09 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضى
الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري هذا حظا حبيب آخر فيه دليل على جوال قضاء الواجف بالنذر النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة يلتزم بطاعة لله أزوجد يقول لله على نذر أن أحج أن أتصدق أن
أصلي أن أقرأ أن أصدع ومع شكذا وعلن أن النذر مفروح يكرر الإنسان أن ينذر وحرمه بعض ورات العلم وقال إن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وراصل في النهي التحريم ولأن النذر دائما يتندم
ودور الفكاة ولا يقول له ولأن النذر تكريف للنفس بماذا ينزمك الله به وأنت إذا كنت في عافية لا تشغل نفسك وهذا القول بالتحيين له وجه لكن أكثر ولم على أنه مقفوح أما ما يتعله بعض العوام
من جهاز إذا أرس من حصول مقصودة أو دفع المقروه عنه نذر فهذا جهل عظيم بعض الناس إلى أنه صار عنده مريض هو تعب منه قال لله على نذر إن كان قام هذا المريض يمشي أن أفعل كلا وكلا الله
أصدقك الله لا يعطيك الشيء إلا إلى عطيتك الله أكثر يعطيك ويزين المقروه عنك بدون شرط كذلك بعض الناس يقول إذا نجحت لله عليه نذر عن أصول كلا وكذا أو أنا أصدق بكلا وكذا نقول لا تفعل لا
تنذر قل اللهم نجحني اسأل إلا هجر الله أما أن تنذر فالله جل وعلا ما يحتاج لها لك يعطيك من فضله وإن لم تنذر ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ننذر أبدا هذه المرأة سألت النبي عليه الصلاة
والسلام قالت إن أمها نذرت ألحبك يعني قالت لله علي نذر أن أخذ ولكنها لم تخذ حتى ماتت فدل هذا على أنه كان بإمكانها أن تخذ ولكن تركت الحج ففي هذا الحال يحج عنه إن خلفت ترك فمن تركتها
وإن لم تخلف فإذا أراد أخذ من أوليائها أن يقوم بالحج حج عنه قال نعم فأذن لها أن تخذ عن أمها نذر أمها فهذان حديثات أحدهما في فريضة الإسلام والثاني في النذر رقص فيهما النبي صلى الله
عليه وسلم أن يحج الإنسان عن غيره وهذه المسألة كما ترون وقع في حج الواجب والحاج من أولاد محدود عنه فهل نقول إن حج النفل كحج الواجب وحج غير الولد كحج الولد لننظر قال بعض العلماء إنه
لا يصح أن يحج أحد من أحد إلا الولد عن أمه أو أبيه فقط لو أبيه حج إنسان أجنبي ما يصح لازم يكون الولد لأن السؤال الذي وقع سؤال امرأة تحج تبيت حج عن أبيها الفريضة الإسلام وأخرى تريد
أن تحج النذر والولد لا يساويه غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وغير الولاد مهم من كسب الذين من كسب إذا عملوا فهو كسب لي لكن
غيرهم لا مهم كسب لي فمنعوا صحة صحة حج غير الولد وأجادوا حج الولد في الفرض وفي النحو وقال آخرون إنه لا يخد إلا الولد في الفرض سواء الله كان واجبا بأصل الشر أو واجبا بالنذر وعلّلوا
ذلك بأن الأصل في العبادات أنتقع من العابد لا من غيره لو قد واحد سيذكر الله خير أنا والله بلدان ولا من توضع توضعا ولا بصل يصلح طبعا ما أصلح ولو قد ماذا أنا بينهم صلعنا لخير اليوم
سيذكر الله خير يصلح ما أصلح ولو قلت في رمضان النهار طويل أبيك تصوم عنك سهل في اليوم ويومين وأنا أصوم عنك إذا جشت يصلح ما أصل فالأصل في العبادات أن تكون من أن يقوم بها العابد لأن
الله كلّب الناس ليعلمهم ليعلم ويمتعنهم سبحانه وتعالى افتبعهم هو الذي يخلق الموضوع والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أمن بخلي واحدة يحيط عنه أنا قاعد هذا أترف مع زوجتي ومع أهلي وأولادي
هذا ما له نظيف فيقول ما دام من المسألة الأصل في العبادات أن تكون من فاعلها فإننا نقتصر فيما خارج عن هذا الأصل على ما ورد به الشرط ولا يفف أن نقيص النفل على الفرض ولا أن نقيص غير
الولد على الولد لأن الفرض ملزم به الإنسان ملزم فإذا عزد بنفسه كنا نكلف غيره أما النفل في الإنسان ملزم إن قدر بنفسه وحتى بنفسه بذلك وإلا فلا ثم إن القائلين في جواب الحد نفلا عن
الغير اختلفوا أيضا هل يختصوا ذلك في حال العز أو نطلقا فقال بعضهم يجوز أن يوكل الإنسان منه كنت عنه نفلا ولو كان قادرا يجوز ولو كان قادرا هذا الإنسان غنم لها الله بدأ كل سنة يبواحد
يقول خذ هذه عشر ثلاث حج عنه وهو جالس يتقرب يأكل ويشرب ويجامع أهله ويفعل كل شيء ولا يفعل هل يمكن أن نقول لهذا الرجل إنه حج بمجرد أن يوكل إنسان فجعا هذا بعيد جدا والحج جهاد لابد أنزل
لتعانيه وليس الحج عبادة مالية حتى نقول منذ الزكاة هل تتوكل واحد يتقع عنه تقول خذ هذه الزكاة هل نحط الفقير هل ما يفعله لأنه مال يصل إلى إدام السحق لكن هذه عبادة بدنية تكليفية فرابد
أن تفعله والذي نرى في هذه المنزلة أنه لا يجوز للقادر أن يوكل غيره في حج النفل أما في حج الفرق فلا يجوز لأنه لا يجوز أن يأتيه بنفسه واضح لكن حج النفل لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره في
الحج عنه لأن الحج عبادة يجب أن يقوم بها العابد لله أما أن يوكل عبادة فهذا لا معنى له إطلاق والأصل في العبادات كما قلنا قبل قليل الأصل فيها المنع منع قيام الغير بها إلا ما ورد به
الشر والشر ما ورد في الحج إلا في حال العاجزين فلا يمكن أن نقيس القادر على العاجز نقول القادر فج عنه من نفسك وإلا إلى قامة بالخير ساعد من يفج فإن من ساعد الحاج فقد حج مثل من جهز
غازين فقد غازل والحمد لله نعم الله ثم إذا كنت دوري الخير فصدق بالدراهم آضم المجاهدين بسبيل الله ومع شكرا هو ودوه قدير أما نتخلي واحد يجعلكوا أن تجارس فهذا