منه اختلف في عي فقال المشتري إنني اشتريته وهو معيب وقال البائع بل اشتريته
سليماً من العي فمن القول قوله نعم هذا الحديث يدلوه على أن القول قول البائع وهو كذلك مطابق للأصول لأن الأصل لأن الأصل عدم العي والأصل سلامة المبيه وقال بعض الفقهاء إن القول قول
المشتري وهو المذهب إذا اختلف في حدوث العي فقول المشتري لماذا؟
قالوا لأنه لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعي لأن العي نقص في المبيه والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعي فإذا ادعاه المشتري وقال ما قبض هذا الجزء الفائت بالعي فالقول قوله لكن
هذه الرلة كما تعرفون عليلة جدا لأن كون الأصل سلامة البيع أقوى من مما قالوه رحمهم الله هذا ما لم يكن هناك بينه على قول أحدهما كما لو كانت كما لو كان العيب أصبعا زائدة فهنا القول قول
لا القول قول المشتري لأن الأصبع الزائد ليس ينبت يكون من أصل الخلقة أو كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له أربعة أيام فهنا القول قول البائع لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح ويثعب دما
لمدة أربعة أيام طيب ولكن القول الصحيح أن القول قول البائع صحيح أن القول قول البائع لما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع لا سلامة المبيع طيب فإن اتفق على أن العيب عند البائع وقال
البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشرط اتفق على العيب قال البائع نعم صحيح فيه عيب ويمبيعه فيه عيب لكنني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه عليك ولا بينه فالقول قول المشتري
لأن الأصل آدم الشر إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة وأنه لا يمكن أن يكتب على العيب وأن المشتري معروف بسوء المعاملة أو قرينة أخرى قد
باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب ولما نزلت القيم ادعى أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البي فهذه أيضا قرينة لكن إذا تساول إذا خلت المسلة من القرينة فإن القول قول
المشتري لأن الأصل آدم الشرط ومن فوائد الحديث العمل بالبيّنة العمل بالبيّنة وهل البيّنة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق الصحيح أنها عامة لكل ما يبين الحق والمذهب أنها في
الأموال الرجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي ولكن الصواب أن البيّنة تسمن لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كان ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرب بقوله رب السلعة وهذا جائز
وقد جاءت حديث كثيرة في هذا المعنى منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة في دواية للبخاري أن تلد الأمة ربها وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها فإضافة فوصف الإنسان بالرب لما يملكه
جائز ولا بأس به لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول فلان رب كل شيء لأن هذا وصف خاص بالله فلا يجوز أن نضلق على بشر كما لا يجوز أن نقال قاضي القضاة وملك وملك الملوك وما أشبه ذلك ومن
فوائد الحديث الرجوع إلى الأصل والعمل به لقوله القول ما قال رب السلعة لأن الأصل أنها أنه لم يخدي السلعة إلا على قوله هو فالأصل مثلا أنني ما أبيتها عليك بثمانية الأصل أني ما أخرجها
من ملكي إلا بما أرضاه وأنا ما رضيت إلا عشرة فهذا عمل بالأصل والعمل بالأصل موجود له أدل كثيرا في القرآن وفي السنة أننا نعمل بالأصل وهو أيضا مقتضى النظر لأن الأصل بقاء مكان على مكان
ومن أمثلة ذلك رجل توضى ثم شك هل أحدث أم لا فالأصل بقاء طهارته ورجل أحدث ثم شك هل توضى أم لا فالأصل بقاء حدثه فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب بعد الصلاة المغرب ثم شككت هل
توضأت أم لا فلا تصلي العشاء إلا بوضوء ولو توضأت الصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا لم يزمك الوضوء لأن الأصل يقاع الوضوء كما قال نبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه
أخرج عنه شيء أم لا قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود نعم لعلكم انتبهتم له المشتري والباعر المشتري
والباعر اختلف في قدر الثمن وقال الباعر أنه مئة وقال المشتري أنه ثمانون كذا ولا لا من الذي يدعي الزيادة الباعر الذي يدعي الزيادة هو الباعر وعلى هذا فهو المدعي يكون هو المدعي وأظن
أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري طيب لا لا ذكرنا هذه التقوال أيهم المدعي وأما ستدعوا الزيادة فلا شك أننا الذي يدعيها الباعر لذكرنا الخلاف أيهم المدعي في هذا الحال لا لا
كيف أي نعم أي أقول فيه سهو الصواب أنه هو الباعر المدعي كذا ولا لا لأنه يدعي الزيادة يدعي الزيادة بعده فيها الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقرأ أنت كاتبة طيب اقرأ هنا قال اختلفوا في
هذه المسألة وش المسألة اقرأ من أول طيب يقول لكن مسألة هنا إذا اختلقوا مثل أن يقول الباعر فاجبعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بثمانية فهنا الباعر مدعي لأنه اتفق على الثمانية وثلاثة في
العشرة فهنا نقول قول قول الباعر أو نقول قول قول مشتري لأنه مدعا عليه هذه فيها خلاف منهم الرجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعا عليه لأنه قال ادعي علي أن الثمن عشرة
فيقول قول قوله ويحلف أنها ليست بعشرة وتكون له ومنهم من يقول بل قول قول الباعر لأن المشتري مدعي ووجه كونه مدعيا قالوا لأنه ادعى أن الباعر أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقار ملك
الباعر والباعر يقول أنا ما بعت إلا بعشرة والمشتري يقول بل بعت بثمانية إذن هو مدعي وحين إذن يسطق الحديثان في هذه الصورة لأن هذا الحديث فيه قول ما يقول الباعر وعلى حسب حديث البين على
المدعي ولكن العلماء خلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال القول قول الباعر لمقتضى هذا حديث وقال إن معنى الحديث البين على المدعي واليمين وعلى من أنكر يطابق هذا الحكم لأن المشتري يدعي أن
الباعر أخرج من الملكه بثمانية والمشتري ينكر تتكر الله حالي صح والمشتري ينكر أي لأن المشتري لأن الباعر قال لأن المشتري يدعي أن الباعر أخرج من الملكه بثمانية والمشتري ينكر الباعر
ينكر صحي أن الباعر ينكر صح الباعر ينكر لأن الأصل بقاء الملك للباعر بس إذن حط والباعر ينكر بدل والمشتري ينكر من فوائد الحديث أنه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بيّن فالقول قول
معه البين لقوله وليس بينهما بيّن ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول الباعر فإن رضي بذلك المشتري وإلا فسخ البعر هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على
ظاهره فإن رضي بذلك المشتري بالإجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول الباعر في الاتفاق وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا لماذا؟
مخصوصا بالأدلة الأخرى بالأدلة الأخرى والضابط أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي هذا الضابط كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي يحتاج إلى بيّنة وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه وعليه
اليمين وعليه اليمين هذا هو الضابط وينزل هذا الحديث مع حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر ينزل على هذا الأصل وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة يجوز
شراءها ليتلاكي نعم يجوز ولكن قيدنا هذا بما إذا لم يمكن تغيرها إلا بشرائها ويكون شراءها جائزا للمشتري حراما يكون شراءها جائزا للمشتري حراما على الباع لأن الأسنام إلا صار لها مالية
مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة فإنك إذا اشتريتها تستعملها في المباح ما صارت أصناما بيستعمل في المباح يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك يقول الرسول صلى الله
عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما كيف صح أن نقول المتبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري من باب التقليل هل لها نظيف اللغة العربية نعم القمران الشمس والقمر نعم والأبوان
والعمران ها أي طيح بس كفاة كفاة نعم طيح يقال شراء واشتراء أيهما البائع بندر شراء واشتراء ها شراء هو البائع أيه واشتراء هو المبتاع صح طيح قال الله تعالى ومن ناس من يشري نفسه أي يبيع
نفسه شراء مرضات الله طيح يقول رسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينه من هي البينة يا عبدالوهاب نعم ما معناها العام معناها العام العام العام فهد صح كل ما أبان الحق وأظهره ولهذا
سمينا آيات الأنبياء بينات معنا ما فيه شهود لكنها تضرحها طيب ما هي بينات المال أينها طيب حسنت هذه بينات المال طيب يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة في
الحديث الأخ البائع هل هناك قول آخر قيل المجتم لأن سلعة الآن بأده فهو رب السلعة كذا أيهما المتبادد من حديثه خالد نعم حسنت إذن إذن القول الراجح أن المراد برب السلعة هو البائع لأنه
تفسره رواية أخرى طيب قوله أو يتتركان معناها حسين يلغيان العقد اضرب لي مثلاً بذلك ينطبق على الحديث رجل السلعة يقدرها مئة ليانك فلما أتى لي أخذ السلعة قال البائع أنها بيانا 20 فقال
المشترين أنها بمئة فهنا يا أمو يمتزم بقول البائع الصلح صحيح نعم طيب ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور نعم شاكر صور الحديث الآخر
حديث الله صلى الله عليه وسلم البين على من أدعى والأمين على من أنكر حسنت طيب إذن نقول هذا ليس على عمومة ما الذي يخصص العمومة يخصصه البينة على المدعي