08 بلوغ المرام – كتاب الحج – شرح حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنه ما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم سجاءت امرأة من فتعا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرق وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوضع متفق عليه والأفضل البخاري على حديث أيضا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الفضل ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لأن العباس أخوء بالنبي صلى الله عليه وسلم وابنه الفضل شاء وهو من أجمل الناس كان رديد النبي صلى الله عليه وسلم من مزدنفة إلى مرء وهو سامة بن زيد رديد النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدنفة كان فضل رديدا له فلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يتكت على الظاهرة أبا أخد عنه قال نعم وذلك في حجة الوداء سألت قالت إن أبي أدركته بريضة الله على عباده في الحج مع أنه الشارك كبير ما يتكت على طائرة ومع ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها أدركته بريضة ودل هذا على أن الحج يكون فرضا على من قدر بماله وعجز ببدنه الإنسان قادر بماله العاجز ببدنه له أن يفد يجب علي أن يفد لكن هو عاجز ببدنه أن يقيم من يحج عنه وذلك قالت أبا أحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداء فيستفاد من هذا القديم منها جواب الإرداف على الداثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرضفا ابن عم من البقر ولكن بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة على الداثة فإن كان عليها مشقة فإنه لا يدرس أن يشق على دابته لأنه تتألم والداثة وفي أروح فيجب عليك أن تحمل ومن لا يرحم لا يرحم ثانيا تحرير نظر الرجل إلى المرأة أو المرأة إلى الرجل سواء كان ذلك من باب التمتع أو من باب الشهوة إذا كان القصد التمتع بالنظر أو الشهوة فهو حرام حرام على المرأة أن تنظر إلى الرجل أو الرجل إلى المرأة أما إذا كان بدون تمتع وبدون شهوة فإن الصحيح أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل وأما الرجل فلا يجوز أن ننظر إلى المرأة على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وليس على الرجل أن يغطي وجهه عن النساء الأجانب ويستفاب من هذا الحديث جواز مخاطبة المرأة في الرجل ولو يقف في الرجال لأن هذه المرأة خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم واستغتت ولم ينهى ولم ينهى عن ذلك وما ذكر من أن الإمام أحمد رحمه الله كان يضرب بالسيار وجاءت امرأة فقالت ما لكم تفعلون هذا لأبونا الله فقال إن هذا حرام ما عليكم فقال الإمام أحمد إن الحرام أن تتكلمي عند الرجال هذا ما يسوحان إمام أحمد ومدعو الإمام أحمد أن صوت المرأة نزل بعورة وهو كلاك فإن النساء يخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبهن بحضر أصحابه يدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة لكن لا يجوز الإنسان أن يتلذى به أو أن يتمتع به ولعلكم تقولون فرق لنا بين التمتع والتلذي التمتع أن الإنسان يرى من نفسه الراع بهذا الشيء والاستمتاع لكن مسألة الشهوة الجنسية ما هي على باله وعما التلذي فهو التلذي ذا الجنسي بحيث تتحرك شهوته وكما الأمرين محررة لا يجوز الإنسان أن يتمتع بالنظر للمرأة لا على طريق اللذة ولا على طريق التمتع وفي هذا الحديث يليل على جواد حج المرأة عن الرجل يعني هذه المرأة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أبيه وهو رجل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وفيه آية وفيه دليل على أن الجواب بنعم كالسؤال بمعنى أن الجملة التي وقع فيها السؤال هي الجملة التي ترمنها كلمة نعم ويتارتب على ذلك أنه لو قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال نعم كان هذا القول صريح في الطلاق لأن الجواب بنعم متضمن لإعادة السؤال بالأفضل ويستفاد منه أيضا وجوب تغيير المنكر باليد يؤهل من أنه صلى الله وسلم صرق وجه القضل إلى الشق الآخر وعادة عيون باليد وقد قال النبي صلى الله وسلم من رأى منه منكرا بل يغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا غير الأمر بالمعروف والنجاة المنكر وغير دعوة إلى الله فهنا ثلاثة أمور دعوة إلى الله أمر بمعروف الأهل المنكر تغيير المنكر تغيير المنكر من باب السلطة والولاد إنسان نفس مباشر تغيير والأمر بالمعروف يأمر غيره والذي يغيره من الغير الغير المنكر بالمعروف أو المنهي عن المنكر والدعوة إلى الله يدعو إلى الله من غيره المعينة أحداً يغييره أو ينهانه يقف في المسجد في المجتمع في يدعو وهكذا وهذه الأمور الثلاثة قد ترتبس على بعض الناس يؤلمون أن الأمر بالمعروف هو الأمر بتغيير المنكر وليس كذلك التغيير المنكر تغيير المنكر أن يكون إنسان سلطة يتمكن بها من التغيير بيده أو بلسانه أو بقلبه والأمر أن يأمر غيره بتغييره يقول مثلا هذا الرجل لا تفعل كلا أو يقول مثلا لرجل عنده صور محرمة كسر هذه الصور وليس كذلك لكن تغيير المنكر نفسه يكسرها هو كسرها فهذا القضاء فنا من نورف مع فاجوه هذا خص من يسمعه أو يسمعه معه عنده نساء معه يجال يسمعون فضل يسمع والذين يسمعون و لكن يسمعون صوتك الماء مانه موجة النوم يستدل به على أنه يحكم نظر الماء كاشفه واجه لأن المحرمة الأفضل تكشب واجه العبد المحرمة تكشب واجه نعم الرجال الموجودين معنى هل أمامها رجال التي ينظروها قد يكون رجال خلقا و يتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محدث فالمثال محتملا فإذا كان هذا محتملا فإنه لا يعارض الحديث الواضحة