45 بلوغ المرام - شرح حديث إبي سعيدأهل الزكاة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب قسم الصدقة عن أبي سعيد من فضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل مشراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تقلق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحفها لأحاكم وأعل بالإرسال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب قسم الصدقات وهذا الباب هو من أهم ما يكون في باب الزكاة وذلك لأننا إذا علمنا الأموال الزكوية ومقدار أنصبائه ومقدار الواجب فيها فأينما رأد آلمه إذن هذا الباب مهم جدا ولهذا تولى الله سبحانه وتعالى قسمه بنفسه لم يكل قسمه إلى أحد بل قسمه الله بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية ثم قال سبحانه وتعالى فريضة من الله يعني أن ذلك فرض فرغ من الله عز وجل والله عليم حكيم فبين الحكم وعلّل الحكم الحكم فريضة يجب على المسلمين أن لا أضعوا ذكاة أموالهم إلا في هذه الأصنات الثمانية يعلّلها للحكم بقوله والله عليم حكيم فلعلمه بمصالف خلقه ولفكمته في وضع الشرائل مواليها فرض الزكاة إلى هذه الأصنات الثمانية فقط وبقوله تعالى والله عليم حكيم قطع لكل اجتهاد يجتهد به الإنسان فيقول إن الزكاة ينبغي أن تصرف إلى كذا لا إلى كذا وقال له لست أعلم من الله ولا أحكم من الله وهو نظير قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أجلهم أقرب لكم نفعا سريرة من الله إن الله كان عليما حكيما فكما أن قسم الفرائل إلى الله عز وجل فقسم الصدقات إلى الله وكما أن قسم الفرائل بين أهلها فريضة فقسم الصدقات وردها في أهلها فريضة وكما أن قسم الفرائل صادر عن علم وحكمة من الله عز وجل فكذلك قسم الصدقات الباب واحد ولهذا لا يجب لأحد أن يتهد في أصناف جديدة يقول للناس دعوا ذكاة عمالكم بها فإن هذا من العجوان العظيم على الله عز وجل وعلى شريعتهم لأن الله عليم حكيم أولا الفقراء إنما الصدقات للفقراء وبدأ الله بهم لأن حاجتهم أشد فالفقير هو الذي لا يجب شيئاً ما عنده مارس فيه وعائلته فهو إذا في ضرورة ويحتاج إلى ذك هذه الضرورة فتدفع ضرورته من الزكاة والفقر ستارك أن نكون إلى الأكل والشرب وطارك أن نكون إلى اللباء وطارك أن نكون إلى الزكاة وطارك أن نكون إلى الزواج كل هذا يحتاج من الإنسان إليه إلا أننا نحتاج إلى الثكن وأنكن أن نستاجر له فإننا لا نرطيه لنملكه يعني لو قال قائد هذا فقير اشترو له بيتاً نقول لا ما نشتري له بيتاً لكن نستاجر له بيتاً ماذا ما يمكن دفع ضرورته بالعجرة فإننا لا نشتري له لأن الشرى معناه أعطيناه أكثر من حاجته وطلقنا قسماً من الزكاة في غير حاجة في خلال الاستئجاب عما قوله تعالى والمساكين فالمساكين أعلى حالاً من الفقراء يعني أغنى قليلاً لكن مع ذلك لا يجدون الكفاء فهم قد أسكنهم الفقر وأذن لهم إلا أنهم ليس عندهم من خلو اليد مثل ما عند الفقير وهم أي المساكين هم الذين لا يجدون الكفاء لكن حالهم أعلى من الفقير والعاملين عليها من العامل عليها؟ العامل عليها ولهذا قال العاملين عليها ولم يقل العاملين فيها فقال عليها لأن هذه العمالة فيها نوع ولاية فهم الذين هم الذين والله والإيمان والذكاء حتى جعلهم أولياء عليها يأخذونها من الناس ويسركونها بمصارفها هؤلاء هم العاملين عليها أما الوكيل الخاص بشخ مثل إنسان أرسل إلي ذكاء وقال وزع على نظرك فأنا لا أستحق منها شيئا لأني لست عاملا عليها لكني وكيل خاص لطاحبه فأنا بمنزلة مالكها ويسركون منزلة ولي الأمر ولهذا إذا دلغت الزكاة إلى العاملين عليها وتلفت فإن صاحبها قد بلع الزمت ما زنه رمانها أما لو أعطيت إنسان خاص يدفع الزكاة لي ثم تلفت فإنه يجب عليها رمانها لأنها ما وضعت لأهلها ولا إلى وثلاء أهلها بخلاف العاملين عليها فإنهم مولون من قبل الكماء فهم يقفضونها باسم الفقراء وغيره العاملين عليها ظاهره بل صريف تقريبا يشمل الفقراء والأغنية لأن الله تعالى جاء جهة الاستحقاق هي العمالة على الذكاء دون حاجة فالعامل عليها ولو كان غنيا يُعطى منه له حق فيها وهذا هو الذي يفينه وحريضة بالسعيد الذي سمعتمون أن الصدق لا تحل للغنيين إلا إذا حنت منهم العامل عليها فإن العامل عليها يُعطى منها ولو كان غنيا لكن كم يُعطى؟ يُعطى بقدر أجرته لأنه يكتسب أو يستحق هذا المال على عمل فيُعطى بقدر أجرته على العمل يُقال ما هي أجرت هذا الإنسان لو انتجبناه إلى أن نأخذ الزكاة من أهلها ويصرفها في المصارفها يقول يستحق بالعجرة في الشهر في الشهر كلا وكلا يُعطى يُعطى من الزكاة وهي حلال له ولو كان غنيا لأنها في مقابل عمل وليس جد في حاجة وفي هذا الحال لا يجوز للعامل عليها لا يجوز له أن يقبل هدية من أحد فإن قبل هدية من أحد فإنها مثل الغلوب يعني كالذي يغلل من الغليمة لأن العامل إذا أُهدي إلى الهدية فإنما أُهدي له من أجل كونه عاملا لا لشخصه ولهذا بأث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يُقال له عبد الله إبن النتبي بأثه عاملا على الصدقة فلما رجع رجع بالعبل فقال هذا لكم وهذا أُهدي إليك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنا نتعمل الرجل منكم لحاجة فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أُهدي إليك أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا صدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل لولا أنه صار عاملا نعطهنا لو بقي في بيته ما أعطاه أخر شيئا وفي هذا دليل على أن كل عامل في الدولة إذا أُهدي شيئا من أجل عمله فإنه محرم عليه أي عامل يكون أي موظف يكون إذا أُهديه وأُهديه له شيء من أجل قيامه بوظيفته فإن ذلك الحرام عليه لا يجب له أن يأخذه لأنه بمنزلة الغنوب ولولا أنه كان موظفا ما أُهدي شيئا هذا الرجل له أخف مثلا أصلح منه وأتقى منه لله تجد أنه لا يردونه لكن يردونه هو الموظف من أجل أنه موظف وهذا قائد ينبغي للموظفين أن يعتبروه أن كل من أُعطي شيئا على وظيفة يتقاض عليها من المال من بيت المال فإن أخذه وقبوله لذلك الشيء محرم عليها وكيف هو العياذ بالله في قوم يقولون علىنا يقولون ما مشي حاجتك إلا بدراه هذا شيء نخبرنا عنه أنه يوجد في الموظفين وعياذ بالله من لا يرحمون الخلق ولا يخافون الصالح ولا يؤدون آمانتهم بالنسبة إلى جولتهم تجل الواحد منهم يقول أنا ما أعمل تبتعطين تبتخلي شريك معك في هذه العرب ما الشيء وإلا إذا كان المثلة بس نتلاح على حسب العمل النظامي الوظيفي فأنت انتظر انتظر لمدة شهر فيعطني إليه بعد الشهر ويقولون الله على شهر كثيرة وحنا عجزنا وتعيدنا انتظر لمدة سبوع فيعطني لمدة سبوع يقول وعطني وصالقت جارف علينا وتعقدت المسائل انتظر لمدة نصف شهر ثم يبدأ من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة فيمل صاحب الحق ويبدأ يمل ويبدأ في هذه الحالة يقول الإثم والوثال والعار والمار على الموضع أما هذا المسلم الذي دفع شيئا من أجل رصوله إلى حقه فإنه لا إثم عليه وقد نقص على ذلك أهل الإنس ولكن لو أمكن أن يسلم إلى هذا الموضع الخائم الخبيل لو أمكن أن يؤدي عليه شيئا ثم يأخذ مثل وثيقة مذلقة إشارة في الفلوس كل شيء وينفع المسؤولين بالدولة من قبل عليه فورا حتى يتبين أمره هذا طيب إذا أمكن هذا فهو طيب جدا أما إذا لم يمكن هذا الأمر فإن الإنسان يريد أن يقضي حاجته وأن يأخذ حقه وليس عليه لوم في هذا العامل على الأراضع المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم على إيش على الإسلام المؤلف قلوبهم على الإسلام يعني إنسان سيد في قومه له أمر وله قوم نعطيه من الزكاة لنؤلفه على الإسلام هذا لا بأس وما مقدار الذي نعطيه نعطيه ما يحصل به التأليم سواء كان قدرنا أو كديرا قد يتعلق مثلا بأن نهدي إلى السيارة نشترينا من الزكاة سيارة ونهديها إليه فنؤلفه بذلك أو مثلا نهدي إليه أشياء أخرى تؤلف قلوب هذا يجوز أن يؤتى من الزكاة قال الغلماء ومن التأليم أن نؤلف قلبه حتى يكف عن الاعتداء عليه لو ما رجونا إسلامه لكننا نؤلف قلبه من أجل أن نكف عن الاعتداء عليه لتفق شره فإن هذا لا بأس أن نعطى من الزكاة أيضا أو من بيت منا إذا كنا نعطيه لنكون فشرة فإن هذا من ذلك التأليم ودفل الشرور ولا حرج فيه وهل يعطى من الزكاة للتأليم إذا كان فرداً عادياً أو لا بد أن يكون سيداً مطاعاً أثرى للعلم يرون أنه لا يعطى إلا إذا كان سيداً مطاعاً لأجل أن ينتفع هو وينفع خوله ومن العلماء من يقول يجوز أن ترطى الزكاة لتأليف فرد واحد لأن تأليف هو على الإيمان من مصلحته العظيمة أشد من مصطحة الأكل والسرب وإذا كان نعطى الفطير بدفع حاجة للأكل والسرب فإنه يُعطى هذا من أجل حاجة وفي الرقاء ما هي الرقاء؟ الرقاء أن أبطر يرتقون سواء ساعدت مكاتباً على كتابته أو احتريت رقبة وآتقت من الذكاء ومن ذلك أيضاً أن أثرى من المسلمين إذا اكتبتهم من الذكاء فلا حرق لأن هذا ذاته بعموم قوله تعالى وفي الرقاء فإن فك الأسير من أعدائه فق رقب بلا شك فيرطى مثلاً لو قال لو كان هذا المسلم عند الكفراء قد أثروا وقال ما يمكن نفقه إلا الفدية مقدارها كلا وكلا لذول أن نعطيهم هذه الفدية من الذكاء وهي داخلة في عموم قوله تعالى وفي الرقاء وعما قوله والغارمين فالغارم نوعاً غارم لغيره وغارم لنفسه الغارم لغيره رجل رأى شجاراً بين قبيلتين أو بين فئتين من قبيله رأى بينهم شجاراً كبيراً وخافاً أن يتولد من هذا الشجار فقال لهم أنا بيسبح بينكم لماذا؟ أبعطيكم أنتم عشر تلاف وأنتم أبعطيكم عشر تلاف وتفكوا النزاء أصلح بينهم على هذا الأساس تحمل الآن كم؟ عشرين ألفاً عشرين ألفاً يريد أن يدفعها من الزكاة نعم يعطى من الزكاة ليدفعها حتى ولو كان غنياً لأنه هنا غارم لغيره غارم لغيره فلا يمكن أن يحمل قرامة المال وهو رجل مصلف محصي بل نقول جزائم على إحسانه وعلى هذا المعروف العظيم الذي أصديته إلى هؤلاء وعلى دفع الشر نحن نتحمل منك من مال الزكاة ما غريبك ونسلم الغرب إلى من انتدمته له فنأتي هؤلاء عشر من الزكاة وهذا وإن كان غنياً وهو داخل الحديث الذي قرأناه قبل قليل حديث سعيد أنها تحل للغني الغارم والمراضي الغارم لمن؟ لغيره أن القسم الثاني الغارم لنفسد فهذا لا يُعقى إلا إذا كان لا يستطيع أن يوفر لأن الغارم لنفسه يُعقى لدفع حاجته ولا يُفعق ذلك إلا إذا لم يكن عنده شيء فإذا كان هذا الإنسان عنده بيت وعنده سيارة وعنده زوجة وعولاء وله راتب ولكنه كلها ذكاة إنه عليه دين لا يستطيع وفاره الغارم لنفسه يُعقى لدفع حاجته لكن ما يقضيه لقضيه لقضيه من الزكاة لأنه يُعقى لدفع حاجته فنقضي دينه من الزكاة ولو كان عندهما يقضيه للأكل والسرم لأن الدين من أفشد ما يكون على الإنسان لأنه أثر ولير بالله ولكنه أثر من غريم لغريم ولهذا نقول إنه يُعقى لدينه من الزكاة لكن ما قريبه قضاء هذا الدين هل نمقيه المدين يدفع أو نذهب إلى الدين ونسلم له الدين أيهما أخصر نقول الحقيقة في التفصيل إذا كان هذا المدين رجلا يبتحي وهو من قبيلة معروفة في الجاة والشرق في أول عمره ويستحي أن نقضي الدين عنه وهو إنسان ثقة إذا قلنا خدها للدين رقوقه أو فأر فإن هذا الأولى أن نسلمه من؟ المدين أولى الدائم المدين لأجل لقصول مقصود وعدم كسر خاطره وبقائه على شرقه أما إذا كان هذا المدين غدولا أخرى إذا أعطيناهما لنخذ إقل دينك على طرح أشيبه أشياء كمالية ما له دينك وبس هذا فهذا لا ينتبه أن نعطيه المال ليقضي الدينك بل نحن نذهب إلى دائنه ونقول أن تطلب كلام كذا وكذا خذ هذا أسقطه من دينك ونحن الذين نتواني قضاء الدين المهم أن ننظر بهذا إلى المصلح فإن شكتنا في حال الرجل فإننا نقضي نحن الدين فالأخوار الثلاث رجل موثور نعلم أننا إذا أعطيناه المال يقضي به دينه ذهب فقضاء فهذا لا شكت أن الأفضل أن نعطيه ريوب جبرا لخاطره ولأن لا يقول الناس من كلام قضاء دينه فنستنين ورجل آخر نعرف من أنه أخرق إذا أعطيناه ليقضي دينه ذهب فأسلقه في تماليات اللي عادث إليه فهذا ما نسلمه ماذا نفنى نحن نذهب إلى دائنه ونقضي دينه ورجل ثالث نسك بأمره فما هو الأولى؟ الأولى أيضا أن نذهب إلى دائنه ونقضي عنه لأنه قضاء دينه وهل يجوز أن نقضي من الزكاة دين على ميت ميت فقير ما وجدنا له تلك وعليه دين هل يجوز أن نقضي من الزكاة دين عليه؟ هذه المسألة ذكر ابن عبد البر وأبو بيد أنه لا يجوز أن يقضى منها دين الميت بالإجماع كانوا بإجماعا وهذا هو المشؤول من مذهب الإمام أحمد في الأسفة وهو قول دنهور أهل العلم وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يقضى دين الميت الفقير من الزكاة لأنه مات غارما فهو دافل في قوله وغاربه فقال أنه لا يجوز أن يقضى منها دين الميت وأن الإنسان إذا قضى دين الميت من الزكاة فإن ذنبته لا تطعب الله لأن قوله تعالى وفي الغارمين ظاهروا منه أنه لإزالة ثقر الغرم عليه والميت إذا مات فإن كان قد أخذ أموال الناس يجد أداءها أجد الله عنه فما تدت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يجد أداءها أجد الله عنه ومن أخذها يجد أثلاثها أجد الله عنه فإذا كان الميت يجد أداءها فإن الله أجد عنه بقضله وفرمه وإن كانوا يجد أثلاثها فكيف نجكرنا من أثلاثه الله والرسول يقول أثلاثه الله ثم إننا إذا أعطيناها إذا صرفناها في ديون الأموات الفقرة فإننا لو جراثنا الزيون التي على الأموات الفقرة يستوعب في البساء وبقي الأغنياء الذين قد زلت وجوههم بالدين لا قضاء لدينه وذلك لأن أكثر منها قد يعتقون على الأموات أكثر من ما يعتقون على الأحوال فإذا سجحنا هذا الباب انطرفت الأموال في الغرب إلى قضاء ديون الأموات وبقي الأحياء مع القليل عن قضاء ديونه ثم إن هناك تليل آخر ووثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لا وتألف فلا يقضي عليه ويقول صلوا على صاحبكم مع أن عنده إبرا الصدقة وأموال الصدقة ولو كان يسيء ذلك لقضى من الصدقة فلما تبح الله عليه الصلاة والسلام وفضل المال في يده صار صلى الله عليه الصلاة والسلام يقضي الدين عن الميت غلقا جعله فالصحيح أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وأن الإنسان لو قضى دين الميت من الزكاة فإن ذنته لا تطر ويقول ما أداه صدقة وعليه أن يعيد الزكاة لأن ذنته لا جعلت مشغورة بها نعم الكثير الكثير في الصلاة بين العلم الكثير أما الكثير لإحوار البدن فهذا ليس بغاية لكن الضامن الكثير الغاية هذا في صلاة بين العلمات هل إن الدين عليه فرع أو أصل فمنهم من قال إنه أصل بمعنى أن الطالب له أن الطالب الغريب والأصل الأول يعني قصير الكثير والمديد ومنهم من يقول إنه فرع إنه فرع وعلى هذا فلا يؤمن الزكاة يقول إنه فرع لا يؤمن الزكاة لأن أصل دين على غيره والمسؤون من الملحب أن الزامن مثل الأصل بمعنى أنه يطالب في الحياة وفي الموت ولكن الأرجح عندي أنه لا يرغب لأن هذا الزامن لو قد الزكاة سوف يرجع سوف يرجع على من؟ على المدين الذي ضمن نعم لو علمنا أن المدين فقيل والضامن أيضا فقيل حينئذ نقضي الزكاة نقضي الزكاة لكن عن المدين عن الأصل ولا حاجة أما إذا كان الضامن غنيا فإننا نكون سبتم الدراهم عنه نظر الأصل السفين هذا إذا كان غنيا نقضي الزكاة ولا نتكون الزكاة وإن كان فقيرا