15 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث ابن عباس في المواقيت - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فاب الموافير عن ابن عفاس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وشلم ونقف لأهل المدينة في ذا الحليفة ولأهل الشام الجثبة ولأهل نجد قرن المنادل ولأهل يمن يلمد هن لهم ولمن أتى عليهم من غيرهن الأول من الحليفة وهو ميقاذ أهل المدينة ويسمى الآن أبيار علي وهو قريب من المدينة بينه وبينها نحو ست كمية فإذا أراد الحج أول عمره أحد من أهل المدينة واجب عليهم أن يؤلموا من هذا الميقات ولا يأخفره ومن مر بهذا الميقات من غير أهل المدينة وهو يريد حجه العمره فإنه يجب عليهم أن يؤلم منه ولا يجاوزه هذا وحد ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجثة الجثة قرية معروحة إلى الآن معروحة بياريس وسمت الجثة لأنها كانت في سعيد الوادي ويتحفها السيد ويهتم بنا أهل فسمت الجثة لكنها لما خربت صار الناس يحلموها من غابر وغابر أزعب منها يسيراً عن مكة فمن أحرم من الضابع فقد أحرموا أنها جثة وذيئة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الشام وأهل الشام في ذلك الوقت كان كفاراً لأن الشام لا فتحك إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتها له قبل أن يسلموا يليل على أنهم سيسلمون ويقف من البيت فيكون هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمر مستقبل فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام ووقف النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم يلملم اسم مكان أو جبل ويسمى الآن السعدية وقف لأهل اليمن إذا جاءوا إلى مكة يرحمونه منه ووقف لأهل نجئ قرن المنازل وقرن المنازل قيلت إنه اسم الواقع الشعيب الذي يأتي من غرض الطاقة وينزل إلى أن يمر في السيلة الكبيرة كما يسمى الآن وقيل إن قرن المنازل اسم لجبل لجبل معروف هناك عند محمد السيل الكبير وهو معروف الآن يسمى الآن بالسيل فهذا يحرم منه أهل نجئ وكل من مضى به من غير النجئ وعما ذات عرق فإنه هوي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها له ليراق وقيل إن الذي وقتها عمر المخطر الذي يوارم عنه وسواء كان هذا أو ذات فإن عمر أحد الخلفاء الغاشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الغاشدين المهديين من بعد وقتها لأهل الأراض لأنه لما بني في الكوك والبصرة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجل قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا جور يعني بعيد عن طريقنا فقال رضي الله عنه اندروا إلى حدوها من طريقكم يعني شوفوا اللوازن من طريقكم فرعوا أن من الذي وازنوها ذات ورد فصارت ميقاة أهل العرارة وفي قول عمر اندروا إلى حدوها من طريقكم كريم على أن الإنسان الذي في الطائرة إذا مر من فوق الميقات وهو يريد حاجة ونمره وجب عليه أن يحرم وهو في الطائرة ولا يجب أن يترك الإحرام حتى ينزل إلى ببك لأن هذا من خطأ الفجاء يبين أنه يقولون ما نحرم إلا إذا نزلنا في جد ذات الإنسان ما دونتم مرركم بالميقات وهذا يقولونه من فوق فهو كمن حاداه من أسفل وقد ذكر عمر رضي الله عنه أن من حاداه من أسفل فإنه يترك من محاداته وكذلك من حاداه من فوق يجب أن يترك من محاداته فإذا كنت ترين الحجة والعمرة وكنت من القصين في الطائرة فإنك تلبس في طياب الإحرام تقصد في بيتك وتلبس في طياب الإحرام أو شيء تلبست فإذا مرى نصف الزاعة من إطلاع الطائرة فلا تقصد في طياب الإحرام أنه من إحرام وأحرام أقول لبيك رمرا أو لبيك حجا إن كنت حاجا ولا تقول وأحفل حتى أنزل في جدة لأن هذا الحرام هذا يكون وفي قوله ومن كان من ذلك ومن حيث عن شيء أنه أيضا تسير على العبادة أن بدون هذه المواقيد يحلم من مكانه ما يرجع إلى المواقيد فماذا الأهل حجة يحلمون منها ولا يرجعون إلى جدة أهل جدة يحلمون منها ولا يرجعون إلى رابط أهل الشرائع يحلمون منها ولا يرجعون إلى السيك وهكذا من كانت منها في المواقيد فليحلم من مكانه حتى أهل مكة يحلمون من مكة ما يرجعونهم يخرجون إلى مواقيد يحلمون من مكة لكن أهل مكة فلا يحلمون من مكة إلا في حج فقط أما في العمر فليجب عليهم أن يخرجوا من الحرام ويحلموا من الحذر كما دلا على ذلك حيث وعشى قد لله عنها حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلا الحلفة تخرج منه وفي قوله وفي قوله وقف لأهل المدينة ذلك ليفة ولأهل الشام الجفة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم إذا مرغ واحد من أهل الشام مرغ من طريق المدينة على ذلك هل ينزلونه الإحرام أو يقول هو مخير إشاء أكرم وإشاء أجل الإحرام إلى جفة اختلفت لهذا أهل المدينة فقال بعضهم إنه إذا مرغ بالخليفة ووجد عليه الإحرام لقوله ولمن أتى على الجن من غير أهلهم ويجب عليه لما مرغ بالخليفة صار ميقاتا وقال بعض العلماء يخير بين أن يحرم من ذلك ليفة أو أرسل الإكرام إلى الجغطة لأن جغطة ميقاته الأصلي فالياه الشام إلى مر من المدينة لهم ميقات ميقات أصلي وهو جغطة وميقات قرعي عارف وهو جغطة فمن العلماء من أجاز أن يحرم لذلك الجغطة ومنهم من قال يجب أن يحرم من ذلك ليفة وتعارب في هذه المسألة بتعارب أصلاك أحدهما أصل الاحتياط والثاني أصل براءة الدم إذا أخذنا بأصل الاحتياط أوجدنا عليه أمثل من الفريق وقلنا إن هذا أقوى وأضرأ الدم وإذا أخذنا بأن الأصل براءة الدم كنا يحرم إنشاء من الجغطة لأن الأصل عدم نظومه من اجتماعه من الفريقة حيث إنه تعارب فيه عموما أما إذا كان الذي مر في الفريقة ومن الشام لا يريد الجهار من قريب دفة فإنه يلزمه أن يحرم من الفريقة أو من واحدة