29 بلوغ المرام – كتاب الحج – حديث عبد الله بن زيد وعلي في حرم المدينة وحدوده - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور هذين الحديثان يتعلقان أيضا بالحرم ولا علاقة لهم بالإحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وتبت في الحديث الصحيحين أيضا أن الله هو الذي حرم مكة ولا تعارض بين الحديثين لأن المحرم هو الله وإبراهيم مبلغ فنصب التحريم إلى إبراهيم باعتبار التبليغ ونصب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه منشئ الأحكام واضح؟ فيكون الله هو الذي حرمها وإبراهيم بلغ التحريم وأظهره ويقول إنه دعا لأهلها بالبركة في أي آية نعرفه في البقرة رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولا من الآخر قال ومن كفر ومن كفر طيب من كفر هذه ما طوفها على إيش على من آمن ومن كفر فيكون الله عز وجل أعطى إبراهيم أكثر من مساء لأن إبراهيم قال أرزق أهله من الثمرات من آمن بالله ولا من الآخر فقال الله تعالى ومن كفر أتدرون لماذا قال إبراهيم من آمن تأدبا مع الله لأنه قال قبل ذلك إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يعني أن الله أعطاه عهده لكن استثنى الظالمين من ذريته فتأدب في الدعوة الثانية مع الله وقال أرزق أهله من الثمرات من آمن ولكن الله عز وجل عم ففي الأولى الله خصص دعاءه وفي الثانية عمم وأعطى أكثر مما سأل قال الله سبحانه وتعالى ومن كفر لكن من كفر قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبسر مصير نساء الله العالمين المهم أن إبراهيم دعا لأهل مكة ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم بمثلي وإني حرمت المدينة وإني ذاتي في صاحب المدينة بمثلي والله ما أعرف هو فيها حديث لك بس ما أعرفه في الصحيح ما عندكم بالشرح سبحانه معكم ما تكلم عليها الشاهد في هذا قول إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وهذا تشبيه لأصل التحريم بأصل التحريم وذلك لأن التحريم حرم مكة أشد وأشمل لأن حرم المدينة يستثن منه أشياء هي حلال وهي في حرم مكة حرام فيكون التشبيه هنا بإيش في أصل التحرين لا في وصفهم فإن حرم المدينة فيه أشياء تحل ولا تحل في حرم مكة طيب وحرم المدينة من أين إلى أين يقول من عير إلى ثور وعير وثور جبلان معروفة في المدينة قال العلماء والمسافة أي مسافة حرم المدينة بريد في بريد البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال ثلاثة أميال فيكون البريد كم 12 ميل يعني 12 ميل في 12 ميلا الميل أظن بالكيلو فيلو ونص تقريبا واحد وستة من عشرة كيلو وستة من عشرة إذن أضرب 12 ميل في واحد وستة من عشرة لا 18 وزيادة 18 كيلو وزيادة لا وهو معروف أيضا العلماء بعضهم قالوا كما قلت أنه غير معروف ولكن المحققون يقول أنه معروف وعلى كلها الكلام على المسافة بريد في بريد طيب فوائد الحديد صح أولا نسبة الشيء إلى من بلغه لقوله إن إبراهيم حرم مكة ومثله أن الله نسب القرآن إلى جبريل ونسبه أيضا إلى محمد عليهما الصلاة والسلام فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين فنسبه هنا إلى وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شعب فنسبه إلى محمد فنسبة الشيء إلى المبلغ سائغة شرعاً ولغة ومن فوائد الحديث أيضاً رحمة هذين العصولين لأهل هاتين البلدتين وشفاقتهما على أهلهما فإبراهيم دعا لأهل مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا لأهل مدينة ومن فوائدها ثبوت الحرم للمدينة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أني حرمتها كما حرم إبراهيم مكة ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الدعوة للمدينة بالمد والصعب وهو الطعام الطعام الذي يقدر بالأسواع والعمدات وهذا لا يستلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في كل شيء وإنما دعا في الطعام ولذلك نجد أن الطعام في المدينة يكون دائما متوفرا ويكون أيضا مباركا في زرعه وجنه ومن فوائد الحديث الثاني حديث عالم نبي طالب بيان حد حرم المدينة وأنه ما بين عير إلى ثلاثة دورات الأحرام أربعة أنواع نوع لا فدية فيه ونوع فديته جزاء مثله ونوع فديته بدنه ونوع فدته فدية أذى هكذا قسم العلماء فأما الذي لا فدية فيه فعقد النكاح عقد النكاح من محضورات الأحرام وحرام والنكاح لا يصح والذي فديته جزاؤه هو الصيف ويختلف من الشاك إلى البقرة إلى البدنة والذي فديته بدنة هو الجماع في الحج قبل التحل الأول ثلاثة شروط الجماع في الحج قبل التحل الأول هذا فديته بدنا والذين فديته فديته أذى ما سوى ذلك بقية المحضورات وفديته الأذى يخير فيها الإنسان بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاتم يوزعها الفقراء هذا هو حصر الواجب في محضورات الإحرام أما كون عقد النكاح لا يجب فيه شيء فلأن الأصل عدم وجوب الفدية إلا بدليل وهذا ما شيء على الأصل وأما كون الجماع فيه البدنة فهذا قد استفاض عن الصحابة رضي الله عنه وهم خير أصوة وقدوة وأما كون الصيد فدية جزاؤه ويختلف باختلاف المصيد فهذا جاء في القرآن وأما فدة الأذاء فقد جاءت في حلق الرأس لقوله تعالى ومن كان مريضاً أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولهذا سمّوها فدية الأذى واضح فقية المحذورات ألحقوها إلحاقاً بفدية الأذى لجامع الترف في كل منها لأن فدية الأذى فيها ترفه ويكون إنسان يحلق هذا الشعر الذي يؤذيه ويجلب له الهوام فقالوا هذه المحذورات الباقية تلحق بفدة الأذاء وأما أن يكون فيها دليل فلا أعلم لها دليلا من السنة لكن أرى مثل هذه المسائل أن نقلد فيها العلماء لوجهي الوجه الأول أن لا يتذبذب الناس باختلاف الفتوى لأن الناس إذا اختلفت عليهم الفتوى قل تعظيم الشرع في نفوسه ولو على المدى الطويل ثم صاروا يتتبعون الرخص الأسهل فالأسهل والثاني أننا لو قلنا لا نوجب فجة في هذه الأشياء إلا بدليل ثم يأتينا الرجل قد فعل من المحضورات ما فعل تطيب ولبس وغطى رأسه وباشر بغير جماع وأنزل وقبل ثم نقول ليس عليك شيء لأنه ما في دليل هذا يوجب إلى أن الناس يتساهلون تساهلون كبيرا والحمد لله الإنسان إذا أوجب على الناس شيئا لأجل أن يحميهم عما هو شر فله أسوة فإن عمر بن خطاب رضي الله عنه منع الإنسان من حق ثابت له في مراجعة زوجه التي طلقها ثلاثا من أن الرجع حق له في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر لكن لما رأى الناس تتايعوا في هذا الأمر وصار على واحد لا يبالي أن يطلق ثلاثا عاملهم بما اختاروه لأنفسهم لأن المطلق ثلاثا يريد أن تبين الزوجة منه وهي لا تبين إلا بما يبينها الله ورسلوه به لكن إذا اختار أنسى النفس هذا وارتكب المحرم فلا حرج أن يعامل بما يريد فعلى كل حال مثل أن ترك الواجب فيه دم عند العلماء لكن لو قال قال أين الدليل من القرآن والسلام أين الدليل ما تستطيع أن تثبت دليلا لكن لو تترك الناس بهذا بلا شيء ما في الشيء دفع من عرفة قبل الغروب قال والله ما في الشيء هذا واجب أنك تبقى ولكن إذا دفعت ما عليك دم لم يبت في مزدلفة لم يبت في ميناء لم يرمي الجمرات ما عليك شيء لأن ما في دليل مشكلة تضيع شعار الحج لا سيما في هذه العصار مع الضيق والضنك والتعب فسياسة الناس بإزامهم الشرع من الأمور التي لا تخالف الشرع إن شاء الله وتعلمون أنه ليس هناك دليل إلا ما روي عن ابن العباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسجه فاللهرق دما ومعلوم أن هذا ليس على إطلاقه ثم هل له حكم الرفض أو لا يرى بعض العلماء أن له حكم الرفض لأن مثل هذا لا يقال بالرأي ولكن قد يقال إنه يقال بالرأي وكيف الرأي قد يقال إن ابن عباس صلى الله عليه وسلم عنه وعن أبيه رأى أن الله أوجب في فعل المحضور فدية من صيام أو صدقة أو نسك وترك الواجب ارتكاب للمحضور ترك الواجب ارتكاب للمحضور فتجه في الفدية ثم رأى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحضور فألزمه بالدم دون التخليط فهذا قد يكون فيه مجال للرأي وأنا أشرت إلى أن ترك الواجب أعظم من فعل المحضور وهذا حقيقة وقد ذكر شيخ الإسلام يحمد الله فيما نقله عنه من قين لكنه مع الأسف لم يسردها قال إن شيخنا قال إن ترك الواجب أعظم من فعل المحضور من ثلاثين وجه بعض الأخوة تتبع كلام شيخ الإسلام ووجد أثانين وعشرين وجه في أن الواجب أهم ولو لم يكن من ذلك إلا أن كل الواجبات أركان في الإسلام لكن المحرمات ما فيها شيء تركه وركٍ في الإسلام فعلى كل حال أنا أقول إن هذه المسائل يعني لا تلح على العالم في طلب الدليل فيها لأنه قد لا يوجد فيها دليل من الكتاب والسنة لكن في هذه الحال أرى إن شاء الله تعالى أن الإنسان في سعة إذا قلد غيره في ذلك وبإمكانه أن يكون راوياً لا حاكماً مفتياً راوين يقول قال العلماء من فعل كذا فعليه كذا والله أعلم بالنيات الإنسان لا يريد أن يشق على الناس ويلزمه بما لم يلزمه الله به لكنه لا يريد أيضا أن ينفلت الناس لأن بعض الناس يقول أنا أملالك الدنيا استغفارا وتوبة أستتوب فقط دائما يقول كذا ما علي للتوبة بس التويها هينة كم من الإنسان يتوب ولا تنبعه التوبة لكن ما يهمهم العام يتوب يم ذلك الدنيا لكن لا تأخذ منه ولا ريال لكن إذا قلت عليك دم المره الثاني نعم ما يعود فلذلك نرى في هذه المسائل وإن كنا نسوا الله يعفو عنا ما نجد شيئا واضحا في الأدلة لكن نرى أن من المصلحة المسلمين أن تلزمهم بما قاله علماءهم أو جمهور علمائهم والحمد لله الإنسان في ساعة والله يعلم المفسد من المسلم يقول ما حكم من ينتسب إلى عمه لدخول دولة ماء لأجل كسب الرزق نقول لا يجوز هذا لا ينتسب إلى عمه رزق الله ما يأتي بالمعاصم الرزق يأتي بالحلاء والتقوى في قوله تعالى ومن يتق الله جعله مخرجة وارزقه من حيث محظورات الإحرام أولا نحتاج إلى أن نعرف ما هي محظورة الإحرام يا عبد الله أحمود فيما يمتنع على الحاج فعله حال الإحرام هل يجوز أن نقول محضورات الإحرام مفسداته إن مع ذلك كل حال لا صح على الإطلاق أن نقول محضوراته مفسداته واضح؟ طيب بينما سائر العبادات إذا أتى الإنسان بفعل محضور فيها فسدت إلا الحج والعمرة طيب أولا محضورات الإحرام على الرجل اشتهر عند أهل العلم رحمه الله أن من المحضورات لبس المخيط لبس المخيط فماذا يعنون بلبس المخيط صحيح ما يلبس على وجه المعتاد ما يلبس على الوجه المعتاد نعم مفصل على الجسم طيب هذه العبارة أيها أوضح أو ما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام يا الله سلمان أيما أوضح هذه العبارة أو ما جاء به الرسول أو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أوضح صحيح هذا مسلم لكن ما وجهه كلام النبي عليه الصلاة والسلام مفصل مبين وهذا القول فيه فيه إجمال ولا لا فيه إجمال توافقني ولا ولا متوقف فيه إجمال ما فصل نعم يوهم أن يدخل فيه الرداء المرقع أو لا لأنه مخيط ويوهم أن يخرج منه ما لو نسج قميص بدون أن يوصل بعضه ببعضه نسج أصلا مثل بعض الفنائي الأظناء ما سوجه على الجسم يوهم هذا الكلام بلبس المخيط أن مثل هذا يخرج وفعلا هذا هو الواقع الآن ترى بعض الناس لابس فنيله ما وصل بعضها ببعض وتقول له يا خبا هذا مخيط حرم عليك لا تلبسه قال هذا ما هم مخيط هذا ليس بمخيط شوف ما فيه أخياط أبد كذا ولا لا ويسأل بعض الناس كثيرا عن الكمر هذا اللي فيه الخياط وعن الحذاء يقول لي أن هذا خياط شوف كيف إذن الذي ينبغي لطالب العلم أن يستعمل في الألفاظ ما نطق به الشارع لأنه أدل على المقصود وأوضح وأبين فما هي الأشياء التي منعها الشارع القميص والعمال والسراوين والفرانس والخفاف هذه ما تقول فيما لو تلفف بقميص يعني كيف قميص قميص له أكمام فيه فصلة على سنة الحرار نعم يا إحيا فصل لما كنا يبسه ونصبا لا يبسه أحسنت، تمام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس، وهذا لم يلبسه صح؟ أي نعم، النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ما يلبس المحرم، فأجاب بما لا يلبس، فكان المسؤول عنه إيجاب، والجواب نفي، هل هذا من الفصاحة؟ طبعا ستكون من الفصاحة، ما أحتاج، لكن لماذا؟ يقول لما كان ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبس أجاب بما لا يلبس لأنه محصول خمسة فقط هذا وجه آخر يقول إنه لما قال لا يلبس كذا فقد بين له ما يلبس فكأن الجواب يقول يلبس ما سوى ذلك إذن أجاب بالإيجاب في وجه ثالث بلاغي في الشيء في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بما لا يترقبه تنبهه إلى أن الأفضل إلى أنه كان المفروض أن تسأل عنك هذا يسمون هذا أسلوب الحكيم نعم هنا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس فيها أيضا من المحضورات غير هذا نعم عطنا واحد في الحديث الذي ذكر المؤلف صح الدليل ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطو هذه ثلاثة محضورات عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أوليا وكذا الخطبة لا يوجد أن يخطب الصيد ما هو الدليل إيه ما هو الدليل فهمنا عطيتنا الحرام على المحرمين نقول له أنا الدليل نعم هذا مكة هذا في مكة ولو كنت محلا خالد من الذي أهده ابن جد سامح نريد من الحديث لأن المعلف ما ذكر الأحاديث من الأحاديث طيب إذن هذا الدليل طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القتال القتل الصيد فصال هذا مركب حلال فما رجالي أكيد حتى صلى الله عليه وسلم قال أحدا منكم أشار إليه أعوز أستاهده على جالي قالوا لا طيب من المحطورات أيضا يعني الطيب الطيب أيضا لا يجوز شيء دليل أيضا أوضح من ذا نعم خالق طيب اللي بسلم قبل إحرام قبل إحرامه قبل أن يحرم وشه الدلالة طيب وقبل الإحرام ما صح ولكن ما في دليل أن يمنع طيب من إباد الإحرام نعم سبحان الله قلنا بشيء أصرح من هذا طيب يا عبد الحمام الدول عجيب لا أجيب أنت أنك ما سمعت ما هم ما هم موجود بكتاب غير موجود غير موجود بالكتاب نحن لم نستدل على تحليم الصيد بالقرآن وهو أعظم نعم نعم ولا تحنيط رأسه طيب في بلوغ المرام الله هديك لكن موجود في البلوغ طيب فإنه يبعث يوم القيامة أحسن طيب فيها أيضا فيها آخر طيب إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء للنسل حول