50 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكر ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه قولها رضي الله عنها السنة المعتكر قال علماء الحديث
إذا قال الصحابي السنة كذا فله حكم الراف إلا إذا علمنا أنه استنبطه استنباطا فيكون رأيا له وقولها أن لا يعود مريضا إذا كان السنة لا يعود مريضا فالسنة أن يبقى في المسجد وطيب عود مريضا
يقال زار الرجل صديقه وعاد الرجل المريض يفلقون بين العيادة والزيارة وسبب ذلك أن زيارة المريض تسمى عيادة لأن الإنسان مطلوب منه أن يعاود زيارة المريض أن يعاود ولهذا قيل عيادة والزيارة
يكتفى بواحدة وربما إذا زرت تثقل على المزور ويقول بارك الله من زار وخفف يعني أخرج ولا تعود لكن المريض بالعكس فلهذا يفرق بين عيادة وزيارة أنا لو قلت لي سأزور فلانا المريض عرفت أنك
منت بعايد من مرة ثانية لكن سأعود المريض عرفنا أنك قد وطنت نفسك على أن تكرر العيادة فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين هذا وها وقوله مريضا المريض معروف معتل الصحة سواء في البدن عموما
أو في بعض أجزاء البدن مثال البدن عموما الإرهاق السخونة التقي وما أشبت على الكثير مثال الخاص رجل فيه كسر في يده أو رجله وجع في عين وجع في ضرس وضابط المريض الذي يعاد هو الذي يحتجب عن
الناس أما المريض الذي يخرج إلى الناس فهذا لا يعاد لأنه غير مختفى عن الناس ولا يشهد جنازه أو جنازه بعض اللغويين يقول أنه يجوز الوجهان جنازه وجنازه وبعضهم يفرق يقول الجنازة بالفتح
الميت والجنازة بالكسر النعش وتعليل هذا واضح لأن الميت فوق النعش النعش فكان من حقه أن تفتح الجيم للاستعدة والنعش جنازه لأنه أسفل ولا يشهد جنازه نعم ولا يمس مرأة ولو بالسلام ويحتمل
أن المراد به الجماع وأما لا يباشرها فالمراد مباشرة التلذل ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه لا بد أي لا مناصة ولا مفر منه كالبول والغائق والأكل والشرب وما أشبه هذا وَلَا أَعْتِكَافَ
إِلَّا بِصَوْءٍ تقول عاشة من السنة اللا اعتكاف إلا بصور وذلك لأن الاعتكاف إنما ورد في في العشر الأواخر من رمضان وسيأتي إن شاء الله في بيان السنباط حكم هذه المسألة وَلَا أَعْتِكَافَ
إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ لكم مسجد جامع بالتنويل يعني لا الاعتكاف إلا في مسجد جامع يجتمع فيه الناس أما مسجد البيت أو المسجد المهجور فلا اعتكاف به لأنه لو اعتكاف في مسجد لا تصل
فيه الجماعة لازم من ذلك أحد أمرين إما أن يخرج في اليوم خمس مرات الجماعة وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف وإما أن يدع الجماعة فيقع في الإث فلذلك نقول لا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو
داود ولا بأس برجاله في بقية الاعتكاف حديث آيش رضي الله عنها قالت السنة أن لا يعته السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة تقدم الكلام على هذا وقلنا أن هذا لا يجوز المعتكف
ولو كان أدنى قريب إليه أن يعوده أو أن يشهد جنازته وذكرنا أنه إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه فلا بأس ولقاء ولقاء أن يقول ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك وملكه فالجواب هو عموم قول
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذباعة بنت الزبير هنا أخبرته أنها تريد حج وأنها شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستك فإن لاك على ربك ما استثنيك فإذا كان هذا في الحج الذي هو
آكد من غيره في الإتمام فما دونه من باب أولى ثم إن هذا مقصود شرع ولهذا لو اشترط في اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيف أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم يصح الشرط لأنه ينافي الاعتكاف وليس
مقصودا شرعيا بل الموظف يأخذ مقابل عمله مكافأ فهو شبيه بالأجرة قال قالت رضي الله عنه ولا يمس امرأة ولا يباشرة لقوله تعالى فلا تباشرهن وأنتم آكفون في المساج والمس نوعا مس لغير الشهوة
فهذا لبع سبيل كما كان نبي صلى الله عليه وعلى آله وآله وسلم يخرج رأسه ولاعش ترجله والغالب أنها لا تخدم المس وأما إذا كان لشهوة فإنه من مقدمات الجماع المنهية وكل ما كان من مقدمات
الشيء المنهي عنه وهو قريب أن يكون وسيلة فإنه ينهى عنه قال وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةِ إِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ لَهُمِنْهُ لا يخرج لحاجة أي حاجة إن تقوم إلا لما لابد منه مثال ذلك
نعم وقد ذكرنا أن الذي لابد منه نوعا شرعي وحسي الشرعي كالغسل للجنابة مثلا والغسل للصلاة الجمعة على القول بوجوبه وأما الحسي فهو الخروج للأكل والشرب إذا لم يكن عنده من يأتي بهما وكذلك
لقضاء الحاجة فإن قال قائل هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله فالجواب لا إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس أما بدون ضرورة لا أجوز فإن اشترط أن يخرج إلى أهله إنعم إلى السوق يكلم
أهله نظر إذا كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فلا قال وَلَا اعتكافة إلا بصوف تقوله عائشة رضي الله عنه أنه لا يعتكف الإنسان إلا وهو صائم وهذه المسألة اختلفة فيها العلمة رحمهم الله هل
يشترط للإعتكاف أن يكون المعتكف صائما أو لا يشترط فمنه من اشترط أن يكون صائما كشيخ الإسلام من تجمي رحمه الله قال لابد في الاعتكاف من الصوم واستدل بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله
عليه وعلى آهل وسلم لم يعتكف إلا وصائم إلا في العشر التي قضاها في شواء وبعضهم يقول الصوم ليس بشرط لكنه أكمل وأفضل أن يكون صائما وهذا هو الأرجح أنه يجول الاعتكاف بلا صوم لكن إذا كان
صائما فهو أفضل فإن قال قائل أنتم تقولون إنه لا يستحب الاعتكاف إلا في الأشر الأواخر قلنا نعم نقول بهذا ولكن لا نشترك أن يكون الإنسان صائما قد يكون الإنسان في حال يجوز له أن يفطر
كالكبير الذي أفطر لأنه لا يستطيع الصوم نقول لو أراد هذا الكبير أن يعتكف فلا مانع وإذا قلنا لابد من الصوم فإن اعتكافهم لا يصح ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هل
المراد جامع جمعة أو جامع جماعة نعم الثاني الثاني لا اعتكاف إلا في مسجد يعني تقام في الجماعة فخرج بذلك مصلى الإنسان في بيته والمصليات التي في الدوائر وما أشبهها فهذه ليست مساجد أصلا
وليس الجوامع إلا إلا عند المصادفة والمناسبة ولكن العلماء قالوا الأفضل أن يعتكف في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه الجمعة إذا تخلل اعتكافهم جمعة ومعلومون أنه إذا اعتكف كل العشر وآخر فسوف
تتخلل اعتكافه جمعة وعلوا أنه أفضل قالوا لأنه تصلى فيه الصلاة الخمس والجمعة وغير الجامع ينقص صلاة ينقص صلاة وهي صلاة الجمعة ثانيا أنه إذا لم يكن في مسجد في مسجد يتصلى في الجمعة لازم
من ذلك أن يخرج من معتكفهم وهذا صحيح فإن عين مسجد أن تقام فيه الجمعة بالنذر وجب أن يعتكف فيه رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخرين آخره قوله لا اعتكاف إلا بصوم إلى
آخر فالراجح وقف ومعنى وقفه أنه من قول عائش رضي الله عنه فلا يحكم له برج ثم هنا مسألة ظهرت أخيرا وهي أن من بعض المتأخرين من قال إنه لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة المسجد الحرام
والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وأجلبوا وأقنبوا واستدلوا بما لا دليل فيه استدلوا بحديث حليف رضي الله عنه أنه آتى إلى عبد الله بن سعود رضي الله عنه في بيته في القوفة وقال له إن قوما
عكوف بين بيتك وبيت أبي موسى وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة فقاله النسعود لعلك نسيت وذكر يعني هذا لا شك أنه نوع من التعليم أو ظلمت فعلم أو
كلمة نحوها يعني أنك لم تفقه معنا الحديث وهذا تعليم من بن مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ ومن ناحية الفقه والفهم وهذا أول من يعلل الصحاب والصواب أنه ضعيف فإن صح سند همل على
المراد لا اعتكاف كامل إلا في المسجد الثلاثة لأنها أفضل المسجد فإذا قال قال أنتم بهذا تنقضون قاعدتكم بأن الأصل في النفي نفي الوجود فإن تعذر فنفي الصحة فإن تعذر فنفي الكمال فمن الذي
حملكم على أن يكون النفي هنا نفي الكمال قلنا حملنا على هذا أولا عمل المسلمين فإنك لا تكاد تبحث بالنسلة إلا وجدت المسلمين يحكمون بالأسياة في كل مسجد هذه واحدة ثانيا قول الله عز وجل
ولا تباشروا هنا وأنتم معكم هنا في المساجد هل الأصل في أل أن تكون للعموم أو للعهد للعموم هذا الأصل ثم سبحان الله ينهى الله تعالى في القرآن أنتم معكم هنا في المساجد ينهى عن المباشرة
في المساجد ثم نقول يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشرة عشرة من عشار المساجد على ثلاثة فقط يعني كأننا حملنا حملنا الآية على إيش على القليل على القليل النادر وهذا خلاف خلاف العموم
والشمول في القرآن الكريم فالصواب بلا شك ما عليها أهل العلم كافة إلا من ندر أن الاعتكاف جائز وصحيح في جميع المساجد التي تقام فيها الجماعة بلا استثناء دليل ما في ذلك العموم ولا
تباشروا هنا وأنتم معاكفون في المساجد الدليل الثاني أن حديث لاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة علّ له أول من علّ له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرى الناس من أصحابه يعتكفون في
المساجد في الكوفة ويقرهم على هذا ويقول الحديف رضي الله عنه لعلك نسيت وذكر أو كلمة معناها أنهم علموا ما لم تعلم نبهنا على ذلك لأن هذا القول إذا رأى بعض الشباب من تكلم فيه أو بحث فيه
ظن أن له جانب من الصحة ثم أخذوا يثبطون الناس عن اعتكاف مساجده فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا إلا الثلاثة وهذا يؤدي إلى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم وجاءت إثباتها في
السنة من فائدة حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس من أحاديثها المتوالية في بلور المرام من فائدهم أن الفاضل قد يعود مفطولا لسبب في عيادة المريض من حق المسلم على أخيه وهي على
القول الراجح عن عيادة المريض فرض كفاية فإذا علمنا أن شخصا من المسلمين مرض ولم يعود أحد وجب علينا أن نعود ويتأكد عيادته بحسب صلته من الإنسان في عيادة القريب أوكد من عيادة البعيد
والأقرب أوكد من من وراءه والصديق أوكد من من ليس بصديق وهكذا من فائد هذا الحديث أن المعتكف لا يعود مريضا فيكون ترك العيادة أفضل من العيادة لسبب وهو الاعتكاف ومن فائد ذلك أيضا من
فائده أنه لا يشهد جنازة والمراد لا يشهدها إذا كان تستلزم شهادتها أن يخرج من المسجد أما لو جاء بالجنازة للمسجد فيصلي عليها لأنه لم يخرج ومن فائدها الإشارة إلى أن شهود الجنازة من
الأمور المطلوبة وإلا لم يختص انتفاؤها بالمعتكف وهو كذلك وما شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط وما شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل يا رسول الله ما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين
أصغرهما مثل أحد وهذا فضل عظيم ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة ثم صار بعد ذلك لا يدع جنازة إلا شهيدها رضي الله عنه ومعلوم أن
الإنسان لو قيل له سنعطيك على كل شهود جنازة عشرة ريالات هل تفوتهم عجيب ما تفوت لكن هذا قراط مثل الجبل قراطان مثل الجبلين وهل المراد أن يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها إلى المقبرة أو أن
يشهدها من بيتها ظاهر الحديث الثاني لأنه قول من شهد الجنازة حتى يصلى عليها وحتى للغاية ولا بد للغاية من مغية فيكون شهود الجنازة قبل أن يضربها إلى المسجد وقد يقول قائل إن هذا غير
المراد لأن إحفارها إلى المكان الذي يصلى عليها فيه واجب أو مشروع لغيره وعلى هذا فالقصد هو الصلاة فإذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى أن يكتب له الأجر ثم إذا شهد حتى تدفن
كمل له طير طاقا ومن فائد حديث عائشة أن المعتكف يبتعد عن النساء لمساً أو مباشراً طيب والنظر وكذلك النظر إن تمتع به تمتع شهوة لأن هذا يؤدي إلى الجنابة والله سبحانه وتعالى يقول لا
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ومن فائد حديث عائشة أنه لا يخرج إلا للضرورة لقولها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه وسبق لنا أن هذا يشمل ما لابد منه شرعاً أو ما لابد منه حساً وعبد
الله مثال ما لابد منه شرعاً أي يخرج لأسل الجنابة أو للوضوء إذا لم يكن في المساجد ميضاً وحساً طيب وقضى الحاجة وقضى الحاجة يعني لدخال الأكل والشرب وإخراجهما كذا إذن أنسى محتاج لهذا
وهذا ومن فائد حديث عائشة أن الأكمل في الاعتكاف أن يكون مقروناً بصوم لقولها والاعتكاف إلا بصوم وليس شرطاً عن الصوم ليس شرطاً في الاعتكاف فيصح الاعتكاف بدونه لكن الأفضل أن يكون بصوم
وسبق لنا أن الاعتكاف المشروع الذي يقال للإنسان اعتكف ما هو إلا في العشر الأواخر ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الأواخر فليتفضل به فإنا به قائلون لكن لا يمكن أن يوجد
الدليل على أن الاعتكاف في أغير العشر الأواخر ومن فائد هذا الأثر أنه لا اعتكاف إلا في مسجد الجامع والمراد كمال الاعتكاف إذا قصد بالجامع ما يجمع فيه وأصل الاعتكاف إذا كان المقصود
بالجامع ما تقام فيه التماع لقولها ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع ومن فائد الحديث أنه لا يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيته في بعض البيوت تتخذ المرأة مصلى تحجره وتحافظ على طهارته وتصلي
فيه وتسميه المسجد لكن لا يصح أن تعتكف فيه لأن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد والمصلى في البيت لا يسمى مسجد فإن قال قال أرأيتم لو اعتكف من السبت إلى الخميس هل لا بد أن يكون في
مسجد يجمع فيه فالجواب أصلا نقول لا يجب أن يكون في مسجد يجمع فيه لكنه أفضل بعضنا توسعوا في الاعتكاف فأصبحوا يبنون بيوتا في البر في البر يعتكفون بيها ويقولون أنه يأتيهم أشياء مثل
الحية وكذا تعتكف معهم لا لا في اعتكافهم يرؤون مثل هذه الأشياء حية وماذا الفائد من رؤيتهم لا بد أن هناك اعتقاد ربما يعني شيخ يحجون بقصة جرى سومعاتهم سومعات اي نعم اي هؤلاء إذا خرجوا
من الاعتكاف يعني يخبرون أشياء الغيبة في المستقبل ايش الغيب اي نعم هؤلاء هؤلاء هؤلاء لا شك في ضلالهم وبدعتهم وأن اعتكافهم ليس بشراء وإذا ادعوا علم الغيب في المستقبل فهم كفراء لأن
المكذبون لقولي تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نعم شيخ بارك الله فيه بالنسبة للمرأة إذا نظرت أن تعتكف نعم فلما جاءت إلى المسجد الحرام وجدت فيه ما فيه من
الاقتلاث نعم انتهت عن الاعتكاف اي نعم خيء والسؤال هل يجب عليها يعني كفارة ايه يجب عليها كفارة تكفر كفارة يمين ويجب عليها أن لا تفهم النذر لا ايه ما إذا كان فيه ما في سلام ما في شك
ما جزء نعم في زماننا هذا كثر في رمضان الدعوات للإخطار وكذا في الجماعة والأقالب وشون كثر الدعوات للإخطار لين يعني يقول أفضل معنا لين يعني كثر في الأقالب والجماعة طيب هذا زين طيب
بالنسبة للمعتكب اي نعم هل هو يجب الدعوة خاصة كان يوميا مثلا وإذا ما أجابي أن يكون شيء في صدر الداعي لا يعذرون هبدا المعتكب يعذرون ولا يجيب أي العوام يلقمون حجرا يكفون نعم يلقمون
حجرا يلقمون حجرا يلقمون حجرا في المسجد نعم وهو إمام نعم بعد الصلاة يأتون إليه جماعة المسجد يتحدثون معه ربما يكون في يام المباعد يقول لش سهل معتكب نعم بعد صلاة القيام يأتون إليه
جماعة المسجد يتحدثون معه يلقمون حجرا يلقمون حجرا كبار بالسن فكيف تتحدثون معه لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدثون مع أهله كما في قصة الصفية وهذا معروف نعم سورة المسجد
الخارج ها سورة المسجد الخارج هل يكون من أتكب يعني أن يخذ شخص خارج المسجد أبدا ما أحاط به الجدال فهو من المسجد وإلا مسقفا عبد الله إيش إيش هل يقفع المحرم أو قطع السنة لا لقطع السنة
إلا إذا كان ناذرا كان ناذرا فقد فعل محرم وأم إذا كان سنة فالسنة كما تعرف لا يأثم الأسام بقطعه نعم اللي وراء اللي جمع نعم اللي قيل لمعتكب سيؤتى لك بطعام نعم ولكن قال أنا ما أريد إلا
بيت فهل ينزم يعني في هذه الحالة الله إذا كان يؤتى له بطعام من بيته في لا مئنة عليه فإنه لا يجوز أن يخذ لأنه لس له داب لكن إذا منع من دخول المسجد الذي فيه اللحم والدهن من دخول
الطعام هذا في المسجد فهو عذر أن يخذ في هذه الحالة يعني ذا كان خريب ولاصف لا فرق لا فرق بين المراسق والبعيد فالذي كان لكم قبل قليل أنه حتى لا يجب أن يجلس في أقرب المطعم نعم ما هو
قال فيصل عشر يقول الشيخ الجمع المقترح المسجد ليس بجمع ليس بجامع نعم وكان هذا المعتكد إمام في هذا المسجد إمام الجامعة إمام هذا المسجد من غير الجامعة صلاة الفروق فهل لون إذا استحسن
افتراءة الشيخ مثلا في جامع آخر فإذا انت من صلاة ثق مع جماعته وهذا المسجد الأقرة أكثر فيذهب يكمل معه لا لا يجوز إلا الواجب إلا الواجب الجمع أهلا بتخرج له لكن هل يبطل هاي نعم يرطل
يلا يا فاسد الله ينفر لك بالنسبة في رمضان المرأة قلنا إن صراتها في بيتها أفضل من صراتها في المسجد نعم وأعظم ما يتقرب لله بعد التوحيد الصرح فهل مكوثة في بيتها والتعبد أفضل من أن أن
تعتكب نعم أو الاعتكام نعم مع أن أحرص الناس من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الرسول منع زوجاته نعتكب وأمر بنقل أخبيه لكن بعد موته اعتكبنا وللقال الفرق أن الاعتكام ما يصلحنا
في المسجد بخلاف الصلاوات الأخرى فتنصح في المسجد وغير المسجد فلذلك نقول صلاة وفي بيتها أفضل ولو في المسجد الحال والفرق ظاهر وإيش نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء
الله في الساعة نعم المساجد المساجد المساجد بارك الله في الصلاة زمنها قصير أيوة عام كل عام يؤخذ بعمومه والرسول يقول لا تمنعوا مساجد الله يعني في الساعة النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم قال لها في الحج إن لك على ربك ما استثنيت وهذه الاستثنى فيه مصلح ولهذا قلنا لو استثنى شيء أن ينافل اعتكاف ما صح لا ما يذهب إلى بيت وانقريب أو بعيد لأنه الآن ما هو في حاجة في
حاجة نعم يعني أنه فيه شباب شباب الحي اتفقوا على أن يعتكبوا في هذا المسجد ما فيه لا بأسابه الفرق ظاهر لأن هذا مختص بالمسجد وجرت فيه العادة نعم نعم نعم وهذا يحصل كثيرا وقد حصل معنا
فما الحكم في ذلك ألسى هذا من الحاجات؟
قد يكون عنده شيء ما يلبس أجل لا يخبر نعم الأئمة نعم لا يحيون كل الليل نعم فهذا الأولى إنسان بعد الترايح الأول لأنه يصلي أو يشتغل بالطاعة غير السرعة؟
أنا أرى أنه إنسان يتبع عمال المسجد حتى يصلي وينتهي أفضل أفضل من أن يحيي الليل كله لأنه السابع حتى بالعشر نعم أولا أثبت لي أن أجره عظيم أي حسنت فعل نعم نحن نرجع سؤالك إن شاء الله
إلى ليلة ثلاثين احفظه بس