10 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي
ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمسجد وعنه وعن ابن عباس رضي الله عنه يفيد أن الصبي إذا حج ثم بلغ واجب عليه أن نحج مرة أخرى لأن حجه قبل بلوغه فعل للعبادة قبل أن يخاطب بها فيكون
مثل الذي صلى قبل دول الوقت يا رسول صلاة الله فكذلك الذي حج قبل أن نبلغ يجب عليه أن نحج مرة أخرى وذلك لأنه لم يؤدي الفريضة ولا يلد على هذا إذا قال قائمه أليس إذا قل الفريضة قبل أن
نبلغ ثم بلغ لا يجب عليه إعادة الصلاة نقول بلغ لا يجب عليه لكن الصلاة مفروضة فرغا آخر يؤديها بعد بلوغه أما الحج فإنه ليس مفروضا سوى مقاط واحدة وأم المثل الثانية فهي العبد إذا أعتق
إذا حج والورقيق ثم أعتق فهذا الحديث يدل على أنه يجب عليه أن نعيد الحج بعد عفقه لأن حجه الأول قبل أن نطالب به فيكون كالصبي وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب على العبد إذا أعتق أن نعيد
الحج ما دام قد حج بعد الورق وفرقوا بينهم وبين الصبي بأن منع وجوب الحج على الرقيق الرقيق لا من أجل فواس شرق ولكن من أجل وجود مانا وهو عدم الماء فعلى هذا يقوم حج في حال هو من أهل
الوجود لكن سقط عنه أدار الحج من أجل عزه عن الماء وهذا القول هو الراجح أن الرقيق إذا أستل فريضك بعد قموره فإنه لا يجب عليه إعادة الحج