44 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث عاصم بن عدي أن النبي رخص لرعاة الإبل - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصحاحه الترمذي
وابن حبان قال رخص لرعاء الإبل رخص الرخص في اللغة بمعنى السهولة وعند الوصوليين ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ولو قالوا ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض الراجح لكان أولى وأوضح
وهو كذلك هذا هو مراده ما ثبت على خلاف الأصل لمعارض الراجح هذا يسمى رخصة ومنه رخص في المسعى الخفين لأنه على خلاف الأصل ما هو الأصل الغصل ومنه رخص في العراية أن تباع بخرسها تمرا رخص
بمعنى سهل وأجاز من الأصل وش الأصل؟
الأصل التحريب في العراية والعراية ما هي أن تبيع الرطب بالتمر هذه العراية تبيع رطباً لتمر لأنه يشترض التماثل والتماثل بين الرطب والتمر مستحيل المهم أن الرخصة هي ما ثبت على خلاف
الأصل لمعارض راجح وهو السهولة فهنا رخص لهم أن يدعو المبيت وترك المبيت بمنى على خلاف الأصل لأن الأصل هو المبيت وقوله لرعاء الإبل جمع راعي وهم الذين يرعونها في أماكن نبات والمراض
بالإبل هنا إبل الحجاج لأن الحجاج في منى نازلون لا يحتاجون إلى إبلهم والإبل تحتاج إلى الأكل فيذهب بها الرعاة إلى مواضع القطر والنبات لترعى رخص لهم في البيتوتة عن منى كان مقتضى
التركيب أن يقول في البيتوتة بمنى لكن عن منى يحتاج إلى تأويل إما بعن وإما بالبيتوتة كما مر علينا في هذا وأمثاله أن العلماء علماء النحو اختلفوا هل التجوز في الحرف أو في الفعل الذي
قبله يعني في العامل الذي قبله أو في العامل الذي قبله وقلنا إن مذهب البسليين أن التجوز في العامل الذي قبله وكوفيين في الحرف فمثلا يقولون عنهنا بمعنى البأ في البيتوتة بمنى وأما
البسليون فيقولون إن البيتوتة هنا ضمنت معنى النزوح يعني في النزوح عن منى والبعد عنها ومعلوم أنهم إذا نزحوا عن منى فلن يبيتوا بها على كل حال رخص لهم في أن يدعوا منى لا يبيتون بها
ويبيتون مع إبلهم لكن الرمي قال يرمون يوم النحر وهذا لابد منه لأن الحجاج على رواحلهم يوم النحر فلم يسلموا إلى الرعاة وليس الرعاة في حاجة إلى أن يؤجلوا رمي يوم النحر قال يرمون يوم
النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين يعني يجمعون رمي الغد وهو اليوم الثاني من أيام العيد واليوم الأول من أيام التشريق لليوم الثاني ليومين يعني اليوم الثاني عشر إذن سيتركون
المبيت ليلة 11 وليلة 12 والرمي يوم 11 ما يرمون يعجلون إلى يوم الثاني عشر ثم يرمون يوم الغد متى في يوم الغد لأنهم إذا جاءوا يوم الثاني عشر ما يذهبون للرعي إذ أن من الناس من يتعجل
فيحتاج إلى إبله ومن الناس من يتأخر فلا يحتاج إلى إبله وهؤلاء لا يذهبون خارج منا يرعون إبلهم ولو كانوا يبقون في المرعة إلى اليوم الثالث عشر لأخروا رمي الجمرات إلى اليوم الثالث عشر
لكنهم يأتون اليوم الثاني عشر من أجل من يتعجل طيب في هذا الحديث هوائد منها العناية بالرواحل العبل وأن لا تترك بدون رعي بهذه المدة لأن في ذلك تعذيبا لها وإيلا من لها بوجوع وقد قال
النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت فلا جزء الإنسان أن يحبس البهائم في مثل هذه المدة وإن كانت العبل قد تصبر هذه المدة لكن تصبر مع التحمل والمشقة والله عز وجل
أوجب علينا أن نرعى ما تحتاجين رعاية تامة ومن فوائد الحديث شمور الإسلام شمور الشريعة الإسلامية وأنها تلاحظ حتى البهائم العجب كيف ذلك؟
ترخيص بترك هذه الشعيرة من أجل مراعاة هذه الإبل طيب ومن فوائد الحديث أن المشتغل بالمصالح العامة يسقط عنه وجوب المبيت في ميناء نعم لأن هؤلاء الرعاة سقط عنهم المبيت في ميناء ولو قلنا
فائدة التي قبلها لك أحسن وجوب المبيت في ميناء لقوله رخص والترخيص بمعنى التسهيل ولو لم يكن المبيت بميناء واجبا لكان رخصة لهؤلاء ولغيره لأن غير الواجب لا يلزم به الإنسان فهو في سهولة
منه ألسك كذلك؟
إذن ضم هذا الدليل إلى ما سبقه من الأجلة الثلاثة وربما يكون هذا الدليل أقواها في إفادة الوجوب أقوى لذلها السابقة في إفادة الوجوب طيب ومن فوائد الحديث وجوب الرمي رمي الجمرات لأنه لم
يسقط عن هؤلاء لإمكان قضائه لكن المبيت يمكن قضاؤه ما يمكن ما يمكن يبيت لله الثلاثة الثلاثة ما يمكن لكن الرمي فعل عمل يمكن قضاؤه طيب إذن فيستفاد منه وجوب الرمي لأنه لو لم يجب لقلنا
إنه سنة فات محلها بيومها فلا تقضى ولكنه يجب قضاءه ومن فوائد الحديث منع الاستنابة في الرمي وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم أن يستنيبوا غيرهم في الرمي عنه مع أن الحاجة
قد تكون داعية لذلك ولو كانت الاستنابة جائزة في الرمي لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيتفرع على هذا فائدة أخرى وهي خطأ أولئك القوم الذين يتساهلون في رمي الجمرات اليوم فتجد
الواحد منهم يقول وبكل سهولة خذ يا فلان حصاي ارمي بهن ارمي بهن وإن كان قادرا نعم لكن جالس علشان يسوي الشاهي للجماعة نعم هذا نقول حرام طيب وفيه أيضا بيان خطأ من يبيحون للنساء
الاستنابة في الرمي مطلق كيف ذلك لأن الواجب لا يسقط بهذه السهولة لا يسقط عن المرأة لأنها امرأة وإلا لقلنا بسقوط وطواف الوداع مع الزحام نعم ولكن نقول إنه يجب على المرأة أن ترمي
بنفسها والزحام الذي يكون يمكن أن يتلافاه العسان بأي شيء بتأخر وقت يؤخر بدل ما يرمي عند الزوال يرمي بعد العصر إن لم يمكن بعد المغرب إن لم يمكن بعد العشاء ولهذا لم يعدن الرسول عليه
الصلاة والسلام لسوده والضعف من أهله أن يوكل من يرمو عنه فالأذن لهم أن يدفعوا قبل الفجر من أجل أن يرمو ومن فواهد الحديث أنه يجوز جمعوا رمي أيام التشريق لكن تأخيرا لا تقديما جمع
الرمي تأخيرا لا تقديما نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذنى لهؤلاء أن يجمعوا تأخيرا أو تقديما تأخيرا ولو كان تقديما لرموها يوم العيد لكن تأخيرا ومن فوائده أنه لا يجوز للقادر أن
يؤخر رمي يوم إلى اليوم الذي بعده وجه الدلالة أنه قال رخص والترخيص يدل على إيش على أنه في غير هذه الحال ممنوع لأن الترخيص خصة بحالة معينة تقتل التسريق وعلى هذا فلا يجوز أن نجمع أيام
التشريق أي رمي أيام التشريق إلى آخر يوم بل نرمي كل يوم في يومه ومن ذهب إلى ذلك من أهل العلم فمن ذهبه ضعيف ضعيف لهذا الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي كل يوم في يومه
ويقول خذوا عني مناسككم ولأنه أظهر في العبادة وأطيب للقلب كيف ذلك؟
لأن الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة كل يوم وإذا جمعها فاتت عليه فاتت عليه أن يتعبد لله تعالى بها كل يوم وهذا أمر له شأنه لأن الشارع له نظر في أن يتعبد الناس لله عز وجل في
الأوقات التي شرع لهم أن يتعبدوا لله فيها وإلا لكنا نقول تجمع الصلاوات الخمس عند النوم هو آخر يوم يعني هو آخر اليومي ويكون عبادته لله تعالى في هذه الصلاوات في آخر اليوم لأجل أن يختم
بها يومه لكن نقول للشارع نظر في أن تتوزع العبادات على الزمن حتى يبقى القلب عامرا بهذه العبادة في اليومين والثلاثة مثلا إذن فجمعها مع مخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يفوت به
هذا المعنى العظيم وهو إشغال القلب بهذه العبادة في كل الأيام الثلاثة طيب ومن فائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر وأنه كلما وجد سبب التيسير حل التيسير نعم ولهذا قال صاحب النظم جميع ما
يشرعهم قد يسر من أصله وعند عارض انطر على كل حال أن كل شيء شرعه هذا الدين فهو ميسر من أصله وعند عارض انطر يعني إذا وجد عارض يقفض التيسير أكثر فإنه يسره طل قائما فإن لم فإن لم تستطع
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا من التيسير بدل من أن يكلف الرعاة أن يأتوا فرضا كل يوم ليرموا رخص لهم أن يؤخر هل يقاس على الرعاة من يشبههم ممن يشتغلون بمصالح المسلمين العامة كجنود
المرور وجنود الأمن وجنود الإطفاء والمشتغلين بالبريد وما أشبه ذلك نعم لا شك في هذا أنهم يلحقون بهم فلهم أن يدعوا المبيت ولهم أن يؤجلوا الرمي أو أن يجمعوا الرمي جمع تأخير في آخر يوم
طيب هل يلحقوا بهم في تأخير الرمي من كان معذورا بمرض أو نحوه مثل أن يصيب الإنسان زكام في اليوم الثاني ويؤخر اليوم الثالث الجواب نعم نعم للمشقة وما دمنا نعلم والعلم عند الله أن العلة
في جواز التأخير لهؤلاء الرعاة هو المشقة نقول إذن من شقة عليه أن يرمي كل يوم في يومه فله أن يؤخر طيب من لم يستطع أن يرمي أبدا ماذا يصنع قال بعض العلماء إنه يسقط عنه الرمي يسقط عنه
لماذا قال لأن الرمي واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها بنص القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعت فإذا عجز فإنه لا يزم وقال آخرون بل إذا عجز فإنه يوكل يستنيب يستنيب
واستدلوا بأن الحج تجوز الاستنابة في جميعه ففي بعضه ففي بعضه أولى تجوز الاستنابة في جميعه عند العجزان ففي بعضه أولى المرة التي جاءت للرسول قالت أن أبي أتركته فردت الله على عباده
شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه قال نعم قال نعم فإذا جاز في جميعه جاز في جزئه ثانيا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم رموا عن الصدياء وهذا يدل على أن أن الاستنابة في الرمي
عن العاجز عنه جائزة أن الاستنابة في الرمي للعاجز عنه جائزة وهذا هو الأقرب الأقرب أنه يجوز أن يستنيب عنه أي أن نقيم نائبا عنه في الرمي طيب وإذا قلنا بالجواز فهل نقول للنائب ارمي
أولا عن صاحبك عن نفسك ثم اذهب إلى الخيمة وارجع لترمي عن صاحبك ها لا لا يجب نعم لا يجب لأن السعي إلى الجمرات واجب لغيره لا واجب لذاته واجب لغيره لا لذاته نتبه لهذه النقطة وإذا كان
واجبا لغيره فهو وسيله فإذا حصل المقصود بدونه سقط ننتقل من هذه النقطة إلى نقطة مهمة أهم منها وهي إذا وجب الحج على إنسان في القصيم فهل له أن يوكل أو أن يستنيب من يحج عنه من مكة أو لا
في خلاف ولكن الأقرب للقواعد أنه يجوز لأن سعي الإنسان من القصيم إلى مكة مقصود لغيره أو لا ما هو مقصود أنك تمشي مقصود لغيره ولهذا لو سافرت إلى مكة لا للحج ثم بدى لك وأنت هناك أنت حج
لا نقول اذهب إلى القصيم وارجع حاجا حج من مكانك إذن فالقول الراجع في المسألة الأخيرة أن الإنسان يجوز أن ينيب عنه من يحج ولو من مكة لأن السعي من مكان الوجوب إلى مكة وسيلة مقصود لغيره
على هذا نقول للرجل الذي استناب الذي استناب غيره ليرمي عنه نقول إن الذي استنبته إذا رمى عن نفسه فله أن يرمي عنك دون أن يرجع سؤال ثاني هل يلزمه أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أولا ثم
يرجع من الأولى لمن استنابه في خلاف هذا في خلاف من علم من يقول لابد أن يرمي الثلاث عن نفسه أولا ثم يعود من الأولى لمستني به حجتهم في ذلك يقولون إن رمي الجمرات الثلاث عبادة واحدة
عبادة واحدة ليس كل واحدة عبادة مستقلة والدليل لذلك أنه يشرع الدعاء بين الأولى والوسطى والوسطى والثالثة وإذا رمى الثالثة لا يشرع الدعاء وهذا دليل على أنها عبادة واحدة يشرع الدعاء في
جوفها لا بعد الانفصال عنها إذن فلابد أن ترمي أولا عن نفسك واحد اثنين ثلاثة ثم تعود وترمي عن موكلك عرفتم وعللوا أيضا قالوا لأنه إذا رمى عن نفسه أولا في الجمراء الأولى ثم عن وكيله
فاتت الموالات لأنه فصل بين رميه الأولى والثانية بالرمي عن صاحبه فأدخل عبادة في جوف عبادة أدخل عبادة في جوف عبادة فلا تصح وقال بعض العلماء بل يجزي أن يرمي عنه وعن وكيله في مكان واحد
واستدلوا لذلك بظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان وظاهر النقل أنهم لا يرمون أولا عن نفسهم ثم يعودون لأنهم لو كانوا يفعلون ذلك لبينوه ونقلوه وكان شيخنا عبد
الرحمن السعدي رحمه الله يرى الرأي الأول ويفتي به فأخبرته برأي شيخنا الثاني عبد العزي بن باز واستدلاله بهذا الحديث فاستحسنه استحسن هذا الرأي والاستدلال بالحديث عليه على أنه يجوز أن
يرمى أن يرمى الرجل عنه وعن موكله في مكان واحد في موقف واحد لا سيما في مثل حال الناس اليوم في هذا الزحام الشديد المرير فإن إلزام الناس بأن يكملوا عن أنفسهم ثم يرجعوا لموكلهم وإذا
كان وكلهم اثنان أو اثنين وإذا كان قد وكلهم اثنان هذا الصغر إذا كان قد وكلهم اثنان فإنهم يرجعون مرتين إذا وكلهم ثلاثة ثلاث مرات المهم هذا المجر يوكل عشر ويرجعون عشر مرات نعم ليش أنا
أقول هذا فيه مشقة فيه مشقة فيه مثل هذه العصور وكل شيء وكل شيء فيه مشقة لا ينبغي أن تلزم الناس به إلا بدليل لا بد منه لا بد من العمل به فما دامت الأدلة متكافئة أو متقاربة والمسألة
ليس فيها رجحان بي فإلزام الناس بهذا العمل الشاق قد يتوقف فيه الإنسان لأن الإنسان ليس له أن يمنع عباد الله ما أحله لهم ولا أن يلزمهم بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل لأنك مسؤول أنت
يعني الحقيقة العالم مسؤول عن توجيه الناس كما أن الأمير الذي ينفذ ويؤدب مسؤول لو يضرب زيادة الصوت سئل عنه إلا لا دعنا من الضمان يسأل عنه عند الله عز وجل يسأل عنه القاذف يجد ثمانين
جلده لو قال حطوا واحدة ثمانين سئل عن ذلك يوم القيامة أنت أيها العالم إذا إذا قلت عن شيء مستحب إنه واجب كم زدت من صوت ها أي نعم واجد قل له لا واجد يعني فرق بين الواجب والمستحب كبير
فالمسألة ليس سهل ليس سهل لهذا نحن من الحقيقة نوجه أنفسنا أولا وإخواننا طلبة العم ثانيا إلى أن يتثبتوا في مسألة الإلزام مسألة الاحتياط أو الاستحتاب هذا أمر أهول لكن مسألة الإلزام
تحليلا أو تحريما أو إيجابا هذه مسألة تحتاج إلى إلى شيء تثبت به قدمك عند الله إذا سأل كوم القيامة فالمسألة ما هيينة بعض الناس تجده من شدة غيرته على دين الله يغلب جانب التحريم كل شيء
حرام نعم وبعض الناس لمحبته لتأليف الناس وعرض الدين عليه ميسرا تجده يتساه يتساه نعم ويقول كل شيء زيين وكل شيء خلوه يمشي هذا غلط الواجب أن تمشي على دين الله وثق بأنك إذا مشيت على دين
الله فليصلح عباد الله إلا دين الله أبدا مهما فكرت نعم نعم لا عندنا حن رخص وعندنا لرعاء بالهمس نعم طيب قص طيب قص ماذا تقول إذا قصت ماذا تقول نقول لو رمى عن موكله قبل رميها عن نفسه
ما صح هذا صحيح ايه نعم ايه قد يعارض هؤلاء قد يعارضوا قد يقولون كل واحدة منفردة بنفسها هذا موشيء مسلم لأن بعض العلماء عللوا عدم الوقوف للدعاء في رمجة مثل عقبة عللوا لذلك بأن المكان
ضيق يقول إذا دفعت الفلوس للشركات اللي تقبض الفلوس من أجل ذبح الهدي هذا موجود الآن ورميت هل تتحلل لا أنا دفعت قروش دفعت قروش فهل أتحلل طيب ما يخلل دقيقين خلوا هذه مسألة مهمة الحقيقة
إذن نقول تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي توافقون على هذا تسليم الفلوس ليس ذبح الهدي إذن نحتاج إلى أن نعلم أنه ذبح الهدي كذا أو لا طيب سؤال هل ذبح الهدي يترتب عليه الحل أو لا سمعت الجواب
يا أخي يقولون ذبح الهدي لا يترتب عليه الحل يعني أنه يحل سواء ذبح الهدي أم لم يذبح فلو كانت الشات عندك لها ثغاء أو البعيد لها رغاء وحلقت ورميت وحلقت هل بس ثوبة نعم عرفت يا إذن ما له
سقط هذا السؤال من أصله لكن يرد علينا يرد علينا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته إحدى أمهات المؤمنين قالت ما بالو الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت فقال إني لبّت رأسي وثقت
الهدي فلا أحل قلت هدي فلا أحل حتى أنحر فظاهروا هذا أن الحل متوقف على النحر لإيش لما ساق الهدي نعم نقول هذا إن دل على شي فإنما يكون على لمن ساق الهدي جمعا بينه وبين حديث عائشة إذا
رميتم وحلقت