19 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة من درعه القيء فلا قضاء عليه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وعلى آله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدار قطني هذا أيضا من المفطرات يقول من ذرعه القيء ذرعه بمعنى غلبه والقيء معروف خروج الطعام من المعدة أو الشراء لسبب أحيانا ولغير سبب أحيانا طيب فلا قضاء عليه فيما إذا كان صائم حتى ولو كان رمضان ومن استقاء أي طلب القيء لأن كلمة استفعل في اللغة العربية تعني الطلب فمن استقاء طلب القيء فعليه القضاء سيأتي إن شاء الله المراد إذا كان الصوم واجبا في هذا الحديث فوائد منها أن المرأة لا يؤخذ بما يغلبه كل شيء غلبه ولكن بإخشارك لا تؤخذ به إلا فيما بينك وبين الناس فإن حقوق الناس لا يعفاف فيها عن ذلك فلو أكرهت على إحراق مال إنسان فعليك الضمان طيب ولو أكرهت على ضرب إنسان فضربته عليك الضمان أو لا هنا عليك الضمان إذا كان يقض الضمان وَلَوْ أَمْسَكَ بِكَ إِنْسَانٌ وَأَمْسَكَ بِكَ إِنْسَانٌ حَمَلَكَ بِيَدِهِ ثم ضرب بك الآخر همات همات عليك الضمان مما مات من ما مات من هذا الجسم الذي رمي به باشر لنفرض أن رجلاً كان كبير الجسم أمسك بيده صغير جسم إنسان صغير ثم شأله هكذا ضربه الثاني حتى وقع ميت ماذا تقولون يا جماعة عليها الضمان ليش لأنه ليس منه فعل اطلاقاً هذا مثل الآلة تماماً فإن أصيب هذا المضروب به صار على الأول ضمان الثنين هنا لأن هذا ما منه فعل اطلاقاً ولا يدخل هذا في مسأة الإكراه طيب ومن فائدة هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل بذلك أن الإنسان إذا استقاء تفرقت المعدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمداً فعليه القضاء بمعنى أنه أفسد صومه فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه وإن كان لأغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراماً للزمن ووجب عليه القضاء ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئة لا قلساً إن شاء الفرق القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقيل وهذا يقع في بعض الأحيان بعض الناس ما شاء الله يملأ المعدة تماماً تماماً فإذا جاء التجشي نعم لا بد أن ينهضنا المعدة الشيء يعني هذا التجشي عبارة عن هوا فيحمل معه شيء يخرج إلى الفم هذا الذي يخرج نقول لا يفطر الصائف لأنه ليس قيئة ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقي طيب ومن فائدة هذا الحديث أن من استقاء بأي وسيلة فقاء ووصائم فسد صومه هل تعرفون شيئاً من وسائل التقيّر يلا عبد الله هات واحد طيب يدخل أصبعه في ثمه ويقيّر ولهذا قال أبو موسى الأشعر إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوّك قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول كأنما يتهوّع يتقيّر هذا واحد في الثاني نعم في الصعر شيئاً مكروه نعم طيب أي أن ينظر إلى شيء تتقذل من نفسه ثم يتقيّر نعم صح أن يشم رائحة كريهة فإن بعض الناس قد يتقيّ إذا شم رائحة كريهة أو أن يتذكر شيئاً مكروهاً أو أن يعمد إلى شخص يتقيّ ويجد إلى جانبه ليقيّئاً مثله المهم أنواع كثيرة فمتى كان القيء عمداً أفسد الصوم ومن فائد هذا الحديث أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم ويجب عليه قضاءه سواء من رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدة الأذى صيام أو صدق أو صدق وبهذا تنتهي المفضرات فصارت الأكل الشرب الجماع هذه في القرآن ما كان ملحقاً بالأكل والخامس الإنزال المباشرة طيب الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة هل يفسد الصوم أو لا يعني إنسان أعطاه الله تعالى قوة في طلب الجماع ففكر أنه يجامع زوجته تفكيراً حاداً فأنزل لكن بدون أي عمل نعم لا لا يفسد ما يفسد الصوم دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا ما عمل ولا تكلم أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو ضم أو تحريك ذكر أو ما أشف ذلك فإن صومه يفسد هذه خمسة أجيبه جماعة السادس الحجامة السابع القي بقي ثامن وتاسع في النساء خاص وهو خروج الحيض خروج دم الحيض أو دم النفاس فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومه ومتى خرج دم النفاس فسد صومه طيب لو أحست عند الغروب لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تتحرك لينزم ولكن لم ينزم إلا بعد غروب الشمس عليها شيء ليس عليه شيء لأنه ما خرج والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تحتلم عليها الغسل لذرعة الماء وما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فسد صومها انتهى نوالف رحمه الله من سيقل الحديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر وأظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا بإسهاب وقررنا ما بيناه من الأحكام بأجلته من الكتاب والسنة وهذا هو الذي أدعوكم ونفسي إليه أن يكون ارتكاز ما نقوله من الأحكام أو نفتيبه على الكتاب والسنة لأن هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة كما قال عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه من الكتاب والسنة وليس معنا هذا أن نهدر ما كتبه العلماء السابقون بل أن نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف واعلم أن الخير فيما دل عليه كتاب والسنة وأنه إذا قيل يترتب على كذا كذا وكذا مثلا إذا قال يترتب على قولكم إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخرون السحور قلنا لكما يترتب عليها لا يترتب عليها لأن الناس لا نقول الناس تسحروا إلى أن تطع الشمس إلى غير ذلك مما يريده بعض الناس يقول مثلا إذا رخصت للصائم أن يباشر ويقبل يلزم من هذا أن يتهاء الناس بالصيام ويكون الصائم يباشر ويقبل وأنتم تقولون أيضا إن المذي لا يفطر فيمذي ولا يهتم يقول ولكم ما دام هذا أمرا أحله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فلا يحل لنا أن نضيق على الناس هذه قاعدة يجب على طالب من يمشي عليها الآن بدأ المالف رحمه الله في حكم السيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولا فرق بين أن يجد الإنسان مشقة في الصوم أو لا يجد مجرد السفر يجوز فيه الفضل ولكن فيه تفصيل قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سأتي إن شاء الله ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص هل هو كل سفر أو السفر أن يقطع الإنسان مسافة معينة أو ما أشبه ذلك لننظر ويحسن أن نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفتر فيها الصائم بحد ما حدها بحد ما كان ثمانين كيلو ولم يذكيل ولم يتين كيلو ولا غير ما حد بحد ولا صح في ذلك شيء وقد أفطر دحية ابن خليفة في سفر ثلاثة أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون أن ذلك سنته أن ذلك إيش سنة واد سنة واد وصلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا بأقل ولا أكثر ما ورد لكنها قضاء أعيان صادفة أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم سفرها وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرسخ صلى ركعتين ومعلوم أن ثلاثة الفراسخ وهي أكثر من ثلاثة أميال لا تبلغ ستة عشر فراسخ إذن بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لأن هذا مطلق في الكتاب والسنة وإذا وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن لأن الذين يحددونه بالمسافة رحمهم الله وعافى عنهم وحجزاهم الله خيرا يحددونه بالأميال بالفراسخ بالأذرع بالأصابع بشعارات البرذون دقيقة فهل يظن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا يعني مثلا أنا هنا وأنتم هنا أنا لم أبلغ الحد المسافة لأن بيني وبينها الآن حوالي سين شبير مهى عشرة صابع أنا لا أجمع ولا أقصر ولا أفطر وأنتم تجمعون وتأقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل إذا قدرنا المسألة كما قدر الفقه شعرة البرذون البرذون الفرس إذا صل بين وبينكم شعر واحد أنا من ما يهل البلد وأنتم خارج أكون أنا غير مسافر وأنتم مسافر يقول الشيخ الأسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الأرض بهذا القياس يعني ما فيه مساحي ليس بيه مساح يقيسون الأرض بهذا القياس وعليه فيقال أقرب الأقوال مختاره الشيخ الأسلام رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع وما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى إلى العرف فإذا قال قائل الأعراف لا تنضبط ما تنضبط قد يقول أحد هذا سفر وآخر يقول ليس بسفر نقول من رأى أنه ليس بسفر لا يقصر ومن رأى أنه سفر قصر فإذا قال هذا يقصر فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضو هذا يرى أن مما استذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقض وضوغه فيجب أن يتوضى للصلاة والآخر يقول لا ينتقل فهذا يتوضى وهذا لا يتوضى أيضاً اثنان كلاهما أكل من لحم الإبل على مائدة واحدة أحدهم يقول لا يجب الوضو من لحم الإبل والثاني يقول يجب وليس في هذا شيء أشد من هذا اجتهد اثناني في القبلة في البر فقال أحدهم القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على الإصار يصلون كل واحدة إلى جهته إلى جهته ما هذا الاختلاف العظيم فالمهم إن مسأة الاختلاف كل سيحاسبه فإذا قال أنا أرى هذا سفراً وقال الآخر لا أراه سفراً نقول الحمد لله أنت إذا كنت لا تراه سفراً إن كنت الإمام صلي أربعاً والثاني يجب عليها أن يصلي أربعاً تبعاً لك إذا كان هو المأموم وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت لا ترى أنه سفر نقول إذا صلى ركعتين وسلم قم معتمة الصوت وما جعل عليكم في دين المحر فالمسألة ما فيها أشكال إطلاقاً لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفساً إلا وسعه وهذه قاعدة الآن فيما عرفت ما هو السفر للعلماء في هذا أقوال والراجح أن يقال ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه إلى العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتده طيب ثانياً المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذا أيضاً مختلف فيها يعني مثلاً إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة أربعة أيام والآخر عشر والآخر عشرين والآخر كل الشهر والآخر جلس يومين وشهر متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك أن تصوم وعليك أن تتم هذا أيضاً مما اختلف فيه العلماء ذكر النوى في المجموع أنهم اختلفوا على نحو عشرين قولاً أو أكثر كيف عشرين قول في مسألة واحدة لماذا؟ لأنه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل إنسان يقول ما يرى أنه الحق إما بقياس أو بعموم أو ما أشبه ذلك نرجع إلى الأصور فنقول لا يوجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يزم المطيم ما نجد هذا بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق وأن السنة النبوية فيها الاختلاف في المكس لدون تفريق في القرآن وإذا قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسروا من الصلاة ولم يقول إلا كذا وكذا ما استثناء فنأخذ بإيش في العموم والإطلاق ما دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل عالم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله التجار التاجر من المعلوم أنه يبقى في البلد يوما ويرجع أو يومين ويرجع أو ثلاث يوم ويرجع أو عشر يوم ويرجع أو نصف جهر أو شهر لأنه يريد إيش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا أول ما يقدم وينتظر قد تكون السلحة التي يريد أن اجتدها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشر ثياء وينتظر أما السنة فهكها أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم وأقام في مكة عام الفتر تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وأفطر أيضا لأنه قدم فتح مكة في رمضان أفطر بقية الشهر تسعة عشر يوم أقام في حجة الوداع كم عشرة يوم قال قيل لأنس في صحي البخاري كم أقمتم في مكة عم حجة الوداع قال أقمنا عشرا وجه ذلك أنه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هذه عشرة يوم كلها يقص ويتلقص ورخص ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدت كذا وكذا فأتموا ما قال هذا فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد فإذا قال قائل المدة محددة بأربعة أيام نقول ما دليلك سيقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع أي يوم أي يوم يا سبحان الله في أي يوم كان التاسع ها الجمعة يكون الأحد الرابع قدم اليوم الرابع فيقول في حجتهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكة قبل الخروج إلى مينة أربعة أيام يقصر الصلاة نقول هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم كيف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم يعلم أن من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ولم يقل أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع إلى مكة فليتم ووالله لو كان هذا واجبا لوجب أن يبلغ لأمته لأن الأمة تفهم أنه قدم في اليوم الرابع ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم أن المعنى أن المسألة فافتوحة من الناس من يقدم الحج في اليوم الرابع منهم الثالث ومنهم في القاعدة والحج واشهر المعلومات تبدأ من أول يوم من جوا هذه واحدة ثانيا هل إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى المنى هل معناه أنه لما خرج إلى المنى سافر ولا بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم في أحوال رسول الله قال إنه مكث في مكة كم عشرة إيام عشرة إيام فتبين أن هذا الحديث لأن يكون دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم أتينا إليهم به بتبوك وغزوة الفتح قالوا ما نوى إقامة الربعة أيام كل يوم يقول بمشي يقول يا سبحان الله العظيم يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرا ويقال يمكن يرجع بيوم عجيب أبدا ما يمكن هناك انتظار وماذا تكون الحال لابد على الأقل عشرة إيام على الأقل ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف ولا يمكن أن ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياس وهذا لا يحصل بأربعة أيام ولا بخمسة أيام كذلك في الفاتح أقام عشرين يوم هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى عشرين يوم عجيب أبدا بل نعلم أنه سابق على الأقل عشرة أيام لأنه فتح مكة بلاد الشرك وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام وأرسل من أرسل لهجم الله والعزة وغيرها فهل يعقل أن يقول أنه ما نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام غير ما أقول فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أقام إقامات مختلفة وبقي على أحكام السفر فإننا نقول ما دام الإنسان ضاربا في الأرض وفي سفره فهو مسافر والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون إنه ينقطع حكم السفر إذا نوى أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون كيف التناقض يقول هذا الرجل الذي نوى إقامة 20 يوم في البلد وقلنا انقطع عنك السفر انقطع حكم السفر بحقه يقولون إنه لا يصرح أن يكون إماما في الجمعة يا ناس قال نعم ما هم مستوطن ولا يصرح أن يحسب من الأربعين من الأربعين إذا قلنا إنه لابد من أربعين يا جماعة ما يكمل عن ذلك قال ما يكمل عن ذلك لماذا أنهم مستوطن إذن هل هناك هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن يقول الشيخ السلام من قال إن الناس ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأ ما فيه في السنة إما مسافر وإما مقيم إقامة مطلقة أو استيطانا وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بما تبين لي لا يجوز للعجول عنه والإنسان سيحاسب على ما فهم من النصوص ولن في هذا سلف من استلف أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد والله لو حدد لو وجب علينا أن نقول به لكنه ما حدد وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله حان إن الصحابة ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر حبسوا الثل وابن عمر معروف بالتضيق أقصب التضيق يعني الاحتياط من أشد الصحابة احتياطا متمسكا من السنة أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسوا الثلج الثلج يموع في أربعة أيام حتى يتمكن النساء من السير نعم لا بل لا تزده الأيام إلا شدة ومع ذلك القصر وهو من أشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه ونعلم علم اليقين أنه يعلم هو أنه لن يتستنى له السفر إلا بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحل الربيج شيخ السلام يقول هاكذا ابن تيمي ابن القيم يقول هاكذا عمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوز شيخنا عبدالحمن السيد كذلك يقول بهذا العمل التطبيقي الآن على هذا في أناس يخرجون من الكبرى إلى ما يسمونه النزحة أو القنص ويش الجنص الصيد نعم يبقون في البر لمدة شهر شهر نص وهم يترخصون برخص لأن حقيقة العمل ما يتم من لعلها هذا من أرى في هذه المسألة وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وضع ثما سواه ولزم ولزم لأن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر لأن الإنسان إذا أراد يرجح قولا لا بد من أمري إثبات الرجحان ودفع أدلة الخصن لا بد من هذا الآن نعود إلى إلى الشرح أسئلة لا حول ولا أقول هذا أدم أدم نعم إيش الرسالة المثورة والله أظن منها فوق عشر صفحات بالقطع الكبير وجدت أيضا آخرين كتبوا في هذا ولكنهم عاد تشددوا وقالوا يجب القصر لأنهم يرون أن القصر في الصيب يا إخوان إذا ذكرنا مفطرات إثباتا فمعناها ما سواها لا يفطر أبدا إن شاء الله تعالى أول يوم من رمضان تأتي بالمبخرة في النهار ما رجعنا نعم طيب ما رجعنا إذا استنشق الإنسان أحسن تمام إذا استنشق إذا تبخر هل كله متبخر يستنشق بما يجب لا تقول الإنسشاق يصعد الدخان إلى الجوف ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقول بهذا كان مشكلة يأتي اللي يشرب الدخان وكل بشرب الدخان ما يفطر أن تقول إذا استنشقت البخور ما يفطر هو مزه إذا أجزتم بخار الربو نعم ما فرق بينه وبين البخور يعني بخار الربو ما له ترن بي قال ما هو لا لكنه شيء بارج جدا يلسق قبل أن يصل إلى المعدة في الشرايين من أجل فتح المسامة الهوائية هذا يدخل إلى إلى المعدة الدخان عرض أحد العباد على الأطبة في مرض كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان كل عروق كلها دخان وهم العباد أتذون لماذا لأنه يكثر البخور وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين قالوا هذا الرجل من أبعد الناس أن يشرب الدخان كيف رابدا إلا أن يشرب الدخان ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دعبهم في التطيب ولهذا احذروا من أن تستنشقوا البخور لا في الصيام ولا في الفطر أسمعتم ما يقول نعم أسمعتم ما يقول هل أنا قلت هذا نعم ها كلام ضد كلام يلا يا عبد الله كيف العبر المرضية تفطر لكن يقول لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب لا أجبنا عن هذا لكن ترى بعض الطلبة هي ناعس في هند ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا ولعل لكم منهم الله لو واحد بلع حجرة انتقلنا انتقلت إلى ثاني عشان لشيخنا قسط يعني قياس بسخاطي طيب يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل فائدة اللي بتحصل من أكل والشرب يعني لماذا ذكرنا أنه يفطر ما يفطر ها ايه ما أسألك ما الذي وش اللي عندك معين مش كده تفطر ولا طيب وهو كذلك مع أنه ما يحصل مثل وذكرنا أن عبر الماضي مفطر أنت بياخر وأشير عليك أنك تأخذ شريط من موسى وكنت بالأول سجل لكن ما أدري وش السباب ما الفرق بين إبر المغذية والدم وحقنا الدم ايه الحقنا الدم ما يغنى عن الأكل والشرب بل إنه يزيد شهوة الأكل والشرب بخلاف الإبر المغذية سليم أني جاء في نفس الشيء من تعرض الناس من تعرض بعض الفقهة للحديث الصحيح الشيخ ولمر الصحيح ولمر الصريح مثل اللي يطلق الرسول صلى الله وسلم شيء مثل السيام الشيخ السيام الصفر لقى الرسول صلى الله وسلم كذا ولقى كذا كيف يا شيخا بعض الناس يتعرض يقول كذا وكذا وشهدها وعلى دليل من قول الله سبحانه وتعالى وكل دوم اطلقت لكم دينكم وردقت لكم اللي يطلق الرسول صلى الله وسلم نحن من جيد يا شيخ من السن من جيد السن ولي بقى صرف فيها والرسول صلى الله وسلم وطلقها على ما ذكر لا من غلم لا من حق لكن شي في السليم سلمك الله أسمعت خلاف العلماء في العقائد أيهم العقائد العظيمة لا تستنكر ولذلك كان من جعاية رسول عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرايل وميكايل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم ريب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني للمقتل فيه فيما الحق بإذنك إن كذلك من تشاء ليس صلاة المستقيم بارك الله ولكن يا شيخ إن الناس جاء مدرة مدرة لمن جاءت السنة بشيء صريح جاء وقالنا غاموا الناس زودون ونقزون إن الواحد منه يعني يقول الله اشتركوا في القناة