18 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فاكل وشرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبيه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم نسي النسيان يطلق على معنى أي الأول الترك والثاني الذهول عن الشيء مثاله في الترك قال الله تبارك
وتعالى نسوا الله فنسيهم ما أن نسوا الله؟
أي تركوه ولم يقوموا بأروابه ولم ينتهوا عن نواهيه فنسيهم يعني تركه ولم يعباه به ومن نساء بمعنى الذهول هذا الحديث وكذلك قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطار نساء الذهول عن
الشيء هو عنده علم به من قبل لكن ذهل من نسي ووصائم يعني ذهل عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه يعني فليستمر فيه وصومه لا نقص فيه لأنه قال فليتم فليبني على ما
مرى من صومه ويستمر فيه ثم علل ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه كيف أطعمه وسقاه نعم الذي أنساه ذلك هو الله عز وجل رأفة به حتى طعم وشري أطعمه الله وسقاه طيب هذا الحديث يدل على فوائد
أولها ساعة رحمة الله عز وجل وأن رحمته سبغت غضبه ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النسية وهذه نعمة ثانيا أن فعل الناس لا ينسب إليه لأنه بغير اختياره ما اختار المخالفة أبدا ولهذا قال إنما
أطعمه الله وسقاه ومن فائده هذا الحديث أن الأكل والشرب مفطران في دليل أنه نفع فعل الأكل والشرب أو حكم فعل الأكل والشرب عن من كان ناسيا فيوأخذ منه أن من كان متعمدا إيش يأكل إيش إذن
المفطرات الأكل والشرب والجماع والإنزال والحجامة إذا ظهر الدم هذه خمسة اللي ما يرغط علينا الآن خمسة ويقال في الشرب كما يقل في الأكل ومن فائد الحديث أنه لا فرق بين أن يأكل نافعا أم
ضارا أم لا نافع ولا ضار النافع اسمك الله يعبد الله النافع مثل إيش طيب تمام الضار يحيى الحمضة الحمضة يذر أو السم أو السم أو الدخال طيب لكن الدخال ليس بأكل طيب ما ليس بنافع ولا ضار
يحيى تأكل شيء ما ينفع على يذر مثل إيش الطعام ينفع لكن فيه شيء لا ينفع على يذر ما تدري؟
صالح خرز خرز خرج المسبحة نعم وش اليضر خرز وش يضر ها ها يبني البطل ما يتعلم ايش ما يتعلم البطل لا يتعلم ما يتعلم الأنس الأولاد الصغار جماعة يبلعونه الزرار هذا تعرفوا هذا الزرار
يبلعه الصبي ويضر أرأيتم لو أكل ورقا ورقا عريا مثل هذا ينفع ما ينفع يضر ولا يضر هذا أيضا لو أكله وصائم أفضل طيب إذا أكل شيئا لا يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقا وإذا لم يذوب لم ينفع
بلا شك مثل الخرز خرز يكفي مثل واحد الخرز نقول هذا يفطر فإن قال قائل هذا لا تحصل به فائدة والأكل والشرب والمذكور في القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة فالجواب وما يدرينا ما
يدرينا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع وينتفع بذلك إذا رص المعدة انتفعت به en علا هذا إذا مالأ هذه المعدة من أي شيء وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو مالأه
من القروش المعدنية هذا كلام يبلع القروش المعدنية يحصل يحصل نعم يحصل على كل حال الخلاصة الأكل والشر مفطران مفسدان للصوم سواء كان نافعين أم ضرين أم لا نافعين ولا ضرين تمام طيب الجماع
سيئت إن شاء الله الإنزال الإنزال المني سبق ما سبق الحجامة سبقت طيب فيه أشي الآن حدثت أخيرا تغرز في الجلد أو في اللحن أو في الدم فهل تفطر الجواب لا لا تفطر لأنها ليست أكل ولا شرب
ولا بمعنى الأكل والشرب فلا تفطر سواء كانت في الدم يعني في الوريد أو كانت في الجلد أو كانت في اللحن لا تفطر الإبر تغرز في الجلد تغرز في الدم تغرز في اللحن ما تعرف الإبر؟
لا إله أيضا الله أتعرفونها؟
أتعرف الإبر المعروف فالتغرز هذا يدفع الماء اللي فيها يدفع إيه إبرد الخياط سبحان الله لا أحيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة على كل حال كلنا نعرف الإبر وكل العلم يعبرون بهذا الإبره
التي يعالج بها وتدفع ماء إما في العروض أو في الجند أو في اللحن هل تفطر أو لا؟
نقول إنها لا تفطر نقول بذلك إنها لا تفطر لماذا؟
لأنها هل يأكل ولا شرب إذن لا تفطر أي إنسان يدائي أن شيئا ما مفطرا مفطرا فإن عليه الدليل طيب فيه إبر ثاني تكون مغذية تغرز في المريض لتغذيته وتسمى كوز هموا هذه لها اسم خاص الكيرزو
على كلها تعرفونها أنتم هذه الإبر هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب أو لا تلحق فيه احتمال فيه احتمال ألا تلحق والفارق أن الطعام والشراب يحصل به لذة عند
مضغر وعند ازدق جرعين ويتمتع به الإنسان ولذلك إذا كان المريض يغذى بوسط العبر هذه تجد مشتاقا تماما إلى إلى أكل والشرب وهذا يعني أنه ليس بمعنى الأكل والشرب وقد يقال إنها مفطرة لأنها
تغني عن الأكل والشراب يبقى المريض عليها أياما أو أشهر وما كان بمعنى الشيء ألحق به حكما كما تقتل الشريعة هذا التعليل واضح ولا غير واضح واضح طيب بقينا في مسألة التلذذ أن الإنسان
يتلذذ بالأكل والشرب ولا يتلذذ بهذه الإبر قد يقول قائل إن هذا لا أثر له لأن كونه يتلذذ أو لا يتلذذ هذا ليس له أثر لجليل أن الاستنشاق انشاق الماء إذا وصل إلى المعدة يفطر مع أن
الاستنشاق إيش لا لذة فيه وعلى هذا فنقول هذه الإبر الاحتياط القول بأنها مفطرة هذا الاحتياط وفائدة ذلك أن لا يستعملها المريض إلا إذا جاز له أن يفطر أن لا يستعملها المريض الصائم إلا
إذا جاز له أن يفطر فإذا إحتاج إليها وقال الأطب لابد أن تحقن به وهو صائم حينئذ نقول لا بأس يتناولها ويفطر أو يأكل يشعر أو لا يأكل يشعر لأنه أبيح له أن يفطر إذن ألحق الأكل والشرب وما
كان بمعناهما مفطر طيب ومن فائد هذا الحديث أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسم لو شبع لو روي لو رض لكن متى يزول هذا الحكم إذا ذكر ولو كانت الجرعة في فمه واجب عليه أن يمجها
ولا جوز أن يبتلع لأن الحكم يدور مع علتهم فما دام ناسيا فلا شيء عليه فإذا ذكر ولو كان الماء في فمه أو الجرعة في فمه واجب عليه أن يخرجها من فمه فهمتم جماعة طيب من فائد هذا الحديث أن
صوم الناس إذا أكل أو شرب لا نقص فيه الدليل قوله فليتم صومه فدل هذا على أن استمراره في صومه يتمهل للصوم ويعني لا نقص فيه ما تقولون في رجل جعل يأكل ويشرب جعل يأكل يأكل حتى إذا بقي
تمرة واحدة معه ذكر فأكل التمر بعد ذكره وقال إن كانت التمرات الأولى تفطر فهذه ستمه وإن كانت لا تفطر فهذه منه بضرر ما تقولون نعم طيب وعنكم لها أن هذه وقعت فعلا واحد اشترى عنبا عنب
وذهب به إلى أهله واجعل يأكل من العنب ناسي أنه صائم لما وصل إلى أهله قالوا كيف كيف أكل وانت صائم دور ناسي باقي وحده فأكله قال إن كان الأولى تلا تفطر فهذه من يفطر وإن كان تفطر فقد
أفطر ذهب إلى الشيخ القاضي في ذلك الوقت وسأل قال له لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تام لكن أنت الآن تعمدت أن تأكلها فأفسدت صومك وهذا حق كأن وليدا يقول إنه لا يفطر لأنه جاهل فنقول
هذا جاهل لكنه ليس بمعذور لأنه كان الواجب عليه لما شك فيها أن يسأل فهذا قد تعمد الخطأ لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمين وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي صحيح طيب وللحاكم
من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار هو صحيح هذا الحديث كالأول تماما إلا أن فيه فائدة زائدة عن الأول وهو لو أنه جامع زوجته ناسيا أنه صائم هل جماع في الصوم في رمضان فيه
كفار فإذا كان ناسيا فلا كفارت عليه ولهذا لو قال قائل لماذا جاءت المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ مع أنه بمعنى الأول نقول فائدته أنه لو أفطر بالجماع غير الأكل والشرب فإنه ليس عليه شيء لا
قضاء ولا كفار وهذا هو الصحيح أن المجامع في نهاء رمضان إذا كان ناسيا فليس عليه شيء لا قضاء ولا كفار إذ لا فرق بين الأكل والشرب إلا في تغليض نعم إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع
إلا في تغليض الجماع بأن فيه الكفار فقر إذن أي مفتر يتناوله الصائم وهو ناسي أجيب فإنه لا شيء عليه فليتم صوبه فإن قال قائل وهل لهذا شاهد من كتاب الله فالجواب نعم قال الله تعالى ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا عام في جميع العبادات أي إنسان يدعي أن عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه عليه الدلم فإن قال قائل هل تلحقون في الناس الجاهل فالجواب نعم
نلحقه به بل أو لا لأن الجاهل ليس عنده علم أصلا أما الناس فعنده علم لكن نسم والجهل نوعا جهل بالحكم وجهل بالواقع الجهل بالحكم أن يفعل مفطرا يظنه أنه لا يبطل الصوت يعني لا يفطر يظن
أنه مباح هذا نقول جهل بالحكم الجهل بالحال أن يأكل أو يشرب يعرف أن يأكل الشرب مفطر لكن ظن أنه في ليل فتبين أنه أكل أو شرب بعد الفجر هذا جهل بالأيش بالحال وإن شدف يقول بالواقع ظن أن
الشمسة غربت فأكل وشرب وإذاه لم تغل هذا جهل بالأيش بالحال أو بالواقع أو بالوقت سأل مؤمن العام جهل بالأيش بغير الحكم ويعرف الحكم لكن ظن أنه قد زال المانع أرجو انتباه طيب عندنا الآن
هذا التمتباه جهل بالحكم جهل بالحال وجهل لا الوقت والحال واحد جهل بالحكم وجهل بالحال والحال والوقت واحد والثالث لا الإنسان خارج إذن نوعا الجهل نوعا ما هو الدليل على هذا الدليل أولا
عمو قول الله تعالى ربنا لا تأخذنا إن ننسينا وفطان وهذه قاعدة من لجن حكيم الخبير أي إنسان يقول لك مسألة تخرج عن هذا قول هذا الدليل وعلى العين والرأس ثانيا مثال دليل للجهل بالحكم عدي
بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل يأكم في آخر الليل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود والعقالان حبل تربط به يد البعيد إذا أنيخ جعل رضي الله عنه يأكل يأكل حتى
نظر إلى الخيطين فتبين له الأبيض من الأسود فأمسك هذا أكل بلا شك بعد أن بعد الفجر عالما يأكل بعد الفجر لكن ظنا منه أن الحكم هو في هذا الحال فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى
عليه وسلم وأخبره فقال إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود إنما ذلك بيض النهار وسواد الليل ولم يقل صوم يوم مكانه ليش لأنه جاهل ولا يزمه القضاء الجاهل بالحال أو بالوقت أو
بالواقع كله سوا جليله ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس فكان فطرهم في النهار قبل
غروب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ولو أمرهم به لنقل إلينا لأنه إذا أمر به صار من الشريعة والشريعة محفوظة لابد أن تنقل الأمة
فلما لم ينقل علم أنه ليس بواجب أعني القضاء ثم هو جاهل في العموم ربنا لا تؤاخذنا إن سنا وأخطأنا وأما قول بعض فوحها رحمه الله إنه في هذه الحال يلزمه القضاء وكذلك في الحال الأولى
يلزمه القضاء فقوله ضعيف ما عليه دليل فإن قال القائد إذن تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر النهار في أنه إذا كان جاهلا فلا قضاء عليه فالجواب نعم نسوي لكن الفرق في مسألة
واحدة إذا أكل شاكا في غروب الشمس فهو حرام عليه لأنه لا يجد أن يفطر إلا عن يقين أو غلبة ظن وإذا أكل شاكا في طلع الفجر فجائد لأن الله قال كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر يتبين طيب إذا كان الإنسان جاهلا فيما يترتب على فعله عالما بأن فعله حرام ومفسج للعبادة لكن ما دري أنه يترتب على الكرام فهل يُعذر في ذلك أو لا؟
نعم ما يُعذر مثاله رجل صائم في رمضان يعلم يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام لكن لم يعلم أن عليه الكفارة المغلظة يظن أنه يسوم يوما مكانه وإنته فهل عليه كفارة أو لا؟
الجواب نعم عليه الكفارة لأنه تعمد المخالفة والكفارة حكم وضعي وليس بتكليفي والحكم وضعي إذا وجد سببه ثبت فتزمه الكفارة الدليل يعني هذا اللي قلت لكم تعليل واضح الدليل حديث عبد الهريرة
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وقال يا رسول الله حلكت حلكت قال ما الذي أهلك؟
قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صار تستمعي عبد الله أترك الليخ يا رجل سبحان الله نعم قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صار فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصار الكفارة وهي إتق رقبة
فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين فإن لم يستطر أطعم ستين مسكين كله يقول ما أستطيع الرقبة قال ما عنده الصيام شهرين قال لا ما أستطيع الإطعام قال ما عنده فاستمعي يا رجل جالس الرجل فأتي
النبي صلى الله عليه وسلم في زنبيل تعرفون زنبيل؟
تعرف يا أحياء؟
ها؟
ها؟
كبيرة يوضع فيها طيب طيب فقال الرجل خذ هذا تصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله طامع الرجل كان بالأول آت خائشا الآن نعم طامع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يعبو وَلَوْ
أَتَى أَتَى إِلَيَّا فَقَالَ هَذَا ثُمَّ لَمَّا جَاءَ الطَّعَامَكَ لَا أَعْطِنِيهَ مَا حَدْ أَفْكَرْ مِنْ أقول أعوذي الله تفعل هذه وتيجي يدوك لأ أخذ الطعام ارجع وراء نعم لكن الرسول
عليه الصلاة والسلام حليم ضحك وقال خذ هذا أطعمه أهلك أطعمه أهلك فرجع نعم غانما وكان حين أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا المهم أني أستشهد بهذا الحديث أو أستدرل بهذا الحديث على
أن من علم الحكم وجهل ما يترطب عليه فهمنا بارك الله فيكم وهذه مساء المهمة يا جماعة فهمنا أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضل لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنه مع الجهل لا تضل أيضا مع الجهل
سواء جهل بالوقت أو جهل بالحكم لا تضل لكن متى علم متى علم ينزع ولا يستمر ومن ذلك وإن كان لا يناسب كثيرا منكم لو أن الإنسان جامع زوجته في آخر الليل وحين الجماع تبين له أنه قد أصبح قد
تلع الصبح فهل عليه قضاء وكفارة نعم هو الآن بارك الله فيكم الآن هو يفعل هذا الشيء يجانب وطلع الفجر إن استمر وهو يعلم أن الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة ما فيه إشكال عليه القضاء
والكفارة وإن نزع ولم يكمل فماذا؟
الصحيح أنه لا شيء يعلم وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة لأنه يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالجماع فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارة أفهمتم من الجماعة؟
ها؟
ما تضح ما تضح ما تضح إنسان جامع زوجته يظن أن الفجر لم يقوم في أثناء الجماع تبين أن الفجر طالع إن بقم فقد جامع بعد أن علم بالحال وإن نزع فلا شيء عليه لكن بعض الفقهاء قال عليه القضاء
والكفارة إذا نزع فصار على هذا القول مشكل إن واصل عليها القضاء والكفارة وإن نزع عليها القضاء والكفارة ماذا يصنع؟
نعم؟
إيش؟
إيش؟
ماذا أنت؟
صاحب جبه الثاني يا شيخ كيف أنت؟
أصدر كيف أنت؟
لا لا هذا غلط هو على كل حال يجب عليه الناس ولا يجب للناس تمر لكن إيجاب القضاء والكفارة في هذا الحال ضعيف وإن كان هذا وجوب القضاء والكفارة هو المذهب ولهذا عبارتهم النزع جماع النزع
جماع لكن هذا القول الضعيف لا شك لأن هذا من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة الناب لأنه إن بقي فهو آثم وإن نزع فهو آثم كيف هذا؟
ما سيح؟
فهذا القول أيضا ضعيف فنقول يجب عليه فورا أن ينزع ولا شاء عليه هذا القول هو الراجل لا شك فيه واش تقول له وليد؟
اي نعم صحيح فعله ليتخلص ما فعله ليتردد نظير ذلك لو أنه غصب أرضاً غصب أرضاً ولما صار في وسط الأرض تاب إلى الله هنا يجب عليها أن نرد تهل صاحبه إن بقي فهو آثم قال بعضهم وإن مشى فهو
آثم من وسط الأرض إلى طرفها ليش يمشي بأرضها؟
الملك غيره وهو آخر لم يأذل فهو آثم ماذا يصنع؟
نعم؟
يطير فوق؟
إن طار فوق مشكلة الهوى تابع للقرار لكن مثل هذه الأشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء عليه لأنه الآن فعل هذا للتخلص أهو طاعة أو معصية؟
طاعة كيف نقول أنه آثم بالطاعة؟
ولهذا كان القول الراجح أن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه لا سيئة فيما ذكرنا في مسل الصياء طيب بقي بقي قرين الجهل والنسية وصاحبهما الذي لا يفارقهما غالب وهو الإكراح هل
يفطر الإنسان إذا أكره على الفطر؟
الجواب لا لا يفطر دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح يا فراس فيما أخطأتم به وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن من يتعمد قلوبه وهذا لم يتعمد مكر وقال الله عز وجل من كفر
بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضبوا من الله ولهم عذاب إيه عظيم وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الكراه فما دونه
من ذا بأولا وعلى هذا لو كانت المرأة صائمة وعرادها زوجه وأبت وقالت النصاء ما الصوم فريضة فأكرهها وجامعها فماذا عليها؟
لا شيء عليها يعني مكره وهذا أيضا واضح لكن لو أنها حين أكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه ولكن مطاوعة للإكراه فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله فقال بعضهم إن هذه غير
معذورة والصحيح أنها معذورة وأن المكره على أي فعل إذا فعله دفعا للإكراه أو لدعي الإكراه فهو سوى لا شيء عليها هل تفهمها الفرد؟
طيب إنسان أكره على الكفر بأن يقول ربي فلان الرئيس مثلا فقال ربه فلان قاله لا يريد أن يدفع الإكراه قاله للإكراه ولا على باله أن القصد يدفع الإكراه هذا لا شك إنه مكره ولا لا مكره هذا
مختلف فيه هل يكفر أو لا لأنه أراد الكفر الثاني قيل له قل ربي فلان فأبأ فقالوا إما أن تفعل أو الضرب أو الحبس أو الموت فقال ربي فلان لا يريد أن يكون ربه فلان أراد إيش أن يدفع هذا
الإكراه هذا لا شيء عليه لأنه أصلاً ما قصد والصحيح أنه لا فرق بين الصورتي لا سيم العامي لأن العامي لا يعرف الفرق بين المسألتي مثال ثالث رجل يكره على أن يطلق زوجته وقل طلق زوجتك وإلا
في الحبس أو الموت فقال زوجتي طالق يريد دفع الإكراه لا يريد أن يطلق يريد دفع الإكراه فهذا نجيبه جماعة لا طلاق عليه لأنه ما أرد الطلاق ورجل قيل له ذلك فقال زوجتي طالق يريد الطلاق
لكنه أرادهم إكراه فهذا فيه الخلاف والصواب أنه لا طلاق عليه صواب أنه لا طلاق عليه لأنه ما أراده عن اختيار والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعاً الحمد لله إذن نقول يشترط يشترط لإفساد
الصوم في المفقرات ثلاثة شروط الأول أن يكون ذاكراً وضده ضده جماعة ما يقول خمساً فارغ من هالعداء الكثير ضده إيش طيب ثانياً أن يكون عالماً ضده الجاهل ثالثاً أن يكون مريداً ضده المكر
تمام طيب رجل أراد أن يتمضمر فنزل من الماء شيء إلى المعدة بغير قصد ماذا نقول لا شيء عليه ليش غير قصد غير قصد فلا شيء عليه وكذلك أيضاً لو أنه سنشق الماء ونزل إلى المعدة ماء من
السنشاق لكن ما قصد فليس عليه شيء لأنه غير قصد افهموا هذه الضواب بل هذه القواعد وكما بينا ليست من قول فلان وفلان من قول من ماجد من كتاب السنة من قول الله ورسول والمشرع هو الله عز
وجل وليس لنا أن نلزم عباد الله بما لا يلزمه ولا أن نرفع عنه ما يلزمه نحن مبلغون لا مشرعون فإذا دل أكتاب السنة على أن حكم هذا كذا وكذا فإننا يجب علي أن نأخذ به وأن لا نفتي الناس
بغيره والله لا أعلم لأحد عذرا إذا أفتى بشيء يدلق القرآن والسنة على خلافه وهو عالم أسميتم السؤال يقول رأيي ثلاج أن يأكل ناس هل يجب علي أن أذكره فالجواب نعم يجب أن تذكره لأن هذا مباب
التعاون على البر والتقوى وكما لو نسج أحد في صلاة تشاهد يصلي ونسي وقام إلى ثالثة مثلا في ثنائية يجب عليك أن تذكره وكما لو رأيت رجلا يريد أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو جاهل
واجب عليه أن تذكره وتعلم أسمعتم يقول في مسئل الحجام أن الرسول قال أخطر هذا مع أنهما جاهلا هذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية رحمه الله فقلت يا شيخ كيف تقول أن الجاهل لا
قضاء عليك وقد قال رسول عليه الصلاة أفطر هذا أجاب ابن تيمية رحمه الله قال إن المرادة بذلك هو الحكم على الجنس لا على المعين كأنما قال كما في قولي في اللفظة الآخر أفطر الحاجم المحسوف
ما قصته هذا إن غير جلي وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يقال أن القاعدة الشرعية مقدمة على ظاهر هذا الحديث وأنه يصدد بالجهل والنساء قاعدة في الغالب ما يتعوى به البدن أو ينال
به شهوته أو يضعفه ويضره ولكن لابد من التحديد بما جاء بالسر لأنه قد يظن الظان أن هذا ظاره ليس بظار وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعين الذي عينه السر لعدم انضباط ذلك أما قول من قال الوضوء
مما خرج والفطر مما دخل فهذه قاعدة ما هي صحية أتدلل ما قالوا هذا قالوا الوضوء مما خرج يعني فلا وضوء من لحم من أكل لحم الإبن قالوا الفطر مما دخل يعني فلا فطر بالحجامة والطي أنا أقول
هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص فمن أصلاه ومن قاعدها وهل لنا أن نقاعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالفة لها بالأرض تسمحوا له القرين ماذا تريد بالقين أتريد الشيطان أو تريد الملكة
الملكية الشيطان نعم إيش نعم هذا القرين يكون مع الإنسان إن كان مستقيم على طاعة الله فإنه لا يضر وإن كان منحرفا عن دين الله فإنه يضر كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له
شيطانا فهو له قريب أما كنوا يخاطب أما يخاطب فلا يخاطبه اللهم إلا إذا كان عند الإنسان وساوس فقد يخاطبه نفسيا يعني يحس بأن شيئا يخاطبه وليس كذلك أما مخاطبة مواجهة فهذا لا يمكن فهمت
من من العلوان لا لا يلقي في قلب الإنسان أشياء تضله تضله أما إذا مات أين يذهب فلا يذهب ما نجي أين يذهب الله أعلم إذا مات الميت الإنسان ما نجي أين يذهب بقريبه ما نجي أقول لك ما نجي
كيف تقول لك ما نجي العلم الحديث لا يمكن أن يتدخل في هذه الأمور مسأة الروح والقرير والملائكة ما لهم دخل فيها لأن علومهم قاسر العلم الحديث ينفع في الأمراض العضوية وما أشهر