38 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة - شيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عايشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفتدة وكان لها أجره بما أنفقت ولزودها أجره بما اكتفت وللخاذ من مثل ذلك ولا ينقف بعضهم
من أجل بعض شيء مكتفق عليه الحمد لله هذه نعمة كبيرة هذا شيء واحد قار الأجر فيه لثلاثة أولا المرأة والثاني الزوج والثالث الخاذ يعني كالخاذي فيقول رسول عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت
المرأة من طعام بيتها كلمة المرأة هنا هل المرأة بها الزوجة أو ما هو أعم الظاهر أن المرأة به ما هو أعم يعني المرأة القائمة على البيت سواء كانت الزوجة أو الأم قد يكون سمال زوجة فهو أم
وهو الذي يأتي بالماء أو الأخر المهم ممكن أن نقول إن المرأة هنا ربة البيت فإن كانت الزوجة أو غيرها وقول من طعام بيتها سترى هذا الإمكان يمنعهما في أخذ الحديث وهو قوله ولزوجها وعلى
هذا فيكون مراجب المرأة بناء على القرينة في أخذ الحديث المراجبها الزوج طيب وقوله من طعام بيتها الإضافة هنا إليها على سبيل التملك أو الاقتصاد ظاهر على سبيل الاقتصاد وأن البيت ملك
لزوجها وليس لها وقوله عليه الصلاة والسلام غير مفتدة هذه حالة حال من المرقة يعني أنفقت حال كونها غير مفتدة يعني لا تريد إلا الإسلاح لا تريد إكتاب المال وتبهيره على غير وجه المشروع
بل هي تنفق على فقير على قريب وما أشبه ذاته المهم أنها غير مفسد وهذا شرط أساسي في كل ما يطلب به الأجر وكل ما يطلب به الأجر إذا كان مكترناً به الفساد فإن الله تعالى لا يرضاه لأن الله
يقول والله لا يحب الفساد ويقول والله لا يحب المفسدين وقوله كان لها أجرها بما أنفقت ألب هنا للسببية أي أجر إنفاقها وإعطائها والثاني قال ولزوجها أجره بما اكتسب ألب أيضا هنا للسببية
لأن الزوج هو الذي اكتسب المال وأحضره إلى الجيد وهي هي التي أنفقت وتبرعت فلها أجر الإنفاق ولزوجها أجر الاكتساب وهنا الجهة واحدة أو مختلفة هو الطعام واحد لكن الجهة مختلفة لأن هذا
اكتساب وذاك انفاق قال الرسول عليه وللخازم مثل ذلك طيب لا ما يكون خادما وخازما الذي يخزن الطعام ويقوم عليه يكون بالحجرة مثلا أو بالفريزر أو بالسلاجة أو ما أشكى ذلك يقوم على هذا نقول
هو خاز وهو في نفس الوقت خاز يقول له مثل ذلك أي مثل عجوره لكن له أجر الحزانة قوله لا لأنه لا اكتسب الماء ولا أن فقط لكنه قائم على حفظه فله أجر الحزانة أي أجر الحفظ وهذه كما ترون
عجور مختلفة الأفلاق المرأة بماذا والزود والخازن في الخزانة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا وهذا من نعمة الله عز وجل لا يقال للخازن أن أجلك ينقص لأن
المال من غيره ولا يقال المرأة أيضا أن أجلك ينقص لأن المال من غيره طيب فإن كان الزود قد أمر بذلك فله أجر الأمر أيضا ما أجر الاكتفاد لأن العذور إنما تذكر من الله عز وجل والله سبحانه
وتعالى حكم عدد يعطي الإنسان أجره بقدر بقدر عملي مع الفضل والحسنات معروف لكن ما يعطي أحدا حسنات غيره وأنما يعطي كل إنسان حسناته ويعجره بقدره هذا الحديث كما ترون فيه ثلاثة قدروا كلهم
لقدر أعمالهم وهذا هو حقيقة العديد فيستفاد منه عدة أمور أولا جواز إنفاق المرأة من طعام البيت في الشرق أن تكون غير مفسدة الثاني أن لها أجرم بذلك الثالث ظاهر الحديث أن هذا ثابت وإن لم
يأذن زوجها بذلك ولكن يشترط أن يكون هذا داخلا فيما يقتضيه العرف أي فيما جرح به العادة لأن ما جرح به العادة معدوم فيه عرفا والقاعدة السرعية أن ما أدن فيه عرفا فهو كالذي أدن فيه نطا
نعم طيب فإن تصدقت بأكثر من ما جرح به العادة نعم مثل أحدث الثلال والبرقان فريقا لله الشاهي ضدقت به وأبيض الفرز ضدقت به وأبيض الخذكر والشاهي جاء الزود ما وجدت فيه شيئا هذا يصلحه إلا
لا أو نقول داخل في قوله طايا مستجع لأن هذا في الحقيقة وإن كان ما هو إبثاب لأن هذه الأشياء ودها الشعوريها السليمة قوة الفقراء والأقارب وما أشبه لها لكن في الواقع هي من حيث البيض
مستجع ما فيها شيء رجل جابت غدت ووجدت كل البيت حالي ما تستيقر لماذا؟
قالوا الله تصدقت به نعم هذا ما هو صحيح إذن نقول لا بد أن يكون مما أدن فيه عرفا طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الزوج بقيلا لا يرضى بأن تبدل شيئا أو غير بقي نعم مهدد الحديث؟
طيب ولكن هل هو مراد؟
الظاهر أنه غير مرافل لأنه لا يحل مال امرئ مظلم إلا برضاه كما قال تعالى لا تأكل وما لكل برضاه الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منه فلا بد من الرضا فإذا علمت أن الزوج بخيل لا يرغى
أن تتصدق ولا بكم رأس ثلاثة فرقة وهنا مسألة تشكل على بعض النساء يأتي الزوج أحيانا بحاجة للبيع كثيرة لكنها تفسد إذا تأخر أكلها فتقول الآن أنا بين أمرين إما أن تفتق بها أي بالزائد
وإما أن يبقى ويفتق وذودي يقول لا تفتق بالشيء فماذا تقولون طيح الثلاثة مالا قولينا بعملين ذوجها يقول لا تفتق يفتد المعلاف هو مثلا إفراد من يجيب شحنة بصية إذا أبضع أطمارهم لتقفز فهي
تقول النبي أبضى أحسن منكم يقفز ويقول أبدا ما أفضى لأن الحلل يقفز ويقول لا قال لي يقفز هل يجود ولا لا لا ما يجود أبدا ما يجود يعني ما طابت نفسه ولو كان بذل ما له لا يعليش لكن ما
تقولون يعني وهذه السؤالة عنها قريبة ما تقولون فيما لو باعت من تصدقت من وعرفت ما تصدقت به فإذا نفد اشترت من ماله مقابل ما تصدقت ها هل يجوز للأ هذا يجوث أنا أفتيتها بها قلت إذا كانت
بتضمين له مثل ما أدخل البيت فهذا لفع فقالت نعم أظن ولا يفتد عليها علينا وعلينا إذن هذا طي يعني إذا كانت المرأة هذه تقول أنا أبفرد السائد الذي يهدد لو بقي وأعرفه وأشتري له إذا نفت
السليم بمقدار ما أنفر فهذا لا شك أنه أصلاح والله أزوجها يقول يقول سبحانه وتعالى وإن تخالطون في إخوانكم والله يعلم المفتد من المفتد وهذه امرأة مفتحة ولا شك أن عملها هذا الأخير صيد
أما عمل زوجها الأول فهذا لازل بالقوار وكان عليها أن تقنعه بقدر ما تستطيع فيوخذ منه قاعدة تصر في الفضول وما هو تصر الفضول هذا تصرف الغرور فالعلماء اختلفوا في ذلك هل ينفذ التصرف أو
لا ينفذ والصحيح أنه ينفذ لماذا؟
للإجازة إلا ما يحتاج إلى نية مثل الزكاة فهذا قد يقال أنه لا ينفذ للشراط النية وقد يقال أيضا أنه ينفذ لأنه إذا أذن له فقد قامه مقامع ما أمره بعد مصدر يعني هو مصاكل هي مثل قولنا
بغايدين لكن إذا أمرها لا تصدق وهو بغير أمنه يعني ما عمه خالقة فيه فعندنا قد يعمرها بالصدقة وقد ينهاها وقد يس يعني أمرها بالسامحات يعني لو عرفت لا لا لا هذا نهار هذا نهار حديث ما
يجل عليه وغير أمنه يعني ما أمرها أن تصدق لا له على الفقير لأن الذهاب قد ينتبعون ويأذرهم ولهذا أخارجهم رب العنة لأن الخادم يجبون لي درهم باليوم والباقي عملكم لك وكانوا يعطيون لهم
بأس درهم يومي لا لأن الخادم يأذر الطعام وهيئ ويقرب وردما هم يصبحوا خيرا الدنيا على هذا لأن الأصل لأمار البيب ليس كعبت للأهداء مثل لو قال لشخص:
إلبى التوبة، إذلك مثل التوبة الجديد، يعني التوبة جديد ودع لا أشياء ذلك، يعني شيء مهم عبادة، أو أستحباب لكلان، سألن، ماذا؟
إذا أمر عام، فإذا كان عبادة فهو إما النجوب أو للتوبة، حظ ما تطريرها بالله وإذا كان في غير عبادة، فهو دالن على الجوال، كما تعرف، كل مباح يخترن به الشجر فإذا اقترنا به شيء قد يكون
مباح من حيثه وهو فإذا اقترنا به شيء قد يكون محرما إذا كان وصيل المحرما قد يكون واجبا إذا كان وصيله إلى واجب لعله لا ذا وجه الأول ولا ولا لا لأن هذا قضية عيزة أقول لعله لا ذا وجه
الأول ولا لا لأن هذا قضية عيزة منه الأقل العام والرجل هذا كان عليه جنة ماذا؟
لأنه قد انهارا من أصل عنوار الفضل يعني من جهة الموت يعني مثلا مثلا يتضغط على الإنسان يتفلسوه وإنسان عطشان