11 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث ابن عباس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذه محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت
حاجة وإنك تتف في غزوتك كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللغض لمسلم والمعريض والتالي فهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذه
محرم لا يخلون هذا نهر مؤكد بالنوء بالنوء التوكيد يعني أنه يخلو على الرجل أن يخلو بامرأة إلا مع هذه محرم وهذا يشمل الخلوة في البلد والخلوة في البلد إذا كانوا في بيت واحد إلا إذا كان
معها رومحة أو كان معها مرأة أخرى أو كان معها رجل آخر وتؤمن الفتنة المهم أن الخلوة بالمرأة محرم حتى ولو كان الرجل الذي خلا بها من أعف الناس وأذكى الناس ولو كان قريبا لزوجها ولو كان
قريبا لها كابن عمها فإن ذلك حرام ولا يجد وكم من امرأة خلا بها رجل غير محرم فحصل الشر والرسال وهذا يشمل مقتل به بعض الناس من كونه له زوجة وله أخ عنده في البيت فيخرج هذا الأخ صاحب
الزوجة ويدعو زوجته عند أخيه وهذا محرم ولا يجد بل الوادف إذا خرج من البيت أن يخرج أخاه معه فإن لم يمكن ذلك فإنه يجعل لأخيه منزلا خاصا بالبيت يكون مغلقا ما يتفل على المرأة ولا يتفل
على المرأة لأن المثلة خطيرة جدا وقد حصلت حوادث متعددة في هذا الأمر كلها حصل فيها الشر والرسال ومن الخلوة بالمرأة أن تركب معه في السيارة وليس معهما أحد فإن هذه الخلوة وهي قد تكون
أشد خلوة من الخلوة بالبيت لأنهم في السيارة لو كلمها ما سمعها ولأنهم في السيارة يستطيع أن يخرج بها إلى ما يريد إلى بيت أو إلى الباب أو إلى مكان آخر ويفعل بها ما يجري الشيطان بينهم
وقولها الإصر والسلام لا تسافر امرأة إلا معذي محرم أيضا هذا نهي عن السفر سفر المرأة إلا معذي محرم وكلمة امرأة نكرة في السياق النهي فتشمل كل أمرأة سواء كان شافة أم على الوزن قبيعة أو
جميلة آمنة أو غير آمنة معها نساء أو ما معها نساء عاما والسقر في قول لا تسافر مطلق فيشمل كل سقر سواء كان قطيراً أم طويلاً وسواء كان للحج أو لغير الحج لا تسافر امرأة إلا معذي محرم
وخدمة من ذلك أن المحرم يحرسها ويصومها ويحميها فلهذا أوتب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسافر إلا معذي محرم ولا بس أن يكون المحرم مبادراً آخراً
فالذي دون القلوب ما أصبح لأن الذي دون القلوب هو يحتاج إلى ولاية فكيف يكون ولياً على غيره ومحرم لغيره والقلوب يحصل بالنسبة للذكر بواحد من أمور سياسة خمسة عشرة سنة أو ينزل منياً
بشهوة أو منبت منبت العام فإذا حصل واحد من هذه الأمور الثلاثة فهو بالق ويصبح يكون محرماً أما من لن يحصل له واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا يكون محرماً وقال الله عليه الصلاة والسلام
لا تسافر امرأة إلا معذي محرم يشمل حتى الخاتمة مع أهل البيت فإنها امرأة فلا تتافر إلا مع المحرم وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان خاطئ وأراد أن يحصل وهي ليس مثلها محرم فإنها لا تحج معاً
تبقى في البلد عند أناس مأمونين فإن لم يوجد أناس مأمونين عليها أو مأمونون عليها فحينئذ لا بأس أن تذهب معهم إلى الحج للضروعة وإن لم توجد أناس يؤمنون عليها فالواجب أن تبقى ولا تحصل
إلا معذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوتك لو كدا رجل مكتوب مع الغزل خرجت مرأة حاجة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طبق فحج مع امرأتك
أمره يدعى الغزل ويحج مع امرأتك ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال علي المرأة آمنة أو لا هل هي عجوز أو شابة هل هي قبيلة أو جميلة فلما لم يستفصل فل هذا على أنه لا فرقة النساء
بين هذه و هذه وأن الواجب أن لا تكابر امرأة