43 بلوغ المرام - شرح حديث سمرة بن جندب المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه -الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن سمرت ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه هذا الحديث يشبه الحديث من عمر أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم فالمسألة كد يكد الإنسان بها وجهه العياذ بالله وقولها الرجل هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال لأن كثيرا من الاحكام علقت بالرجال لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء ولكن القائد العامة أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهذا يشمل جميع الأعمال وأن النساء والرجال مستدقون فيها وقالوا يكد الرجل فيها وجهه ولا لذب الله المسألة يعني لو أن نسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا ما يبقى اللحم فهكذا المسألة كد يكد الإنسان فيها وجهه فهل أحد يرضى أن يكد نفس وجهه في يده حتى تتمزق لطومه الجواب لا إذن كيف ترضى أن تسأل الناس وهذا ما يحصل ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم الإنسان الشريف إذا سأل تجده إذا اضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد قدم رجلا ويآخر أخرى هل يسأل أم لا يسأل لكن الإنسان الذي علم عود نفسه ذلك نعم لا يهمه العلاج بالله نسأل ما يهتم نعم إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصبر وده ولا يغار دامه فإن الواقع أنه بكل مسألة يقد وجهه بهذه المسألة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا السلطان من ولي الأمر الكبير أكبر مولاة الأمور في البلد ويحتمل أن يعود أن يراد به كل ذي سلطة في مكانه فالأمير مثلا بلد فيسأل ومع هذا فإن يقول فإن بعض أهل العلم قيد ذلك بما إذا سأل سلطانا ما يستحقه من بيت المال فإن هذا لا بأس به وعليه فيقول الحديث استثمرت مسألتين المسألة الأولى ما يستحق من بيت المال وإن لم يحتج إليه ومن ثلاثة ثانية قوله أو في أمر لا بد منه مثل أن يضطر إلى إلى ماء يضطر إلى خبز يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد يضطر إلى إلى إلى رداء يتغطى به عن البرد نعم وما أشبه ذلك فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدّا يكد الإنسان به وجهه ليش؟ لعجل دفع الضرورة فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين المسألة الأولى أن يسأل الإنسان شيئا مستحقا له ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصريف والثاني أن يسأل الإنسان شيئا اضطر إليه من أي إنسان فإن ذلك لا بأس له ولا حرج وأخذ الأعلام من ذلك قاعدة فقهية أو ضابطا فقهيا فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله وهذا تأخذ من تحت عموم القول إلا أن يسأل الرجل سلطانا يعني فيما له أخذ فإنه لا حرج عليه في ذلك وعلى هذا فالإنسان طالب العلم إذا كان محتاجا إلى كتب ووجه الطلب إلى المسؤول عن تصرف الكتب هل يعد هذا من المسألة المذمومة؟ نعم أجل الجواب لا يعد لأنه نستحق الله كثير من الناس قد لا يعرف لا يعرف ويكون الموزع للكتب لا يعرفه فلا يمكن أن يصل إلى ما يستحق من الكتب إلا بالكتابة من فلان إلى فلان وبعد أني مثل من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية ملا هذا لا بأس وكذلك لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبين للعامل أنه من أهل الزكاة لأنه من من يستحق ذلك ومع هذا فتنزه عن ذلك أولا إلا في مسألة الضرورة تنزه عن ذلك أولا ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة وقد مر علينا من يستغني يعنيه الله هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال أشد أشد يقول ما سألت يقول لكن أنت إذا سألت أعطيت عن طيب نفس من السائل أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الأموال التي يولون عليها سرقونها حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أخراضا ويقول اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو في ثمانة متن أو في خمسة هذا لا شك أنه إثم عظيم وعقل المال بالباطل وخيانة في لمن اعتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الإثم والعياذ بالله نعم في هذا الحديث هو أولا التحذير من المسألة بقوله المسألة كد يكد بها الرجل وجد المسألة الثانية جواز السؤال إذا كان بحق فالسؤال من لو السلطان والثالث جواز السؤال فالثالثة جواز السؤال للضرورة بقوله أو في أمر لابد له منه طيب لو قال قائل فلمت لابد له منه لابد معنى لابد ها؟ أي أنه مضطلة يعني لا مناص ولا مفر لابد منهم طيب إذا قال قائل هل يجوز السؤال لأداء فريضة الحج لأن الفرض يا جماعة لا بد منه فهل يجوز أن يسأل لأداء الفريضة فرض نقول أنها الآن ليست ليست بفرض ليست بفرض طيب هل يجوز السؤال سؤال الإنسان ما أنه يغصد به ثوبه من النجاسة ها؟ يجوز طيب أن نشوف هل هو صاحب سلطان نسأل حسن كل نصاحب سلطان على ماله لا نقول لا لا بد له منه إذا قدر شرع نقول أما ما لم تج أما ما جرى في العادة باتسامه فيه والسؤال وسؤاله فيلزمه وأما ما فيه من ولم تجي العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه ولهذا قال العلماء في ذا بالتيمم لا يلزمه أن يطلب الماء هبة لا يلزمه لما فيه من من المنة وكذلك لازمه أن يطلب الماء ليزين به النجاسة لأن في ذلك منة عليك إلا إذا كان من ماجرات العادة به فهذا قد يقال باللذوم وفيه أيضا ترد لأن حق الله عز وجل أهوى يعني أيسر من حق العباد والله تعالى يتسامح لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة طيب ألا يستثنى شيء آخر أن يسأل الإنسان لغيره يعني شيئا ثالثا أن يسأل الإنسان لغيره نقول نعم السؤال للغير جائز إذا كان ذلك الغير مستحقا للسؤال وأما إذا لما كنت مستحقا فلا تعنه على ظلم لكن إذا كان مستحقا فلا بأس وهل الأولى أن يسأل للغير أم الأولى أن لا يسأل بعض العلم يقول أنا لا أسأل لغيره وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالا عاما فيقول هؤلاء الفقراء تستقوا عليهم إنما يمتج الماء واحد والله قلع عند واحد فقير محتاج لزواج أعطي له أربعين المهر نعم واجه الكراهة عند هؤلاء القوم يقول لأنه قد يعطي خجلا منك وحياء فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسؤول فأنت لا تسأل لا تسأل لغيره والظاهر لأن في هذا تفصيل أن في هذا تفصيل إذا كان الغير لا يمكنه الوصول إلى المسؤول فهنا يستعف أن تسأل له مثل وجه السؤال إلى وزير لا يقدر هذا الفقير أن نصل إليه أو إلى غني من الأغنية الأثرياء لا يقدر هذا الفقير أن نصل إليه فهنا يترجح الجوار وأن تسأل لأن هذا فيه معونة على البر والتقوى في أمر لا يستطيع المعان أن نصل إليه أما إذا كان المسؤول له يمكنه أن يصل فأنت تقول اذهب عنه وأسأل أنا لا أسأل له لكن إن طلب منك تعريفا وقال أنا أذهب ما عندي مان لكن ما يعرفني هذا ضد ويد منك تعريفا بحالي بأني رجل مستحق فما الجواب يجوز ولا لا نعم يجوز أن نضع له تعريفا إن هذا ما في مضر عليه بل في مصنع الأخي كمعونها البر والتقوى لا وفي أموالهم حق للسائل والمحنوب هل يأضح منهم كلهم هذا ما تدل على منع السؤال على جوال السؤال تدل على مدح من أعطى السائل نعم وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وكرمه أنه لا يرد سائلنا سأل شيء عن الإسلام هذه بالنسبة للمسؤول أما بالنسبة للسائل فكما تعرف الآن هذه تالي السائل ما يسأل لكن إذا سأل فأنا أعطيه ما لم أعلم أيضا أن في إعطائي إياه ضررا عليه بحيث يتماد في السؤال فحينئذ لا أعطيه وأنصحه في مهم نعم نعم لأنه يدل على حجة النعمة لا يزال الرجل سأل حتى يأتيهم القيامة وما في وجهه ما زعته لحظ نعم أي شيء ضجز ها نعم قلنا السلطان بشرط أنك مستحق