29 بلوغ المرام - شرح حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه بست من شوال - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوار وكان كسيام الدهر من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه قد ثم ولم يقل فأتبعه لأن
الفاء تدل على التعقيب ولا يمكن التعقيب إذ يحوم بين رمضان وبين الست يوم العيد فلا يمكن التساب وقومه ستاً من شوال إذا قال قائل ستاً هذه عدد لمؤنث الأيام ما قال فيها ستة لأنه من ثلاثة
إلى عشرة يتخالف العدد والمعدود فالجواب أن هذا فيما إذا ذكر المميز مثل ستة ليال ما يمكن تكون ستة ليال ستة أيام ما يمكن تكون ستة أيام أما إذا حذف المميز فلا بأس أن نذكر مع المذكر كما
في هذا الحديث لأن ستة من شوال ما قال ستة أيام ستة من شوال وقوله كان كسيام الدهر قد جاء في حديث بيان ذلك أن شهر رمضان عن عشر الشهور لأن الحديث نبيعش أمثالها وستة أيام عن عن شهرين
فيكون عشر مع اثنين اثنين عشر شهرا هذا وجوه ففي هذا الحديث دين على فوائد منها فضيلة رمضان فضيلة رمضان حيث ندب إلى الصوم بعدهم بمنزلة الراتبة للصلاة ومن فوائد استحباب صيام هذه الأيام
الستة وظاهر الحديث لا فرق بين أن يصومها متتابعة أو متفرقة المهم المهم أن لا يخرج شوال حتى تصومها حتى يصومها ومن فوائد الحديث أن من صامها أي الستة قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا
الأجر أن من صامها قبل أن يقضي ما عليه لم يحصل له هذا الأجر وجه ذلك أنه قال من صام رمضان ثم أتبع يعني كله وعلى هذا فما يصنعه بعض النساء يكون عليها قضاء من رمضان ولا تحب أن تقضي
مبادرة فتؤخر القضاء وتصوم ستة أيام من شوال تظن أنها تدرك هذا الأهد الثواء فيقال لها إنك لن تدرك هذا حتى تصوم القضاء أولا ثم تتبعي طيب فإن قال قائل أرأيتم لو كانت المرأة مفسار أفترت
كل رمضان ثم طهرت في يوم العيد عيد الفطر وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى انتهى شوال وزيادة اليوم حسب الأيام التي عليها ثم صامت ستة أيام هل تحصل على هذا الأجر أو لا نعم نقول تحصل
على هذا الأجر لأنها أخرت الصيام ستة أيام لشوال لعذر وقال بعض الناس إنها لا تحصل لأن الحديث مقيد من شوال فيقال نعم مقيد لأن هذا هو الأكثر وهو الأعم والتقييد بالأكثر والأعم هذا لا
يعتبر تقييدا فعليه نقول إذا صامت أيام رمضان ثم أتبعت بستة أيام ولو بعد خلو الشوال فلا حر من فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يصومها متوالية أو متفرط وجهه الإطلاق والشيء إذا أطلق
يجب أن يكون على إطلاق لم يقل نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ستة من شوال متتابعة أطلق واضحنا جماعة نظيرها تماما قوله تعالى في حديث تمت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
إذا رجعت ثلاثة أيام في الحج يجوز تفريقها أو لا يجوز سبعة يجوز لأنها لأنها مطلقة ولهذا لما أراد الله عز وجل التتابع قيد فقال فيه كفارة القتل فمن لم يجد فصيام شهرين من تتابعين وقال
فيه كفارة الظهار فمن لم يجد نعم فمن لم يجد فصيام شهرين من تتابعين وقال فيه كفارة جميل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وفي قراءة بن مسعود رضي الله عنه متتابعة واضح إذن لا فرق بين أن
يصومها أي ستة متابعة أو متفرقة فإن قيل أيما أفضل أن يبادر أو أن يقول الأمر واسع إلى آخر الشهر لا شك أنه الأول مبادر لأن فيه مسارعة إلى الخيرات ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ما
يدري ربما يأتيه في آخر الشهر ما يمنعه عن صيامه ولأننا جربنا أن الإنسان إذا تهاون بالشيء وقال إن شاء الله سوف بعد شوي أو باكر أو بعد بكرة استمر به التسويف والإهمال وضع عليه الوقت
فربما يكون لهذا الرجل الذي أراد قال الوقت معي واسع ربما يتسالسل معه التسويف حتى يخرج الشهر هذا وجهان ثلاثة الرابع أنه أنشط له أنشط لأنه إذا عزم على نفسه وأداه فهو أنشط لم يفارق
الصوم إلا قبل يوم فيكون أنشط له وعلى هذا فنقول الأفضل المبادرة فيها وإذا قلنا الأفضل المبادرة لازم أن نقول الأفضل التتابع لأنه من لازم المبادرة وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم
والحمد لله سؤال هل إذا كمل الإنسان هذه الأيام الست هل يسن أن يعمل عيدا الجواب لا لا يسن وقد كان الناس من قبل أدركناهم يسوون يقيمون عيدا في اليوم الثامن من شوال ويسمونه عيد الأبرار
هذا العجيب عيد الأبرار قال الشيخ الإسلام ليس اليوم الثامن من شوال عيدا للأبرار ولا للفجار نعم وهذا هو الصحيح ما هو عيد واضح واضح؟
طيب لو قال والله الحمد لله أنتهي الصيام أنا بنا أطلع نكشتة اليوم يا جماعة تعرفون الكشتة؟
تعرفها أي أطلع نكشتة أو كشتة إيدام أو لا تحتمع الخبز تعكلها لا الكشتة النزهة النزهة يتطلع البر هنا لو قال إننا نريد أن نخرج إلى البر لأن افضرنا وارتحنا نعم الظهن هذا لا يسمى عيدا
مدام لم يعزم على أنه سيفعله كل سنة فليس بغيد ولا حول ما هي الميزة في صيام يوم الاثنين نعم الميزة ما هي يعني الذي يتميز بها عن غيره لا شيء لأن يوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله
عليه وسلم وبعث فيه أو أنزل عليه فيه فعلم لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم وبعث فيه غير صيام أيام صيام أيام من شوال ما هي فهد ستة هل فيها أجر أو
لا ما هو صيام الدهر الستة تعد صيام الدهر رمضان ثم أتبعه ستة كان كصيام الدهر أحسنت هل يشترط أن تكون متتابعة لا يشترط يعني لو صام أول ثاني يوم وخامس يوم وعاشر يوم لا بس طيب ما هو
الدليل على عدم استراط إلى الأخ لا ما هو الدليل على عدم استراط التتابع في سيام الأيام ستة ما قال عليه ستة لا متتابعة أي لا ما هو الدليل على أنه ما هو لازم تصوم ثاني يوم وثالث يوم
ورابع يوم وخامس يوم ما هو لازم يعني أن الرسول أطلق قال ستة يوم ولم يقيد فيقول متتابع واضح طيب ما هو الدليل على أنه لو كانت يشترط لتكون متابعة على بينات هذا الأمر إذا كان يفرط لا
يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إيش لا يخفيه بل يذكره لكان شرطا لأنه لو كانت تتابع شرطا لا ذكر طيب ما دليلك على أنه لو كانت شرطا لا ذكر عالم الذكر نريد مثال حي يطمئن وليه للسان
هذا هذا السؤال ما هو الدليل على عدم اشتغاط التتابع في الأيام الستة أطلق لكن ما هو الدليل على أن المطلق لا يشعر فيه التتابع أنت كذ قبل قليل لو كانت متابعا لا ذكر طيب ما هو هذا
المثال حي وليه للحج وليه للحج وليه للحج غلط نعم صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى لما أراد التقييد بالتتابع ذكر في الغهار وفي الأيمان كفرت اليمين تتابع وفي كفرت الخطأ قتل الخطأ نعم
لأن الله تعالى لما أراد من عباده التتابع قيد واضح واضح يا جماعة وهذه مهمة فأخوض كل شيء مطلق فالواجب إطلاقه لا يمكن أن نقيد لا في هذا ولا في غيره ولهذا قلنا في المسعى الخفيل هل
يشترط أن تكون ساترة للرجل أو يجوز المسعى الخفيف الثاني لأنه لو كان لا بد أن يكون ثخينا لبينة السنة وأشهى كثيرا من هذا النوع المطلق لا يمكن أن نقيده لأن إذا قيدناه ضيقناه على عباد
الله رجل عليه قضاء من رمضان فخاف أن يفوت شوال فقدم الستة على سيام القضاء نعم لا يقبل لا يقبل منه لا يقبل ولا لا يحصل له الثواب ليس له أجل ما يحصل له الثواب أو لا يقبل لا ليس له
ثواب ما يحصل له الثواب أو لا يقبل ليس له ثواب توافقين على هذا ويقبل ولا ولا يقبل أحسين هل يقبل الصوم ولا ما يقبل لا الصوم يقبل يقبل تمام ها نعم نحن هذا بدء الدرس إذا صام نفلاً قبل
قضاء رمضان فقد عرفتم أنه إذا أراد صيام الأيام الستة لم يحصل على ثوابه لأن صيامه الذي يحصل به صام الدهر أن تكون بعد رمضان ومن عليه قضاء لم يصم رمضان لكن لو تنفل بغير ذلك بأن صام
الأيام الفيض صام يوم عرفة صام يوم عاشورة وما أشبه ذلك هل يجوز أو لا يجوز في هذا للعلماء قولان المذهب أنه لا يجوز ويقال له صم القضاء القضاء واجب ولا تصم تطبوع ويستدلون بحديث أبي بكر
رضي الله عنه موقوفا إن الله لا يقبل صلاة نافلة أو قال نافلة حتى تؤدي الفريض قالوا هذا عام لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريض وأيضا ليس من الرشد أن تدعى الواجب وتأخذ بالسنة وأيضا أممين
عائشة ما تقضي إلى في شعبان ويبعد جدا أن تصوم أن تثرك الصيام في كل هذه المدة لا تصوم نافلة ولكن القول الراجح أن صيام النفلي قبل القضاء جائز وصحيح جائز وصحيح إلا ما اشترط فيها أن
يكون تابع لرمضان كالأيام الستة وعلى هذا فيعجوز أن يصوم يوم عرفة تطوعا وإن كان عليه قضاء يرحمك الله أو يوم عشورة تطوعا وإن كان عليه قضاء والدليل لهذا القول أن وقت القضاء موسع لأنه
يمتد إلى أن يبقى من شعبان من السنة الثانية مقدار ما عليه من الأيام فإذا بقي عليهم الشعبان مقدار ما عليه من الأيام حينئذ يكون مضيقا ولا بد من صيام القضاء قالوا ونظر ذلك الصلاة
الفريضة إذا دخل الوقت وأراد الإنسان أن يتطوع بنافلة والوقت موسع أيا جوز أم لا والله عجال كيف يجوز يجوز يصلي النافلة قبل فريضة ما في أحد عنده شك متفقون على هذا نعم قالوا فإذا جازت
النافلة في الفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله هذا القول هو الراجع ولكن يبقى النظر هل الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة أو النافلة على القضاء الجواب الأول الأفضل أن يبدأ بالقضاء فإذا
قال القائل هل يمكن أن يصوم الأيام التي يسن صيامها بنية القضاء الجواب نعم يعني مثلا إنسان عليه يوم من رمضان فصامه لمعرفة لا بأس ولكن هل يجوز أن ينوي الاثنين جميعا نعم لا بأس نظير
ذلك أن الإنسان يدخل المسجد فيصلي الفريضة ناويا بها الفريضة وتحية المسجد ولا حرج لأن المقصود أن يدركه هذا اليوم معين صائما وقد حصل فيحسن له الأجراء فإن قيل سيام أيام الست من شوال
قلت منها لا ينال بها الثواب حتى يكمل الشهر فماذا تجيبون به من فعل عائشة رضي الله عنها ما تصوم القضاء إليه في شعبها أتظنون أنها تترك ستة أيام من شوال الجواب نعم نظن ذلك ظنا شبه
اليقين لأن عائشة رضي الله عنها أفقى من أن يخفى عليها من الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أما بقية الأجام التي سنصومها فربما تكون عائشة تصومها وتؤجل القضاء إلى شعبها فإذن
قال قائل هذا أيضا ليس من الرشد أن تصوم النافل أو تتقل الألواج قلنا بل هو من الرشد بالنسبة لعائشة وأمثالها لأنها إذا كانت تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها إذا كان
صائمة نفلا إيش له أن يستمتع بها ولا يضرها حتى لو أفضل لأنها نافلة بإخلاف ما إذا كان فريضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يهاب أن يفسد عليها صومه فيفوته مطلوب أفهمتم الآن
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن عائشة تصوم النوافل قبل القضاء لا نجزم بهذا لكن لو قدرنا أنها صامت فهذا الجواب أن صوم النفل يسهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها ولا يهاب
ويسهل