39 بلوغ المرام - شرح حديث أبي سعيد جائت زينب فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري هذا الحديث يذكر ابو سلم الخدر رضي الله عنه أن امرأة عبد الله من مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت أن تتصدق بحلي لها ولما أرادت أن تصدق به قال زوجها عبد الله أنا وولدك أحق من تصدقت به عليه وأشكل عليه الأمر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول بن مسعود رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق وأن زوجها ولدها أحق من تصدقت عليهم والقصة هذه واضحة بينة فقولها كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة أمرت تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه للسعل طالب الفعل على وجه السعل وقولها بالصدقة يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة الطور والحديث مطلق وإذا كان مطلقا وليس هناك قدينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحا لهما جميعا وقولها كان عندي حلي لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي لكن أرادت أن تتصدق بحلي عنده إما عن زكاة وإما عن تطوع وقولها فذعم ابن مسعود أصل الزعم يقال في القول الكاذب أعطفنا على إيش على أن على الهاء في أنه لأن محلها نص وقوله أحق بمعنى أولى وأجدر من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود صدق بمعنى أخبر بالصدق ثم أكد هذا أيضا لم يقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول الصدق بل قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه فأكد هذا الكلام بأمرين الأمر الأول أنه قال صدق والثاني أنه أعاد الكلام فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأول أو الأولى أن صوت المرأة ليست بعورة نعم وجه ذلك أنها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد ولو كان صوت المرأة عورة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الحديث فرد من أحاديث كثيرة لا تحصر في أن النساء كنا يتكلمنا بحظة ذجاب ولا ينهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لمجرده لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام متلذدا بذلك فهذا حرام لأنه تمتع بصوت المرأة أو بالنظر إليها محرم طيب كذلك أيضا يستفاد من حرص نساء الصحابة على العلم لأنها جاءت تستفتي والاستفتاء طلب علم لأن طلب العلم لا يقتصد على أن يرتسم الإنسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرأ له حتى الإنسان إذا جاء يسألك عن مسألة فإنه طالب علم قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة من العبادات وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وكونها من العبادات أمر واضح لكن لأخطي من هذا الحديث ومن فوائد الحديث أيضا جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه وأن هذا ليس من باب المسألة المدمومة جواز بيان حقية الإنسان فيما يستحقه وأن ذلك ليس من المسألة المذمومة وجه ذلك أن أبو المسعود قال إنه أحق من تصدقت بحليها عليه هو الولد فإذا قدر مثلا أن إنسانا كتب إلى جهة توزع الكتب كتب إليها بأنه مستحق وأهل لذلك فإن هذا ليس من المسألة المذمومة لأن الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم فكتابتك إليها مثلا ما هو إلا تعريف وإعلام فقط وليس سؤالا فإذا بين الإنسان أنه أحق بهذا الشيء وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال لكنه ليس بسؤال مذمون لأن نبي المسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة نعم وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك أحق من تصدق عليه بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباعد لأن أحق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل مع المفضل عليه وزيادة فهم أحق فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق ويتبرع على هذه القاعدة أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته يعني أنه يدود للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها من أين تؤخذ؟ من عموم قوله أحق من تصدقت به عليهم وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة فإن قلت إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة فجواب أن هذا لا يضر لأن زكاتها عادت إليها بسبب آخر وهو الإنفاق فلا يضر كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته ثم مات ابن عمه وورث الشاة تحل له إلا لا تحب لأنه ملكها بسرعة ومنها أيضا جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكاء والأنثى لقوله وولدك حق من تصدق به عليها وظاهر الحديث العموم كما أسلفنا لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها فالمشهور من المذهب أنها أن ذلك لا يحل وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها ولكن هذا ليس بصحيح كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل لكن بشر أن لا تكون نفقتهم واتبة أو بعبارة أصح أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه ما هذا المفهوم هذا ولا لا طيب ما هو مفهوم زين نقول يا جوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه مثلا الولد يجب عليك يجب عليك أن تنفق عليه أليس كذلك طيب إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجب واضح؟ لأنك الآن عطيته علشان توفر المال أما إذا كان لا لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به كيف ذلك؟ له صور منها إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه فإذا قضيت دينه من زكاتك نعم فلا بأس لا بأس لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تقمالك إذ أن دينه لا يجب عليك قضاءه أو وفاءه واضح طيب مثال آخر أو طورة ثانية مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي عندي مال به الزكاة لكنه قليل لا يكفيني إلا أنا وزوجتي مثلا ولا يكفيني أنا وأولادي فدفعت زكاة إليهم يجوز ولا لا ليش لأن نفقته في هذه الحال غير واجبة علي فأنا لا أفتد به واجبا علي أي لا أفتد بذاب الزكاة إليهم شيئا واجبا علي فيكون ذلك جائزا يكون هذا جائز انتبه فإذا قلت ما هو الدليل على الجوار وهم أبنائك وضرعة منك فالجواب أن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر فإننا نسأل هل الولد الآن فقير ولا لا إذا قالوا فقير كنا ادفع الزكاة لي لأنه استحق الزكاة في الوسط الذي علق عليه الاستفقاق أو علق به الاستفقاق فهو فقير وأنا الآن لا يجب عليه الإنفاق عليه إن كانت المسألة نفقه ولا يجب عليه طبع أودين من كانت المسألة قراء عدين واضح كذلك أيضا الزوج هو الزوج أوضح من الأولاد لأن الزوج لا يمكن أن تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية بالحظم يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجه نعم يعني قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال هي ترف ويجب عليها الإنفاق وسبق لنا كباب النفقات أن هذا قول ضعيف وأن الآية ليست فيها دلالة مما ذهب إليه طيب إذن نقول دفع ذكاة المضحة إلى زوجها أجب جائز لدليل هذا الحديث دفع ذكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرف أن لا يقي به أي بالدفع شيئا واجبا عليه وقال به شيئا واجبا عليه لم يحفظه لأن هذا حيلة ومن فوائد الحديث أيضا جواز أو رجوب فالصديق المفتي إذا كانت فتوى موافقة للحق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صادقا بالمحرور حلافا لما يفعل بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنها صحيحة لكن تجد أحسن يقول هذا خلاف المدر من يعتقد أن الفتوى صحيحة وهذا حرام يعني واجب عليك أن تصدق بالحق أي إنسان وإن كان من غيرها للعلم إذا كان الفتوى حقا فإنه يجب عليك أن تصدقه وأن تقول هذه صحيحة وليس في أشياء ومن فائد أيضا من فائد الحديث خيان أن للناس مراكب في الاستفاق من أين تؤخذ؟ من اسم التقضيح لأن الحق يدل على أن هناك شيء مفضل ومفضل عليه ومن فوائد الحديث أيضا أن عبد الله المسؤول عزيزي الله عنه يعتبر من فقراء الصحاب يقول له لا ومع ذلك فهو من أفضل الصحاب ومن أصحاب الكتية فعليه نقول إن الفقر ليس بعيد قد يكون الفقر خيرا للإنسان وما يرفر الحديد القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى الفقر قد يكون خيرا للإنسان وقد سبق حلاف العلماء أي ما أفضل الفقير الصادر أو الغني الشاف على قولين يعني العلم والصحيح أن كل واحد منه ما أفضل من آخر من الوشن طيب ساق المؤلف هذا الحديث في باب صدق التطوع كأنه يميل إلى أن المراب به صدقت التطوع والصلاب أنه عام استدل بهذا الحديث من لا يرى الزكاة واضبة في الحلو واستدل به من يرى أن الزكاة واضبة في الحلو فما وضه إجلال من قال إنه يدل على عدم وجود الزكاة في الحب لأن قولها أحب فأردت أن وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به يعني صدق التطور طيب هل في هذا دليل؟ عفدا ما في دليل لأنه لو كان عندك دراهم وعردت أن تتصدق به هل يدل ذلك على عدم وجود الزكاة في الدراهم؟ أفر ما يدل فليس فيه دليل على أن الزكاة يستواجب لأنها قد تتصدق تطوعاً بشيء تجب فيه الزكاة طيب والذين قالوا إن فيه دليلاً على أن الزكاة واجبه الزكاة قالوا إن قوله إنك عمرت بصدقه أي بإخراج الصدقه وهي الزكاة وأن قولها أردت أن أتصدق به هذا يعني على أن حليها تجب فيه الزكاة ولكن مع ذلك ليس بصريح فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء إنما فيه دليل أن امرأة المسعود أرادها أن تصدق به وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث ارسوا الصحابة على كنثير أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائده كيف أرادت أن تصدق بحري مع أن الحلي عند النساء من أغلى ما يفوق لأنه مما يجلب ميل زوجها إليها وهم حاجة للتجمل به أمام النساء وأمام نظيراتها ومع ذلك رضي الله عنها أرادت أن تتصدق به اللي أخذ منه جواز استعمال النساء للحلي نعم لأن قولها كان عندي حلي لي فهذا يعني أنها تتملك ولكن هل هذا الحديث من ذهب أو من فضة هذا الحديث لم يتبين فيه شيء ولكن المعروف أن الذهب حلال للنساء مطلقا سواء كان مرصعا أو محلقا من الأسور والخواتم وغيرها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالأسور والخواتم حرام على النساء واستدلوا بأحاديث وهذه الأحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال إنها منسوخة ومنهم من قال إنها مخصوصة بحال دون حال فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم الحلي وإذا كان الناس في ساة فلا بأس ومنهم من قال إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها وأنها شاذة لأنها تؤخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز التختم بالذهب والأسورة من الذهب وهذا القول هو أقربها عندي وكنت أظن أن الشجود إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة ويكون بعضهم أرجح من بعض فنقول إن المرجوح من الشاذ ولكن تبين لمن صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ يعني لو كان حديث كل واحد منها مستقلا ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الحديث حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان قال إنه شاذ ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين فإن هذا الحديث الأخير متفق عليه والأول رواه أهل الصنع فاستدل رحمه الله على شذوره لمخالفته للحديث الصحيحي مع أن الحديث ليس واحدا وكذلك أيضا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في حديث النهي عن الذهب المحلق إنها شادة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة فأتبين لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة سواء كان المتن واحدا أم هذا يقول هل فيه دليل على أن اليسار ليس شرطا في الكفاءة الجواب لا ليس فيه دليل أولا لأنه لا يمكن أن يقال إن المرأة التي عندها حري تعتبر من الأغنية كم من المرأة هنداعف لي ولكنها في إعداد الفقراء ثانيا ولو تصدقتهم ثانيا ربما هذا الإعصار حدث لمن مسعور فيما بعد ثالثا أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرط للصح إنما هي شرط لللزوم على خلاف في ذلك أيضا هذه فائدة يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلم نعم لكن ذكرها باسمها العلم يعني مثلا الآن تنشر أسماء الناجحات في الصفر هل نقول إن هذا منكر لأنه تذكر أسماء النساء فيه أو لا ليس منكرا لأن الصحابة كانوا يذكرونها أسماء النساء طيب فيها أيضا جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنية لأن زينب غالت زعم بالمسعود لكن عندنا هذا عيب المرأة إذا أراد تحدث عن زوجها تقول قال تجعلها ضمير غيبة من اللي قال قالت هو منه هو قالت هو نعم ما تذكر اسمه لكن هذا يعني اصطلاح عرفي فلا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه ليس فيه مانع بدليل وقلنا أن العلم يكون اسم ويكون له لقب هذه كنية أبو فلان يمكن يمكن يقول أبو فلان لكن باسم العلم ما يذكرونه نعم وهي صحيح إذن ومن فوائده أيضا جواز التثبت في فتوى العالم يعني معنى أنك إذا أفتيت وشككت في الفتوى فلا حرج عليك أن تتثبت بل يجب عليك أن تتثبت نعم يجب عليك أن تتثبت في هذه الفتوى طيب ولا تأخذها على أنها مقبولة بكل حال نعم نعم إيش ماذا أدني نعم لمطلقا أنك تثبت من فتوى من تشك في فتوى وطبعا أنك من تستثبت من إنسان مثله ما تستثبت إلا من إنسان أعلم منه عما أن تسأل إنسان مثله ما هي فيها لا لا لا لا تقول زعم أنه كذا زعم أنه ولد وحق من تستثبت عليه لا هذه أخوة طيب لكن يؤخذ منه أيضا فائدة مهمة وهي أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولا متزوجها خلافا لمن قال من أهل العلم أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ففيه دليل على أنها أي زوجة حرة في مالها تتصرف بما شاء وبهين يتفرع على هذا فائدة وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهم أنهم ظلمة وأن هذا لا يحل لهم لأنه يوجد الآن من بعض الناس تكون امرأته تدرس أو تكون قائمة على مدرسة أو تكون بوابة في مدرسة فتجده وليالبلاه يتسلط عليه ويأخذ راتبها إما كله وإما أكثره وهو لا يحل له منه ولا شيء شيء نبدا وكل ما أخذه منها فهو حرام إلا بطيب نفس منها وأيضا بطيب نفس حقيقي ليس بطيب نفس أن يهددها بالطلاق إن لم تعطه فإن هذا حرام عليه لكن لو استلح معها على أن يمكنها من التدريس بنصف الراتب اتفاق مصالحة فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقل أنها تدرس فإن شرط عليه في العقد أنها تدرس وجب تنفيذها الشرق فالآن إن شرط عليه عند العقد أنها تدرس لازمه تمكينها من التدريس ولا يأخذ من راتبها شيئا إن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها من التدريس وفي هذا الحال له أن يصالحها على شيء من راتبها أو يمنعها لأنه له الحق لكن في الصورة الأولى التي ليس له الحق أن يمنعها لا يحل له أن يأخذ من الطاة بها شيئاً لأنها حرة فيه نعم إيش نعم هنا لأن في هذه الحالة لا يجب عليها الإنفاق لأن أباهم موجود الإنفاق هنا على الأب ما عليها نفاق أصلا نعم هذا الأب منكر منكر أيها قل لا بأس به إيش عادل يترتب عليها مفاسل شيء آخر إذا كان يترتب عليها مفاسد فهذا يمنع من أجل مفاسدته وإلا الأصل في الحل وما هي المفاسدة التي تظن أن يترتب عليها حظ الملكة الوحيدة ربما غيرك بعد يجب يعني يخشى من المعاكلة الصح ربما هذه واقع إذن نقول هذا الأصل فيه لباحة لكن إذا تضمن محذورا صار محذورا أن لا يتضمن ذلك إسقاطة واجباً عليه لا لا الإنفاق هذا لو قلنا أعطي الزكاة فكأنك في الحقيقة أسقطت النفقة عنك بهذه الزكاة حيلة يعني الآن كأنك ما أدت الزكاة لأن هذا الرجل سيطالبك بالإنفاق فأنت إذا أعطيته هذه الزكاة مع وجوب النفقة فكأنك لم تزكي في الوقت لأنه لا يجب أن تعطيه هذا القدر للإنفاق لا يدل هذا لأنه لا يدل على كل ما عنده هو هذا وهذا أشرنا إليك في الشرح ولو كان ما عندها إلا هذا صح على أنه قد يكون تتصدق به كله مع أن الواجب عليها بعضه توفيق أنها وقف عند الباب واستأذنت ثم بعد ذلك تكلمها النبي عليه الصلاة والسلام فكلمت الزوجة لا يجوز للولد أن يعطي زكاةه والديه الجواب نعم بشرط أن لا يتضمن ذلك يسقط واجب النفقة يعني أن لا يسقط واجب عليه طيب هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة يجوز أيضا بشرط أن لا يسقط واجبا عليه يعني مثل لو كان زوجته مدينة عليها دي وقضاه عنها من زكاة فلا بأس أما يعطيها للإنفاق لحاجة النفقة لأنه أنت يجب عليك أن تنفق عليها فإذا عطيتها من الزكاة فكأنك لم تزكن لأنك أنفقت عليها والإنفاق واجب عليك من قبل الزكاة نعم لأنه ما تجيب نفقه في هذا الحال لا تجيب نفقه فهو لم يسقط واجبا عليك نعم هذا هو الأصل كل من اتصف بأوصاف أهل الزكاة فالأصل جواز الدفع الزكاة إليك هذا الأصل ما لم يوجد مانع هو الحقيقة الحديث في احتمال أنه أمر على سبيل السباب أو أمر بالإخراج لأنه نقلنا قبل في الشرح هل هو أمر بالصدقة أو أمر بإخراجها إن كان أمر بإخراجها في الواجبة أو بها فهو محتمل نعم وشغل في هذا صحيح جو أخذ من الحديث أن الصحابة غير معصومين من الخطر لأن لو كانوا معصومين محتاجة زينب أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتستطيع فإذا كان الصحابة وهم خير القرون غير معصومين فمن تحتهم من باب أولاء ولهذا كلما بعد الناس عن عهد النبوة كثر خطرهم وظهرت البدع فيهم انظر إلى البدع في العصر الأول وانظر إلى قلة الخطأ في الصدر الأول تجدها تختلف عن من بعدهم فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كانوا أقرب إلى الخطأ أولا لسوء الفهم وثانيا لسوء القصد وثالثا لكافة البدع وهذا عمر مشاهد معلوم طيب ثم نقرأها هنا وأنا أحب أيضاً أن لا أذكر جميع الفوائد لأجل أن نتساعد وإياكم على استنباضيها ولهذا ذكرنا فوائد كثيرة في هذا الحديث فيما سبق ومن أهمها ما ذكره الأخ فهد حمد يقول فيه دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتة ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه أخطأ ما تقول بهذا الفائدة صحيحة طيب إذن تضافي للفوائد السابقة يعني أنك إذا أتيت تستفت شخصا عن صحة فتوى من أفتاك أولا فلا حالة أن تقول أفتاني فلان بكذا وكذا مع أنه يحتمل أن يكون أخضر في الفتوى وهذه فائدة مهمة جليلة نعم ولا يعد ذلك غيبة لأن المقصود الوصول إلى الحق نعم ربما إنه يرى أن العالم الثاني أفتى يعني أعلم منه أو يظن أن هذا الرجل قال ذلك استفتع مرة ثانية يتطلب الرخص لأن بعض المستفتين يستفتع علما كثيرين ولا شاف اللي ناسبه قال هذا هو الصواب الذي لا بأس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الثانية رسول الثاني الصحابة على العلم الثالثة أن الصدقة من الربادات الرابعة جواز بيان الإنسان حقيته فيما يستحقه الخامسة أنه يجد ويكون الزوج والولد مصدقا للصدقة الثالثة بل هم فحقوا من الناس أباعد الثابعة اتفرعوا على ذلك أن الزوج محل للصدقة من زوجته الثامنة جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكي والأنت التاسعة وجوب تصديق قطع الوقت إذا كانت فتوى إذا كانت موافقة للحق العاشرة أن المناس مراتهم لإستحفار طيب هذه نحتاج إلى وجه الدلالة وجوه تصديق فتوى المفتي إذا وفق الحق إذا كانت فتوى موافقة للحق لقوله صلى الله عليه وسلم صدقت من السعود بخلاف بعض ما يفعله بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف إنه صحيح ولكنه تجده يقول هذا خلاف المدى وهذا حرام بل الواجب عليه أن يتصديق أن يصدق بالحق ايه مخاز لكن بس في خطأ عنده لأن لناس مراتوا من إحقاب قوله الحق الحدي عشرة أن عبدالله وأن عبدالله مسعود من قطراء الصحابة الثاني عشرة وعليه نقول إن فقر لي سبعين الثالث عشرة هذه هي المناسب السياق الحديث ساق الحديث المؤلث إذا بصدق التفوع فأنه يميل إلى أنه راد به صدق التفوع والصواب أنه عام نعم هذه فائدة من يقول الصواب أنه عام الرابع عشرة استدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة بالحلي والتدل به من يرى أنها ليست واجبة بالحلي كيف هذا هو الأول استدل تدل بالحديث من يرى أن الزفاتة ليست واجبة في الحريك وتدل به من يرى أنها واجبة في الحريك الخامسة عشرة حلم الصحابة على تنفيذنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بما تعلق به حوائجهم الثالثة عشرة لأنها أراد أن تفضل بحليها الثالثة عشرة جواز استعمال النساء الحريك من الذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق الثالثة عشرة جواز ذكر المرأة باسمها العلم الثامن عشر جواز ذكر المرأة لذوجها باسمه أو بكل يهده الثاسع عشر جواز التثبت من فتوى العلم بل يجب ذلك لا شأبته ذلك العشرون أنه لا حذر على الوراث في تصطفها في مالها ولو متزوجت إلى أن اتمن قال في نهل العلم إن الوراثة إذا تزوجت فليس لها أن تصطف في مالها إلا بإذن زوجها الحدي هو العشرون ويتقرع على هذا أن الأزواج الذين يقومون براسهم ونسائهم ظلم ما لم يكن يقومون بطيب نحسة حقيقية منهم أو يشترق ذلك عليها العقل الثاني والعشرون أن لولي الأمر أن يأمر بالتبرعات المستحقين إذا دعش حاكي للحاكة بذلك الثالث والعشرون أن الصحابة تغير معصومين ما قضى الرابعة والعشرون وينفرع على هذا أن الذين يغلون في مشايخهم مجاهبون للصواب فإذا كان الصحابة وهم أقوى أقوى ضرور تخصيون فمن تحتهم من الباب أولى الخامسة والعشرون فيه دليل على جواز سكر المؤسس الأول عند المستفتاة ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه فقط فتوى لأن المقصود فالوصول إلى حق أنه لا حجر على المرأة بمخالفة زوجها في مسائل اجتهاد وتفطئته وتثبت من كلامه السابعة والعشرون أن ابن مسعود كان أعلم من إمرأته بشريعة الله الثامن والعشرون أن الصحابة كان من أصول على عبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمقر علينا الثالثة والعشرون جواز وخروج المرأة من بنتها لحاجة وطلب العلم هذا يوجد أن تكون فيه ماذا عن تلطلق إذا علمت إن لم تعلم عدم الرضاة فإن علمت عدد ما ذاه فلا تخرج خصوصاً لطالب العلم وللحاجة أيضاً يشتدل حاجاتها كمّل قليلة مزيدة راغب المسعود حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل علىها هذا يمكن داخل في عموم في الفوائد السابقة حرص المساء الصحابة العلم وهذا خاص طيب لا بأس ماشي طلب علوم جزنة كيف ذلك هو لو قال عبد الله بن سعود حدثني رسول الله كان صح أما هذا ما أصبح لا أصبح حذف هذه ما يظهر كلنا سأني أخطي أخي نعم بعده نعم أمى الشريعة أنه عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بالصدقة أمر بالصدقة بس ما قلت من الرجال إذن الرجل على جبرية نعم صارتنا صارتنا صح أسبازي لأراضي لأنساء طيب أصبر يا أخي ما في حصل إلا إذا كان اعترض على الفائدة أعترض عليها نعم إذا كان بس ما هو فائدة ما هي فائدة لم يخلو بها لحد قال أنه خلابها ثم الرسول عليه الصلاة والسلام من حصوصياته جواز خلوته بالمرأة أين لا خلها تجر أذيع لها وغير ما يقال فيه تريم على جواز الرواية بالمعنى وهي ما قالت قائد نبي عليه السلام تصدقوا ها ما تقولون الله نفيه تدليل على جواز نقل الحديث بالمعنى لأنها نقلتها من رسول بمعنى كث أمر بالصدقة ماذا يا ياس يعني هل يليق مثل إذا قد تستفت واحد يقول تعال تعال بسألك ها يعني قد يقال فيه تليل على أن طالب العلم هو الذي يحضر إلى العالم وقد قال مالك العلم يؤتى إليه ولكن يشكل على هذا أن النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهن ويعلمهن قالوا يا رسول علمنا ما علمك الله فوعدهن كيتا واجتمعنا فيه إلا أن يقال إنهن طلبنا أن يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء إليهن وهذا أقرب وعلى هذا فتستقيم الفائد الذي قلت أن العالم هو الذي يؤتى إليه يقول فيه دليل على تأكيد الكلام بإعادة معناه جواس تأكيد الكلام بإعادة معناه أو لفظه لأنه قال صدق ابن مسعود يكفي لكن قال زوجك ورادك أحق من تصدقتي عليه يمكنني إصدر هذا يعني هو بمسعود شريط بس بمسعود عنها قال رسول الله يا أخوان وقال ذلك من عنده ماذا كان هذا؟ إذا أفت العالم وشكبت في علمه يجب أن يتسأل إنك أمرت اليوم بصدقة لأن الزينب رضي الله عنها سارعت وما أدغت إلى الغد ما ذكرنا ذلك؟ حرص الصحابة على العلم حرص الصحابة على تنفيذ؟ حرصه على التنفيذ، الحرص على التنفيذ يقفل المسارعة إذن تلحق بالفاعل هذه، تنفيذ عمر الربيع عن البيع صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك يعني كما لؤدى بالصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهها يمكن هذا يؤخذ لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا وهذا يشمل دعاءه إلى عبادة الله يعني فامتثلوا أمره ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد أي نعم هذه فائدة لغوية أن زعم لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها مجرد القول يعني زعم المسعود لمعنى قال المسعود قال قول كذبا ما نقول أو ذكرناها حضيرة بمسعود ذكرناها اي لا