04 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر إدا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوم الضمير في رأيتموه ليس له مرجع سابق فإلى أي شيء يعود يفينه ما بعد وهو قوله فصوموا فيكون
الضمير ضمير المفعول به في رأيتموه يعود على الهلال نعم فصوموا وإذا رأيتموه أي الهلال فأفطر الأول هلال رمضان والثاني هلال شواء فأفطر وجوبا نعم ساعة فإن غم عليكم وفي لفظ إن غبي عليكم
غبي كقولنا تغبى أي اختفى غم عليكم أي ستر عليكم بأي شيء بأي شيء سواء بالسحابة أو قطر أو جبال شاهقة أو غبار المهم بأي شيء إن غم أي يش ستر فلم ترهم فاقدروا له اقدروا له اقدروا له
اختلف الناس في معناه فقيل معنى القدر التقدير أي إذا غم عليكم فارجعوا إلى الحساب وإلى هذا ذهب كثير من المتأخرين المعاصرين والذين قد ماتوا قالوا إن أقدروا ما أخوذ من التقدير يعني إذا
غم عليكم ارجعوا إلى العمل بالحساب كالذي لا يجد الماء يرجع إلى التراب هذا قول القول الثاني اقدروا له يعني ضيقوا عليه ضيقوا عليه التضيق من أمام ولا من خلف نعم يقول من خلف ضيق عليه من
خلف كم تجعل تجعل عشرين والعجب أنهم يقولون ضيقوا عليه في شعبان ولكن فيه شوال لا تضيق رمضان كم له ثلاثين وهذا مما يقضى منه العجب كيف حديث واحد وسياق واحد ويفسر هذا اللفظ بالنسبة
لشعبان يضيق عليه فيما سبق وبالنسبة لرمضان يضيق عليه في شعبان في شوال يعني كم له رمضان عشان يضيق العدد عن شوال ما يستقيم هذا الحديث واحد والمتكلم به واحد المهم أن هؤلاء يقدروا لها
أي يضيقوا عليه بأن تجعلوا شعبان كامل تسع عشرين لا تطنع حقه كامل ضيق عليه إيش الدليل عن من يقدر بمعنى ضيق قال لأن الله يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله قدر عليه يعني ضيق
لقوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق هذان قولان في معنى أقدروا له القول الثالث أقدروا له أي أكمل العدد ثلاثين وهذا القول الصح الأقوال لأن كلام النبي صلى الله عليه وعليه
وسلم لا يفسره أحد أعلم ممن تكلم به من والمتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه أكمل عدة ثلاثين وحينئذ لا نرجع لأحد ما جام النبي صلى
الله عليه وسلم هو الذي فسره بنفسه فالواجب الرجوع إلى تفسير طيب قال والمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا لهم ثلاثين يعني اجعلوه نعم أكمل عدة ثلاثين كما يفسره لأحد لفظ الثاني وللبخاري
فأكمل عدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة أي للبخاري في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان ثلاثين لكن لفظ البخاري أعم يعني أقول أكمل عدة ثلاثين يشمل هلال الصوم وهلال الفطر فيكون أكمل عدة
ثلاثين في شعبان وفي رمضان نعود إلى الفوائل أولاً في قوله صلى الله عليه وعلاه وسلم إذا رأيتم له فصوم نعم من فائدتها أنه لا يجب الصوم مع الشك لقوله إذا رأيتم له وهل المراد أن يراه
جميع الناس أو أن يراه من يثبت به دخول الشهر الثاني أما الأول فلا قائل به الأول لا قائل به من فائد هذا الحديث أنه إذا لم يرى فلا صحيح منطوقه مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم إذا لم ترواه فلا
تصوم لكن إذا ثبت في بلد ما ورؤي يقينا هل يلزم الآخرين الصوم أو لا هذه المسألة فيها خلال خلاهم بين أهل الناس من العلم من يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي واجب على جميع
المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يصوموا سواء اتبقت المطالع أو اختلفت وسواء قربت الأماكن أو بعد وهذا هو المذهب وهو الذي ينهى إليه كثير من المعاصرين اليوم بحجتي أن هذا أولى من أجل
الاجتماع كلمة المسلمين وأنه لا ينبغي أن يكون جهة من الجهات المسلمين يأكلون ويشربون وآخرون صائمون سواء في العيد أو في أول رمضان واحتجوا أيضا لحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم
يفتر الناس وهذا له مجهة نظر من حيث جمع إيش جمع الكلمة ما يقول مثل أهل الشرط نحن لا نصوم لأنه ما رأينا نقول الأمة الإسلامية أمة واحدة وهذا القول بلا شك أنه الصواب لو كان الخليفة
واحدا في جميع بلاد الإسلام ولكن الآن الكلمة متفرق والسلطان متفرق ما هو معروف الجميع وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان فهذه نعم يجب أن تكون جميع الولايات التي تحتها يصومون سواء
اختلف المطالع أو لا أما مع اختلاف المطالع واختلاف الأمم والسلطة فالإنسان يتوقع وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر المذهب يقول أي بلد سواء كان أقصى الغرب أو
أقصى الشرب أو الوسط وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة مكة المكرمة وعلّل ذلك بأن جميع المسلمين يأمونها في صلاته وبأن الله تعالى سماها أمة القرى والأمة المرجع فيكون المعتبر
رؤيتها المكة متى ثبت يجب على جميع المسلمين أن يصوم هذا القول القول الثاني يقول إن النبي يقول إنه إن اتفقت المطالع أي مطالع القمر وجب الصوت على كل قوم اتفقت مطالعهم سواء كانت الولاة
واحدة أو ليست بواحدة حجة هؤلاء أن الرسول قال أولا أن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم من شهد فليصوم هذا المنطوق والمفهوم من لم يشهد فالأصليها ما عليك قال الشيخ الإسلام اختلاف
المطالع ثابت باتفاق أهل المعرفة يعني أهل المعرفة بحوال الفلك أن اختلاف المطالع ثابت قال فإن اتفقت المطالع وجب الصوم وإلا فلا وهذا كما ترون دليل من القرآن فمن شهد منكم الشهر دليل من
السنة إذا رأيتموه وإذا اختلافت المطالع لا يمكن أن يرونه دليله من الواقع أن هذا عنهم مش أحد واحتجوا أيضا بطياس قالوا إذا كان الناس يتمشون في الصوم والإفطار كل إنسان على حسب ما
تقتضيه الحال في الصوم اليومي فكذلك في الصوم الشهر مثلا أهل الشر يمسكون في الصيام قبلنا أليس كذلك وأهل الغرب بعدنا وهذا بالاتفاق حتى الفقاه السابقون يقولون بهذا ولذلك قالوا لو مات
رجلا عند غروب الشمس بالضبط أحدهما في المشرق والثاني في المغرب وهما متوارثان فيما بينهما من الذي يدث أخاه الذي في المغرب لأن غروب الشمس في المغرب بعد غروب الشمس في المشرق فصار هؤلاء
لهم أدلة من القرآن والسنة والواقع والقياس القياس قياس الشهر على اليوم وهو متفق عليه بالنسبة لليوم قالوا كيف ننزم قوما لم يشاهدوا الهلال أو شاهدوا الهلال غاب قبل الشمس كيف ننزمه
وهذا القول كما ترى قوي جدا جدا وهو الذي تطمئن إليه النفس وهو اختيار الشيخ السام رحمه الله بن تيمية ولكن هناك قول ثالث أن الناس تبعوا للإمام وأن الصوم يوم يصوم الناس والفضل يوم يفضل
الناس نعم وعلى هذا نقول كل من لهم ولاية على أرض فإنه يجب على كل من تحت ولايته أن يكون صومهم تبعا أن يكون صومهم واحدا وفطرهم واحدا لألا تتفرق هذا هو الذي عليه العمل اليوم ولهذا ما
الأسف الشديد أقوله أنا بأسف إذا زانت العلاقة بيننا وبين جيراننا نعم اتفقت المطالب وإن ساءت اختلفت المطالب إن كان علاقة زينه فإذا ثبت في السعورية يتفق عندنا نصومه وإن كان العلاقات
ما هي طيبة فوالله ذو الناس لهم مطالعهم ونحن لهم مطالعهم نعم هذا واقي يعني نحن هذا الكنان لكن على كل حال أقرب الأقوال هو هذا بالنسبة عمليا أما أقربها نظريا فلا شك أن أقرب الشخص
والسلام هو الصواق لكن عمليا هو هذا ليس من المعقول أننا تحت يعني سلطة واحدة بعضنا صائم وبعضنا مفتر هذا يخل بالنظام بالأمن أصلا يخل بالأمن ويجب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الفطر
مع الشك في رؤية الهلال لقوله إذا رأيتموه فأفطروا فمفهوموا إذا لم تروا فلا فتر ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين يسر في العمليات وفي الإحساسات وفي كل شيء وذلك فيما لقوله فإن غم
عليكم فاقدروا له وجه ذلك أنه مع الشك سوف يكون إنسان قلقا سوف يكون قلقا أصوم أو ما أصوم أفطر أو ما أفطر وهذا لا شك أن يؤثر على على البدن الصحية ونفسية الشرق قطع بب القلق بأنه إذا
خفي فإيش أكمل عدة ثلاثين حتى لو فرض أنه في الواقع قد هل الهلال فلا يهمك أكمل العدة ثلاثين واضح جماعة ضي وهذه القاعدة والحمد لله في كل شيء حتى فيما إذا أحسن لنسان يعني أشكر عن إنسان
هل أحدث أو لا نقول يا أخي دعي القلق لا تقل وش نعمل يابني على اللقين نقول أنت الآن على طهارة وصل ما شئت ودع القلب فيه كتاب وأنا في القلب صغير ألفه أظن رجل من الغربين أظن يقول دعي
القلق وابدأ للحياة نعم شيخنا عبد الرحمن رحمه الله أخذ الكتاب وقرأ وصنف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو مبني على أدلة من القلال والسنة فالمهم أن الدين الإسلامي لا يريد من أهله أن
يبقوا في قلق أبدا وجنوا وهذه مسألة من المسائل إن غم عليكم فأكملوا العدة وفاكتروا لها أي أكملوا العدة ثلاثين من فائد هذا الحديث أنه إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب على رأي من يرى أن
معناه ليش من التقليل لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقينا والمعروف أن النص إذا لم يدل على الشيء تلالة لا تحتمل فإنه لا يأخذ به ومن ضوابطهم إذا وقع الاختمال بطل الاستدلاب ثم نقول أيضا
ردا على هذا القول إن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بيّن معنى قروله إذا قامت نعم إذا رأيتم تلالة لا تحتمل فصوله لو ثابت دخول الشهر في أثناء اليوم هل يجب علينا الإمساك أو لا يجب
يعني مثلا الذين رأوا الهلال كانوا في البر ليس عندهم تلفون ولا برقية ولا شيء قدموا من البر في أثناء النهار وأثبتوا رؤيتهم عند القاضي هل يلزمنا الإمساك أو لا نعم شوفي أخوان الحديث
إذا رأيتم فصوم وهنا ثابت رؤيته فيجب الإمساك يجب الإمساك ولا شك ولكن هل يجب مع الإمساك القضاء أو لا يجب أكثر علم على وجوب القضاء وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يجب القضاء لأن
النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم علق الوجوب بالرؤية وهذا اليوم لم تثبت رأيته إلا في أثناء اليوم ولما ثبتت فعلوا ما أمروا به فأمسك والإنسان إذا فعل ما يؤمر به لم يكلف العبادة
مرتين ثم إن من المعروف أن المحضورات تسقط بإيش بالجهد تسقط أثارها بالجهد بقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا وهو عدي محات رضي الله عنه جهل هو يريد أن يسوم وهو يترل آية حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجعل تحت وسادته عقالين حبلين أحدهم أسود والثاني أبيض وجعل رضي الله عنه حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فأمسك فجعل نبي صلى الله
عليه وعلى نفسه وأخبره فقال إن وسادك العريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود الخيط الأبيض والنهار والأسود الليل إذا كان هذا ولي تحت المسادة تكون المسادة عريضة لا شك أهل البلاغة سبحان
الله أحذوا من هذا أن طول الرقبة يدل على بلادة الأنسان إذا كان لنسان طويل الرقبة فهو بريد قالوا لتباعد ما بين القلب والدماء فصاروا إذا أرادوا يصفون الشخصا من العلاوة بالغباوة يقولون
إنه طويل الرقبة وهذا مشكلة ولكن أشهد أن الرسول ما قصد هذا عليه الصلاة والسلام إنما قصد المداعبة وهو أن هذه الوسادة وسعت الليل والنهار ولكن الشاهد من هذا أن الرسول لم يأمره بالقضاء
لأنه جاهد والصحابة أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولقل أقلوا لأنهم جاهدوا المهم هذه المسألة التي نحن فيها الشيخ الثام يقول رحمه الله إنه
إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وجب الإمساء والمذهب كذلك يجب الإمساء والدليل واضح ما هو إذا لا يتموه فصول ولكن هل يجب القضاء هذا محل إشكال شيخ الثام يقول لا يجب القضاء والمذهب يجب
القضاء وشيخ الثام له مستندان المستند الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم علق الأمر بالصوم بالرؤي وهؤلاء من حين ما تبت الرؤي عندهم صام والثاني أنهم كانوا يأكلون في أول
النهار وهم جاهلون بأنه من رمضان تمام طيب لو قال قائل ألسهم تقولون لو أن المرأة الحائلة تهرت في أثناء النهار لازمها الإمساء والقضاء فالجواب في هذا الثلاث والصحيح أنه لازمها الإمساء
القول الراجح أنه لازمها الإمساء لأن هذه المرأة قد أبيحها لها الأكل في هذا النهار فالنهار في حقها لسه لفرمة وقد رؤي عن عبد الله من سعود أن من أكل أول النهار فليأكل آخر يعني من جازه
أكل في أول النهار فليجوز له الأكل في آخر وهذه المرأة يجوزها أكل في أول النهار فلازمها الإمساء طيب لو أن المسافر قدم ومفترة وصل بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساء المذهب يلزمه
الإمساء يلزمه الإمساء والقضاء وكذلك الحائل يلزمه الإمساء والقضاء والقول الراجح أنه لا يلزمه الإمساء قال بعض الفقهاء فيعايا بها لو قدم المسافر مفطرا وامرأة مطهرت من الحيث في أثناء
النهار يعايا بها يعني يلغز بها وش يقال الرجل بالغ عاقل مكلف جامع زوجته في نهار رمضان في وصل بلده من يبي يجيب على هذا السؤال نعم سعر ولهذا محل لغز لا متعمل متعمد إن جاء من سفره
ومفطر للسفر هنا نعم هو مشتاقل لأهله وجد زوجها قلته رضي من الحيث نعم هل يجوز أن يجامعها على القول الراجح يجوز لأنه هو لازمه الإمساك وهي لازمه الإمساك فكلاهما يجوز له فضل فيجامعه
ويقال في اللغ رجم بالغ عاقل مقيم جاز أن يطأ زوجته عمداً في نهار رمضان وليس عليه شيء لم تهم؟
يقول هذه الصورة أطفال المذهب يرزمه الإمساك ويرزمها الإمساك فلو جامع واجبت عليه التفار وهذا من غرائب العلم أن نلزمه بإمساك لا يستفيد منه ما يستفيد منه يعني سيقضيه ثم نلزمه بكفتار
أيضاً بيوم لا يعد صائم فيه حكماً لأنه لا يجزئه لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى