56 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث عكرمة من كسر أو عرج فقد حل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عكرمة عن الحجاج بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت من عباس وابا هريرة عن ذلك فقال
صدق رواه الخمسة وحسنه الترمي قال من كسر أو عرج كسر في يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الذي يمنعه من إتمام النسك أو عرج هذا في الرجل أصابه مرض في رجله وصار أعرج ما يستطيع المهن
فماذا يصنع قال فقد حل وعليه الحج من قابل فقد حل يحتمل هذه الجملة معني المعنى الأول فقد جاز له الحل والمعنى الثاني فقد حل فعلا ونظر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل
منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفضل الصال هل المراد فقد حل له الفطر أو فقد أفضل فعلا نعم فقد حل له الفطر هذا هو هذا القول القول الثاني فقد أفضل حكما يعني انتهى صومه
هنا فقد حل تحتمل ملايين أحدهما جاز فقد حل أي فقد جاز له الإحلال من نسكه والثاني فقد حل أي تحلل سواء كان مختارا للحل أم لا طيب وقال وعليه الحج من قابل لماذا؟
لأنه محرم بالحج فلزمه الحج يوقو قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وصححه الترميذ حسنه الترميذ نعم هذا الحديث كما نشاهد من باب الإحصار ويسم باب الفوات
فيستفاد منه أن الإحصار يحصل بغير العدو لأن الكسة والعرج ليس عدو ويستفاد منه أيضا أنه إذا حصل ذلك جاز للإنسان أن يتحلل فماذا يصنع؟
يذبح هديا ويحلق رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الرأس والله في القرآن أمر بماذا؟
بالهدي فإن حصرتم فما السلسل من الهدي طيب ويذهب إلى أهله أم لا؟
نعم يذهب إلى أهله كما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرت الحديبية إلى المدينة بدون اعتمار ويستفاد من هذا الحديث وجوب القضاء بقوله وعليه الحج من قابل أضفه إلى حديث عباس السابق حتى
اعتمر عاما قابلا فيدل على أن المحصر يلزمه القضاء وإلى هذا ذهب الإمام أحمد المشهور عنه وكثير من أهل العلم والقول الثاني أنه لا يلزمه القضاء وإلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة
الإسلام أو كان واجبا بنذر فيلزمه القضاء لا من أجل إحصار ولكن من أجل الأمر السابق الفريضة أو النذر طيب الذين قالوا بالقضاء بوجوب القضاء ظاهر الحديث ظاهر في تأييدهم لأنه قالوا عليه
الحج من قابل والذين قالوا لا يجب عليه القضاء قالوا لأن الله لم يذكره في القرآن وإنما أوجب ما سيسر من الهد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في سنته وإنما أوجب إيش الحل وليس في
المسألة إجماع حتى يكون دليل علينا فانتفاء الدليل الموجب يدل على عدم الوجوب لأن الأصل براءة الذنة ثم قالوا عندنا دليل إيجابي في عدم الوجوب وهو أن الواجبات تسقط بالعدس وهذا الذي شرع
في النسك وهو ليس بواجب شرع في نفل ولما شرع فيه وجب عليه إيش إتمامه ولا ابتداؤه إتمامه إتمامه عجز عنه عجز عنه بالحصر من عدو أو غيره والواجبات تسقط بالعجز فهذا دليل على عدم الوجوب
فصار دليل القائلين بعدم الوجوب مركب من دليل البراءة البراءة الصية ودليل آخر موجب أي مثبت لعدم الوجوب القضاء البراءة بأي شيء استدلنا بها بأي شيء استدلنا به بأن الله ذكر الحصر وذكر
ما يجب فيه وهو المستيسر من الهادي ولم يذكر القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحصر وأوجب فيه الحلق ولم يوجب القضاء هذا دليل براءة الدليل الإيجابي أن نقول أن هذا النسك ليس
بواجب ابتداء لأنه سنة نفل وإنما الواجب إتمامه وإتمامه تعذر بالعجز عنه والواجبات تسقط بالعجز طيب ولم يوجب الله عز وجل على عباده الحج والعمرة إلا مرة واحدة فقط لقول النبي صلى الله
عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور طيب نحتاج الجواب على هذا الدليل أما حليظ ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر عاما قابلا فنحن إذا قلنا لا يجب القضاء لسنا نقول لا يجوز
القضاء فلننفي الوجوب دون الجواس ونقول يجوز أن يقضي فلقد نقول إننا نستحب له أن يقضي اقتداءا في رسول الله صلى الله وسلم وأما الحديث الذي معنا فنقول عليه الحج من قابل يحتمل أن يكون
هذا قضاءا ويحتمل أن يكون هذا أداءا أي أنه يحتمل أن الحديث في من كسر أو عرج في الفريضة فقال عليه حج من قابل ويحتمل أن يكون في نافلة فيلزم القضاء والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال سقط
الاستجلاة وحينئذ يجب حمل الحديث على ما تدل عليه الأدلة السابقة وهو أن يكون الإحصار في فريضة ومعلوم أنه إذا كان الإحصار في فريضة فإنه يجب عليه الأكثر أولاً هذه مسألة فرضية هذه مسألة
خصوصاً في زماننا كان في الزمن السابق العلماء فرضوها لأن فيها احتمالاً الناس متفرقون ولا هناك وسائل إعلام أما الآن فالمسألة فرضية ولكن لنقول إنها فرضية مع أن هذه إن دامت الحال على
ما هي عليه فهو مستحيل فالعبرة بالأكثر إذا وقف الأكثر يوم التاسع أو يوم العاشر فالصغوب معهم نعم نبقى بالأدنى فالأدنى نعم الظاهر له أن يشترك نعم أحمد هل يستفيد أو لا اشتغلون إذا كان
الرجل لا يخشمان عنه واشترط وقلنا الاشتراط في هذا الحال غير سنة ثم حصل له معنا هل يستفيد من شرطه نعم يعني ذكرنا قولين هل يسن الاشتراط أو لا ذكرنا قولين متقابلين وقول الثالث في
التفصيل في التفصيل لكن ذكرنا في معرض ترجيح الطائلين بأنه لا يشترط أنه لو اشترط لم ينتفع به هذه المسألة أنا أتردد فيها يعني لو اشترط وقلنا لا يسن الاشتراط فإننا قد نقول إنه ينفعه
لأنه اشترط لعموم فإن لك على ربك ما استثنيت وقد نقول إنه لا ينفعه لأن الشرط أصلاً غير مشروع غير مشروع غير مشروع الثالث من السابق وقف اشتراطها وقيت في الاشتراط والذي لا يشترط يرزمه
أي معلوم نقول الذين لا يشترط يرزمه لا يشترط في ذلك في الحج عدة أصلاً السؤال الأول متى كان فرض الحج في السنة السابعة من الهجرة ولا من البعثة من الهجرة طيب الحج السنة التاسعة وعلى
خلاف السنة العاشرة نعم هذا القول الراجح طيب بماذا فرض هنا بماذا فرض هذا السؤال بماذا فرض الحج مهب لماذا بماذا طيب مع الكتاب حسن طيب لو قال قائل فرض تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذا
ليس الابتداء أقول لو قال قائل ماذا نقول له نوافقه ولا نخالفه لا نخالفه نخالفه لماذا لأن الاثنان مراجب خلال لا دخول نعم نعم أما قبل الدخول ليس الابتداء نقول هذا أمر بالإتماء وليس
بالابتداء نعم طيب ما هي الحكمة يا خالد في تأخر فرضه إلى السنة التاسعة مكة هنا عللت لتأخير رسول حج لكن السؤال لماذا تأخر فرض الحج وقد يصدهم مشتكون كما فعلوا في عمره في عمره الحديبي
طيب ما تقول في من قال سلطان في من قال إن الرجل إذا دخل مكة وجب عليه أن يحج أو يعتمر وإن كان قد أدى الفريضة أصحيح هو أم ضعيف ضعيف مد لي على ضعفه طيب مد لي مد لي على قول الراجح إذن
فيه خلاف هل تجيب مرة أم مرتين تجيب مرة في السنة قال كل سنة يعتمر لازم يا سلطان ما أصبت لي شيء إخواني ما بعد أن تجمع مناقشته نعم هذا ما هو الراجح يعني يرى بعض العلماء أن العمرة تجيب
كل عام كالزكاة ما وصلنا إلى التصحيح الآن خلنشوفها ثابت هذا الرأي أو لا ما هو رأي عبد الله قوله غير صحيح العمرة والحج طيب الآن نحتاج إلى دليل هذا هو الوقت ما علمت أحدا قال بأن
العمرة تجيب في السنة مرة نعم أظن أن أخذت من قبل نعم الحديث أنه عربيا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذيني يعني العمرة أواجبة هي النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الله أفرض الحراض
عليكم الحج فقام على قائد حابس وقال أحيكم يا آمن يا رسول الله وقال يعني مرة ولو قلت لو وجبت الحج مرة فمن زاد الحج مرة فما زاد فوات طوام هذا يدل على أنه لا يجب الحج ولا العمرة على من
أدى المنذة الفريزة طيب زي يكف واحد استيعاب الله لا يجب هذا جواب هذا يدل على أنه لا يجب لأنه محرم لبيه حج هو الاعتمر يعني قسم الدليل يعني يلا أطني هذا فيه مناقش لكن هل الإرادة هو
أجب أو لا لو قلت الوضوء واجب على من أراد أن يصل لسلطة الظهر هل يدل على أن سلطة الظهر غير واجبه يعني يعني يعني يعني قال طيب الإرادة تتبع الشر فقوله من يريد يعني ويجب عليها أن يريد
إذا أرد دخل مكة لاحظا هذا وإن استدل به بعض الناس نعم فهو فيه مناقشة وهو نظير ما قيل في الأضحية لما قال بعض العلماء إن الأضحية غير واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعشوا
وأراد أحدكم أن يضحي فقال وأراد فدل ذلك على أن أضحيق الواجبة يقول هذا ما يمنع لوجوب يعني قد لا يريد لعسر مثلا لعساء أو ما أشبه ذلك نعم هذا نقول مثله من من يريد الحج والعمرة قد يدخل
لأي سبب من الأسباب ما يريد الحج والعمرة الدليل الواضح حديث ابن عباس في قصة الأقرى ابن حابس فيه كل عام قال لو قلت نعم لو وجبت وما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوير هذا أصرح دليل
والحديث الذي ذكرتم حديث ابن عباس أيضا قال به بعض العلماء يعني استدل به بعض العلماء وقال إن تعليق الأمر بالإرادة يدل على أنه ليس بواجب ولكنه فيه مناقش كما رأيتم طيب رجل يشاكر واجب
عليه أن يحج ثم مرض أي حج عنه أم لا نعم وإلا فلا يحج طيب ما تليلك حديث لداتك صلى الله عليه وسلم وقال أني نومي أضع لا أكسب رغبك سلامك أكسب ما أحضرت أنت معذورت يا الله عبد الرحمن من
داول حديث الخطعمية بيقال إن أبي إن قردت الله إلى قردت الله على عباديه بحج أدركت أبي شيخ القبرة وتعلى الله أبحج عنها عنها أو لا عنهم أحضرت أحضرت عنها وكان في حج وجه الدلالة ما وجه
الدلالة أنها قالت أدركت أن شرق الله من الكبر يعني وأحضرت أنه لا يستطيع عن حج والكبر لا يرتعز والكبر والكبر لا يرتعز وهل هو فريضة عليه في هذه الحال نعم قالت إن فريضة الله إلى عباده
في الحج وجه الدلالة لأنها قد تقول أنه فرض ولا وفق الحكم الشرق هذا للإباحة نعم قرار رسول صلى الله عليه وسلم نعم قرار رسول إياها على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي
ولو كان غير فريضة