16بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس وشداد ابن أوس وأنس في الحجامة للصائم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم توهر بخاري احتجم وهو محرم جملة وهو محرم حال من فاعل احتجم والحجامة هي استخراج الدم
الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة وكانوا فيما سبق يحجمون بالآلات البدائية يكون هناك قرورة قرورة لها أنبوب صغير فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القرورة عليه ثم يمسها بواسطة الأنبوب حتى
يتفرغ الهواء منها ثم يسدها يسدش الأنبوبة فيخرج الدم يخرج الدم فإذا امتلعت هذه القرورة سقطت هذه الحجامة فيما سبق الآن لها طلق فنية لا تكون بهذا الشكل وقول وهو محرم يعني بالعمرة ومن
المعلوم أن الحجامة وقد احتجم في رأسها عليه الصلاة والسلام لابد أن يزال الشعر من موضع الحجامة واحتجم وهو صائم احتجم وهو صائم هذه الجملة أنكرها بعض العلماء في الحديث كالإمام أحمد
رحمه الله وغيره وقالوا أن هذا ليس بصحيح وأنها وهم من راويها وإلا في الحديث في البخاري لكن لا يمنع أن يكون الرواة يهمون والأصل في مراه البخاري أنه صحيح حتى يقوم دليل بي على أنه ضعيف
ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث وساق بعده أفطر الحجم والمحجوم وندعو الكلام على ذلك حتى يستكمل الحديث وعن شدار بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو
يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة إلا الترمذية وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان قوله أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل بالبقيع البقيع مكان هو مقبرة
المدينة والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم حال من منين من رجل وإنما صح مجيء الحال منه وهو نكره لأنه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجروب وهو بالبقيع فقال صلى
الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أل هنا هل هي للعهد الذهني أو الذكري أو الجنس نعم ننظر إذا قلنا للذكري فهو ممتنع لأنه لم يسبق لذلك ذكر إذا قلنا إنها للعهد الحضوري يعني الحاجم
هذا والمحجوم هذا ففي احتمال إذا قلنا إنها للجنس صار المراد إثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بأنهما أفطر أفهمتم الآن عند ذات احتمال الاحتمال الأول أن تكون للعهد الذكري وهذا
لا يصح علل لم يسبق له ذكر الثاني أن يكون للعهد الحضوري يعني أفطر هذان رجلا وهذا في احتمال الثالث أن أكون للجنس أي أفطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن
هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال يجوز إخراجوا صورة السبب عن الحكم العام وهذا منوع لأننا إذا قلنا المراد أفطر جنس الحاجم المحجوم وأخرجنا هذين الرجلين معناه أن سبب الحكم غير غير داخل
والعلماء في أصول الفقه يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم قطعية الدخول والحجي الثالث اللي ساقه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي
طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان يشير إلى جعفر وحاجم ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم غواه الدار قطني
وقواه هذا الحديث ننظر فيه قال جعفر بن أبي طالب وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عم احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان أي الحاجم والمحتوم لأنهما
كان صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أي بعد هذا القول في الحجامة للصائم وكان أنس رضي الله عنه وواره الحديث يحتجم وهو صائم في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة هل
تفطر الصائم أو لا وإذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم أو المحجومة فقط فلننظر حديث بن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من حفاظ احتجم وهو صائم ثم
يقال لو فرد أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفعله لا يجل على العموم فيحتمل أنه احتجم ووسائم ثم أفطر بعد الحجامة ويحتمل أنه كان في صوم نفل وصوم النفل
الإنسان فيه مخير يجوز أن نفطر ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجود وما دامت هذه الاحتمالات الواردة فإنه لا يستقيم أن يستدل به على جواز الحجامة للصائم هذا فضلا عن كون
الحديث ضعيف من فوائد حديث بن عباس جواز الحجامة للمحجم لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم احتجم وهو محجم قال الشيخ رحمه الله ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة لأنه
خصوصا إذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وعليه فيجوز للإنسان أن يحلق شيئا من رأسه إذا احتاج إلى ذلك وهو داخل في قوله في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به
أذن من رأسه ففدية أي فله أن يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر أنه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة وهي أن أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حلق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم
بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا لا فدية فيه ثم يقال ويمكن أن نقول إنه ظاهر الآية بقوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد محلة فمن كان منكم مريضا أو
بهذا من الرأس ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله فيكون على هذا حلق ما كان دون الأكثر لا ليس فيه فدية لكنه حرام إلا لحاجة وقال الإمام مالك رحمه الله إذا أزال ما يميط به الأذاء فإنه
يعني إذا حلق إذا حلق ما يميط به الأذاء وجبت الفدية وإلا فلا وهذا يقتضي أن يحلق جزءا كبير من الرأس لأنه لا يزور القمل والذي يحصل به الأذاء إلا بحلق أكثر رأس وهذا القول هو المختار
أنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق أكثر رأس ثم نقول الأكثر هو الثلث أو الثلثان لا شكل هو الثلثان لكن بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فإذا حلق أكثر من الثلث
ففيه الفدية وإلا فلا وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول إن الإنسان لو قلع ثلاثة شعرات من رأسه لزمته فدية إن قلع واحدة فطعام مسكين ثنتين إيش طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام أو صدق أو
نصف لكن هذا قول ضعيف بعيد من الصواق كيف نوجب ثلاثة شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا نوجب الفدية فيها مع أن الآية الصريحة في الحلق لكن هذا رأي من رأي فقهاء وهو ضعيف وإذا قد أنه أخذ
شعرات نسيانا أو جهلا أو حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت أسجى شعرات فعليه الفدية على المذهل وهذا تشديد عظيم لا دنيل على في الجهل والنسان الآية الصريح ربنا لا تأخذنا إن نسينا
وأخطان واضح في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم تناحم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبه ولما سئلت المنمؤين عائشة رضي الله عنها عن حك الرأس قالت لو لم أحكه بيد لحكته برجلي مبالغة في
إيش في الحل ما هو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج إذا أراد أن نحك رأسه كأن ليكن ينقره سبحان الله من قالها تشديد تشديد والإنسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل
والمسألة ليست بالهيئة يا أخواني إجاب فدية بدون دليل غلق لأنك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله إن انفدوا خسرتهم أضعت مالهم وهذا والأصل في أموال المسلمين الحرمة وإن فدوا بمال
أطعام كذلك وإن فدوا بصيام أتعبتم على غير دليل فلا ينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على علاقها بل يتأنم وينظر ولكل مقام المقال قد يأتي الإنسان تعرف أنه من أثقى عباد
الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأا أو نسيانا أو بغير قصد سبقنا الكلام على الحجام والحجامة اختلف فيها القلمة رحمهم الله ومذهب الإمام أحمد أنها تفطر الصالح الحاجم والمحجوم وقال رحمه
الله الإمام أحمد إن أصح ما فيها حديث شداد بن أوس وفيه التصريح بأنه يفطر الحاجم والمحجوم أما المحجوم فإفطاره ظاهر لأنه يصحب منه الدم الذي به قوام البدن وهذا يؤدي إلى أن يضعف البدن
ولا يستطيع المواصلة في الصوم فكان من رحمة الله أنه إذا احتجم نقول كل واشرب كل واشرب من أجل أن يسترد قوته أفهمتم هذه الحكمة ولهذا نقول من كان من احتاج إلى الحجامة في الصوم الواجب
قلنا له احجم لأنه يجوز لك الفطر احجم وكل واشرب ولا شيء عليك ومن لا يحتاج إليها نقول لا تحتجم يحلم عليك إذا كان الصوم واجب وبه علم أن كون الحجامة مفطرة هو من باب التيسير على الصائم
وليس من باب التجديد عليه وأنه مطابق للقواعد كما ساتف القي هذا بالنسبة للمحجوم بالنسبة للحاجم كيف يكون مفطرا بعضهم قال يفطر الحاجم لأنه أعانى المحجوم على إفطاره فصار مفطرا بالإثم
بالإثم لا بالفعل هذا وجه وجه آخر أن المسألة التعبدية ومعنى التعبدي إيش الذي لا نعقل علته وليس معناها الذي ليس له علته لا كل شيء معلد كامل شرية لكن التعبدي الذي لا لا نعقل علته لأن
عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله عز وجل واضح فهو تعبد وسينبني على هذا القول ما سنذكر إن شاء الله القول الثالث وهو اختيار شيخ السلام رحمه الله قال إن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم يتكلم عن حاجم بآلة معروفة في ذلك الوقت وهي مص القرورة وسبق لنا كيفية الحجامة في ذلك الوقت قال فإذا مص القرورة فسينوسها بطوة من أجل الإسراع في إفراغ الهواء ولا يأمن أن أن
يشفط نعم شيء من الدم قال وهذا لا ينضبط والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها يكتفى فيها بأدنى مظنة هذا كلامه رحمه الله وعلى وعلى رأي شيخ السلام تكون المسألة معللة ولا تعبدية
معللة بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم أما المحجوم فظاهر تمام طيب فإذا قال قائل أرأيتم لو حجم بطريقة أخرى لا يمس القرورة أيفطر أو لا نقول أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه
يفطر حاجم وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجود الاقتصار على الظاهر بدون أن نعقل العلم وأما من قال إنه معلل فإنه إذا حجم بغير الطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم لا يفطر وهذا هو الصواب بلا شك هذا هو الصواب وهنا أسئلة أولا هل الفصل والشرط مثل الحجامة أو لا أجيب الله يمس هل تعرفون الفصل والشرط نعم يلا خل يا جزاء كيف الفصل عرضا واشترض كيف
هكذا هكذا يعني عرض نعم طيب هل الفصل كالحجامة واشترض كالحجامة أما من قال إن المسألة تعبدية ها يقول لا أبدا لو يفصد أو يشترض ويخرج منه دم عظيم فإنه لا يفصد لماذا لأن التعبدية لا يقاس
عليه إذ من شهرة القياس أن نعرف العلة حتى نلحق الفرق بالأصل وما جمنا نقول إن هذا غير معلوم العلة فلا يشوز النقيس وهذا المذهب عند الحنابل يقول الشرط والفصل ما يفضل لو يخرج من التنكة
من الدم ما يعني ما يفضل العلة العلة الحكم يعني لأنه تعبدي والتعبدي لا يلحق به شيء لأن علة غير معقولة أما شيخ الإسلام رحمه الله البحر المحيط فيقول إنه يفضل المفصود يفضل لأن العلة
واحدة ولا فرق وهو إضعاف البدن وقال والحجام والفصل والشرط تختلف في بلد عن آخر وفي وقت عن آخر في بلد قد نقول الأفضل أن تحتجب الأصلح أن تحتجب وفي بلد آخر الأصلح أن تفصد وفي الثالث أن
تشرد وهكذا في الزمن والمعنى واحد لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسد وما قال الشيخ والصواب بلا شك وعلى رأي الشيخ هل الفاسد يفسد صومه أو لا نعم لا يفسد لماذا لأن العلة التي من
أجلها أفطر الحاجم غير موجودة في الشارط والفاسد فلا تفسد طيب هاتاني مسألة الثانية المسألة الأولى والمسألة الثانية المسألة الثالثة لو أن الإنسان سقط على محدد محدد يعني إيه حاد وانجرح
وخرج منه دم كثير هل يفطر أو لا يفطر لا يفطر لا يفطر ما تعمد لم يتعمد فلا يفطر موافقون على هذا لا ما في التفسير سقط على محدد وانجرح وخرج دم كثير نعم لا يفطر يا جماعة لا يفطر كيف
يفطر لأنه بغير عمد بغير عمد نعم كيف يفطر أرأيتم لو أن الإنسان طار إلى حلقه شيء من الماء أو غيره غصب عليه يفطر ولا لا ما يفطر هذا مثله أي الأول من يتكلم الآن ها إيش لا شيء جواليد هل
الإنسان يتعمد أن يسقط على محدد ما يسقط لا فرق هذا لا يفطر طيب لو حك رأسه وأطفاره قوية وانجرح الرأس يفطر أو لا يفطر ليش يسير هذا هذا يسير وليس كالحجامة ولا قريبا من الحجامة ولهذا لو
فصد الإنسان جرحا فيه حتى يخرج المادة وخرج معها دم فلا فطر ولهذا العام في هذا الباب يشددون جدا جدا لو أن شفته وصار فيها شرط شرط صغير يطلع من دم يسير جدا كدم البعض العام يجي يسأل
يقول هل يفطر أم يفطر على كل حال يحتاط لدينه لكن نحن نقول يفطر أو لا يفطر لا يفطر لم لابد أن يكون الدم الخارج مؤثرا كتأثير المسألة الرابعة رابعة لو أن الإنسان أخذ منه دم لعلاج آخر
وسحب الدم لعلاج الآخرين جائز بشرطين الأول أن ينتفع المريض والثاني أن ينتفي الضرر عن المتبرع بالدم جائز بخلاف الأعضاء الأعضاء لا يجوز أن يتبرع به الإنسان أبدا حتى لو قيل هذا المريض
إن لم تبرع له بالكلة مات إن مات فمن الله ما أتبرع له أو الكبد أو ما أشبه ذلك ما أتبرع له حتى بعد موت المتبرع لا يجوز لأن الإنسان أمانة جسمه أمانة عنده لا تقتلوا أنفسكم لا تلقوا
بأجيكم للتهلكة كسروا عظم الميت كسري حيا ولهذا بناء على فتوى بعض الناس أنه يجوز أسمحون أن نخرج شوي أنه يجوز التبرع بالأعضاء بدأ الناس يقتلون أولادهم الصغار ويبيعون أكبادهم أو كلاهم
وبدأ السراق يسرقون الأولاد الصغار في بلاد غير بلادنا الحمد لله بلادنا يخافون الله لكن في بلاد أخرى يفعلون هذا لكن لو منع هذا دوليا وعوتا من يفعله ما صار هذا الشيء وهذا حقيقة بعض
الناس يقول هذا أبو عنده فسر كلوي وانا عندي كليتان نشيطتان قويتان أبعطيه وحده لعله يحيو أبقى ماذا نقول له أقول حرام ما يجوز هل إذا اضطر أبوك إلى لحن وأنت سمين نعم في البر هل تيجي
تقول قطع من فخذ وكل أجيب لا يجوز مع أنه ربما ما يكون عليك ضرر في هذا عندك مثلا أجهزة على طول تمنع نزيف الدم ولا يكون هناك سبب للموت هل المهم أن هذا وإن استحسنه بعض الناس لكننا لا
نرى أبدا ولو كان كافر لأن حتى العلم نصر على هذا في كتاب الجنائز ذكره صاحب الاغناع في ترسيل الميت قال لا يجوز أن يأخذ من الميت عضو لآخر ولو تبرع به سبحان الله كأنما عاشوا في زمن طيب
نعود إلى بحثنا في المتبرع بالدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر نقول إذا كان الدم كثيرا يؤثر عليه كما تؤثر الحجامة فإنه مفطر وحينئذ نقول هل يجوز أن يتبرع به فيفسد صومه أو لا يجوز فيه
تفصيل أخواني إن كان الصوم نفلا فلا بأس وذلك لأنه لأن نفلا جوز أن يبطيه الإنسان وإن كان الصوم واجبا فإنه لا جوز أن يتبرع به اللهم إلا إذا قرر الأطباء بأنه إذا لم يحقن في هذا المريض
دم الآن مات فحينئذ يتبرع به يتبرع به لأن هذا إنقاذ نفس المعصومة بقينا في الذي يحقن به الدم وهو صائم هل يفطر أو لا يفطر نعم لا هو مريض كحادث ونزف الدم منه وهو الآن ما في مرض هل نقول
نفطر أو لا كنت أرى في الأول أنه يفطر وأقول إذا كان الطعام واشتراب مفطرا فإن الطعام واشتراب يتحول إلى إلى دم فهذا لبابة الطعام واشتراب وخلاصته إذا يفطر ثم بدال أنه لا يفطر لأنه وإن
أعطى البدن قوة لكنه لا يغنيها عن الطعام واشتراب وليس لمن حقنا أن نلحق شيئا نعم أن نلحق فرعا بأصل لا يسويه فتبين لي أخيرا أنه لا يفطر الله عز وجل علق في هذه الآية بالنذة إذا كانت
الرأس آذة ثم أزلت وجبة البدن في ماذا لنعلق بالنذة سواء كان الشعر قليل أو كبير مريض مريض ما كان مريضا أي أبياء أذن مراس القمن لأن القمن يتنامى ويكثر مع الشعر فإذا حلق زاد نعم كذلك
للقمن ربما يكون أذن غير القمن قليل نعم قليل أو كثير لا لا تجي في القليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم احتجم والمث يفتم لا إذا كان ذلك قد سيق لبين الحكم فهو نقل العجل
ثم الآية لا تحلقوا رؤوسكم لم يقل لا تحلقوا من رؤوسكم الرؤوس ما نحلق في الآية الأخرى محلقين رؤوسكم فلا نجيب الفدية إلا بالكل أو على الرئيس الثاني إذا حصل الأكثر تجيب الفدية نعم يا
حميد استدلتوا بحديث عائشة وهو الحائث أنها أتت بجميع أنفار الحديث الذي هو فيه الصيام أنه كان يباشر وأنه حائث وكان أملككم لإرضي كيف يرد على هذا الرد الرد أنه كما ذكرنا جعل الله تعالى
ترك الشهوة من خصائص الصيام ما هو على كل حال ما هو على كل مائز والناس يختلفون ترى يختلفون خلاف عظيم بعض الناس بمجرد تفكير يكون على الجنب وبعض الناس ثقيلة طبعا نعم هل طيب العبادة
الواحدة يفسد اليوم الأول فساد الآخر لا الأول لا أفسد فساد الثالثاني نعم إذا أكرنا أنه إذا محرم له أن يحنت قدر الحاجر نعم فإذا أراد شخص محرم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحتجه
هو غير محتاج للحجامة في هذا الوقت نعم فكيف ننزل عليه أنه محتاج ما يجوز لا ليس له ليس له ذلك وفعل الذي كان عن حاجر ما يفعل شيء إنه عن حاجر نعم لحاجر لحاجر لا بأس وي نعم مقاس على
حجام للشجة إذا حصلت فلاصل وروم نعم لو حصل على الشجة وحتاج إلى حلق الشعر لأجل أن يمضي فيها الدواء فلا بأس نعم لا العشرة الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا فالظاهر أنه لا
يفعل هذا نعم نعم نعم لأن إذا قلنا نهل الجنس جاز أن يكون هذين رجلان لم يفطر وهذا خلاف ما ذكره الأصليون أن صورة السبب قضية الجمه نعم نعم نعم نعم لأنه محلم بالعمرة فقط نعم الحج يعني
لماذا لا مهم أنهم الحج ممنوع لكن القضية وقعت هكذا شعر فسيط في غير حاجة عليه فدية أو لا حلقه أو قصة لأنه غير حاجة ما يكون فدية ما عليه فدية لكنه يأثى وعلى هذا حلق الرأس في الأحرام
ثات تقسام قسم ليس فيه شيء وذلك فيه ما إذا احتاج إليه لدفع الأذاء ولم يتجاوز أكثر الرأس هذا ما فيه لا إثم ولا فدية وقسم فيه إثم فدية ولا إثم لو كان كل الرأس يحتاج إلى حلق فهون يحلقه
وليس عليه إثم لكن عليه فدية كم هذين هذين القسمات قسم ثالث المحرم وهو أن