27 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث كعب ابن عجرة حملت إلى رسول الله - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وننظر إلى حديث كاب بن عجرة لأجل أن نتمم التقسيم قال عن كاب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أورى الوجع بلغ بك ما أرى أورى بمعنى أظن وإذا جاءت أورى بضم الهمزة فهي بمعنى أظن أما أرى فهي إما بمعنى أبصر إن كانت بصرية أو بمعنى أعلم إن كانت علمية وأرى تأتي علمية وبصرية فقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الأول في معنى الظن والثاني في معنى العلم ونراه قريبا فإن الله يعلم علما بالأظن طيب إذن ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى بعين الآن ثم قال أتجل شاتا قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين النصب صلى الله عليه وسلم له هل يجد الشات ليس على سبيل الإلزام والوجوه بل على سبيل الأفضلية وهنا قال له افعل كذا يعني واحلق رأسك واحلق رأسك وسبب ذلك أن كعبا رضي الله عنه كان مريضا والمريض عادة لا يتنظف وإذا لم يتنظف الإنسان مع المرض يكثر فيه الأوساخ والأوساخ في الرأس إذا كان له شعر يولد القمل فجاء به إلى الرسول عليه السلام والقامل ينزل من رأسه فعرف الرسول عليه السلام أنه مريض فقد قال الله تعالى فمن كان مريضا أو بهذا من رأسه ففدية يعني وحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأمره بماذا؟ بالفدية أمره بالفدية إذن نقول من احتاج إلى فعل محظور فليفعله ولكن عليه الفدية ومن هنا يمكن أن نقسم فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام الأول أن يفعله عالما ذاكرا مختارا غير معذور كم ذولي؟ أربعة عالما ذاكرا مختارا غير معذور فهذا يترتب على فعله الإثم وما في هذا المحظور من الفدية يترتب لك كم شيئان الإثم وما في هذا المحظور من الفدية متى هذا يا مصطفى؟ يعني مختار من غير عذر أو من غير حاجة ما في معنى طيب الثانية إذن القسم الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه يعني يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكره فهذا لا إثم عليه ولا فدية عكس الأول لا يتعلق بفعله لا إثم ولا فدية وإن كان جماعا لا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء يعني لا يترتب عليه شيئا من فعل المحظور أبدا متى؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكره طيب وش الدليل؟ الدليل نوعان عام وخاص فالعام قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صادرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وجه الدلالة من آية البقرة واضح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت ومن آية الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وإذا انتفى الجناح وهو الإثم انتفى ما يترتب عليه من الفدية وفي آية النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وجه الدلالة أنه إذا سقط حكم الإكراه أو إذا سقط حكم الكفر بالإكراه مع أن الكفر أعظم أعظم الذنوب فما دونه من باب أوده هذه الأدلة منين؟ من القرآن من السنة رفعة أنمة الخطأ والنسيان وما السكروا عليه هذا القسم الأول من الأدلة وهي الأدلة العامة فأي إنسان أخرج شيئاً من هذا العموم فعليه الدليل انتبهوا لهذه القاعدة التي جاءت بالكتاب الكتاب الله وسنة رسولة أي إنسان يخرج فرداً من أفراد المسائل من هذا العموم ويقول إن الإكراه لا يؤثر أو إن الجهل لا يؤثر أو إن النسان لا يؤثر فعليه فعليه الدليل واضح يا جماعة؟ طيب فيه دليل خاص في موضوع المحظورات في جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من نعم فإذا اشترط الله العمد لوجوه الجزاء في الصيد مع أنه إتلاف فغيره من باب أولى وعلى هذا فنقول إذا فعل هذه المحظورات أتمه جاهلاً أو ناساً أو مكرهاً فلا شيء عليه حتى في الجماعة سأل سائل قال إنه حج وزوجته وفيه مزدلفة جاء مع زوجته يا ورد ليش جاء مع زوجته قال لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه الحج عرفه انتهى الحج فجمعتها وش نقول له معلش شيء ليش جاهل جاهل متأول سمع الحج عرفه ومش عليه نعم أو لا يدري حديث عهد بإسلام ناشر تو ناشر بالإسلام ولا يدري فظن أن ذلك لا بأس به أو ظن أن الجماعة المحرم ما كان فيه إنزال ولم يحصل منه إنزال كما يوجد فيه كثير من الناس الآن ولا سيما المتزوجون عن قرب رمضان يجامعون زوجاتهم في النهار بدون إنزال وحسب ما فيه فأس نعم هكذا يقولون والله عنه بكلامهم لكن هم يقولون هكذا على كل حال إذا كان جاهلا نقول لا شيء علي بقي علي في المثال الأول اللي قال نجمعتها لأنني لأن رسولي يقول الحج عرفه هل نقبل تأويله وهو ليس من أهل الاجتهاد أيه ما أفتع لكنه أفتع نفسه هل نقول الله هذا مهو عذر لأنك لا ما إلى الآن ما وصل جاهلا ما ركب يا عادا لأنه ما لك حق تتأول وأنت من أهل الاجتهاد لكن نعم هو يجيبنا بهذا وقال أنا ما على بالي إطلاقا إن هذا محرم أصلا أنا ما ذهبت وأول دليلا يدل على التحريم ثم أقول إنه مباح أصلا ما علمت أن هذا يحرم حتى المعضورات الأخرى ما ظنيت إنه تحرم طيب على كل حال إذا كان جاهلا فلا شيء علي الحال السأل قسم الثالث أن يفعل هذه المحضورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر لعذر حال كان منكم مريضا أو بهذا من رأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسور واضح أقول لا طيب إنما الحمد لله أن الله رفع عنه الإثم كفاية وعليه الفدية عليه الفدية ذلك المحضور لكن هل يدخل في هذا مسألة الجماع الله لا يابلنا ولا يجياء يمكن أن يكون مريضا بشبق ولا يزول إلا بالجماع ما يزول بالسمناء مثلا ولا بالمباشرة الشبق هو أن بعض الناس إذا تحركت شهوته نزل الماء في الأنثيين وألمتاه تأليما عظيما بل ربما يتورمان حتى ينزل وبعض الناس صلى الله عليه ما يفكي في هذا إلا إذا جام والعلم رحمه الله كانوا يذكرون هذا ونستبعد أن يكون هذا الأمر حتى ورد علي سؤال منه في هذا العام في رمضان رجل مصاب بهذا الشيء ويقول عن نفسه إنه لا ينفع فيه إلا الجماع طيب لو فرض أن إنسان يصيب في الحج بهذا ولم يفد إلا الجماع فهذا هذا ضرورة هذا من جنس كعب ابن عجرة يقول هذا ضرورة لأنه لو لم يفعل لكان خطرا على حياته والحمد لله هذه القاعدة مستمرة أنه إذا فعل شيئا من المحذورات عالما ذاكرا مختارا لكن لعذر ان اقترى ذلك فإنه لا اسم عليه ولكن عليه فدية ذلك