21 بلوغ المرام – كتاب الحج – محظورات الإحرام حديث ابن عمر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبسه المحرم من الثياب قال لا يلبسه القميص ولا العمائم ولا السراولات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسه شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ لمسلم ثم إنهم مما يتعلق الإحرام أيضاً أن الإنسان إذا أحكم إمتنع عليه بعض الألبسة منها ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميس شيخ لمن النبي صلى الله عليه وسلم حسن جواب السائر قال ما يلبس المحرم يعني ما الذي يلبسه أني بص الله وسلم ما هو ذات أن أعجل عليه ويقول يلبس كذا ويلبس كذا يعني هذا غير محسوب لكنه قال لا يلبس فبين الممنوع فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول الممنوع أقل من غير الممنوع فأنا أبين لك الممنوع وما عداد فهو جائز فلما ذكر طلوات الله وسلم عليه الممنوع فأنه يقول يلبس ما سوى ذاته قال لا يلبس القميس القميط هو مثل أثياب اللي علينا الآن هذا القميط يعني ثوب له أخنا فلا يلبسه وقوله لا يلبسه القميط لو أنه جعل القميط على كتفيه بدون لبس يعني خله مثل رجله ثلاث لبس هكذا فلا بس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس القميط وأنا لو أنني وضعت القميط على كتفي وجفته علي فما أعرف كل رجال ما يقال أن يلبسه ما أحد يقول أن يلبسه وقال لا يلبس القميس ولا السراويلات السراويلات هل هذه جمع جمع أو جمع مفرد هي جمع مفرد لأن السراويل مفرد وقيل إن السراويل جمع والمفرد سروالة أو سروال وعلى هذا يكون السراويلات جمع جمعا لكن مشهور باللغة العربية أن السراويل مفرد ولهذا قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجامع شبه اقتضى عموم المنع فجعل المالك السراويل مفردا لكنه له شبه في الجامع الذي رصيره من هذه الجموع فاستحق المن عن السراويل نعم المهم أن السراويلات معروفة وهي إزار مكمن الإزار المكمن هذا التلوات يعني ما هي بس في أسفل الجسم ولا هو أكمال هذا هو السلوات ولا فرق بين أن يكون السراويل طويلاً أكمان يعني يصل إلى الكعب أو إلى نصف الساق مثلاً أو كان قصيراً بحيث يقوم لا يصل إلا إلى الكعب فكله حرام كله حرام في حال إحرام لا يجب التقنية ولا الترويلات ولا الضرامس نعم ولا العمانة العمانة هي الضبات الكلكتور العمانة هي التي يعمل بها الرأس استدارة يعني تدار على الرأس حتى تعمل وعند بعض الناس العمامة حتى الغفر يسمونها عمامة يسمونها عمامة ويمكن بمعناها الشر ولا العمام ولا البرانس البرانس دياب واسعة لها رطاء يتفصل بالرأس يعني أنها يجعل فيها رطاء يغطر الرأس يتفصل به هذا البرانس ونحن نراها يلبسها المغاربة راه في مكة يلبسون البرانس وهو دليل على أنها كانت موجودة في عهد رصوص الله صلى الله عليه وسلم وأن من العربي من كان يلبسه والبرانس وراء الخفاة الخفاة معروفة الكنابل فإنه لا يجب أن يلبس الرجل الكنابل والشغار إلا من لا يجب نعليه فليلبس الخفاة وليقطعهما حتى يكون أسكلا من الكعبية فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمحرم إذا لم يجبنا عليه أن ينبس الخفة ولكن أمر أن تقطع الخفة حتى تكون أسفل من أنك عليه لأجيب يقوم هذا الخفة قريبا من النعد لكن ما حديث ابن عمر هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المدينة قبل أن يسافر إلى الحديث وفي حديث عباس أنه خطب بعرفات النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لم يجد نعليل فليلبس الكفتين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراوين ولم يأمر وهو في عرفاء ما أمر بقطع الكفتين فهذا الحديث متأخشف عن حديث ابن عمر وهو أيضا في مجمع أعام من مجمع ندينا فدل هذا على أن الحكم منسوخ الحكم الملكوب يعيد ابن عمر وهو طبع منسوخ فلو قال قائل كيف يكون منسوخاً مع إمكان جمع بينهما بحمل مطلق على المقيد وها أنكم دائماً ترد عليكم نسوخ عامة فتقصونها بالخاص أو مطلقة فتقيدونها بالمقيد فلماذا هنا لا تقولون بأن حديث ابن عبار مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيجب أن نأخذ بالمقيد لأن هذه القاعدة كنا هذا حق وهذا هو الواجه إذا وردت النصوص مطلقة ثم قلت بموضع أن تتقلل بهم لكن هذه القاعدة عورضت بأن حبيث ابن عباد قبر الله عنهما في عرفة وعرفة الجمع الذين فيها ما حضروا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في نسوئلة بالمدينة عن هذا وأجابت بوجود القر والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد حضروا في عرب خلق كثير ما حضروا في المدينة ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذا المحضر الواسع العام ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن لا يكمل حديث ابن عباس المطلق على حديث ابن عمر المقيم وأن يجوب القطع منسوح ويؤيد ذلك أيضاً من حيث المعنى أن في القطع إفساداً لهما الخطين والإفساد لا ينبغي مدام ممكن الشيء بنونه لا ينبغي أن يكون فصارت الحكمة تقتضي أن حديث ابن عباس ناسك لحديث ابن عمر ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس أيضا يحلم على المحلم أن يلبس ثوبا مطيبا بزعفران أو ورث وهو نوع من أنواع الطيب يطلق عليه الورث لأن نونه أحمر يغلب على رائحة ولهذا سمي بالورث وهو لنكم معروف في اليمن لماذا لا يلبس الثوب إذا كان به زعفران أو ورث لأن ذلك الطيب والطيب لا يرجو للمحلم أن يبتدئه ويتطيب قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقصته ما قتله وماك لا تحنطوه نعود إلى هذا الحديث نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذه الأشياء الخمسة القميص السراوين الضرانس العمائن الخفاء خمسة فما كان بمعناها فهو مثلها ما كان بمعناها فهو مثلها فالقميص يشبره الجبة الصدرية الصدرية يسمونها أستيرية وصوابها الصدرية لأنها على قدر الصدق السراوين ماذا يشبه؟ الهجرة الهفاة الهفاة الهفاة من السراوين والهفاة منها من نصف الوقت نعم الهجرة ستكت أي طريقة؟ أي جدوس نعم البرانس يشبهها المشارك المشارك المشارك لا يجب استحال العقاة لكن لو تلفق بها الإنسان تلفقاً منه بلباس وخلّ الأكمام من أسفل وأسفل المسلح منه بوض وجعلها كبيرة فلا بأس لأنها ليس هذه اللباس العادية الختاة مثلها شرار شرار مثل الختاة النعلان تجود ولو فيها خيار هنا ولو فيها خيار لأنه ما ضمع العبرة على الخيار العبرة أن يكون لباس على الهيئة المعتادة تجنب لباس المعتاد لأجل أن يكون لباسك لباس إحراق هل يجوز أن يلبس للإنسان الساعة ساعة الجبر؟ يجوز لأنه ما يسميه قميس ولا سراويل ولا عنائم ولا خفا يجوز أن يلبس الخاتم؟ نعم يجوز يجوز أن يلبس الخاتم يجوز أن يلبس السوار؟ المرأة يجوز لحال إحراما وغيرها هل يجوز أن ينبس نظارة في عينه؟ يجوز لأنها ليست مما دخل في الحديث ولا بمعناته وهل يجوز أن ينبس سماعة في عينه؟ يجوز طيب يضع خياط مثل مع الهامة ها؟ هذا ليس خياط لا مشكلة الحياط ما يريد يجوز يعني هذا ليس عمامة ولا بمعناه وليس فيه تقطية رأس لو قال قائل ما يفعل هذا ليس عمامة لا تجد تقطية رأس يقول هذا لا تقطية لا عرف ولا شراء طيب لو أنه لبس شيئا على صدري مثل ما يفعل بعض العامة يعني يكون خط على صدوره خط عزائم يجوز هذا ما يجوز لا في الحرام ولا في الحرام تعليق العزائم هذا ما يجوز لأنه لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام طيب لو أنه علق على كتفه وعاء للنفقة للدراهم أو وعاء للطعام معه جراب طعام أنه الملقع فيها الدلة وفيها كمر وفيها أقب وفيها خبز وفيها كعب ملقع على كثير يجود لأنه ليس داخل في الحديث طيب لو أنه هزم بالكمر الذي يكون به النفقة جائز لأنه جائز لو مخيط غرفا مخيط فهو جائز لأن هذا ليس داخل في الحديث فلا يظهر على الإنسان إلا ما نص عليه الشرق أو كان بمعنى ما نص عليه الشرق لو عقد الإنسان إذا عقداً يجوز خاط الإذا خيار يجوز لأنه ليس لتأخذ في الحديث لو أنه عقد الردى يجوز ولا لا يجوز يجوز ، الرجال يكون فوق عقده أو شبكه بمشبك فلا حرق لكن بعض الناس يتهاول بمساة الشبك الرجال يجب أن يشبك من عنده نحره إلى أسفل بطن حتى يكون كأنه قميز هذا لا يجب يعني غايت ما هنالك أنك تشبك مرة واحدة مع أن الأفضل عدم شركك الأفضل ما يشبكه يبطيه آخراء كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا ما يتعلق بالإحرام طيب قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوباً نصروا التعطرر والوصف يكيب أنه لا يجود التطيب ولكن ما رأيك تطيب الذي كان على الإنسان قبل أن يحرم تطيب الإحرام فقط يطيب عليه هل يجب عليه أن يغسله حتى يزول او يجوز ان يبقى اجواب يجوز ان يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطير قبل ان يحرم ويبقى طيب عليه قال قائشة كأني انظر الى وبيص المسر في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وبيص اي لمعاني وبريط انظر اليه والنبي صلى الله عليه وسلم محرم لكن ماذا تترطي من جديد