02 بلوغ المرام - شرح حديث رفاعةأن النبي سئل أي الكسب أفضل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم سئل من السائل السائل لا يهم أكان رجلا أم امرأة
لكن السائل صحابي قد مر علينا أنه لا شك أن من تمام العلم أن نعلم المبهمات ولكن ليس من ضروريات العلم إذ أن المقصود هو الحادثة والقضية والواقعة التي وقعت حتى نعرف الحكم وقال سوء إلى
أي الكسب أطيب الكسب ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من تجارة أو إجارة أو شركة أو غير ذلك فهو شام والإنسان قد يكسب الشيء بالبي أو بالإجارة أو بالمشاركة أو بتملك المباحات كالصيد والحشيش
ونحو ذلك واضح؟
فأيها أطيب قال عمل الرجل بيده هذا أطيب المكاسم لماذا؟
لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليا من الشبهات إذ أنه حصله بيده مثل الاحتشاش إنسان خرج إلى البر واحتش وآتى بالحشي خرج إلى البر واحتطب وآتى بالحطب خرج إلى البر وافتقع تقع يعني
آتى بالفق نعم آتى بالفق الكمع نعم وخرج إلى البحر فاصطاد سمكا ما هذا اللي نقول فالسمك ولا احتان ولا فصاد سمكا هذا عمله بيده ولا لا هذا أفضل ما يكون لأنه عمل ما فيه شبهة إطلاقه أخذه
مما أخرجه الله عز وجل طيب وهل يدخل في ذلك الصنائع يدخل فيها الصنائع نعم قد نقول إنه يدخل فيها الصنائع وإن كان في النفس منها شيء في دخولها في الحديث لأن الصنائع كالبيع والشراء يكون
فيها غش ويكون فيها انسيان يكون فيها غلط فيكون دخلها حينئذ فيه شيء من الشبهة لكن ممكن أن ندخلها بالدف على شرط أن يكون هذا الصانع العامل ناصحا ناصحا في صنعته تماما وإلا فما أكثر
الذين يصنعون ثم تكون صنعتهم من أردأ الصنع ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشرة نعم فيه جماعة بنوا جدارا لشخص فقالوا من يذهب إلى صاحب الجدار يأتي بالعجرة فقال بعضهم
البعض من يمسك الجدار لا يسقط حتى نأخذ العجرة نعم الجدار الآن جيد في بنائه ولا لا ما هو جيد يعني يستمسك بس لنأخذ العجرة ويمشون على كل حال الصناء في الحقيقة قد تدخل في البيع في
الحديث وقد لا تدخل طيب الحراثة والزراعة تدخل في الحديث من عمل الرجل بيده نعم لأن الغالب أن الحارث يخلص لنفسه مثل ما يختار الحطب الجيد يبيعه بأكثر هذا يخلص الحرث الحرث الأرض والزراع
الطيب والسقي فهو عمل بيده ولهذا قال الفقهاء أو بعضهم الزراعة أفضل ومكتسب أفضل مكتسب الزراعة في الزراعة أيضا مصلحة أخر وهي ما ينتفع بهذا الزر من مخلوقات الله قل لا الحشرات تنتفع
النمل الزر الكلاب يعني الطيور كل شيء ينتفع مما يمكن أن ينتفع بهذا الزر ففيه أيضا مصلحة طيب الثاني قال وكل بيع مبرور كل بيع مبرور ما هو البيع المبرور البيع المبرور بيّنته السنة في
قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صدق وبيّن بورك لهما في بيعهما فالبيع المبرور ما كان مبنيا على الصدق والبيان الصدق في الوصف والبيان في العيب يعني مثلا ما يقول لك هذا طيب وهردي نعم
ولا يكون هذا الشيء معيبا ثم يكتمه بل يبين إن صدق وبين بورك لهما في بيعهم فهذا هو البيع المبروح المبني على الصدق والبيان فهذا هو البيع المبروح نزيد شيئا ثالثا ووافق الشرق فإن خالف
الشرق فهو وإن كان مبني على الصدق والبيان فليس بمبروح لو باع على شخص ما يحوم بيعه وصدقه في وصفه وفي عيبه ما نقول هذا بيع المبروء إذن ما وافق الشرق واجتمل على الصدق والبيان فهو البيع
المبروء عكس ذلك ما خالف الشرق كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها أو ما كان مبنيا على الكذب كأن يقول هذه السلعة من أحسن ما يكون وهي من أرد ما يكون نعم أو على فتم العيب بأن تكون معيبة
ويخفي عيبها فهذا ليس بيعا مبرورا وسمي الأول مبرورا لاجتمالها على البر والله سبحانه وتعالى يحب البر بل قال تعاونوا على البر والتقوى في هذا الحديث عدة فواعد الفائدة الأولى حرص
الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال عن أفضل الأعمال لقوله سئل أي الكسب أطيف والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الكمال لا يريدون مجرد العلم بالكمال لكنهم يطبقون ويعملون ليس كحال أكثر
الناس اليوم يسأل عن الكمال وعن الأفضل ثم لا يعملوا به لا هم لا يسألون إلا من أجل أن يعملوا وهذه صفة المؤمن وهؤلاء هم المؤمنون الذين إذا عالموا الحق عملوا به أما أن يعلموه ويجعلوه
في صدورهم كنسخ من الكتب لا تتجاوز الصدور فهذا ليس من خصال المؤمنين وليس من صفاتهم صفة المؤمن أنه متحرك عامل لا يتأخر لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة ويسوم صارت
المرأة تأخذ خرصة من أذنها وخاتمها من أصبعها وتلقيه في ثوب بلاي بدون تأخذ وبدون تردد وبدون مشاورة أبدا فهكذا ينبغي المسلم بل يجب على المؤمن أن يكون هكذا كل ما علم شيئا أفضل عمل به
ما استطاع نساء الله يجانب إياكم من يستبقون الخيرات نعم إذن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأفضل لا من أجل أن يعلموا الأفضل ولكن من أجل أن يعلموا ويعملوا به ويطبقوا ومن فوائد
الحديث أيضا أن المكاسب تختلف فمنها الطيب والخبيث والأطيب أجلس كذلك؟
طيب دليله أي الكسب أطيب فأقرهم على التفاضل المكاسب أقرهم على التفاضل المكاسب ومن فوائده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم وهذا مما اختصت الله به فإنه أعطي جوامع
الكلم واختصر له الكلام مختصار من أين يأخذ؟
من هاتين الكلمتين عمل الرجل بيده كم تشمل منه؟
أشياء كثيرة ما لا حصر ذكرنا شيئا منها شيئا قليلا منها احتطاب، احتشاش، استياد، حراثة وأشياء كثيرة كل بيع مبروك كذلك هذا يعتبر ضابط يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع إذا اجتملت على
الأوصافة الثلاثة وهي موافقة الشرق والصدق والبيان فإن انضاف إلى هذا مصالح أخرى زاد فيها الطيب مثل لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله يحصل على فائده لا نعم يحصل على
أجر لو كانت في كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد عجرا وصار هذا تجارة دنيوية وأخروية لو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضا طيبا المهم أن وجوه الفضل لا حصم كثيرة جدا ومن فوائد الحديث
فيه إشكاء عمل الرجل بيده والمرأة داخله المرأة داخلة في داخل لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة وما ثبت في حق المرأة ثبت في حق الرجل إلا ما خص بدليل طيب من فوائد
الحديثة أيضا أن البيوع منها بيع مبرور ومنها بيع غير مبرور بقوله وكل بيع ما هو تخصيص هذا لقم عمل الرجل فقط والمرأة تعمل بيدها ما تطلع تغش وتبتقع ولا لا تغزل طيب لا لا لا نفس
الاحتطاب ما في غش لا في عرض المحتطب هو اللي يمكن فيه غش لكن نفس الاحتطاب ما فيه غش على كلها المهمة الصناعة لا شك والصناعة مثل ما قلتك تدخل بالدف لكن ما هو ما الأصل في البيوع الدليل
لا لا قوله تعالى طيب أي الكسب أطيب نعم بس وكل بيع مبروه طيب ما المراد بعمل الرجل بيده هزياد والصيد ونحن ذلك هذا أطيب الكسب يعني ما فيه شبه يطلق طيب كل بيع مبرور يا خالد ما المراد
به طيب ما جمع كم وصفا الصدق والبيان وما فقط الشر طيب هل يدخلوا في ذلك الإجارة هو نحوها يا عبد الرحمن ايه ايه نعم الإجارة لأنها من البي إذا أنها بيع بيع المنافع فتدفل في الحديث طيب
قرأنا أول حديث جابر متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر وميتها إلى آخره نعم عام فتح مكة أي سنة في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل تأكد في أي شهر في مكة هذا
المكان في شوال نعم في رمضان فتح مكة في رمضان ها نعم لكن نسأل فتح مكة في رمضان طيب أما حديث جابر ما نعلم هل هو في رمضان أو في شوال طيب يقول إن الله حرم بيع الحمر والميته إلى آخره ما
هو الخمر خالد كل مسكن الخمر المسكر هو ما سطر العقل على وجه الخرح والطرب لا على وجه الضيبور والخمر طيب إذن الخمر كله مسكر والمسكر كله ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب لا على وجه
الإغماء أو نحو طيب هل يدخلوا فيه البنج حجاج؟
ليش؟
لي نعم لكنه يغطى العقل ولهذا النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو إلى تناول البنج إلا للحاجة فالنسان يفرق بين هذا وهذا طيب الميتة قولها لي ما المراد بالميتة الميتة ما مات بذكات شرعية
ما مات بغير ذكات شرعية نعم يعني نقول ما مات بغير ذكات شرعية فيشمل ما لا تحل الذكات مثل وما مات حت فأنفه كشات تموت والثالث ما ذكي إذا قلت ما مات بغض ذكات شرعية جاءت الثلاثة القصة ما
ذكي ذكاتا غير شرعية مثل نعم أحسنت إنها لعدم أهلية المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا أينهم أو لخلل في شرط الذكات لا لا ما تكون شرعي إذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعي طيبة
الخنزير حيوان معروف له خصائص خصائص منها سفيان هو يأكل العذرة نعم وليست له غيره وديم نعم وإذا تغذى به الإنسان فإنه يكتسب من أخلاقه طيب الأصنام أصنام يا أخ كل ما يعبد من دون الله طيب
تحريم هذه الأشياء قلنا إنها محافظة على أمور أربعة أو خمسة طيب يلا شيبة الخمر حماية للعقد والميتة حماية للبدن والخمزير حماية للفترة لأنه يغير خلفي الإنسان من فترته السليمة والطيبة
إلى فعل الخديث يعني لا يغير لا يغير لا يغار لا يغار لأن يغير يعني يركض لا يغار ولا الخزير طيب ما يخل معرف واش بعد هذه ثلاثة ثلاثة نعم ولا أمراض على أصمام حماية لإيش حماية لأي شي
للأديان حماية للأديان طيب كم هذا لي أربعة نعم حماية للأموال نعم كيف ذلك لأن صرفها في هذا إضاعة الله إذن حرم الشارع بي هذه الأشياء حماية لهذه الأمور الخمسة كذا للعقول والأبدان
والأخلاق والأتيان والأموال ممكن نقول حماية للمجتمع عموما في الخمر جزاك الله خيرا لست أعلم من عمر ولا أعلم من أهل العلم الذين سبقوك حيث قالوا إنه لا يجوز أن نقيم عليهم الحد في شرب
الخمر لأنهم يعتقدون حلة أن كونهم حرم الخمر في شرائعهم فهذا يحتاج إلى دليل لأن الخمر في أول الشريعة الأسلامية كان حلالا لا لأنه ميتة الشهوم هذه ميتة الرسول إنما حرم