33 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه متفق عليه واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل عندكم لامرأة ولا للمرأة لا يحل بمعنى يحرم لأن الحل والتحريم متقابلان فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر هذا هو الأصل ولكن قد يختلف الحكم قد يكون لا يحل يعني يكره مثلا ولكن الأصل أنه إذا نفي الحل ثبت التحريم وجليل هذا قول الله تبارك وتعالى ولا تقول لما تصفها سنتهم كذب هذا حلاب وهذا حرام وقول للمرأة أي ذات الزوج أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر والجملة لا يخفى علينا جميعا أنها في موضع في موضع نصب على الحال نعم إلا بإذنه أي نعم أي ذن الزوج أي لخصته وموافقته وزاد أبو داود غير رمضان غير رمضان فإنها تصوم وإن لم يأذن لأن صوم رمضان واجب من عند الله عز وجل وفطره معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإن قال قائل كيف استثنى رمضان قلنا نعم لأن رمضان قد يكون قضاءا وقد يكون أداءا ورمضان الأداء ربما يكون الزوج غير صائم لمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك والزوج الصائم والقضاء واضح أن الزوج قد لا يكون عليه قضاء في هذا الحديث تليه على عظم حق الزوجة على الزوجة نعم وهو كذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه ولذلك كان حق الزوج مقدم على حق الوالدين اللهم إلا عند الضرورة فلو قال الزوج لم رأت اجلس هنا وقال فمها اجلس هنا في مكان آخر فالقول قول الزوج ولهذا يسمى التزويت إملاكا كأن الزوج يملك المرأة ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قصة الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَجَلْبَانِ فسماه سيداً طيب من فرائد هذا الحديث أنه لا يحل للمرأة أن تصوم إذا كان الجوجها حاضراً إلا بإذنه والحكمة في ذلك لأنه ربما يحتاج إلى الاستمتاع بها ويهاب أن يفسد عليه الصوم الصوم واضح وهذا من تمام حق فإن قال القائل هل تقيلون هذا بما إذا لم يكن الزوج ناشزاً يعني بمعنى أن الزوج ضي حقوقها فهل لها أن تصوم بلا إذنه ووشاهد الجواب نعم لأن ميزان العدل أنه إذا نشز فلها أن تنشز هذا الميزان فإذا كان لابهم بحقها من النفقة أو غير ذلك فلها أن لا تقوم بحق فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به طيب من ذلك لو أن المرأة نشز عليها زوجها فذهبت إلى أهله كما يوجد كثيراً فهل لها أن تصوم بلا إذنه نعم لها ذلك لأنه لا سبيل له عليها مع أنه منفرط في حقها طيب من فوائد هذا الحديث أنه إذا لم يكن شاهداً أي حاضراً فلا حرج مثل أن يكون الزوج مسافراً وصامت دون أن تضرب عليه التلفون تقول أني سأصوم غداً يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه لا لأن في هذا الحال لن تضله بشيء وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون صومها فرضاً أو نفلاً ولكن رواية أبي جون غير رمضان إن كانت محفوظة فهي دليل على أن المراد النفل المراد النفل ولكن في هذا تفصيل غير غير النفل يشمل الواجب بالنذر ويشمل القضى ويشمل الكفارة ويشمل فجة الأذع مثلاً ويشمل جزاء الصيد فهل نقول إن كل واجب لها أن تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه الجواب نقول أما الواجب الموسع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه لأنه لا ضرر عليها إذ أن الأمر واسع فهمت؟ طيب فقد يقول قائلاً هي لا تريد أن يبقى في ذمتها شيء وذا واجب لا بد أن تؤديها وهي إذا صامت اليوم أفترت غداً وهذا واجب كالدين فلماذا لا نقول إن قوله غير رمضان يشمل الأداء والقضاء الجواب أن هذا اعتراض في محله لكن الأول الأول أولى أن نقول مدام الواجب موسعاً فلا تصوم إلا بإذنه وربما يستدل له بفعلي عائشة رضي الله عنه أنها لا تصوم إلا في شعبان فإن قال قائل وهل يلزمه أن يأذن الزوج ما دمنا قلنا لا تصوم إلا بإذنه هل يلزمه إذا استأذنت أن يأذن أما في التطوع فلا يأذنه لكن في الحقيقة أنه محروم أن يمنعها من صوم النفل مع عدم حاجته إليها وإذنه لها مشاركة لها في أجرها وأما في الفريضة فالفريضة المضيقة كما سمعتم ليس له إذن فيها لها أن تصوم أذن أو لم يأذن الفريضة الموسعة نعم هل له منعها أو ليس له منعها أنت في هذا الترد لأنه تنازع في ذلك أمرا الأمر الأول أن الوقت واسم ويقول لها الزوج أنا لن أذن لك الآن وإذا ضاق الوقت أذنت لك وألص الثاني أن هذا دين والمرأة قضيته على كل حال وتعجيله أرفق لها وأبرل ذمتها نعم لو فرض أن الزوج يقول إنه ليس عندها إلا في هذه الأيام وسيسافر مثلا زوجها يدرس في بلد آخر ولن يحضر إلا هذه الأيام وهي عليها قضى فطلبت منه الإذن قال لا لن آذن وإذا سفرت فالأمر واصل عندك ففي هذا الحال نقول لا لا يلزمه أي آذن لأن التأخير سبق قررنا إن شيء نعم أن الحوالف الثلاثية لا تؤثر على الحوالف الثلاثية أين نعم كيف تدعو بين هذا وبين ما وبين الباقر نعم بين ما وبين الباقر نعم هاي مين حوالف هذا التبيعة المستمرة نعم هذا غرض لأن التكفير شيء بعد وقوعه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس آية أن يكون يكفر سنة ماضية ويمنع من من سيئة في المستقبل ورح ولا غر أن يكون متقدم وكفر المتأخر أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم إيه ما منعه برقض فيك هو يقول أجلي أجلي القضاء هو الآن حضر إلى البلد وسيسافر بعد أيام يقول أجلي حتى أسافر يقول أهل من الحياة لذلك يضمن الحياة هو الشيء يقول لها إذا منت يأقضي حانس لا ربما تقول بعدين تموت ليس سوى الفرواهج هذا الشيء إذا من السرر رجال بعض الناس تضبر يعني يعني عند زوجها صار منه أجلي شاه واحد في الظبر شو أقول يتضبر أنه شيء من عندي عندي لصر ما هو صايم والزوجه صايم لنفل لنه شيء لأنه يتضررها ويطررها وهي صايم النفل له ذلك لا يشكال لك أنه لولا أنه يخليها تدور مع عند الله مثل ما يدورها هو يقول هذا أن تدور مع عند الله حتى هذا قال النبي صلى الله عليه ورحمه وفي بضع أحدهم صدقة نعلم نعلم هذا الحديث عنه النفل نعم لكن إذا علمت أنه آذن بأن تشوف نفسه أنه تصوم وهو شاهد ولا ولا يقول شيء فهذا إذن سكوتي هل يجوز المرأة أن تصوم قضاء رمضان وزوجها شاهد بلا إذنه عبدالله جلال لا مطلقات إلا إذا لم يتبقى وقت للقضاء تقضي فيه إلا إذا اقترب رمضان ولم يبقى وقت للقضاء إذا ضاق الوقت يعني إذا ضاق الوقت يقول إلا إذا ضاق الوقت طيب ما هو الدليل لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إن نبي أحسن طيب عبدالله جلال السلسل يقول إلا إذا ضاق الوقت فما هو الدليل على أنه إذا ضاق الوقت لها أن تصوم وإن لم يأذن لا ولا لها تفخر عن شعبات شعبات أحسن أنه لما ضاق الوقت وجب عليها القضاء ولا يمكن أن ترثف الواجب لقول زوجها تمام وكذلك فغاش إذا كان زوجها غائبا جزاء يجوز أن تصوم بالإذن تطوعا نعم يجوز لأن زوجها غير حاضر من أخي نعم قولي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد زوجها نعم شاهد وهو لا يسه لشاهد ورجم لها حالية فتكون مقبلة