28 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث أبي هريرة لما فتح الله على رسوله مكة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وذلك في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وأسباب الفتح معلومة وهو أن قريشا لما عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نقل الصلح
والعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبقى لهم عهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وقاتلهم ففتح الله عليه عنوة بالسيف ولكنها لم تقسم لأنها محل
مشاعر الإسلام ومشاعر الحج فلا يمكن قسمتها قال إن الله حبس عن مكة الفيل حبس أي منع والفيل هو الفيل الذي أتى به أبره من أجل أن يهدم الكعبة والقصة مشهورة معلومة في التاريخ ومعلومة في
التفسير وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل حجارة صلبة فجعلهم كأصف ماكول وأبادهم عن آخرهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عليها
سلط عليها رسوله والمؤمنين أي جعل لهم السلطة عليها في دخولها فإن قلت من رابطه؟
بين حبس الفيل وتسريط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالجواب أن الفيل لو دخل مكة لحصل بينهم وبين أهل مكة قتال وانتهكت فيه الحرمة حرمة الحرم أما النبي عليه الصلاة والسلام فحصل
بينه وبين أهل مكة قتال ولكن سيأتي بيان أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن قلت لماذا منع الله الفيل وسلط رسوله والمؤمن عليه فالجواب أن أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة وأما
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءوا لتعظيم الكعبة ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هذا يوم تعظم
فيه الكعبة وقت دخول الرسول عليه الصلاة والسلام مكة إذن فالفرق بينهما ظاهر والحكمة في تسريط الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مكة دون أصحاب الفيل ظاهرة جدا قال النبي صلى الله
عليه وسلم وصلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي يعني ما أحد من الأنبياء وأممهم أحل الله له أن يدخل مكة بقتال أبدا لأن مكة معظمة الأشجار وهي جمدات نامية محترمة فيها
كما سيأتي قال وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر الوقت الذي لا بد فيه من القتال حتى يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من
نهار أحلت للرسول عليه الصلاة والسلام فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحل له حلا مطلقا إنما أحلت له ساعة من نهار بقدر الضرورة ثم قال ولن تحل لأحد بعده فصارت مكة حرام قبل الرسول عليه الصلاة
والسلام حرام بعده في أول البعثة وآخرها ولم تحل للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ساعة من نهار في كل عهد رسالته عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على عظمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى
قال وإن فلا ينفر صيدها وفي حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم قال فلا ينفر صيدها ما
ينفر أي يطرد ولا يزجر ولا يشوش عليه لو أتيت إلى الصيد وهو مستضل في شجرة فإنه لا يجوز لك أن تنفره ويجوز أن تقتله لا من باب أولى إذا منع التنفير فالقتل من باب أولى أما لو نفر بدون
تنفير لما أحس بالماشي حوله طار فإنه لا إثم عليك في ذلك لأنك لم تنفره فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها لا يختلى شوكها وفي لفظ ولا يعضد أي يقطع شوكها ولا يختلى خلاها الخلاء الحشيش أي
لا يحش والعرض القط والشوك يعني الشجر ذات الشوك أي أن حشيشها لا يحش وشجرها لا يقطع ولو كان ذا شوك احتراما للمكان طيب لو فرض أن أحدا أراد أن يفتح خطا ووجد فيه شجرة فإنه لا يقطعها
اللهم إلا إن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك فنعم قال وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدُهُمْ ساقطتها يعني اللقطة لا تحل إلا لمنشد يعني إلا لمن أراد أن
ينشدها مدى الدهر فمن أخذها لا للإنشاد فهو حرام ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهو حرام ومن أخذها للإنشاد دائما فهو حرام فالأحوال ثلاثة ثلاثة إما أن يأخذها للتملك من الآن أو للتملك
بعد الإنشاد أو للإنشاد الذي يحل من هذه الثلاث الأخير أما لقطة غيرها فيحل منها الثاني وأما الأول فلا يحل في أي لقطة كانت من أخذ اللقطة للتملك من الآن فهذا لا جوز لا في مكة ولا غيرها
ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد الشرعي فهو جائز في غير مكة ومن أخذها للإنشاد دائما فهو جائز في مكة وغيرها لكن في غير مكة ليس بواجب وفي مكة يجب الإنشاد دائما قال ومن قتل له قتيل فهو
بخير النظري من قتل له قتيل فهو بخير النظري لما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن القتال محرم في مكة كأنه إراد ورد والقتل قال القتل إذا كان قصاصا فلا بأس به من قتل له قتيل في مكة
فهو بخير النظري ما هما إما أن يقتل القاتل وإما أن يأخذ الدية فإذا قتل الإنسان شخص في مكة عمدا يتبت به القصاص فإننا نقول لأوليائه أنتم الآن بالخيار إن شئتم اقتل القاتل وإن شئتم خذ
الدية وقول بخير النظرين باعتبار المصلحة أو باعتبار ما يريده الأولياء لأن هذا الخيار خيار تشهن لا خيار مصلحة وقد مر علينا منذ زمن بأن التخيير إن كان للمصلحة فهو فيجب فيه اتباع
المصلحة وإن كان تخيير تشهن وإرادة فالإنسان فيه مخير ففي كفارة اليمين يطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيير راقبة تشهن أي شيء أي شيء إن كفرت به فهو جائز وفي تخيير الإمام في الأسرى من
الكفار بين القتل والفدأ بمال أو أسير والمن هذا تخيير مصلحة فإذا كان التصرف للغير فتخيير مصلحة للنفس فتخيير تشهن هنا التصرف للنفس سولة للغير للنفس فيكون التخيير تشهيا إن اشتهيت
فاقتل إن اشتهيت فخذ ديا قال ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر الإذخر نبت معروف في مكة وبيّن العباس رضي الله عنه السبب في ذلك قال يا
رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق عليه الإذخر نبت معروف في الحجاز له سيقان مثل الأعواد مثل الأعواد الكبريت يجعل في القبور وفي البيوت في القبور يجعل فيما
بين اللبنات حتى لا ينهال التراب في البيوت يجعل فيما بين الجريد في السقف ويوضع الطيم فوقه السقف أول ما نجعل إيش لا خشف ثم الجريد ثم الإذخر ثم الطيم الإذخر هذا يمنع من تساقط الطيم من
بين الجريد فالناس في حاجة إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر هذا الحديث فوائد أولا استغلال النبي انتهاز النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة في الخطب حين دعاء الحاجة إليها
لأنه خطب في وقت يحتاج الناس فيه إلى بيان الأحكام فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام فبين الأحكام ثاني أن الخطب تبتدأ بالحمد بالحمد لله والثناء عليه ثالثا أنه ليس بلازم أن نثني بالصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا بيان أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد فهيمها وناطقها بقوله إن الله حبس عن مكة الفيل لأن الفيل كانوا إذا وجهوه إلى مكة حرم وأبى أن يقدم إذا
وجهوه إلى المن هرول ومشى والذي حبس من الله إذن فعل الفيل بمشيئة الله ففيه جليل على عموم مشيئة الله في أفعال المخلوقين كهيمها وناطقها ومن فوائده أيضا أن الله سبحانه وتعالى له الحكم
فيما أراد من خلقه الكوني والشرع ولهذا منع كونا الفيل وأذن شرعا للرسول صلى الله عليه وسلم فسلطه على مكة ومن معه من المؤمنين ومن فوائد الآية في هذه الحديث بيان عظمة الكعبة لأنها لم
تحل لأحد من الناس قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بقدر الضرورة لقوله وإنما حلت لي ساعة من النهار ومن فائدها أن الضرورات تتقدر بقدرها لا يزيد
الإنسان فيها على قد الضرورة أي أن ما أبيح للضرورة لا يجوز أن يتعدى به موضع الضرورة وهذه قاعدة نافعة في كل الأحكام أن ما أبيح للضرورة فإنه لا يجوز أن يتعدى به محل الضرورة لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم أبيحة له ساعة من النهار إذ لا يتمكن أن يزيل هذا الكفر والشرك حتى تكون مكة بلاد إسلام إلا في هذا القتال ولولا ذلك ما تمكن لبقت محترمة بمن فيها من الكفار ولم يستطع
أحد الوصول إليها ومن فوائد الحديث تحريم القتال بمكة لقوله إنها لن تحل لأحد بعدي ولكن إذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن
قاتلوكم فاقتلوهم ولهذا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام القتل في الغصاص لأنه قتل بحق والقتل أخص من القتال لأنه قد يجوز القتال ولا يجوز القتل لو ترك أهل بلد للأذان والإقامة جاز قتالهم
بل وجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم فإذا استسلموا ما نأسرهم ولا نجهز على جريحهم طيب ومن فوائد الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية لأن تحريم مكة نسخ كذا ومنها جواز توقيت النسخ حيث نسخ
التحريم إلى الحل ساعة من نهار ومنها إثبات الحكمة لله عز وجل لأن هذا النسخ الموقت لحكمة ومنها تعليل الأحكام الشرعية وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائدها تحريم الصيد تحريم
الصيد من فوائد الحديث تحريم الصيد في مكة لقوله لا ينفر صيدها وتحريم قتله من باب من باب أولى ومن فوائد الحديث تحريم قطع الشجر صغيره وكبيره مؤذيه وغير مؤذيه لقوله لا يختلا شوقها هذا
إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل أما ما نبت بزرع الآدم فإنه ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء فلو غرس أن يتصرف في مكة فلو أن يتشثها ولو غرس شجرة فله أن يتشثها ولو زرع فله أن يحصدها
أما ما نبت بدون فعل الآدمي فإنه محترم لا يجوز قطعه طيب ومنها أي من فوائد الحديث أن لقطة الحرم لا تملك بالتعريف لقوله ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة
ومنهم من قال إن لقطة الحرم كغيرها تملك بالتعريف وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد من باب التأكيد على الإنشاد ولكن الصحيح الأول طيب فإذا قال قائل إذا علم
الإنسان أنها لأنه لا بد أن ينشدها مدى الدهر إلا أن يجد صاحبها فإنه لن يأخذها ماذا نقول نقول لا يأخذها الشارع ما أراجأ إلا هذا ألا تأخذها وإذا جاء ثاني لا يأخذها وثالث لا يأخذها حتى
تبقى في مكانها وصاحبها إذا فقدها رجع من حيث جاء ووجدها حتى يبقى كل شيء آمنا لكن في عصرنا الآن نرى أنه لتركها لجاء من بعده وأخذها وجاء من لا يسأل من يأخذها للتملك فنقول حينئذ إذا
كان يخاف أن تأخذ على وجه التملك وأن لا يبحث عن صاحبها فالأولى أن يأخذها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة إلى ولي الأمر وبذلك تبرع ذمته هذا ما لم يكن يعلم صاحبها فإن علم صاحبها بكتابة أو
وصم أو شبهه فإنه يأخذها ويسلمها ومن فوائد الحديث أن أولياء المقتول له مرخيار بين قتل والدية لقوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظري وأنه لا فرق بين ذلك بين أن يكون ذلك في مكة أو في
غيرها ومن فوائد الحديث جواز القتل في مكة بحق لقوله فهو بخير النظري فإذا زن الإنسان في مكة فإننا وهو محصن إذا زن الإنسان في مكة وهو محصن فإننا نرجمه لا نقول الله هذا في مكان محصن
آمن نقول لأنه من حيث المعنى والعلة لأنه لما انتهك حرمته صار هو لا حرمة له واضح وكذلك لو وجب على شخص قتل للفساد في الأرض فإننا نقتله لو أن أحدا ارتد في مكة وصلى لا يصلي وأبى أن يتوب
فإننا نقتله بل هذا أعظم لأن هذا إذا قدر أننا لن نقتله أو صار الحكم ضعيفا لا يتوب على قتله فإنه يجب إخراجه لأنه كافر والكافر لا يجب إقراره في مكة ومن فرائد الحديث أن من الناس من
يكون فيه بركة في تشريع الأحكام الشرعية كما أن من الناس من يكون فيه شؤن فالأقرع بن حابس لما قال فيما سبق أفي كل عام هذا السؤال ما ينبغل لو قال رسول وجبت نعم لو وجبت ولا ما استطعنا
أما إذا كان الإنسان الذي يسأل يسأل في تخفيف على المسلمين فهذا يحمد عليه ويكون من بركاته كما ذكر أسيد بن حضير في قصة عقد عائشة حين فقد ولم يكن عند الناس ماء فنزد عائد تيمم قال ما هي
بأول بركتكم يا آل أبي بكر طيب إذن من بركات العباس استثناء الإذخر الذي يحتاجه الناس بمكة للبيض ومن فوائد الحديث أنه لا يشترف في الاستثناء نيته قبل تمام المستثنى منه ولا اتصاله به
أيضا وجهه أن الرسول قال إلا الإذخر ولم يكن نواه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لو نواه لقال ولا يختلى شوكها إلا الإذخر وأيضا حصل فصل بين المستثنى ومستثنى منه وهو لا تحل ساقطتها
إلا المنشئ ومن قتل له قتيل فهو بخل النظرين وكلام العباس ثم قال إلا الإذخر فهذا استثناء مع الفصل ومع عدم النية لكن الكلام واحد ولا منقطع الكلام واحد فإذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه
في كلام واحد ولو لم يلي المستثنى منه أو لم ينهي المستثنى فهو صحيح من العلماء من يقول إنه تشترط نية الاستثنى قبل تمام المستثنى منه ويشترط أيضا الاتصار فكيف يجبون عن هذا الحديث
يقولون إن قوله إلا الإذخر هذا نسخ هذا نسخ وليس بتخصيص فيقال لهم سبحان الله هل يمكن أن نجعل إلا الإذخر أن نجعله حديثا مستقلا أسألكم لا يمكن لأن فيه أداة الاستثنى لكن هذا أمر يسلكه
بعض الناس إذا اعتقد شيئا حاول أن نحول النصوص إلى اعتقاده وهذه طريقة ليست بسليمة فالواجب على الإنسان أن ينظر ما تدل عليه النصوص ويتبعه لا أن يرى رأيا فيتبع النصوص ذلك الرأي طيب
الشاهد من هذا الحديث ما يتعلق بالصيد ولا لا ما يتعلق بالصيد ولكنه في الواقع لا مناسبة له لا مناسبة فيه للباب لأن الباب الإحرام وما يتعلق به والذي ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالحرم
لا بالإحرام أفهمتم طيب الشجر تحرم يتعلق بالحرم بالحرم فقط الشجر بالحرم فقط ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحل والمحرم ويحل قطع الشجر في الحل للمحرم وغير المحرم فلا علاقة له
بالإحرام الصيد له علاقة بالحرم والإحرام ولهذا يحرم الصيد في الحرم على المحل والمحرم ويحرم الصيد على المحرم في الحل والحرم أفهمتم طيب وإذا كان المحرم في الحرم حرم عليه الصيد من من
وجهين كونه في الحرم وكونه محرما وهل يلزمه جزاء لوجود السببين أو جزاء واحد قال بعض العلم يلزمه جزاء لأنه انتهك حرمتين حرمة الحرم وحرمة الأحرام فيلزمه جزاء وقال بعض العلماء وهو
المذهب لا يلزمه إلا جزاء واحد لأنه انتهك حرمتين في محرم واحد وهو الصيد وأيضا لو ألزمنا المحرم جزاء لم نكن ألزمناه بالمثل لأنه قتل واحدا وألزمناه باثنين والله تعالى يقول فجزاء مثل
ما قتل من النعم وكما أن المثلية تكون في الصفة تكون كذلك في العدد في قوله تعالى