40 بلوغ المرام - شرح حديث الصماء بنت بسر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عن الصماء بنت بصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة
ورجالهم ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو من سوخ حال الحديث كما ترون لا تصوم يوم السبت فاستثنى الفرض فقط ما الذي يفرض رمضان مفروض الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس
فيه استثناء سوى ذلك حتى قال في الحديث فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء غنب أو عودة شجرة فلمضاء لحاء العنب يعني قشرة الغصر أو عودة شجرة تحقيقاً للفطر وظاهر هذا الحديث التحريم أي تحريم صوم
يوم السفد في غير الفرائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وصلت الحال إلى أن الإنسان لا بد أن يأكل ولا عوداً أو لحاء شجرة فهذا يعني أنه لا يصوم أبداً في غير الفرائض فاختلف العلم
في هذا الحديث أولاً في صحته وثانيا في الحكم فمنهم من قال إنه مضطرب ومنهم من قال إنه منكر ومنهم من قال إنه منسوخ ومنهم من قال إنه شاد هذا حكم صحة الحديث من عدمه أولا الاضطراب ثانيا
منكر ثالث شاد طيب المنسوخ أثبتوه لكن زعموا أنه منسوخ هذا من جهة السنة من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم نصححوه ما اعتجوا إلى كلام الحكم السبب ما صح لم يثبت وإذا لم يثبت بوجوده
وعدمه سواء والذين صححوه أو حسنوه قالوا إنه لا يجوث أن يصوم يوم السبت إلا في الفرق سواء انضم إليه غير أم لا وإذا ثبت هذا الحكم صار لابد أن نقول نوشات يعني ثبت العموم إنه لا يصام لا
منفردا ولا مع غيره فإننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب أن الحديث صحيحة تدل على جواز صميس يوم السبت حديث به رئيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سومنا أحدهم يوم الجمعة إلا أن
سومنا يوم قبله وهذا الخميس أو يوم بعده وهذا السبت وكذلك قوله لإحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمسي قالت لا قال أتصمينا غدا قالت لا قال أفضل فقولها أتصومين غدا يعني
بالسفت وهو صحيح فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفردا أو مقلونا هذا لا شكل قول ضعيف جدا أحسن الأقوال في هذا ما ذهب إلى الإمام أحمد أنه يكره إفراده بالصوم ولا يحب أما من
ادعى أنه مسوخ فيحتاج إلى شيئي الأول ثبوت النسخ لأن نعلم أن هذا المتقدم والثاني اللا يمكن الجامع لأن النصر له شروط الأول أن نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ والثاني اللا يمكن الجامع
وهنا لا نعلم المتقدم المتأخر والجمع أيضا ممكن وهو أن يحمل النهي على على الإفراد نعم على الشوال يعتمع من العيد يقول إنسان العيد ثالثة عيد نعم ويفعلون فيه ما يفعلون في أول شوال شوال
بسرعة نعم فلحصم هذه التسلية ومحصم الاتفال في هذين اليوم هم يقول ثالثة عيد يعني معناها الثالث من عيد من بعد عيد والله الله أنه لا بأس يعني كلها عيال كلها عيال نعم ها الأيمنون
الأيمنون الأيمنون أهلنا العبد الله لا بأس حتى للرجال نعم برمع لسياب واجه نعم لغير رمضان فهلو على الفور أم على الترام نعم وقعنا في مهار رمضان هل يجب أن يواطع أهلا لا معانا في سياب
رمضان نعم هل يجب أن يصول تالي سواء نعم نعم يجب على الفور كل الكفرات يجب على الفور إلا مدى الذلع الترام مثل ثلاثة عين في الحج وسبعة درجات نعم أرفع يدك نعم هذه بعض العلماء ذهب بعض
العلماء إلى أنه الزيارة هي من جمعة زيارة القبور أفضل وادعوا أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقط لكن هذا لا صحة له والصواب أن يوم الجمعة لا تخص بزيارة القبور لأن زيارة القبور
ماله وقت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زارة البقية في الليل إذا ابتبت يخلي الزيارة متنقلة كل ما وجد من قلبي قصوة ونسيان للموت يخرج تكلمنا عنها لا بأس أن يذبح الهدي ويترك الأيام
السبعة لأن الأصل هو الهدي وإذا فعل الأصل سقط الفرق صوم شهر كامل قضاء هل يجوه صوم شهر كامل يعني عليه الصوم شهر فصامه من أول إلى آخر لا بس فسيب شرطا يكون الشرط الثاني على عدد رمضان
يعني مثلا لو فرضنا الشرط اللي صامه 29 يوما ورمضان اللي يقضيه 30 يوما يجب أن يقضي 30 يوما نعم قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح كما صرح في يوم الجمعة إفراد لقى يعني لماذا لم
يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تفردوا يوم السبت نعم هو لا نثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد كما في حديث مسلمة بل في حديث لولا ما فيه من المقال