36 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص أي لم يؤذن في أيام التشريق أن يصمنا وأيام التشريق عرفتموها ما هي سألة بن هاروح أن يصمنا أي يصمنا كيف نعرب أن يصمنا بدل منين من أيام صحيح إذن مجرور على أنه بدل من أيام بدل اجتمال إلا لمن لم يجد الهدي يعني هدي التمتل ووجه ذلك أن الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أيام التشريق من أيام الحج أو لا أيام التشريق من أيام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من أيام الحج فيصمهن الإنسان لأنه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل أن يصمهن والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج ضرفا من فائد الحديث أنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي الأخ وهي الأخ أي نعم أيش هذه أيام التشريق وش يشرق بهذه أيام الثلاثة لأنك ذهب إلى أيام البيضة لا نحن أيام التشريق أيام تغيرهاك الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر من شهر الحج طيب من فائد هذا الحديث أنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبقي للإنسان أن لا يزهد في نعمة الله عليه حيث جعل الله تعالى هذه الأيام أيام أكل وشرب ما هي أيام صيام ومنها حكمة الشريعة الإسلامية بإعطاء النفوس لبعض حظها مما تحتاج إليه في الفرح ولهذا جاز في أيام التشريق وفي أيام العيد جاز شيء من الله كبرب الدفوف والضرب واللعب بآلات الحرب السيوف البنادق وما أشبهها لأنه عز وجل علم أن الإنسان ضعيف يحتاج في فرحه إلى شيء يدخل السروع عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام ومن فوائده أن أنه أن فيه جليلا على القول الراجح من أن التكبير مشروع في أيام التشريق كل وقت وليس مقيدا بعد بال الصلوات تعلم معنا لأن التكبير والتحميد والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلق في تكبير الفطر مقيد أو لا لا مطلق ما في التقيق في أيام العشر على المذهب مطلق من من هلاذ الحجة إلى صباح يوم عرفة ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أو ظهر يوم النحر ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر يام التشريق مقيد ولسه معه مطلق والقول الراجح في هذه المسألة أنه أن في الأيام الثلاثة يام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد هذا الصور إن فيها مطلق ومقيد والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت والمقيد بأدبار الصلوات الخمس ومن فوائد هذا الحديث أن أيام التشريق أيام متساوية يجوز في النحر في جميعها نحر الهدايا نحر الأضاحي في جميعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الأكل والسر والذكر خلافا لمن يقول إن النحر يعني النحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط أو يوم العيد ويومين بعده فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة يوم العيد وثلاثة أيام من بعده من فوائد حديث عائشة وابن عمر أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجدها لقولهما لم يرخص ولكن هل نجعل لهذا الأثر حكم المرفوع ونقول نائب الفاعل نعم ونقول إن المرخص في هذا هو النبي صلى الله عليه وعلي عليه وسلم أو نقول إن هذا من فهمهما نعم وفي احتمال في الواقع في احتمال لأنه إن كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج ولا أيام للحج بعد الأيام الثلاثة ويحتمل أن المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقرب وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله أيام التشريق أيام أكل المشرب وذكر الله عز وجل من فوائد هذا الحديث أن من لم يجد الهدي فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجل ولو سعدفت أيام التشريق طيب وهل يجوز أن يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة لا نرخص إلى في أيام التشريق وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام لو أن الذي لم يجد الهدي صام الأيام الثلاثة من حين أحرم بالعمرة أي جوز أم لا المذهب يجوز وهو الصحيح فإن قال قائل العمرة قبل الحج والله يقول في الحج كنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج وعلى هذا فيجوز سيام الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق إذن إن شاء صامها في أثناء العمرة أو في ما بين العمرة والحج أو في الحج بشرط أن لا تجاوز أيام نعم نعم نعم نصدر صلى الله عليه وقوع فتا وقرب على المسلمين يعني كأنهم يحزنون ويقولون كيف نعيد وكيف نفرح وإخوانا ينفعون وكذا فهل هذا شيخ السلام وجاهز هنا مسألة يجوز للإنسان أن يحد على الأموات ثات أيام لا أكثر لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به أو أن الظاهر أنه ليس بعض وأنه خاص فيما لم يرد الفرح به وأن للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن محروب وأن ننبهم المسلمين الذين آفاهم الله من هذه الفتن محروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن ثلاث أيام من حين إحراموا بالعمر نعم ألا يكون فيها يعني كأنه يعني تنبأ بعد العذاب ثلاث أيام من حين الإحرام نعم ألا يكون فيه سبق للأحداث أنه قد يرزق نعم هو لا يدري سبق إذا كان يعني الوقت طويل نعم قد يرزق بالهدي نعم يعني بشغل أو نعم أو يكون على غلبة الظن جائز الإنسان يبني على غلبة الظن يجوز تعليق هنا ما حسك تعليق مدام الله قال في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الظمر في الحج فقصام في الوقت والإنسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي أو لا وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عنده يوم النحر لا يكفي وقد يسرق ولهذا رخص في أيام التشريق أن يصمنا وإلا لا قال قائل لماذا لم يتقدم على أيام التشريق فنقول قد تجه الضرورة إلى أن لا يجد زمنا إلا في أيام التشريق يعني آدم كيف ذا فات نعم ربما يكون الإنسان مثلا أخرى الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه مرض فنقول يقضيها يقضيها بعد ذلك ولا يلزمه دم بتأخير والعجيب بعض المعلمين يقول رحمه الله يلزمه دم سواء لعذر أو يقال لعذر ثم نقول كيف يلزمه دمه وأصلا ما وجد الدم الهدي كيف تلزمون بهذا إذا قالوا إذا لم يجد يلزمه سيام عشرة أيام لأن عندهم الفقه أن الإنسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه عشرة أيام فنزمه على هذا أن يصوم عشرين يوم لكنه ضعيف نعم يقول هذا السائل هل لو أنه وجد الهدي بعد أن شرعه في الصيام هل يبطع الصيام ويذبح الهدي ولا أدل هل يريد هل يجب أو هل يجوز ماذا تريد هل يجوز هل الجواز يجوز يجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي لأن الأصل الهدي لكنه لاجب أدل رحمة الجمعة قبل أن يصوم ما عليه من الصيام حينك لم يجد أن يوليه أن يصوم عنه إذا ما لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريف أما قبل لا أن يقول لك فيها عادة عندنا في يوم العيد هذا العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولهم هذه حديث أو أثر يقولون بارك الله في من غار وثار غار وثار غار يغيرون على الخيل سابقون على الخيل وكل واحد يلبس ما عنده من السلاح الأسلحة نعم حتى السلاح لا بيض يشير له الخنجر والسيف والسيف نعم ويجلسون بها ويحتدلون بها لكن بأثر الحديث الذي جاء عن الحبشة الأحبات الحبشة نعم فما هو هذا ما نراه وعما بارك الله بما غار وثار هذا ما نعرف أنا لا يجسن لكل وقت لكن في ذلك اليوم أيام فرح يتسبقون عليهم طيب رأيتم لو أنه صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمر لأنه يعرف ما عنده مال أن يجسر أو لا يجسر لا يجسر لأن هذا قدم الواجب على سببه وتقديم الواجب على سببه لا يصح ولا قد صاد فني جماعة ثالث سيرات حملة في عرفة في يوم عرفة تحدثنا قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح عشر ذبائح نعم فما رأيكم بهذه الفتوى نعم نعم مصحة الكيسي نعم أيهو هذه علشان ما يقدر يذبحهم كل يوم عشر ذبائح فقلنا لهم إذا جاء إن كانت تتحاكمون إلينا حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه يضمنها وأنتم اذبحوا الهدي في وقت شفنا الصلاة عافية لأن المساكين ذو الجهال يحسبون أن الحامل هذا ويسمونه إيش لا لا المطوف اللي في مكة يسمونه الحامل دار ها يظنوا أنه عالم وماش عالها هذا يعني يجب أنه يجب أنه