16 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث عائشة وجابر وابن عباس في مواقيت الحج - محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ذات عرق هي مكان يحاذي قرن المنازل أو يزيد عنه قليلا يبعد عنه عن مكة قليلا ويسمى عند الناس الضريبة قال له أبو داود والنساء وأصله عند مسلم من حديث جابل رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق وعلى هذا فتكون السنة ثابتة إما عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإما عن عمر وسنة عمر سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الغدفاء الراشدين المهديين من بعد وعند أحمد وعبي داود والترمذي عن ابن عباس صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق العقيق هذا مكان يتصل بذات عرق فإن هذا الوادي الكبير الذي يسمى واد العقيق يمر بهذا وبهذا فالصحيح أنه لا ينافي الحديث الذي ثبت في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود من أن ميقات أهل العراق ذات عرق لأنها العقيق يمتد فيسمى العقيق ولو كان منتدا من ذات عرق إلى منتهى مصبه هذه المواقق الخمس إنما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالخلق لأنه لو وحد الناس على ميقات واحد لكان في ذلك مشقة عظيمة لا تحتمل فمن نعمة الله أنها وقتة هذه الأماكن لكل هذه البلدان فنستفيد من هذا الحديث فوائد أولا ثبوت المواقيت المكانية ثانيا أنها خمسة ثالثا اختلافها في البعد والقرب من مكة قد يقال إن هذا من الأمور التعبدية التي لا تعلم حكمتها وقد يقال إن هناك حكمة في ذلك وهي أما ذو الحليفة فلأنها قريبة من المدينة فكان من المناسب أن يحرم الإنسان من حين أن يخرج من المدينة لتكون أحكام الحرمين أو أحكام المسجدين متقاربة من حين أن يخرج من المدينة وحرمها يدخل فيه فيما يختص بحرم مكة وهو الإحرام هذه مناسبة الجحفة أبعد من اليمن ويلملم لأنها مهل أهل الشام والشام فيه أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها فإن كانت هذه الحكمة فالأمر واضح وإن كانت الحكمة وراء ذلك فالله أعلم من فوائد الحديث تبوت آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلدان وهذا إشارة إلى أنها سوف يجب تفتح وسوف يحج أهلها وهذه مواقيتهم ومن فوائد الحديث أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها واجب عليه الإحرام منها ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة لو قال أنا سأؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة قلنا له لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهم فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه وهذا هو رأي جمهور ولهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للشامي أن نؤخر الميقات إذا مر بالحليفة ويحرم من الجحفة وهذا اختيار الشيخ السامي التيمية ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة وأن الإنسان إذا مر بالميقات مريد الحج والعمرة واجب عليه أن يحرم ولا يتجاوزه من قوله ممن أراد الحج والعمرة أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه ولازمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه لقوله ومن كان دون ذلك فمن حيث وأنشاء أن من تجاوز هذه المواقيت لا يريد حج ولا عمره ثم بداله بعد تجاوزها أن يحج ويعتمر فإنه لازمه الرجوع وإنما يحرم من حيث من حيث أنشاء أي أنشاء النية واضح؟ طيب أن ميقات أهل مكة فمن كان في مكة ميقاته من مكة لقوله حتى أهل مكة من مكة وهذا في الحج ظاهر وواضح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أهل مكة حين أرادوا الإحرام بالحج أن يخرجوا إلى الحل ولم يلزم الصحابة الذين حلوا أن يخرجوا إلى الحل بل أحرموا مكانه واضح؟ طيب فإن قلت هل يشمل هذا العمره قلنا قد قيل به وأن من أراد العمره من أهل مكة يحرموا من مكة ولكن هذا قوم ضعيف لأن هذا العموم خص بحديث عائشة وبالمعنى أيضا أما تخصصه بحديث عائشة فلأن عائشة لما أرادت أن تحرم وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم فتهل بعمرة وهذا يدل على أن مكة ليست ميقاتا للإهلال بالعمرة إذ لو كانت كذلك لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج في الليل من مكة إلى التنعيم لتحرم منه لأننا نعلم أن دين الله تعالى يسر وأن اليسر في هذه الحال أن تحرم من مكة فلما لم يكن ذلك علم أن مكة ليست ميقاتا للعمرة فإن قال قائل عائشة ليست من أهل مكة فالجواب أن من لم يكن من أهل مكة إذا أراد النسك فحكمه حكم أهل مكة بدليل أن الصحابة الذين أحرموا بالحج بعد أن حلوا من العمرة أحرموا منين؟ من مكة كأهل مكة ولم يحرموا من الحل وحينئذ لا فرق في من كان بمكة بين أن يكون من أهلها الأصليين أو من الآفاقيين واضح؟ أما من حيث المعنى فإن العمرة معناها الزيارة والزيارة لا تكون من المكان إلى المكان بل تكون من مكان إلى مكان آخر وهذا لا يتصور أو لا يتحقق إلا إذا جاء الإنسان بالعمرة من خارج الحرم ويشير إلى هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر أخرج بأختك من الحرم بهذا اللفظ الصحيح فلتحل بعمرة أخرج بها من الحرم وهذا يدل على أن الحرم ليس مكانا للإحرام بالعمرة ولأنه ما من نسك يطوف فيه الإنسان الكعب إلا وقد جمع بين الحل والحرم صح؟ لأن أهل الحج لأن الحج أهل مكة يحلموا بمكة ولكن لا يطوفون بالبيت حتى يأتوا من الحل أين الحل ليكون؟ عرف عرف فلا يمكن لأحد أن يطوف بالبيت طواف نسك إلا وقد قدم إليه من الحل هذه القاعدة ففي العمرة معروف واضح وفي الحج ما يطوف طواف الإفاظة إلا بعد الوقوف في عرفة لو طواف الإفاظة قبل الوقوف في عرفة ما صح نعم السؤال بعد طيب الآن عرفنا أنه أن النص أو الدليل السمعي أن الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يحلمون للعمرة من من الحل من خارج الحر وهو كذلك طيب ومن فوائد الحديث منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك في توفيقه للصواق حيث وقت لأهل العراق ذات عرق فوقع توقيته موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله وسلم أنه وقتها لأهل العراق وهو لم يعلم ميقاته توقيته ذات عرق من عمر جاءت باعتبادها حذوى قرن المنازل يستفاد منه فائدة أن من لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذ الميقات سواء كان من البر أو من الجو أو من البحر صح؟ أينه؟ سواء من البر أو البحر أو الجو يا سبحانه يتصور يخل يجي من البحر الأحمر يحاذي الجحفة ويحرم منها وليجي من اليمن يحاذي يلمن في طريق السفن يحاذي إذن في طريق البر أو البحر أو الجو كذا هل تكلم العلماء على الطائرات يقولون الشيخ السلام ما يقولون ما كذا الشيخ السلام رحمه الله كان يتكلم على أهل الشعودة الذين يلعبون على الناس بأن الله تعالى يعطيهم كرامات إنهم يكونون في بلادهم في اللوم الثامن ذي الحجة ثم يقفون بعرفة ويشاهدون بعرفة يقول رحمه الله إن الشياطين تحملوا ولكن ذكر من جملة ما يفرطون فيه أنهم يحاذون الميقات ولا يحلمون منه لأنها تطيربهم الشياطين إذن صار للطائرات أصل في كلام أهل العلم أهل العلم لأن ذو لا تطيربهم الشياطين وتمر مع الميقات ولكن ما يحلم إلا لوصل مكة على كل حال نحن عندنا والحمد لله من سنة عمر رضي الله عنه اعتبار المحاذات طريقا شرعيا تثبت به قال أهل العلم إن المواقع تنقسم إلى أقسام عيسى يعني قسمية زمانية ومكانية طيب ما هي الزمانية وهي والمحرم وش اللي قلت شوال شوال اللي في عيد الفطر وش تقولون صحيح صحيح لكنه بدا مع الآخر طيب ذو الحجة هل كله من مناشر الحج ولا بعضه نعم كيف الخلافة المواقع المواقعية المكانية حسين قرر منازل وذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق أحسنت أيها اللي ثبت في الصحيحين الأربعة ما عاد ذات عرق خطأ هذا التعبير زي طيب أحسنت يا الله بدأ سليم ذو الحليفة لمن لأهل الشام ذو الحليفة لأهل المدينة طيب لها اسم عرفي عند الناس تسمى رابغ تسمى رابغ وأبي العري سمى أبي العري طيب صحيح الجحفة الجحفة لأشياء ما هي هذه الجحفة هي جحفة قرية قديمة كانت مسكونة فلما نزل النبي عليه الصلاة فلما المدينة ناقل فسأل الله تعالى أن ينقل حمها إلى الجحفة فدمرت الآن يحلمون من رابغ ورابغ من ورائها طيب الثالث هي لم لم فيصل مقاتها اليمن طيب له اسم عرفي جديد ما هو السعدية ها السعدية السعدية طيب أحسن نعم قرنا منازل لأهل النجرة وله اسم جديد يسمى السيل طيب يظن يسمى السيل الكبير أي هذه المواقيت أبعد من مكة طيب الحليفة وبعدها وبعدها قرن المنازل ويلم لم وذات عرق متقاربة مرحلتان الجحفة ثلاث مراحل وذو الحليفة عشر مراحل هي أبعدها أبعد المواقيت عن مكة ذو الحليفة ذكرنا مناسبة قلنا لعلها والله أعلم هي الحكمة في بعد ميقات أهل المدينة نعم المناسبة قلنا للمدينة حرم مكة حرم تقارب الشعائر ما بين الحرمين من يوم تخرج من حرم من مدينة تدخل فيما يختص بحرم لحرم مكة والله أعلم طيب يعني يوم مسيرة يوم حل الإبل كل ما قدر باليوم واليومين يعني على الإبل محملة العادة لجرز العادة أنهم كانوا يصيرون عليهم طيب هذه المواقيت هل هي لأهل البلاد أو أنفسهم أو نعم يعني يعني لو جاء أهل من أهل نجد من طريق المدينة هل يلزمه الإحرام من ذو الحليفة أو لا يلزمه بالدليل نحن تكلمنا عن واحد من أهل نجد أصبر ما بعد وصلنا إلى القوة الثانية أهل نجد لم يذهب من الحليفة للسيل لأنه بعيد جدا لكن هذا سؤال آخر يا الأخ إذا مر رجل من أهل الشام عن طريق المدينة وهو يريد الحج أو العمره فمن أين يحرم؟ من ذو الحليفة ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة لا يجوز أو لا يجوز بتعد ذو الحليفة يمر مع الجحفة لا يجوز الدليل ولم ينأت عليهم لو قال قائل إن قوله لأهل الشام الجحفة يشمل ما إذا مر الشامي بذي الحليفة أو لم يمر إذن عندنا عمومان قوله لا عموم في وقة لأهل الشام الجحفة يشمل ما إذا مروا بميقات آخر أم لم يمر عموم آخر ولم ينأت عليهن من غير أهلهن يشمل ما إذا كان له ميقات دونها أم لم يكن طيب إذا كان كل منهما عاما فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالذي ينتظم الاحتمالين جميعا لأنه بلا شك أحوض ما الذي ينتظم الاحتمالين جميعا أن يحرم من ذي الحليفة الأول لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بذي الجحفة محرما لكن إذا لم يحرم من ذي الحليفة مر بها غير محرم وهو معارض لقوله ولمن أتى عليهن من غير إهلهن ولهذا الصحيح قول جمهور في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور بمراه العلم أنه يجب على الشام إذا مر بذي الحليفة أن يحرم ولا يجوز أن يؤخر إلى إيشت